27 الوقف | مقرر (فقه المعاملات) | برنامج التأهيل الفقهي | نايف آل الشيخ مبارك

แชร์
ฝัง
  • เผยแพร่เมื่อ 24 ม.ค. 2025

ความคิดเห็น • 5

  • @aboubakermaarouf5814
    @aboubakermaarouf5814 2 ปีที่แล้ว

    بارك الله فيكم و رفع من قدركم دنيا و آخرة

  • @aichabechlaghem5306
    @aichabechlaghem5306 4 ปีที่แล้ว

    جزاكم الله خيرا

  • @iAYousri
    @iAYousri 4 ปีที่แล้ว

    الفرق بين الصدقة والعطية؟

  • @iAYousri
    @iAYousri 4 ปีที่แล้ว

    لو أوقف غير المسلم مسجدا، فلا يصح الصلاة فيه، صحيح؟

  • @mohamedamineguerras9550
    @mohamedamineguerras9550 3 ปีที่แล้ว

    الوقف
    - في اللغة الإمساك و الحبس و المنع
    - في الإصطلاح : جعل منفعة مملوك و لو بأجرة أو غلته لمستحق بصيغة مدة ما يراه المحبس
    - الوقف مندوب و هو عقد لازم و يتم بالقبض
    - أركانه :
    o الواقف : شروطه : مالك للذات أو المنفعة، مسلم في القربات الإسلامية، من أهل التبرع
    o الموقوف : شروطه أن يكون ذاتا أو منفعة، تبقى بعد الإنتفاع، في غير معصية، لا يشترط التنجيز
    o الموقوف عليه (المستحق لصرف المنافع) : عاقل (زيد، الفقراء، العلماء) أو غير عاقل (مساجد قناطر)، لا يشترط قبوله ما لم يكن معينا، يملك حق الإنتفاع لا المنفعة و لا يشترط لتعيينه
    o الصيغة : صريحة (حبست، وقفت، سبلت)، غير صريحة (يشترط أحد ثلاثة أمور : الإقتران بقيد يدل على المراد، أن يكون الموقوف عليه لا ينقطع، مجهولا حصر)، تقوم التخلية
    - يجب اتباع شرط الواقف ما لم يخالف الشارع
    - أقسام الوقف : مؤبد أو مؤقت