التوثيق - أنواعه الرهن و الضمان الرهن - في اللغة اللزوم أو الحبس - اصطلاحا : عقد لازم لا ينقل الملك يقصد به التوثق من الحقوق - أركانه : o راهن : من يصح بيعه، يلزم بالعقد و يتم بالقبض o مرتهن : (الرهن مضمون عليه فيما يغاب عليه إن كان بيده) o المرهون : يمكن استيفاء الدين منه أو م ثمنه أو من غلته، يجوز بالغرر اليسير، نفقته على الراهن و غلته له، يصح ارتهانه قبل الدين و بعده o المرهون فيه : دين لازم أو صائر إلى اللزوم o الصيغة : ما يدل على الرضا الحجر - منه للتصرف العام - من أسبابه : الفلس، الجنون، الصبا، الرق، السفه، المرض المخوف (فيما زاد عن الثلث)، عقد النكاح على المرأة (فيما زاد عن الثلث) - الفلس = إحاطة الدين بمال الشخص - الفلس له مراحل : o ما قبل التفليس : الغرماء لهم منع هذا المفلس من تصرفه في ماله بغير عوض و كذا في غير العادة من البيع و الشراء o التفليس العام : حينما يقوم الغرماء عليه، لهم سجنه، و لهم منعه حتى من البيع و الشراء o التفليس الخاص : هي مرحلة خلع ماله على غرمائه - ولي المجنون أبوه أو وصيه - الصبي محجور عليه حتى يبلغ رشيدا (و يزاد في الأنثى حتى يدخل بها الأزواج) - الرقيق محجور عليه لسيده - السفه هو التبذير في الأموال أو معصية أو الغبن الفاحش الضمان - هو التزام مكلف غير سفيه دينا على غيره أو طلبه من عليه لمن هو له بما يدل عليه - أركانه : o الضامن (أهل التبرع) : مكلف (الزوجة و المريض في ثلث المال)، غير سفيه، لازم في حقه o مضمون له : لا يشترط إذنه o مضمون : لا يشترط إذنه o مضمون به (الدين): لازم أز آيل للزوم، يصح و لو كان مجهولا o الصيغة : ما يدل على الإلتزام من لفظ أو إشارة مفهمة أو كتابة - أنواعه : ضمان المال (الأصل في الضمان عند الإطلاق)، ضمان الوجه (الإلتزام بالإتيان بالغريم عند الأجل، خاص بالمال دون الحقوق البدنية كالقصاص و الحدود و التعزير)، ضمان الطلب (التزام طلبه و التفتيش عليه و الدلالة عليه، يصح في المال و الحقوق البدنية) - ليس لرب الحق مطالبة الضامن به إن تيسر الأخذ من مال المدين (إلا بشرط صاحب الحق) - أخذ الأجرة على الضمان محرم
زادكم الله علما ورفعة ونفعنا بما علمكم
جزاكم الله خيراً
التوثيق
- أنواعه الرهن و الضمان
الرهن
- في اللغة اللزوم أو الحبس
- اصطلاحا : عقد لازم لا ينقل الملك يقصد به التوثق من الحقوق
- أركانه :
o راهن : من يصح بيعه، يلزم بالعقد و يتم بالقبض
o مرتهن : (الرهن مضمون عليه فيما يغاب عليه إن كان بيده)
o المرهون : يمكن استيفاء الدين منه أو م ثمنه أو من غلته، يجوز بالغرر اليسير، نفقته على الراهن و غلته له، يصح ارتهانه قبل الدين و بعده
o المرهون فيه : دين لازم أو صائر إلى اللزوم
o الصيغة : ما يدل على الرضا
الحجر
- منه للتصرف العام
- من أسبابه : الفلس، الجنون، الصبا، الرق، السفه، المرض المخوف (فيما زاد عن الثلث)، عقد النكاح على المرأة (فيما زاد عن الثلث)
- الفلس = إحاطة الدين بمال الشخص
- الفلس له مراحل :
o ما قبل التفليس : الغرماء لهم منع هذا المفلس من تصرفه في ماله بغير عوض و كذا في غير العادة من البيع و الشراء
o التفليس العام : حينما يقوم الغرماء عليه، لهم سجنه، و لهم منعه حتى من البيع و الشراء
o التفليس الخاص : هي مرحلة خلع ماله على غرمائه
- ولي المجنون أبوه أو وصيه
- الصبي محجور عليه حتى يبلغ رشيدا (و يزاد في الأنثى حتى يدخل بها الأزواج)
- الرقيق محجور عليه لسيده
- السفه هو التبذير في الأموال أو معصية أو الغبن الفاحش
الضمان
- هو التزام مكلف غير سفيه دينا على غيره أو طلبه من عليه لمن هو له بما يدل عليه
- أركانه :
o الضامن (أهل التبرع) : مكلف (الزوجة و المريض في ثلث المال)، غير سفيه، لازم في حقه
o مضمون له : لا يشترط إذنه
o مضمون : لا يشترط إذنه
o مضمون به (الدين): لازم أز آيل للزوم، يصح و لو كان مجهولا
o الصيغة : ما يدل على الإلتزام من لفظ أو إشارة مفهمة أو كتابة
- أنواعه : ضمان المال (الأصل في الضمان عند الإطلاق)، ضمان الوجه (الإلتزام بالإتيان بالغريم عند الأجل، خاص بالمال دون الحقوق البدنية كالقصاص و الحدود و التعزير)، ضمان الطلب (التزام طلبه و التفتيش عليه و الدلالة عليه، يصح في المال و الحقوق البدنية)
- ليس لرب الحق مطالبة الضامن به إن تيسر الأخذ من مال المدين (إلا بشرط صاحب الحق)
- أخذ الأجرة على الضمان محرم
جزاكم الله خيرا
ما شاء الله
نوركم الله زادكم الله من فضله
من فضلكم "متن اقرب المسالك" هل لكم نسخة كاملة بطبعتكم "التي وضعتموها للتسخين 😁"
نحن في المغرب مالكية بدن خدمة الفقه المالكي بارك الله فيك ياشيخ
جزاكم الله خيرا
جزاكم الله خيرا