من فوائد الدرس 24 بيت 314- 335 باب الجماعة وشروط الإمام والمأموم حكم اقامة الصلاة المفروضة جماعة سنة والجماعة واجبة للجمعة وفضل الجماعة تنعقد ولو بزوجك 10 شرائط لصحة الاتمام الذكورية و لا تأؤم المرأة و لو لمثلها في المذهب-- -العقل -الاسلام القدرة على الاتيان بالأركان- -عالما بما لا تصح الصلاة الا به من فقه أو قراءة -البلوغ في الفرض و تصح لمثله و للنافلة - لا يؤتم بمن كان مأموما و لا معيدا - و عبدا أو مسافرا للجمعة فلا تصح 10 مكروهة -)امامة الأقطع الأشل و (المعتمد عدم الكراهة -و صاحب القروح و السلس الا لمثله -الأعرابي ساكن البادية للحاضر - امامة الخصي و هو مقطوع الذكر أو أغلف و هو من لم يختتن - المأبون و هو المتنعم أو من كان يفعل به أفعال قوم لوط -البدعي -مجهول الحال -امام يكرهه أهل الفضل و الحل و العقد -العبد اماما راتبا و لا يدخل في ما سبق: العنين و هو العاجز عن الجِماع و من يخالف في الفروع كامام على مذهب فقهي اخر و الأعمى و الألكن و المحدود و هو من أقيم عليه حد تنبيه اتحاد نية الصلاتين فلا تصح دون ذلك و يستثنى صلاة المسافر بالمقيم تقديم المأموم على الامام لا يبطل لكن يكره و كذا المساواة كل صلاة أو جزء منها بطلت على الامام بطلت على المأموم الا لناسي حدث أو جاءه الحدث أو الضحك غلبة أو قهقهة أو موته أو عجزه أو قطع لرغاف تذكير : كيف يقضي المسبوق؟ يبني فالأفعال و يقضي في الأقوال
باب الجماعة وشروط الإمام والمأموم - إقامة الصلاة جماعة سنة في الفرض، واجبة في الجمعة - السنن المؤكدة غير الوتر : الجماعة فيها سنة - من النوافل المؤكدة ما تكون فيه الجماعة مندوبة كالتروايح - صلاة الجماعة فرض كفاية في البلد - الجماعة الثانية بعد الإمام مكروهة - تكره الجماعة في مطلق النوافل إذا كان جمعا قليلا في مكان مشتهر أو جمعا كثيرا في مكان غير مشتهر - تحرم الصلاة جماعة أثناء صلاة الإمام الراتب - تكره الصلاة بين الأساطين بال ضرورة - فضل الجماعة يحصل لمدرك ركعة بسجدتيها - تحصل الجماعة ولو باثنين، وكلما كثرت كان أفضل - يستحب إعادة الفرض جماعة للمنفرد بشروط : يعيدها ولا يكون هو الإمام، أن لا يكون هو من اكتملت به الجماعة، أن لا تكون الصلاة المعادة المغرب (لأنها وتر يومها) ولا تكون العشاء إذا صلى الوتر، ينوي الثانية فرضا - شروط الإمام (ان اختل واحد بطلت صلاة الإمام) : الذكورة (المرأة لا تكون إماما ولو للنساء)، العقل، الإسلام، القدرة (على الإتيان بالأركان القولية والفعلية إلا لمثله من العاجزين)، العلم بالذي يلزم من فقه وقراءة (ولو لم يفرق بين الفراض والسنن وغيرها)، البلوغ (تصح إمامة الصبي لمثله وكذا في النفل للبالغين)، ليس مأموما ولا معيدا - يزاد على هذه الشروط في الجمعة أن يكون حرا ومقيما - مكروهات الإمامة : ذو القروح والسلس (يعفى على النجاسة الخارجة منهما، ولا تكره لمثلهما وإنما للصحيح)، الأعرابي ساكن البادية للحضري، الخصي (مقطوع الذكر) إماما راتبا، الأغلف (لي يختتن لعذر) مطلقا، المأبون (المتنعم أو المتكسر أو من كان قد يفعل به فعل قوم لوط ثم تاب وإذا لم يتب فهو أرذل الفاسقين)، المبتدع، مجهول الحال، إمام يكره أهل الفضل والحل والعقد، العبد إمام راتبا - جاز للعنين الإمامة، والمخالف في الفروع، والأعمى، والألكن (الذي لا يستطيع إخراج بعض الحروف من مخرجها)، والمحدود (من أقيم عليه حد)، وذو جذام (خفيف، فإن اشتد ينبغي أن يتنحى عن صلاة الجماعة فضلا عن أن يكون إماما) - ما كان من شروط صحة الصلاة فالعبرة به بمذهب الإمام، وما كان من شروط صحة الإقتداء فالعبرة فيه بمذهب المأموم - مثالها : عدم ائتمام المالكية بالشافعية - البدعة عند الفقهاء قسمان : بدعة جارحة كالكبائر وبدعة اعتقاد كالحروري والقدري ما لم تكن مكفرة - معتمد المذهب : عدم كراهة إمامة الأقطع والأشل إذا كان يستطيع الإتيان بالأركان - عندما تستوي أهلية الحاضرين للإمامة، يقدم الأقرأ والأعلم والأفقه - الإمام لا تجب عليه النية إلا في أربعة مواضع : المستخلف، إمامة صلاة الخوف، الجمع بين الصلاتين لأجل المطر، الجمعة - كل صلاة الجماعة فيها شرط صحة فلا بد فيها من نية الإمام - شروط الإمام : نية الإقتداء (قبل تكبير الإحرام)، اتحاد الذات والصفات والزمان في الصلاة للإمام والمأموم، لا يساوي الإمام في الإحرام والسلام وإلا بطلت صلاته (المساواة في بقية الأركان مكروهة، وسبق الإمام في باقي الأركان محرم غير مبطل) - أجاز الفقهاء صلاة المقيم خلف المسافر والعكس - تقدم ومساواة المأموم على الإمام مكروه وتنتفي الكراهة بسبب الإزدحام - تكره محاذات الرجل للنساء في الصف ولو كن محارمه - جاز فصل المأموم بدار أو نهر يمكن فيه المتابعة (اتصال الصفوف غير واجب) - جاز للمأموم أن يعلو سطحا (ما لم يكن بقصد الكبر)، إن علا الإمام وحده فهو مبطل (إلا ما كان قدر الشبر أو علا معه مجموعة من المصلين)، - تبطل صلاة الإمام والمأموم إن علا بقصد الكبر - كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم (ولو كان في جزء) : إلا لناسي حدث أو سبقه (جاءه أثناء الصلاة) ما لم يفعل شيئا بعد تذكره أو سبقه فإن صلاته تبطل وتبطل صلاة المأمومين، الضحك غلبة أو نسيانا، موت الإمام وعجزه ورعافه - الإستخلاف للإمام مستحب وليس بواجب، وللمصلين أن يصلوا فرادى بعده - كيف يقضي المسبوق : يبني في الأفعال ويأتي بالاقوال - تكره صلاة الإمام بلا رداء (أي دون وشاخ أو عباءة) - تكره إمامة من تلبس بنجاسة معفو عنها للسالم منها - تكره إمامة ولد الزنا ترتبا، وتكره إمامة مجهول النسب مطلقا
نحن في المغرب نتبع المذهب المالكي. وكنت اصلي مع ثلاث صديقاتي وأؤمهم ونحن في صف واحد، حيث تكون اثنتين عن يميني والثالثة عن يساري. فهل يجب علي الا أعيد هذا الأمر ؟. يعني الذي فهمت من فضيلتكم أن أكون إما مأمومة أو منفردة ؟
أحسن الله إليكم في الدقيقة 13.24 ذكرتم أنه لو صلى خلف إمام كافر فإن صلاته صحيحة، ثم ذكرتم بعد ذلك أن عليه الإعادة كيف ذلك؟ المرجو التوضيح بارك الله فيكم
21:15 يدهشني حفظ الشيخ واستحضاره لأبيات المتن.
اللهم بارك وزد.
من فوائد الدرس 24
بيت 314- 335
باب الجماعة وشروط الإمام والمأموم
حكم اقامة الصلاة المفروضة جماعة سنة
والجماعة واجبة للجمعة
وفضل الجماعة تنعقد ولو بزوجك
10 شرائط لصحة الاتمام
الذكورية و لا تأؤم المرأة و لو لمثلها في المذهب--
-العقل
-الاسلام
القدرة على الاتيان بالأركان-
-عالما بما لا تصح الصلاة الا به من فقه أو قراءة
-البلوغ في الفرض و تصح لمثله و للنافلة
- لا يؤتم بمن كان مأموما و لا معيدا
- و عبدا أو مسافرا للجمعة فلا تصح
10 مكروهة
-)امامة الأقطع الأشل و (المعتمد عدم الكراهة
-و صاحب القروح و السلس الا لمثله
-الأعرابي ساكن البادية للحاضر
- امامة الخصي و هو مقطوع الذكر أو أغلف و هو من لم يختتن
- المأبون و هو المتنعم أو من كان يفعل به أفعال قوم لوط
-البدعي
-مجهول الحال
-امام يكرهه أهل الفضل و الحل و العقد
-العبد اماما راتبا
و لا يدخل في ما سبق: العنين و هو العاجز عن الجِماع و من يخالف في الفروع كامام على مذهب فقهي اخر و الأعمى و الألكن و المحدود و هو من أقيم عليه حد
تنبيه
اتحاد نية الصلاتين فلا تصح دون ذلك و يستثنى صلاة المسافر بالمقيم
تقديم المأموم على الامام لا يبطل لكن يكره و كذا المساواة
كل صلاة أو جزء منها بطلت على الامام بطلت على المأموم الا لناسي حدث أو جاءه الحدث أو الضحك غلبة أو قهقهة أو موته أو عجزه أو قطع لرغاف
تذكير : كيف يقضي المسبوق؟ يبني فالأفعال و يقضي في الأقوال
بارك الله فيكم
بارك الله فيكم وجزاكم أحسن الجزاء ونفعنا وإياكم بالعلم النافع
جزاكم الله خيرا.
باب الجماعة وشروط الإمام والمأموم
- إقامة الصلاة جماعة سنة في الفرض، واجبة في الجمعة
- السنن المؤكدة غير الوتر : الجماعة فيها سنة
- من النوافل المؤكدة ما تكون فيه الجماعة مندوبة كالتروايح
- صلاة الجماعة فرض كفاية في البلد
- الجماعة الثانية بعد الإمام مكروهة
- تكره الجماعة في مطلق النوافل إذا كان جمعا قليلا في مكان مشتهر أو جمعا كثيرا في مكان غير مشتهر
- تحرم الصلاة جماعة أثناء صلاة الإمام الراتب
- تكره الصلاة بين الأساطين بال ضرورة
- فضل الجماعة يحصل لمدرك ركعة بسجدتيها
- تحصل الجماعة ولو باثنين، وكلما كثرت كان أفضل
- يستحب إعادة الفرض جماعة للمنفرد بشروط : يعيدها ولا يكون هو الإمام، أن لا يكون هو من اكتملت به الجماعة، أن لا تكون الصلاة المعادة المغرب (لأنها وتر يومها) ولا تكون العشاء إذا صلى الوتر، ينوي الثانية فرضا
- شروط الإمام (ان اختل واحد بطلت صلاة الإمام) : الذكورة (المرأة لا تكون إماما ولو للنساء)، العقل، الإسلام، القدرة (على الإتيان بالأركان القولية والفعلية إلا لمثله من العاجزين)، العلم بالذي يلزم من فقه وقراءة (ولو لم يفرق بين الفراض والسنن وغيرها)، البلوغ (تصح إمامة الصبي لمثله وكذا في النفل للبالغين)، ليس مأموما ولا معيدا
- يزاد على هذه الشروط في الجمعة أن يكون حرا ومقيما
- مكروهات الإمامة : ذو القروح والسلس (يعفى على النجاسة الخارجة منهما، ولا تكره لمثلهما وإنما للصحيح)، الأعرابي ساكن البادية للحضري، الخصي (مقطوع الذكر) إماما راتبا، الأغلف (لي يختتن لعذر) مطلقا، المأبون (المتنعم أو المتكسر أو من كان قد يفعل به فعل قوم لوط ثم تاب وإذا لم يتب فهو أرذل الفاسقين)، المبتدع، مجهول الحال، إمام يكره أهل الفضل والحل والعقد، العبد إمام راتبا
- جاز للعنين الإمامة، والمخالف في الفروع، والأعمى، والألكن (الذي لا يستطيع إخراج بعض الحروف من مخرجها)، والمحدود (من أقيم عليه حد)، وذو جذام (خفيف، فإن اشتد ينبغي أن يتنحى عن صلاة الجماعة فضلا عن أن يكون إماما)
- ما كان من شروط صحة الصلاة فالعبرة به بمذهب الإمام، وما كان من شروط صحة الإقتداء فالعبرة فيه بمذهب المأموم
- مثالها : عدم ائتمام المالكية بالشافعية
- البدعة عند الفقهاء قسمان : بدعة جارحة كالكبائر وبدعة اعتقاد كالحروري والقدري ما لم تكن مكفرة
- معتمد المذهب : عدم كراهة إمامة الأقطع والأشل إذا كان يستطيع الإتيان بالأركان
- عندما تستوي أهلية الحاضرين للإمامة، يقدم الأقرأ والأعلم والأفقه
- الإمام لا تجب عليه النية إلا في أربعة مواضع : المستخلف، إمامة صلاة الخوف، الجمع بين الصلاتين لأجل المطر، الجمعة
- كل صلاة الجماعة فيها شرط صحة فلا بد فيها من نية الإمام
- شروط الإمام : نية الإقتداء (قبل تكبير الإحرام)، اتحاد الذات والصفات والزمان في الصلاة للإمام والمأموم، لا يساوي الإمام في الإحرام والسلام وإلا بطلت صلاته (المساواة في بقية الأركان مكروهة، وسبق الإمام في باقي الأركان محرم غير مبطل)
- أجاز الفقهاء صلاة المقيم خلف المسافر والعكس
- تقدم ومساواة المأموم على الإمام مكروه وتنتفي الكراهة بسبب الإزدحام
- تكره محاذات الرجل للنساء في الصف ولو كن محارمه
- جاز فصل المأموم بدار أو نهر يمكن فيه المتابعة (اتصال الصفوف غير واجب)
- جاز للمأموم أن يعلو سطحا (ما لم يكن بقصد الكبر)، إن علا الإمام وحده فهو مبطل (إلا ما كان قدر الشبر أو علا معه مجموعة من المصلين)،
- تبطل صلاة الإمام والمأموم إن علا بقصد الكبر
- كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم (ولو كان في جزء) : إلا لناسي حدث أو سبقه (جاءه أثناء الصلاة) ما لم يفعل شيئا بعد تذكره أو سبقه فإن صلاته تبطل وتبطل صلاة المأمومين، الضحك غلبة أو نسيانا، موت الإمام وعجزه ورعافه
- الإستخلاف للإمام مستحب وليس بواجب، وللمصلين أن يصلوا فرادى بعده
- كيف يقضي المسبوق : يبني في الأفعال ويأتي بالاقوال
- تكره صلاة الإمام بلا رداء (أي دون وشاخ أو عباءة)
- تكره إمامة من تلبس بنجاسة معفو عنها للسالم منها
- تكره إمامة ولد الزنا ترتبا، وتكره إمامة مجهول النسب مطلقا
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
بارك الله فيك
تحياتي لك
حياكم الله
طالب البناء المنهجي
باب الجماعة وشروط الامام والمأموم
ما شاء الله
نحن في المغرب نتبع المذهب المالكي. وكنت اصلي مع ثلاث صديقاتي وأؤمهم ونحن في صف واحد، حيث تكون اثنتين عن يميني والثالثة عن يساري. فهل يجب علي الا أعيد هذا الأمر ؟. يعني الذي فهمت من فضيلتكم أن أكون إما مأمومة أو منفردة ؟
بارك الله فيكم ، هل تبطل الصلاة وراء " مؤذن " مكروه من المأمومين .؟!
أحسن الله إليكم في الدقيقة 13.24 ذكرتم أنه لو صلى خلف إمام كافر فإن صلاته صحيحة، ثم ذكرتم بعد ذلك أن عليه الإعادة كيف ذلك؟
المرجو التوضيح بارك الله فيكم
وإليكم، لو ذكر أنه لو صلى خلف إمام كافر فصلاته صحيحة، فهذا الكلام سبقُ لسان، وسياق الأبيات يعدّ الاقتداء بإمام كافر من مبطلات الصلاة.
وفقكم الله
يا سيدنا، أين رابط الفيديو الذي فيه توضيح صلاة المسبوق المشار إليه في آخر الدرس؟
th-cam.com/video/dA38VCXf9F8/w-d-xo.html
نحتاج pdf
شيخي الحبيب بارك الله فيكم
هل يشترط لنيل السبع والعشرين درجة أن تكون الجماعة في المسجد؟
لا.
ولكن للصلاة في المسجد فضائل أخرى.
عل تسمح ياشيخ بنسخ المشجرات
نعم. هي متاحة لطلاب العلم
@@faqihnafsak جزاك الله عنا خيرا شيخنا
اذا صلي وراء إمام وهو من الذين يعملون السحر
.
جزاكم الله عنا خير الجزاء.