الوقف - في اللغة الإمساك و الحبس و المنع - في الإصطلاح : جعل منفعة مملوك و لو بأجرة أو غلته لمستحق بصيغة مدة ما يراه المحبس - الوقف مندوب و هو عقد لازم و يتم بالقبض - أركانه : o الواقف : شروطه : مالك للذات أو المنفعة، مسلم في القربات الإسلامية، من أهل التبرع o الموقوف : شروطه أن يكون ذاتا أو منفعة، تبقى بعد الإنتفاع، في غير معصية، لا يشترط التنجيز o الموقوف عليه (المستحق لصرف المنافع) : عاقل (زيد، الفقراء، العلماء) أو غير عاقل (مساجد قناطر)، لا يشترط قبوله ما لم يكن معينا، يملك حق الإنتفاع لا المنفعة و لا يشترط لتعيينه o الصيغة : صريحة (حبست، وقفت، سبلت)، غير صريحة (يشترط أحد ثلاثة أمور : الإقتران بقيد يدل على المراد، أن يكون الموقوف عليه لا ينقطع، مجهولا حصر)، تقوم التخلية - يجب اتباع شرط الواقف ما لم يخالف الشارع - أقسام الوقف : مؤبد أو مؤقت
بارك الله فيكم و رفع من قدركم دنيا و آخرة
جزاكم الله خيرا
الفرق بين الصدقة والعطية؟
لو أوقف غير المسلم مسجدا، فلا يصح الصلاة فيه، صحيح؟
الوقف
- في اللغة الإمساك و الحبس و المنع
- في الإصطلاح : جعل منفعة مملوك و لو بأجرة أو غلته لمستحق بصيغة مدة ما يراه المحبس
- الوقف مندوب و هو عقد لازم و يتم بالقبض
- أركانه :
o الواقف : شروطه : مالك للذات أو المنفعة، مسلم في القربات الإسلامية، من أهل التبرع
o الموقوف : شروطه أن يكون ذاتا أو منفعة، تبقى بعد الإنتفاع، في غير معصية، لا يشترط التنجيز
o الموقوف عليه (المستحق لصرف المنافع) : عاقل (زيد، الفقراء، العلماء) أو غير عاقل (مساجد قناطر)، لا يشترط قبوله ما لم يكن معينا، يملك حق الإنتفاع لا المنفعة و لا يشترط لتعيينه
o الصيغة : صريحة (حبست، وقفت، سبلت)، غير صريحة (يشترط أحد ثلاثة أمور : الإقتران بقيد يدل على المراد، أن يكون الموقوف عليه لا ينقطع، مجهولا حصر)، تقوم التخلية
- يجب اتباع شرط الواقف ما لم يخالف الشارع
- أقسام الوقف : مؤبد أو مؤقت