الفاروق والتراث كلهم ظلام لانهم عاصروا الرق وحديثي عهد به .وطبيعي تكون عندهم عنصريه بين الناس.. هل الله خلق الذكر نوعين نوع حر ونوع عبد والانثى نوعين نوع حره ونوع امه؟؟ايات الحجاب وغيرها لم تفسر للان. بعد مائة او مئتين سنه حتى نعرف معناهن. الانثى هي انثى ان كانت حره او امه ويطبق احكام الله عليهن بنفس الحكم لا فرق بين الناس الا بالتقوى.. صحيح في ايات تخفيف لهن من العذاب هذا يدل على رحمةالله لهن لانهن عاشن مملوكات ومضطهدات من قبل بين جبابره ممنوع عليهن ممارسة حياتهن الخاصه والدينيه بحريه .فخفف الله لهن من الحكم بوقتها فقط
الدكتور حفظه الله يخترع من عنده مفهوماً جديداً لحادثة عمر بن الخطاب مفاده ان الحرّة كانت منقبة (قناع على وجهها) وفعل عمر هو ازالة النقاب عن الأمَة مع إبقاء غطاء رأسها. وهنا اطلب من الدكتور الموضوعية في بحث الحقائق كما يفعل مع نقده العلمي للشحرور ، نقول له متى كان النقاب اصلاً فرضا شرعياً لتضعه الحرّة على وجهها؟ سيقول قائل لا هذه كانت عادة الحرّة وليس من الشرع فنرد عليه ان الشرع تعرّض لتبرج النساء المخل بالحياء من ظهور مفاتنها فهل يُعقل ان تتخذ من أمر الشرع بتغطية صدرها - يعني كانت بالعادة مكشوفة الوجه وماتحته بقدر ما - ان تتخذ من تغطية الوجه - النقاب - عادة؟ الامر الاخر، إن أهل ذلك الزمان أعرف من الدكتور بحال المجتمع ، فهُم شخصوا الحالة ووافقوا عليها وأوردوها بصورة واضحة ، ففعل الدكتور هنا بجعل فعل عمر مجرد ازالة النقاب وليس الحجاب بفرضه زائداً عن الشرع هو تكلّف بلا دليل ومخالف لقول من هم أقرب زمانا. نقلا من موقع اسلامي: جاء الشرع بالتفريق بين الحرائر والإماء ، فالحرة تحتجب الحجاب الكامل ، والأمة تبرز ، ويجوز لها كشف رأسها ويديها ووجهها ؛ لكثرة الحاجة في استخدامهن ، وكان فرض الحجاب عليهن مما يشق مشقة بالغة ، مع عدم تشوف النفوس إليهن . قال ابن كثير رحمه الله : " وَقَوْلُهُ: ( ذلِكَ أَدْنى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ ) أَيْ إِذَا فَعَلْنَ ذَلِكَ عُرِفْنَ أَنَّهُنَّ حَرَائِرُ، لَسْنَ بِإِمَاءٍ وَلَا عَوَاهِرَ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ : يَتَجَلْبَبْنَ فَيُعْلَمُ أَنَّهُنَّ حَرَائِرُ ، فَلَا يَتَعَرَّضُ لَهُنَّ فَاسِقٌ بِأَذًى وَلَا رِيبَةٍ ". انتهى من "تفسير ابن كثير" (6/ 425-426) . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وَالْحِجَابُ مُخْتَصٌّ بِالْحَرَائِرِ دُونَ الْإِمَاءِ ، كَمَا كَانَتْ سُنَّةُ الْمُؤْمِنِينَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُلَفَائِهِ : أَنَّ الْحُرَّةَ تَحْتَجِبُ ، وَالْأَمَةُ تَبْرُزُ ، وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إذَا رَأَى أَمَةً مُخْتَمِرَةً ضَرَبَهَا وَقَالَ : " أَتَتَشَبَّهِينَ بِالْحَرَائِرِ أَيْ لَكَاع ؟ " فَيَظْهَرُ مِنْ الْأَمَةِ : رَأْسُهَا ، وَيَدَاهَا ، وَوَجْهُهَا " انتهى من "مجموع الفتاوى" (15 /372) . ولذلك قال البيهقي عقب رواية هذا الأثر : " وَالْآثَارُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ صَحِيحَةٌ ، وَإِنَّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ رَأْسَهَا وَرَقَبَتَهَا وَمَا يَظْهَرُ مِنْهَا فِي حَالِ الْمِهْنَةِ : لَيْسَ بِعَوْرَةٍ " انتهى .. أقول لستُ بهذا الرد اشكك بشرعية الحجاب من عدمه لكني تعرضت لموضوعية رد الدكتور بتفسير حادثة عمر، وانه جانب الصواب بطرحه في مخالفته للحقائق الواضحة وهو الذي كان ينتقد فيه المجددين من طريقتهم في لي اعناق النصوص لاستنطاق الدليل خلافا للواضح المشهور.
الأنثى هي الأنثى كما الذكر لكل بنيته و و وظيفته خلقناكم من كر و أنثى أصبحوا شعوبا و قبائل كل إنسان يعرف طبيعته ماذا يريد كيف يفكر ماهي توجهات المعرفة تحتاج إلى البحث وتتبع اثرها قل سيروا في الأرض يحصل لدينا تغيير نحو الوجهة المرغوب فيها المهم كفانا عبثا بمصطلحي امرأة هذه حرة و الأخرى أمة كان في ما كان و قد تغير الزمان و أصبحنا لا نفرق بين حجب عن الانظار ام ستر و نفس و ما سواه اما الدخول في متاهات الاستخفاف بالعقول و جعل هذا الإنسان مجرد مجموعة إناث و ذكور
اهداء كتاب(اجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود)وهو تكملة وتأييد للكتاب السابق(كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) ومضمون كلام المؤلف ما يلي: *كشف المراة وجهها امام الاجانب من كبائر الذنوب باجماع المسلمين* على تفسير اية (من وراء حجاب)[الحزاب:٥٣]. فذكروا بالاجماع مع امهات المؤمنين نساء المسلمين لم ينس واحد منهم ذكر نساء المسلمين مع امهات المؤمنين بتاتا عند تفسيرهم الاية. لانها الحجاب بعدم دخول بيوت الامهات(وازواجه امهاتهم)لهذا ذكرت(بيوت النبي) بالذات لانها كان يدخلها الصحابة لانهم ابنائهن. فلما نزلت بعدها تحجب الامهات عن ابنائهن بقوله تعالى(فسالوهن من وراء حجاب)علم ان الحكم يشمل غيرهن من نساء المسلمين ممن لسن بامهات من باب اولى وافرض واوجب ممن هن لسن بامهات. وهذا معلوم بالاجماع لذلك بالاجماع كلهم ذكروا في تفسيرها نساء المسلمين لم يفرق بينهن في حجاب ستر الوجوه احد بتاتا. *وهذه الخصوصية الاولى متفق عليها بالاجماع* وهي انهن امهات وفرض عليهن الحجاب عن ابنائهن خلافا عن كل امهات العالمين الاتي لا يحتجبن من ابنائهن. وان قال بعض اهل العلم *بخصوصية ثانية مختلف فيها بينهم* وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن *فوق وازيد من ستر الوجوه* فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة ولا يظهرن للرجال بشخوصهن ولو منقبات ولا يكشفن ولو كن قواعد كمما يجوز لغيرهن. *وليس في أي من الخصوصيتين ان غيرهن يكشفن وجوههن كما فهمها وابتدعها اهل السفور اليوم* . *وايضا بالاجماع في اية الحجاب اذا خرجن من بيوتهن فيكون بطريقة(يدنين عليهن من جلابيبهن)[الاحزاب:٥٩]. تسترهن بالكامل عن الرجال كالحجاب داخل البيوت فاذا خرجن فيكون من (وراء حجاب) جلابيبهن. *راجع جميع مفسرين الدنيا لاية(يدنين) بلا استثناء* حيث وصفوا كشف النساء لوجوههن من *تبرج الجاهلية وفعل الاماء وتبذل وعادة العربيات* .وحتى مجمع عليه عند اهل*اللغة والمعاجم ان كشف المراة لوجهها من التبرج والسفور. راجع عندهم كلمة(تبرج)(سفور)انها تقال اذا اظهرت المراة وجهها. و(الحجاب)* معروف في اللغة والمعاجم *والكتاب والسنة يطلق على المستور بالكامل* (وبينهما حجاب)(وما كان لنبي الا ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب). وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات(حجابا له من النار) *وبالتالي فكشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر حجابا لا لغة ولا شرعا وانما صارت كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما وليس هناك حجاب ولا شيء.فليس كشف الوجه مذهب ابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا احد بتاتا* فلم يكونوا يعرفون سفور الوجه بتاتا ولم يخطر في بالهم. *ومن قالوا (الوجه ليس عورة) قالوها في موضعين اثنين فقط اخرجو الوجه والكفين من كونه عورة: الموضع الاول في عبادتها من كتاب شروط الصلاة وكذا احرامها تكشفه. ومع ذلك اجمعوا لو مر بها رجال فانها تستره. والموضع الثاني كتاب الضرورات والرخص عند كلامهم في ابواب كالشهادة والخطبة والتقاضي والبيوع والعلاج ونحوها تكشفه.* ولن تجد لهم عبارة (الوجه ليس عورة)ولو سترته سنة ومستحب وفضيلة بتاتا في اي موضع ثالث بتاتا غير هذين الموضعين. وكل ما ينقله اهل التبرج والسفور اليوم من اقوال الجمهور من العلماء(الصحيح ان الوجه ليس عورة) من هذين الموضعين للاستدلال على جواز كشفهما والرد على القليل ممن منعوا. كما ان للمتقدمين مقصد اخر لم يفهمه اهل التبرج والسفور اليوم في اصول الفقه من نوع اختلاف التنوع الفرعي بينهم عند بحثهم ونقاشهم على السبب والعلة والحكمة وتحقيق وتنقيح وتخريج مناط العلل للشارع من تشريع فريضة طلب ستر المسلمة لوجهها وحجابها عن الرجال.فمن قالوا ان سبب ستره كونه عورة للحديث(المراة عورة) وعليه ذهب قليل منهم لعدم جواز كشفها في الموضعين من عبادتها او في الضرورات. والجمهور اعترضوا وقالوا(ليس الوجه عورة)يقصدون ليس علة تشريع فرض ستره لكونه عورة. وان اعترفوا ان المراة في العموم عورة مستورة للحديث. ولكن ليست العلة الاساسية والسبب في فريضةالحجاب وسترها بل لعلة اخرى عندهم اشد واوسع واشمل وهي علة (الفتنة والشهوة) المتأصلة والمتجذرة والمتجددة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء لقوله تعالى(زين للناس حب الشهوات من النساء..)* ولقوله عليه السلام(ما تركت *فتنة اضر على الرجال من النساء* )فخلافهم فرعي في اصول الفقه. فهذا يريد ستره بعلة العورة وذاك يريد ستره بعلة الفتنة والشهوة. *كما ان اية(الا ما ظهر منها)[النور:٣١].جاءت بالاجماع متاخرة سنة ست للهجرة في الرخص والضرورات وما يجوز ويرخص للمراة كشفه وقت الضرورة وقاسوه ايضا بالقدر الذي يظهر وتكشفه المراة في صلاتها.* فهي متاخرة بقرابة السنة عن نزول ايات تشريع فريضة الحجاب التي تقدمت في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة من قوله تعالي(من وراء حجاب) وقوله تعالى(يدنين).ثم بعدها نزلت الرخص والتوسعة على الناس في سورة النور(الا ما ظهر منها)واية (والقواعد من النساء)كعادة القران رحمة وتوسعة من الله لان يكشفن في حاجة وضرورة كالشهادة والخطبة وتوثيق البيوع والتقاضي والعلاج ونحوها فهي استثناء في وقت معين عن الاصل العام والمقرر سلفا والاستثناءات لا تاتي تشريعا وإنما رخص كقوله تعالى(الا ما اضطررتم اليه)وكقوله(لا يكلف الله نفسا الا وسعها) وكقوله(الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان) وكقوله(إلا المستضعفين من الرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً) وغيرها.كلها بالاجماع ظاهرة كالشمس ضرورات ورخص واستثناء من الحكم والاصل الشرعي العام والمتقدم والمقرر سلفا حكمه وصفته وذلك للحاجة والضرورة. لا تفسر بغير ذلك ابدا من الاحوال العادية وإلا كان تحريفا وتبديلا والادلة كثيره باجماع العلماء وبدليل ذكر الصحابة للخاتم والكحل والخضاب الحناء والسواران مع الوجه والكفان لبيان الرخصة فاذا جاز كشف الزينة الاصلية من الوجه والكفان للضرورة جاز ما كان تابعا وملاصقا معهما من زينتها المكتسبة خاصة انه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير .فلا يمكن ان يكون حجاب المرأة تخرج فيه بكامل الزينة من كحل واسورة وحناء بخضاب وخواتم وثياب. ولا يمكن ايضا بتر اقوال الصحابة كما فعل اهل السفور اليوم. واخذ ما يناسبهم(الوجه والكفان)وترك بقية اقوال السلف في الاية والتي تدل على انهم يقصدون ما كان تابعا معهما وقت الضرورة. فهذا دليل من ابسط الادلة الكثيرة والصريحة المجمع عليها بين اهل العلم قاطبة ان الاية في الضرورات والرخص وقاسوه ايضا فيما يجوز ويرخص لها ايضا ان تظهره وقت صلاتها وهما الوجه والكفان. والادلة مبسوطة بالكتابين.
بالاجماع القائلين بكشف الوجه والكاشفات منبوذون في اللغة والمعاجم والدين والشريعة ( *التبرج والسفور* ) يطلق اذا كشفت المراة وجهها او اي شي من محاسنها. وذلك ( *الحجاب* ) يطلق على المستور بالكامل: قال في لسان العرب لابن منظور: (برج) وتبرجت المرأة تبرجا: أظهرت زينتها ومحاسنها للرجال وقيل: إذا أظهرت *وجهها* وقيل إذا أظهرت المرأة محاسن جيدها *ووجهها* قيل: تبرجت) انتهى. وقال في المحيط في اللغة: (برج) البرج:.. وإذا أبدت المرأة *وجهها* قيل: تبرجت. والبرج: المتبرجات) انتهى. وقال في تهذيب اللغة: (وإذا أبدت المرأة محاسن جيدها *ووجهها* ، قيل: تبرجت) انتهى. وقال في المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده: (وتبرجت المرأة: أظهرت *وجهها* ) انتهى. وهكذا عند بقية المعاجم. (2)- قال في "لسان العرب": (سفر) قال وإذا ألقت المرأة *نقابها* قيل سفرت فهي سافر... وسفرت المرأة *وجهها* إذا كشف النقاب عن *وجهها* تسفر سفوراً). وقال في "المعجم الوسيط" بتحقيق مجمع اللغة العربية: (سفر) سفوراً وضح وانكشف... والمرأة كشفت عن *وجهها* . وقال عند (السافر) ويقال امرأة سافر *للكاشفة عن وجهها* ). وقال في "المحيط في اللغة": (والسفور: سفور المرأة نقابها عن *وجهها* ، فهي سافر). وقال في "تاج العروس": (يقال: سفرت المرأة إذا *كشفت عن وجهها* النقاب وفي المحكم: جلته وفي التهذيب: ألقته تسفر سفوراً فهي سافر) انتهى. وهكذا عند بقية المعاجم. (3)_ وكذلك *(الحجاب)* معروف في اللغة والمعاجم *والله قال الحجاب ومعنى الحجاب اي ستر كامل فكل كلمات الحجاب في القران والحديث بمعنى الستر الكامل* راجعها كلها كثيرة جدا كمثل (وبينهما حجاب) (وما كان لنبي الا ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب) (فسالوهن من وراء حجاب) وغير ذلك كثير ... وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات (حجابا له من النار،) يعني لا يوجد فتحة تدخل منها حرارة النار تحرقه.. *وبالتالي كشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر حجابا لا لغة ولا شرعا وانما اصبحت هي كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما* . راجع خلاصة كتاب (خلاصة كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) اضغط هنا www.feqhweb.com/vb/t23691.html. وراجع نبذة عن كتاب (إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود )www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=159417 وراجع وبالروابط majles.alukah.net/t182518/ و تحميل الكتاب كاملا مجانا من هنا: www.saaid.net/book/search.php?do=all&u=%C8%E1%CD%E3%D1
*تحذير* اكثر من ستين مفسرا قالو عند تفسير اية(يدنين)بان كشف وجوههن محرم من كبائرالذنوب *لوصفهم كشف وجهها بأبشع الأوصاف وأشنعها بأنه كان:* *١_من (فعل الجاهلية)* *٢_و(تبذل العربيات)* *٣_و(زي لباس الإماء) العبدات المملوكات* المباعات المشترات، ودون معارض ولا مخالف لهم ممن يعاصرونهم أو ممن بعدهم على مر العصور، فهذا إجماع آخر أصرح من الصريح* ذكروه عند اجماعهم على تفسير آية الإدناء بانها تغطية وجوههن . (*)- *(زي التشبه بلباس بالإماء)* كلهم انظر إلى كل التفاسير بلا استثناء بتاتا لآية الإدناء في عدم التشبه (بالإماء) في كشفهن لوجوههن. وذكروا بالنص الصريح ( الوجوه) (*)- *(من الجاهلية)* انظر مثلا إلى تفسير ابن كثير والزمخشري والرازي والنسفي والقاسمي وأبي حيان والنيسابوري صاحب غرائب القرآن والقنوجي وغيرهم في اتفاق على ماقالوه من أن كشفهن للوجوه من (الجاهلية) دون اي ملحظ من احد على ما قالوه على شناعته لانه الحق . وقد سبق معنا معظمهم في كتابنا كشف الأسرار عن القول التليد ، دون معارض لهم بتاتا من أحد. (*)- *(من عادات العربيات)* انظر مثلا تفسير ابن عطية والقرطبي وابن جزي وغيرهم في اتفاق من الجميع من أن كشفهن للوجوه (من عادات العربيات) قبل فرض الحجاب، دون اي ملحظ من احد على ما قالوه على شناعته لانه الحق . وقد سبق في كتابنا كشف الأسرارعن القول التليد . دون معارض لهم بتاتا من أحد. best-4.ahlamountada.com/t2972-topic راجع كتاب إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود. وكتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) وخلاصة كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف. كلها بالنت مجانا وبالمكتبات .
ادلة اهل السفور اليوم الثلاثة في الحجاب الاولى اية(الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن...) والثاني حديث اسماء(لا يظهر من المرأة إلا هذا وهذا) والثالث عبارة(الوجه والكفان ليسا عورة)فادلتهم الثلاثة باطلة غير صحيحة لانها في غير موضعها * وخذ نموذجا فيديو لمقابلة لفضيلة شيخ الازهز بعنون(حجاب المراة. الحلقة الثانية والعشرون) فالمتقدمون من المذاهب الاربعة ذكروا هذه الادلة الثلاثة في موضعين اثنين من كتب الفقه *الموضع الاول* فيما يرخص ويطهر في *كتاب صلاتها* *والموضع الثاني* فيما يرخص ان تكشفه في *كتاب ضرورة معاملاتها مع الرجال من ابواب الشهادة والخطبة والتقاضي والبيوع ونحوه *والسبب في ذكر المذاهب الاربعة لهذه الادلة في كتب الفقه لان في زمنهم هناك فقهاء منعوا كشف المراة وجهها *في الصلاة فقالو تصلي ولا تكشف وجهها ولو كانت لوحدها في بيتها. وكذلك منعوها في الضرورات ان تكشف لخاطب وشهادة ولا لشيء* وهو قول لبعض فقهاء التابعين ورواية ضعيفة لاحمد. قال ابن عبد البر في التمهيد (٦/٣٦٤)(وقد ذكر أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين وأنه قول الأئمة الثلاثة وأصحابهم وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام *وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: كل شيء من المرأة عورةحتى ظفرها... وقول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف* )انتهى. *وقال في التعليقة الكبيرة للقاضي ابي يعلي الحنبلي *(كتاب الصلاة)* (وقد أطلق أحمد القول بأن جميعها عورة فقال في رواية النسائي كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها وكذلك *قال في رواية أبي داود إذا صلت* لا يرى منها ولا ظفرها، وتغطي كل شيء منها)* انتهى. قال ابن قدامة في المغني طبعة مكتبة القاهرة *(كتاب الصلاة) مَسْأَلَةٌ قَالَ وَإِذَا انْكَشَفَ مِنْ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِشَيْءٌ سِوَى وَجْهِهَا أَعَادَتْ الصَّلَاةَ *لَايَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ كَشْفُ وَجْهِهَا فِي الصَّلَاةِ*...وَقَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ جَمِيعُ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ إلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا وَمَاسِوَى ذَلِكَ يَجِبُ سَتْرُهُ *فِي الصَّلَاةِ* لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى{إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}قَالَ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَ نَهَى الْمُحْرِمَةَ عَنْ لُبْسِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَلَوْ كَانَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ عَوْرَةً لَمَا حَرُمَ سَتْرُهُمَا *وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى كَشْفِ الْوَجْهِ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْكَفَّيْنِ لِلْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ *وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْمَرْأَةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ* لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ عَنْ النَّبِيِّ صَ «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ»رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ *وَلَكِنْ رُخِّصَ لَهَا فِي كَشْفِ وَجْهِهَاوَكَفَّيْهَا لِمَا فِي تَغْطِيَتِهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ وَأُبِيحَ النَّظَرُ إلَيْهِ لِأَجْلِ الْخِطْبَةِ لِأَنَّهُ مَجْمَعُ الْمَحَاسِنِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي بَكْرٍالْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ الْمَرْأَةُكُلُّهَا عَوْرَةٌحَتَّى ظُفُرُهَا) انتهى.وبطبعة تحقيق التركي للمغني ذكر بالهامش نسخة ثانية ليستوعب كل النسخ *(كتاب الصلاة)(والثانية هما من العَوْرة ويجبُ سترُهما في الصلاة وهذا قَوْلُ الخِرَقِىِّ ونحوَه قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام* فإنَّه قال المرأةُ كلُّها عَوْرةٌ حتى ظُفْرُها* لأنَّه رُوِىَ عن النَّبِيِّ ص قال"الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ"... *وهذا عامٌّ يقْتضى وُجوبَ سَتْرِ جميع بَدَنِها [و]تَرْكُ الوَجْهِ للحاجةِ*)انتهى.وكذلك منع بعضهم كشفه في الضرورات فنقل عن مالك منع الخاطب من النظر ذكر الطحاوي عن قوم قالوا لا تكشف لخاطب لانها عورة *ولهذا خالفهم الجمهور قالوا نحن نقول(المراة عورة)الا بموضعين رخص لها في صلاتها وفي ضروراتها* وبالتالي فليس خلافهم في كتب الفقه عن الحجاب. *فالمتقدمين فرغوا من الكلام على فريضة الحجاب وتقرير مسائلها من سنة خمس في سورة الاحزاب وحطو رحالهم هناك وانتهوا واجمع المفسرون بمختلف مذاهبهم الاربعة ان اية (يدنين)اي(يغطين وجوههن)ولم يذكروا اي خلافا بينهم ولاعبارة (الوجه ليس عورة) التي ذكروها بكتب الفقه ردا على من تشددوا ومنعوا كشف وجهها في الصلاة والضرورات. فلا يجوز سحب ادلة الرخص في الحجاب *ونتحدى اهل السفور اليوم ان ياتوا بنقل لفقهاء المذاهب الاربعة والى يومنا ذكروا هذه الادلة الثلاثة في غير الموضعين. لن يجدوا موضع ثالث كما استشهد بها اهل السفور اليوم في موضع الحجاب* فاهل السفور اليوم ينسخون الادلة الثلاثة من كتب الفقه من كتاب الصلاة وكتاب الضرورات ويجعلونها في الحجاب بطريقة البتر والقص لكلام الفقهاء فلا يذكرون قولهم انها(في الصلاة)وينقلون(والصحيح من المذهب ان الوجه والكفين ليسا من العورة)ويبترون(في الصلاة) وهكذا يفعلون من كتاب الضرورات فينقلون (يجوز للاجنبي النظر للاجنبية لانهما *ليسا بعورة* *ولقوله تعالى (الا ما ظهر منها )* ولحديث *اسماء(إلا هذا وهذا*)ولا يكملون ويمرون مرور الكرام لقول الفقهاء *(كتاب النكاح رؤية الخاطب او كتاب الشهادة او كتاب العيوب بالمراة او علاجها) (للحاجة والظرورةللمعاملة بيع وشراء وللحرج البين وللعذر وما لا بد منه)* ولا يذكرون امثلتهم وقد لا تمر على المراة الا مرة بل بعضها لا تمر عليها ولا مرة كمثل *(شاهد خاطب قاضي متبايع طبيب وشهود الزنا وشهادة الولادة ورضاع وانقاذها من غرق اوحرق او سقوط او ما كشف رغما عنها كريح او لضرورة النظر لشراء الجارية)* فلاسف دين فرقة اهل التبرج اليوم دين محرف مبدل مصحف بدعي سيطمس علوم المذاهب الاربعة حتى افتروا ونسبوا الخلاف بينهم في الفرائض الحجاب وقسموهم لروايات -ونحسبهم معذورين بغير قصد- اخذوا ادلة الرخص جعلونها ادلة الحجاب *كمن ياخذ بادلة الفطر في رمضان ويقول رمضان سنة ومستحب. فلم يتصوروا ان المتقدمين يختلفون لدرجة ان تصلي مغطية وجهها ولو لوحدها وهناك من منع كشفها في لخاطب* فحسبوه انه خلاف بينهم في الحجاب وهكذا كل ادلتهم في الحجاب فهم مغلوط بسبب تسرعهم وعدم تركيزهم وفهمهم شدة خلاف المتقدمين. والحقيقة ان المذاهب الاربعة مجمعون ان(المراة كلها عورة)ولكن اخرجوا الوجه من(العورة)في موضعين ردا على من منعوا كشفه في صلاتها وفي ضروراتهافليس خلافهم في الحجاب *انظروا من اي كتاب وموضوع تقراون؟ فانكم تقراون من كتاب الصلاة وكتاب الضرورات* اما الفرائض فهي حيث ذكر الله اياتها في كتب التفسير
@@There1sala7. و انت متخلف و بربري و اكيد من جماعة التكفيرين و شاربي الابوال لحتى هيك حكمت بسرعة انا استاذ لغة عربية من ٢٨ سنة يا طُهيبل يا غبيبل يا تفيفه يا صغيغر..
لعن الله شحرور المجرم الذي حلل ما حرمه الله وحرم ما أحله الله وحرف دين الله واضل عباد الله شحرور المقبور احل التبرج والعري وقال إن عورة المرأة هي القبل والدبر وما تحت الابط فقط واحل المساكنة التي هي عين الزنا واحل قليلا من الخمر واتهم امة الاسلام قاطبة بالشرك والضلال لأنها اتخذت النبي صلى الله عليه وسلم مركزا لها وقدوة ومثلا اعلى واعتبر ان ذلك أمرا مرعبا لا يدافع عن شحرور الزنديق الا زنديق مثله او جاهل يلزمه ان بتعلم
تقول اجتهاد عمر و عمر لا يوحى اليه..وتنكر اجتهاد البعض لانه لا يعزف على ربابتك... السؤال اين رسول الله من ذلك وما قوله في لبس الأمه...وفهمنا من ترقيعك ان الأمة عليها التستر نص نص..يعني نسأل نانسي عجرم أليست امرأة...ام هي سلعة...
الفكر الفاسد الديكتاتوري الاستعبادي الذي يعطيكم الحق في التعدي على الاخر بدون حشمة ولا حياء هو سبب عدم استجابة رب العالمين لدعاء الملايين من المسلمين وعدم نصرتنا ….
مقطع جميل وكلام مؤصل لكن كنا نتمنى من المستضيف ألا يستغل القضايا الإسلامية في الطعن على مخالفيه فكريا وهم معه في الصف في الرد على المثل هذه الطعون وكان يكفيه أن يصف رد الشيخين اللذين ذكرهما (الجفري والأزهري) بالضعف دون تعرض لكونهما من العلماء أو لا فلا أظنه مؤهلا لذلك رزقنا الله الإخلاص والتوفيق في الدفاع عن هذا الدين العظيم
شيخ كيف لنا ان نقارب هاذان الامران اولا لا يوجد في الاسلام عبد وسيد وقد قال سيدنا عمر رضي الله عنه متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرار والامر الاخر كيف تكون هناك حرة وامة وسيد وعبد وحتى في الحجاب هناك اقوال بالنسبة للامة والحرة فهل من المعقول ان يكون في دين الله الحنيف عبيد واماء وغيرهم احرار اي طبقتين واعتقد ان جميع كلامك لا اصل له في الاسلام الحقيقي بل ان الاسلام لا يوجد حرة وامة وسيد وعبد بل جميع المسلمين متساوون ارجوا الاجابة
اخى الفاضل نحن الان نرى الشحاتين والمتسولين يلبسون النقاب لذلك اقول اين عمر فيضرب هذه ويقول لها لا تتشبهى بالحرائر وتقلقلى قيمة النقاب .... ثانيا الاماء كن من سبى الاعداء فلابد ان تعرف فلا يعرف مكرها
صار الجلباب غطاء شعر؟؟؟ لك انت جهلك مو منطقي العمى كمية التدليس و تدعي الدكتوراه !!!! الجلباب ليس غطاء شعر و الحجاب ليس كذلك لله در الشحرور بتفريده العاقل جعلكم مكشوفين عراة لا بل و ترقعون عورتكم بعورة أكبر
اخي الجلباب هو ثوب يستر البدن من العنق إلى أسفل والشيوخ يقولون أن الجيوب هي فتحة الصدر معناتها أن الصدر مغطى بالجلباب إذن لماذا قال الله ليضربن بخمورهن على جيوبهم إذا كانت الجيوب مغطاة بالجلباب ؟انا فعلا لم أفهم هذه المسألة هل الجلباب في ذلك الوقت كانت كاشفة لصدر المرأة؟
@@marwanelkaouakibi5003 رجعت بارك الله فيك بس السليط السياسي استطاع تدشين اغلب المعاجم بما يسمى المصطلح الشرعي و هذا تدليس حتى باللغة .. الجلباب لا علاقة له بغطاء الرأس على الاطلاق هو باختصار اللبس الفضفاض الساتر .. .. لا تزاود على ذلك يكفينا ما ذقناه من كهنة المعابد من افك وتزوير وتدليس
هذا مجرد ترقيع يا شيخ صهيب ، إذا كانت الأمة تتشبه الحرة باللباس الذي أمر الله النساء به فلما الفاروق يمنعها من ذلك بما أن النبي لم يمنعها ؟ ثاني حاجة عمر أعلم منا بمراد الشارع ، فلو لم يكن الشرع يمنعها لما منعها عمر . ثالث حاجة : وهو الحاصل = هذه الشبهة قوية
@@هوميدسائيد 😂😂 والله اني لأحزن عليكم! تتعقبوا الشبهات لتريحيوا ضميركم ولتناموا مرتاحين ووالله انه الحق من عند الله! اسمع يا عبد الله! العورة عند الفقهاء يقصد بها العورة عند الصلاة والحكم هكذا كلما زاد التشريف زاد التكليف يعني الرجل افضل من المرأة وهكذا هو مكلف اكثر منهن بالجهاد والذهاب الى المسجد الخ! والمرأة الحرة افضل من المرأة الأمة وبهذا هي مكلفة اكثر ووجب عليها ستر جميع جسمها والاختلاف على الوجه وسواء في الصلاة او في الخارج والأمة يجب عليها ستر جميع جسمها ماعدا الوجه عشان ستر الوجه كان للحرائر الا اذا كانت المرأة تفتن وهذا في الخارج اما عند الصلاة فلا حرج عليها ان لا تغطي جميع جسمها ان لا تغطي رأسها ويديها وما الى ذلك !
@@هوميدسائيد تخيل أن يكون الفلسفة كله مثل كلامك السخيف، أن يدعي احدهم امرا، و يغلق الباب للرد عليه بحجة أن كل من سيرد عليه فهو مرقع، اليست هذه مصادرة على اراء الناس ؟
هذا كلامه غير صحيح في عهد الخليفة عمر بن الخطاب كان يمنع الأمه من تغطيت شعرها وفقط الحرة هي من تغطي شعرها وهذا كان واضح في الأحاديث البخاري ومسلم وغيرهم فلماذا هذا التلاعب في الكلام
هذا يعني ان الحجاب كان للتفريق بين الامة والحرة وليس للستر والعفة والمحافظة على مفاتن المرأة مثلما توارثناه منذ اجيال فألاماء منهن المسلمات وكانن غير مستورات فكيف يقبل الاسلام ان تكون المسلمة غير مستورة 🗿
@@هلوكاييزكذاب في عينك التاريخ يثبت ان الاماء كانوا يتحجبون ولا يوجد دليل واحد يقول ان عورة الامه مابين السرة والركبه ولا حتى عندك دليل تاريخ تثبت فيه كلامك.
انصحك بالقراءة وحاجتك نشر ضلالات انت عنها أمام الله مسؤول رحم الله د شحرور تاج فوق رؤوسكم الفارغة استمعت لمحاضرتك عنه وأتمنى أن اناظرك كونك جاهل مردد فقط مع ترتيب لفظي المعنى منه غائب
هل الامه مكتوب على جبينها انها امه... انت تجهل حتى تفسير الصحيح لملكت اليمين تابع دكتور عدنان الرفاعي حتى تتعلم تدبر القرآن ..يضربن بخمورهن على جيوبهن من اين اتيتم بالرأس ام انكم تشرعون مع الله وتحلللون وتحرمون دون سند قرآني
انتم دائما يا نكرانيين عندكم تخلف في الفهم الخمار في كل معاجم اللغة هو غطاء الراس فإذا امر الله تعالى المرأة ان تضرب بخمارها على جيبها فإن ذلك يعني ان تسدل خمارها الذي تضعه فوق راسها على جيبها بحيث تستر ما ظهر من بدنها بسبب هذا الجيب او الشق وهو الوجه والرقبة والصدر وهذا ما فهمه الصحابة الكرام وطبفته نساءهم لما نزلت هذه الآية الكريمة " وليضربن بخمرهن على جيوبهن" فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : يَرْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلَ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) : شَقَّقْنَ مُرُوطَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا ) رواه البخاري ( 4480 ) . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : "قوله : (مروطهن) : جمع مرط ، وهو الإزار ، وفي الرواية الثانية : (أزرهن) ، قوله : (فاختمرن) أي : غطين وجوههن ، وصفة ذلك : أن تضع الخمار على رأسها ، وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر ، وهو التقنع" انتهى . " فتح الباري " ( 8 / 490 ) . وقال الشنقيطي رحمه الله : "وهذا الحديث الصحيح صريح في أن النساء الصحابيّات المذكورات فيه فهمن أن معنى قوله تعالى : ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) : يقتضي ستر وجوههن ، وأنهن شققن أزرهن فاختمرن ، أي : سترن وجوههن بها ؛ امتثالاً لأمر اللَّه في قوله تعالى : ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) ، المقتضي : ستر وجوههن . وبهذا يتحقّق المنصف : أن احتجاب المرأة عن الرجال وسترها وجهها عنهم : ثابت في السنَّة الصحيحة ، المفسّرة لكتاب اللَّه تعالى ، وقد أثنت عائشة رضي اللَّه عنها على تلك النساء بمسارعتهن لامتثال أوامر اللَّه في كتابه ، ومعلوم أنهن ما فهِمْن ستر الوجوه من قوله : ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) ، إلا من النبيّ صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه موجود ، وهنَّ يسألنه عن كل ما أشكل عليهن في دينهن ، واللَّه جلَّ وعلا يقول : ( وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ) ، فلا يمكن أن يفسرنها من تلقاء أنفسهن ... .
يتكلم عن الأمة وكأنها من خشب، تضرب عادي، تهان عادي، يتدخل واحد في لبسها عادي، …… الحمد لله الذي جعلنا من اضعف الأمم وإلا كنا الان نحن كنساء ونساء العالم ايماء عندكم ونخدم زوجاتكم ونتعرض لجميع انواع الاهانة، اه نسيت : الامة عندكم ليست بشر يحس ويتألم.
خرجت من عند الدكتور منقذ لنقض النصارى
دخلت لدكتور منقذ لنقض العلمان
بارك الله هذه العائله الجليله
جزاك الله خير
جزاك لله خيرا ايه الشيج الجليل والله بردك هذا ارحت قلوبنا وهكذا يكون التوضيح لان الناس مفاهيم مختلفه
مع بالغ الاسف ان مقطعا من الاهمية بمكان كهذا لا يقع بين ايدي الشباب والبنات وكل باحث عن الحق ومقاطع سخيفة المشاهدات فيها بالمئات او الاف !!
بعض القنوات المروجة لأهل البدع المشاهدات فيها عالية، والله المستعان
جزاك الله خيراً
تأصيل وبيان تشكر عليه شيخ صهيب ، بارك الله بكم
جزاكم الله خير الجزاء
الأماء في عهد النبي كن محجبات أو بارزات؟ أن كن غير محجبات فهذا دليل علي التفرقة ،القضية سهلة
أحسنت التوصيف والتخريج بارك الله فيك
قال عز وجل: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا)
شيخنا عبد الله من اين تحصلت على مناظلنا في بنغازي الشيخ صهيب حفظكم ربي
الفاروق والتراث كلهم ظلام لانهم عاصروا الرق وحديثي عهد به .وطبيعي تكون عندهم عنصريه بين الناس.. هل الله خلق الذكر نوعين نوع حر ونوع عبد والانثى نوعين نوع حره ونوع امه؟؟ايات الحجاب وغيرها لم تفسر للان. بعد مائة او مئتين سنه حتى نعرف معناهن. الانثى هي انثى ان كانت حره او امه ويطبق احكام الله عليهن بنفس الحكم لا فرق بين الناس الا بالتقوى.. صحيح في ايات تخفيف لهن من العذاب هذا يدل على رحمةالله لهن لانهن عاشن مملوكات ومضطهدات من قبل بين جبابره ممنوع عليهن ممارسة حياتهن الخاصه والدينيه بحريه .فخفف الله لهن من الحكم بوقتها فقط
يجب ان تعلم ان الاسلام لم يخترع الرق بل كل التشريعات جاءت لتحرر العبيد : تحرير الرقاب
اي الروايات هي الأصح عن سيدنا عمر في هذا الموضوع
الدكتور حفظه الله يخترع من عنده مفهوماً جديداً لحادثة عمر بن الخطاب مفاده ان الحرّة كانت منقبة (قناع على وجهها) وفعل عمر هو ازالة النقاب عن الأمَة مع إبقاء غطاء رأسها. وهنا اطلب من الدكتور الموضوعية في بحث الحقائق كما يفعل مع نقده العلمي للشحرور ، نقول له متى كان النقاب اصلاً فرضا شرعياً لتضعه الحرّة على وجهها؟ سيقول قائل لا هذه كانت عادة الحرّة وليس من الشرع فنرد عليه ان الشرع تعرّض لتبرج النساء المخل بالحياء من ظهور مفاتنها فهل يُعقل ان تتخذ من أمر الشرع بتغطية صدرها - يعني كانت بالعادة مكشوفة الوجه وماتحته بقدر ما - ان تتخذ من تغطية الوجه - النقاب - عادة؟
الامر الاخر، إن أهل ذلك الزمان أعرف من الدكتور بحال المجتمع ، فهُم شخصوا الحالة ووافقوا عليها وأوردوها بصورة واضحة ، ففعل الدكتور هنا بجعل فعل عمر مجرد ازالة النقاب وليس الحجاب بفرضه زائداً عن الشرع هو تكلّف بلا دليل ومخالف لقول من هم أقرب زمانا.
نقلا من موقع اسلامي:
جاء الشرع بالتفريق بين الحرائر والإماء ، فالحرة تحتجب الحجاب الكامل ، والأمة تبرز ، ويجوز لها كشف رأسها ويديها ووجهها ؛ لكثرة الحاجة في استخدامهن ، وكان فرض الحجاب عليهن مما يشق مشقة بالغة ، مع عدم تشوف النفوس إليهن .
قال ابن كثير رحمه الله :
" وَقَوْلُهُ: ( ذلِكَ أَدْنى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ ) أَيْ إِذَا فَعَلْنَ ذَلِكَ عُرِفْنَ أَنَّهُنَّ حَرَائِرُ، لَسْنَ بِإِمَاءٍ وَلَا عَوَاهِرَ.
وَقَالَ مُجَاهِدٌ : يَتَجَلْبَبْنَ فَيُعْلَمُ أَنَّهُنَّ حَرَائِرُ ، فَلَا يَتَعَرَّضُ لَهُنَّ فَاسِقٌ بِأَذًى وَلَا رِيبَةٍ ".
انتهى من "تفسير ابن كثير" (6/ 425-426) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" وَالْحِجَابُ مُخْتَصٌّ بِالْحَرَائِرِ دُونَ الْإِمَاءِ ، كَمَا كَانَتْ سُنَّةُ الْمُؤْمِنِينَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُلَفَائِهِ : أَنَّ الْحُرَّةَ تَحْتَجِبُ ، وَالْأَمَةُ تَبْرُزُ ، وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إذَا رَأَى أَمَةً مُخْتَمِرَةً ضَرَبَهَا وَقَالَ : " أَتَتَشَبَّهِينَ بِالْحَرَائِرِ أَيْ لَكَاع ؟ " فَيَظْهَرُ مِنْ الْأَمَةِ : رَأْسُهَا ، وَيَدَاهَا ، وَوَجْهُهَا " انتهى من "مجموع الفتاوى" (15 /372) .
ولذلك قال البيهقي عقب رواية هذا الأثر : " وَالْآثَارُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ صَحِيحَةٌ ، وَإِنَّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ رَأْسَهَا وَرَقَبَتَهَا وَمَا يَظْهَرُ مِنْهَا فِي حَالِ الْمِهْنَةِ : لَيْسَ بِعَوْرَةٍ " انتهى ..
أقول لستُ بهذا الرد اشكك بشرعية الحجاب من عدمه لكني تعرضت لموضوعية رد الدكتور بتفسير حادثة عمر، وانه جانب الصواب بطرحه في مخالفته للحقائق الواضحة وهو الذي كان ينتقد فيه المجددين من طريقتهم في لي اعناق النصوص لاستنطاق الدليل خلافا للواضح المشهور.
مع وافر احترامي للدكتور صهيب السقار.
الأنثى هي الأنثى كما الذكر لكل بنيته و و وظيفته خلقناكم من كر و أنثى أصبحوا شعوبا و قبائل كل إنسان يعرف طبيعته ماذا يريد كيف يفكر ماهي توجهات المعرفة تحتاج إلى البحث وتتبع اثرها قل سيروا في الأرض يحصل لدينا تغيير نحو الوجهة المرغوب فيها المهم كفانا عبثا بمصطلحي امرأة هذه حرة و الأخرى أمة كان في ما كان و قد تغير الزمان و أصبحنا لا نفرق بين حجب عن الانظار ام ستر و نفس و ما سواه اما الدخول في متاهات الاستخفاف بالعقول و جعل هذا الإنسان مجرد مجموعة إناث و ذكور
اهداء كتاب(اجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود)وهو تكملة وتأييد للكتاب السابق(كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) ومضمون كلام المؤلف ما يلي:
*كشف المراة وجهها امام الاجانب من كبائر الذنوب باجماع المسلمين* على تفسير اية (من وراء حجاب)[الحزاب:٥٣]. فذكروا بالاجماع مع امهات المؤمنين نساء المسلمين لم ينس واحد منهم ذكر نساء المسلمين مع امهات المؤمنين بتاتا عند تفسيرهم الاية. لانها الحجاب بعدم دخول بيوت الامهات(وازواجه امهاتهم)لهذا ذكرت(بيوت النبي) بالذات لانها كان يدخلها الصحابة لانهم ابنائهن. فلما نزلت بعدها تحجب الامهات عن ابنائهن بقوله تعالى(فسالوهن من وراء حجاب)علم ان الحكم يشمل غيرهن من نساء المسلمين ممن لسن بامهات من باب اولى وافرض واوجب ممن هن لسن بامهات. وهذا معلوم بالاجماع لذلك بالاجماع كلهم ذكروا في تفسيرها نساء المسلمين لم يفرق بينهن في حجاب ستر الوجوه احد بتاتا. *وهذه الخصوصية الاولى متفق عليها بالاجماع* وهي انهن امهات وفرض عليهن الحجاب عن ابنائهن خلافا عن كل امهات العالمين الاتي لا يحتجبن من ابنائهن. وان قال بعض اهل العلم *بخصوصية ثانية مختلف فيها بينهم* وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن *فوق وازيد من ستر الوجوه* فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة ولا يظهرن للرجال بشخوصهن ولو منقبات ولا يكشفن ولو كن قواعد كمما يجوز لغيرهن. *وليس في أي من الخصوصيتين ان غيرهن يكشفن وجوههن كما فهمها وابتدعها اهل السفور اليوم* .
*وايضا بالاجماع في اية الحجاب اذا خرجن من بيوتهن فيكون بطريقة(يدنين عليهن من جلابيبهن)[الاحزاب:٥٩]. تسترهن بالكامل عن الرجال كالحجاب داخل البيوت فاذا خرجن فيكون من (وراء حجاب) جلابيبهن. *راجع جميع مفسرين الدنيا لاية(يدنين) بلا استثناء* حيث وصفوا كشف النساء لوجوههن من *تبرج الجاهلية وفعل الاماء وتبذل وعادة العربيات* .وحتى مجمع عليه عند اهل*اللغة والمعاجم ان كشف المراة لوجهها من التبرج والسفور. راجع عندهم كلمة(تبرج)(سفور)انها تقال اذا اظهرت المراة وجهها. و(الحجاب)* معروف في اللغة والمعاجم *والكتاب والسنة يطلق على المستور بالكامل* (وبينهما حجاب)(وما كان لنبي الا ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب). وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات(حجابا له من النار) *وبالتالي فكشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر حجابا لا لغة ولا شرعا وانما صارت كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما وليس هناك حجاب ولا شيء.فليس كشف الوجه مذهب ابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا احد بتاتا* فلم يكونوا يعرفون سفور الوجه بتاتا ولم يخطر في بالهم.
*ومن قالوا (الوجه ليس عورة) قالوها في موضعين اثنين فقط اخرجو الوجه والكفين من كونه عورة: الموضع الاول في عبادتها من كتاب شروط الصلاة وكذا احرامها تكشفه. ومع ذلك اجمعوا لو مر بها رجال فانها تستره. والموضع الثاني كتاب الضرورات والرخص عند كلامهم في ابواب كالشهادة والخطبة والتقاضي والبيوع والعلاج ونحوها تكشفه.* ولن تجد لهم عبارة (الوجه ليس عورة)ولو سترته سنة ومستحب وفضيلة بتاتا في اي موضع ثالث بتاتا غير هذين الموضعين. وكل ما ينقله اهل التبرج والسفور اليوم من اقوال الجمهور من العلماء(الصحيح ان الوجه ليس عورة) من هذين الموضعين للاستدلال على جواز كشفهما والرد على القليل ممن منعوا. كما ان للمتقدمين مقصد اخر لم يفهمه اهل التبرج والسفور اليوم في اصول الفقه من نوع اختلاف التنوع الفرعي بينهم عند بحثهم ونقاشهم على السبب والعلة والحكمة وتحقيق وتنقيح وتخريج مناط العلل للشارع من تشريع فريضة طلب ستر المسلمة لوجهها وحجابها عن الرجال.فمن قالوا ان سبب ستره كونه عورة للحديث(المراة عورة) وعليه ذهب قليل منهم لعدم جواز كشفها في الموضعين من عبادتها او في الضرورات. والجمهور اعترضوا وقالوا(ليس الوجه عورة)يقصدون ليس علة تشريع فرض ستره لكونه عورة. وان اعترفوا ان المراة في العموم عورة مستورة للحديث. ولكن ليست العلة الاساسية والسبب في فريضةالحجاب وسترها بل لعلة اخرى عندهم اشد واوسع واشمل وهي علة (الفتنة والشهوة) المتأصلة والمتجذرة والمتجددة التي فطر الله الرجال عليها تجاه النساء لقوله تعالى(زين للناس حب الشهوات من النساء..)* ولقوله عليه السلام(ما تركت *فتنة اضر على الرجال من النساء* )فخلافهم فرعي في اصول الفقه. فهذا يريد ستره بعلة العورة وذاك يريد ستره بعلة الفتنة والشهوة.
*كما ان اية(الا ما ظهر منها)[النور:٣١].جاءت بالاجماع متاخرة سنة ست للهجرة في الرخص والضرورات وما يجوز ويرخص للمراة كشفه وقت الضرورة وقاسوه ايضا بالقدر الذي يظهر وتكشفه المراة في صلاتها.* فهي متاخرة بقرابة السنة عن نزول ايات تشريع فريضة الحجاب التي تقدمت في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة من قوله تعالي(من وراء حجاب) وقوله تعالى(يدنين).ثم بعدها نزلت الرخص والتوسعة على الناس في سورة النور(الا ما ظهر منها)واية (والقواعد من النساء)كعادة القران رحمة وتوسعة من الله لان يكشفن في حاجة وضرورة كالشهادة والخطبة وتوثيق البيوع والتقاضي والعلاج ونحوها فهي استثناء في وقت معين عن الاصل العام والمقرر سلفا والاستثناءات لا تاتي تشريعا وإنما رخص كقوله تعالى(الا ما اضطررتم اليه)وكقوله(لا يكلف الله نفسا الا وسعها) وكقوله(الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان) وكقوله(إلا المستضعفين من الرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً) وغيرها.كلها بالاجماع ظاهرة كالشمس ضرورات ورخص واستثناء من الحكم والاصل الشرعي العام والمتقدم والمقرر سلفا حكمه وصفته وذلك للحاجة والضرورة. لا تفسر بغير ذلك ابدا من الاحوال العادية وإلا كان تحريفا وتبديلا والادلة كثيره باجماع العلماء وبدليل ذكر الصحابة للخاتم والكحل والخضاب الحناء والسواران مع الوجه والكفان لبيان الرخصة فاذا جاز كشف الزينة الاصلية من الوجه والكفان للضرورة جاز ما كان تابعا وملاصقا معهما من زينتها المكتسبة خاصة انه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير .فلا يمكن ان يكون حجاب المرأة تخرج فيه بكامل الزينة من كحل واسورة وحناء بخضاب وخواتم وثياب. ولا يمكن ايضا بتر اقوال الصحابة كما فعل اهل السفور اليوم. واخذ ما يناسبهم(الوجه والكفان)وترك بقية اقوال السلف في الاية والتي تدل على انهم يقصدون ما كان تابعا معهما وقت الضرورة. فهذا دليل من ابسط الادلة الكثيرة والصريحة المجمع عليها بين اهل العلم قاطبة ان الاية في الضرورات والرخص وقاسوه ايضا فيما يجوز ويرخص لها ايضا ان تظهره وقت صلاتها وهما الوجه والكفان. والادلة مبسوطة بالكتابين.
بالاجماع القائلين بكشف الوجه والكاشفات منبوذون في اللغة والمعاجم والدين والشريعة ( *التبرج والسفور* ) يطلق اذا كشفت المراة وجهها او اي شي من محاسنها. وذلك ( *الحجاب* ) يطلق على المستور بالكامل:
قال في لسان العرب لابن منظور: (برج) وتبرجت المرأة تبرجا: أظهرت زينتها ومحاسنها للرجال وقيل: إذا أظهرت *وجهها* وقيل إذا أظهرت المرأة محاسن جيدها *ووجهها* قيل: تبرجت) انتهى. وقال في المحيط في اللغة: (برج) البرج:.. وإذا أبدت المرأة *وجهها* قيل: تبرجت. والبرج: المتبرجات) انتهى. وقال في تهذيب اللغة: (وإذا أبدت المرأة محاسن جيدها *ووجهها* ، قيل: تبرجت) انتهى. وقال في المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده: (وتبرجت المرأة: أظهرت *وجهها* ) انتهى. وهكذا عند بقية المعاجم.
(2)- قال في "لسان العرب": (سفر) قال وإذا ألقت المرأة *نقابها* قيل سفرت فهي سافر... وسفرت المرأة *وجهها* إذا كشف النقاب عن *وجهها* تسفر سفوراً). وقال في "المعجم الوسيط" بتحقيق مجمع اللغة العربية: (سفر) سفوراً وضح وانكشف... والمرأة كشفت عن *وجهها* . وقال عند (السافر) ويقال امرأة سافر *للكاشفة عن وجهها* ). وقال في "المحيط في اللغة": (والسفور: سفور المرأة نقابها عن *وجهها* ، فهي سافر). وقال في "تاج العروس": (يقال: سفرت المرأة إذا *كشفت عن وجهها* النقاب وفي المحكم: جلته وفي التهذيب: ألقته تسفر سفوراً فهي سافر) انتهى. وهكذا عند بقية المعاجم.
(3)_ وكذلك *(الحجاب)* معروف في اللغة والمعاجم *والله قال الحجاب ومعنى الحجاب اي ستر كامل فكل كلمات الحجاب في القران والحديث بمعنى الستر الكامل* راجعها كلها كثيرة جدا كمثل (وبينهما حجاب) (وما كان لنبي الا ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب) (فسالوهن من وراء حجاب) وغير ذلك كثير ... وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات (حجابا له من النار،) يعني لا يوجد فتحة تدخل منها حرارة النار تحرقه.. *وبالتالي كشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر حجابا لا لغة ولا شرعا وانما اصبحت هي كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما* .
راجع خلاصة كتاب (خلاصة كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) اضغط هنا www.feqhweb.com/vb/t23691.html.
وراجع نبذة عن كتاب (إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود )www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=159417
وراجع وبالروابط majles.alukah.net/t182518/
و تحميل الكتاب كاملا مجانا من هنا:
www.saaid.net/book/search.php?do=all&u=%C8%E1%CD%E3%D1
*تحذير* اكثر من ستين مفسرا قالو عند تفسير اية(يدنين)بان كشف وجوههن محرم من كبائرالذنوب *لوصفهم كشف وجهها بأبشع الأوصاف وأشنعها بأنه كان:*
*١_من (فعل الجاهلية)*
*٢_و(تبذل العربيات)*
*٣_و(زي لباس الإماء) العبدات المملوكات* المباعات المشترات، ودون معارض ولا مخالف لهم ممن يعاصرونهم أو ممن بعدهم على مر العصور، فهذا إجماع آخر أصرح من الصريح* ذكروه عند اجماعهم على تفسير آية الإدناء بانها تغطية وجوههن .
(*)- *(زي التشبه بلباس بالإماء)* كلهم انظر إلى كل التفاسير بلا استثناء بتاتا لآية الإدناء في عدم التشبه (بالإماء) في كشفهن لوجوههن. وذكروا بالنص الصريح ( الوجوه)
(*)- *(من الجاهلية)* انظر مثلا إلى تفسير ابن كثير والزمخشري والرازي والنسفي والقاسمي وأبي حيان والنيسابوري صاحب غرائب القرآن والقنوجي وغيرهم في اتفاق على ماقالوه من أن كشفهن للوجوه من (الجاهلية) دون اي ملحظ من احد على ما قالوه على شناعته لانه الحق . وقد سبق معنا معظمهم في كتابنا كشف الأسرار عن القول التليد ، دون معارض لهم بتاتا من أحد.
(*)- *(من عادات العربيات)* انظر مثلا تفسير ابن عطية والقرطبي وابن جزي وغيرهم في اتفاق من الجميع من أن كشفهن للوجوه (من عادات العربيات) قبل فرض الحجاب، دون اي ملحظ من احد على ما قالوه على شناعته لانه الحق . وقد سبق في كتابنا كشف الأسرارعن القول التليد . دون معارض لهم بتاتا من أحد.
best-4.ahlamountada.com/t2972-topic
راجع كتاب إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود.
وكتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف)
وخلاصة كتاب كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف.
كلها بالنت مجانا وبالمكتبات .
ادلة اهل السفور اليوم الثلاثة في الحجاب الاولى اية(الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن...) والثاني حديث اسماء(لا يظهر من المرأة إلا هذا وهذا) والثالث عبارة(الوجه والكفان ليسا عورة)فادلتهم الثلاثة باطلة غير صحيحة لانها في غير موضعها * وخذ نموذجا فيديو لمقابلة لفضيلة شيخ الازهز بعنون(حجاب المراة. الحلقة الثانية والعشرون) فالمتقدمون من المذاهب الاربعة ذكروا هذه الادلة الثلاثة في موضعين اثنين من كتب الفقه *الموضع الاول* فيما يرخص ويطهر في *كتاب صلاتها* *والموضع الثاني* فيما يرخص ان تكشفه في *كتاب ضرورة معاملاتها مع الرجال من ابواب الشهادة والخطبة والتقاضي والبيوع ونحوه *والسبب في ذكر المذاهب الاربعة لهذه الادلة في كتب الفقه لان في زمنهم هناك فقهاء منعوا كشف المراة وجهها *في الصلاة فقالو تصلي ولا تكشف وجهها ولو كانت لوحدها في بيتها. وكذلك منعوها في الضرورات ان تكشف لخاطب وشهادة ولا لشيء* وهو قول لبعض فقهاء التابعين ورواية ضعيفة لاحمد. قال ابن عبد البر في التمهيد (٦/٣٦٤)(وقد ذكر أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين وأنه قول الأئمة الثلاثة وأصحابهم وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام *وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث: كل شيء من المرأة عورةحتى ظفرها... وقول أبي بكر هذا خارج عن أقاويل أهل العلم لإجماع العلماء على أن للمرأة أن تصلي المكتوبة ويداها ووجهها مكشوف* )انتهى. *وقال في التعليقة الكبيرة للقاضي ابي يعلي الحنبلي *(كتاب الصلاة)* (وقد أطلق أحمد القول بأن جميعها عورة فقال في رواية النسائي كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها وكذلك *قال في رواية أبي داود إذا صلت* لا يرى منها ولا ظفرها، وتغطي كل شيء منها)* انتهى. قال ابن قدامة في المغني طبعة مكتبة القاهرة *(كتاب الصلاة) مَسْأَلَةٌ قَالَ وَإِذَا انْكَشَفَ مِنْ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِشَيْءٌ سِوَى وَجْهِهَا أَعَادَتْ الصَّلَاةَ *لَايَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ فِي أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ كَشْفُ وَجْهِهَا فِي الصَّلَاةِ*...وَقَالَ مَالِكٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ جَمِيعُ الْمَرْأَةِ عَوْرَةٌ إلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا وَمَاسِوَى ذَلِكَ يَجِبُ سَتْرُهُ *فِي الصَّلَاةِ* لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى{إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}قَالَ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَ نَهَى الْمُحْرِمَةَ عَنْ لُبْسِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ وَلَوْ كَانَ الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ عَوْرَةً لَمَا حَرُمَ سَتْرُهُمَا *وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَى كَشْفِ الْوَجْهِ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْكَفَّيْنِ لِلْأَخْذِ وَالْإِعْطَاءِ *وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْمَرْأَةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ* لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ عَنْ النَّبِيِّ صَ «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ»رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ *وَلَكِنْ رُخِّصَ لَهَا فِي كَشْفِ وَجْهِهَاوَكَفَّيْهَا لِمَا فِي تَغْطِيَتِهِ مِنْ الْمَشَقَّةِ وَأُبِيحَ النَّظَرُ إلَيْهِ لِأَجْلِ الْخِطْبَةِ لِأَنَّهُ مَجْمَعُ الْمَحَاسِنِ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي بَكْرٍالْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ الْمَرْأَةُكُلُّهَا عَوْرَةٌحَتَّى ظُفُرُهَا) انتهى.وبطبعة تحقيق التركي للمغني ذكر بالهامش نسخة ثانية ليستوعب كل النسخ *(كتاب الصلاة)(والثانية هما من العَوْرة ويجبُ سترُهما في الصلاة وهذا قَوْلُ الخِرَقِىِّ ونحوَه قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام* فإنَّه قال المرأةُ كلُّها عَوْرةٌ حتى ظُفْرُها* لأنَّه رُوِىَ عن النَّبِيِّ ص قال"الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ"... *وهذا عامٌّ يقْتضى وُجوبَ سَتْرِ جميع بَدَنِها [و]تَرْكُ الوَجْهِ للحاجةِ*)انتهى.وكذلك منع بعضهم كشفه في الضرورات فنقل عن مالك منع الخاطب من النظر ذكر الطحاوي عن قوم قالوا لا تكشف لخاطب لانها عورة *ولهذا خالفهم الجمهور قالوا نحن نقول(المراة عورة)الا بموضعين رخص لها في صلاتها وفي ضروراتها* وبالتالي فليس خلافهم في كتب الفقه عن الحجاب. *فالمتقدمين فرغوا من الكلام على فريضة الحجاب وتقرير مسائلها من سنة خمس في سورة الاحزاب وحطو رحالهم هناك وانتهوا واجمع المفسرون بمختلف مذاهبهم الاربعة ان اية (يدنين)اي(يغطين وجوههن)ولم يذكروا اي خلافا بينهم ولاعبارة (الوجه ليس عورة) التي ذكروها بكتب الفقه ردا على من تشددوا ومنعوا كشف وجهها في الصلاة والضرورات. فلا يجوز سحب ادلة الرخص في الحجاب *ونتحدى اهل السفور اليوم ان ياتوا بنقل لفقهاء المذاهب الاربعة والى يومنا ذكروا هذه الادلة الثلاثة في غير الموضعين. لن يجدوا موضع ثالث كما استشهد بها اهل السفور اليوم في موضع الحجاب* فاهل السفور اليوم ينسخون الادلة الثلاثة من كتب الفقه من كتاب الصلاة وكتاب الضرورات ويجعلونها في الحجاب بطريقة البتر والقص لكلام الفقهاء فلا يذكرون قولهم انها(في الصلاة)وينقلون(والصحيح من المذهب ان الوجه والكفين ليسا من العورة)ويبترون(في الصلاة) وهكذا يفعلون من كتاب الضرورات فينقلون (يجوز للاجنبي النظر للاجنبية لانهما *ليسا بعورة* *ولقوله تعالى (الا ما ظهر منها )* ولحديث *اسماء(إلا هذا وهذا*)ولا يكملون ويمرون مرور الكرام لقول الفقهاء *(كتاب النكاح رؤية الخاطب او كتاب الشهادة او كتاب العيوب بالمراة او علاجها) (للحاجة والظرورةللمعاملة بيع وشراء وللحرج البين وللعذر وما لا بد منه)* ولا يذكرون امثلتهم وقد لا تمر على المراة الا مرة بل بعضها لا تمر عليها ولا مرة كمثل *(شاهد خاطب قاضي متبايع طبيب وشهود الزنا وشهادة الولادة ورضاع وانقاذها من غرق اوحرق او سقوط او ما كشف رغما عنها كريح او لضرورة النظر لشراء الجارية)* فلاسف دين فرقة اهل التبرج اليوم دين محرف مبدل مصحف بدعي سيطمس علوم المذاهب الاربعة حتى افتروا ونسبوا الخلاف بينهم في الفرائض الحجاب وقسموهم لروايات -ونحسبهم معذورين بغير قصد- اخذوا ادلة الرخص جعلونها ادلة الحجاب *كمن ياخذ بادلة الفطر في رمضان ويقول رمضان سنة ومستحب. فلم يتصوروا ان المتقدمين يختلفون لدرجة ان تصلي مغطية وجهها ولو لوحدها وهناك من منع كشفها في لخاطب* فحسبوه انه خلاف بينهم في الحجاب وهكذا كل ادلتهم في الحجاب فهم مغلوط بسبب تسرعهم وعدم تركيزهم وفهمهم شدة خلاف المتقدمين. والحقيقة ان المذاهب الاربعة مجمعون ان(المراة كلها عورة)ولكن اخرجوا الوجه من(العورة)في موضعين ردا على من منعوا كشفه في صلاتها وفي ضروراتهافليس خلافهم في الحجاب *انظروا من اي كتاب وموضوع تقراون؟ فانكم تقراون من كتاب الصلاة وكتاب الضرورات* اما الفرائض فهي حيث ذكر الله اياتها في كتب التفسير
لم تجاوب على السؤال ؟
هل الامة تتستر كما تفعل الحرة لوجود نفس السبب او لا؟
كثرة الكلام لا تفيد في شيء
ضيعت وقتي في متابعتك ككل مرة
ببغاء تراثي عقيم
انت لا تفهم ولا تريد أن تفهم ولا يهمك ان تفهم لانك مبرمج على الجدال والصد عن سبيل الله
أنت جويهل فقط لا تحسن اللغة العربية 😊
@@There1sala7. و انت متخلف و بربري و اكيد من جماعة التكفيرين و شاربي الابوال لحتى هيك حكمت بسرعة انا استاذ لغة عربية من ٢٨ سنة يا طُهيبل يا غبيبل يا تفيفه يا صغيغر..
@@There1sala7. انت اكيل حْرا او شارب ابوال؟
يعني الكل مخطيء وانت المحق ...الحلال بين والحرام بين خطاباتكم لم تقدم للأمة سوى التخلف تركزون على مواضيع المرأة والتعدد والامم تتقدم بسرعة الصاروخ
ما شاءالله شيخ
قل أخطا سلفنا البدائي وانتهى الأمر ، بدل ما تدوا لنا بعد كل شويه تشريعات متناقضة .
هخخخخخ بل اخطأ امثالك ههههههه والله لن ترح ضميرك ! تناقض في راسك! يوم القيامة لكل حسابه!
أخطأ من؟ 😅😅😅😅
وأيضًا إجابتكم ضعيفة للأسف
وما معنى قوله ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين يعرفن بالنسبة لمن بالنسبة للجواري
ما اكذبك الان تعترف أن الاجتهاد غير ملزم
وعند شحرور تتفلسف بالرغم من كونك متناقض جدا فليس في الاسلام اصلا سبي اطلاقا
شحرور كذاب ولا يحق له الاجتهاد اصلا
ومن أين أتيت بأنه لا يوجد سبي في الإسلام؟ هل النبي خالف أمر الله في نظرك يا كيوت
لعن الله شحرور المجرم الذي حلل ما حرمه الله وحرم ما أحله الله وحرف دين الله واضل عباد الله
شحرور المقبور احل التبرج والعري وقال إن عورة المرأة هي القبل والدبر وما تحت الابط فقط
واحل المساكنة التي هي عين الزنا
واحل قليلا من الخمر
واتهم امة الاسلام قاطبة بالشرك والضلال لأنها اتخذت النبي صلى الله عليه وسلم مركزا لها وقدوة ومثلا اعلى واعتبر ان ذلك أمرا مرعبا
لا يدافع عن شحرور الزنديق الا زنديق مثله او جاهل يلزمه ان بتعلم
لم اعد اطيق ان اسمع هذا الهراء والخرافات
روح بول وأرقد شكون قالك تفرج 😅
ماذا تنتظر من مشايخ الصوفية غير الرقص والاسغاثة بالموتى
تقول اجتهاد عمر و عمر لا يوحى اليه..وتنكر اجتهاد البعض لانه لا يعزف على ربابتك...
السؤال اين رسول الله من ذلك وما قوله في لبس الأمه...وفهمنا من ترقيعك ان الأمة عليها التستر نص نص..يعني نسأل نانسي عجرم
أليست امرأة...ام هي سلعة...
ان كان هنالك فرق بين حجاب الامة والحرة اذن فالحجاب نزل للتفريق بين الامة والحرة موضوع واضح وصريح
سلعة طبعا
الفكر الفاسد الديكتاتوري الاستعبادي الذي يعطيكم الحق في التعدي على الاخر بدون حشمة ولا حياء هو سبب عدم استجابة رب العالمين لدعاء الملايين من المسلمين وعدم نصرتنا ….
مقطع جميل وكلام مؤصل
لكن كنا نتمنى من المستضيف ألا يستغل القضايا الإسلامية في الطعن على مخالفيه فكريا وهم معه في الصف في الرد على المثل هذه الطعون وكان يكفيه أن يصف رد الشيخين اللذين ذكرهما (الجفري والأزهري) بالضعف دون تعرض لكونهما من العلماء أو لا فلا أظنه مؤهلا لذلك
رزقنا الله الإخلاص والتوفيق في الدفاع عن هذا الدين العظيم
شيخ
كيف لنا ان نقارب هاذان الامران
اولا لا يوجد في الاسلام عبد وسيد وقد قال سيدنا عمر رضي الله عنه متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرار
والامر الاخر كيف تكون هناك حرة وامة وسيد وعبد
وحتى في الحجاب هناك اقوال بالنسبة للامة والحرة
فهل من المعقول ان يكون في دين الله الحنيف عبيد واماء وغيرهم احرار اي طبقتين
واعتقد ان جميع كلامك لا اصل له في الاسلام الحقيقي بل ان الاسلام لا يوجد حرة وامة وسيد وعبد بل جميع المسلمين متساوون
ارجوا الاجابة
اخى الفاضل نحن الان نرى الشحاتين والمتسولين يلبسون النقاب لذلك اقول اين عمر فيضرب هذه ويقول لها لا تتشبهى بالحرائر وتقلقلى قيمة النقاب ....
ثانيا الاماء كن من سبى الاعداء فلابد ان تعرف فلا يعرف مكرها
اسمحلي لا تتحجج باناس كانوا يدفنون البنت حية
ذاك كان في وقت الجاهلية حتى جاء الإسلام و حرم هاته العادة
هذا جويهل 😅
صار الجلباب غطاء شعر؟؟؟
لك انت جهلك مو منطقي
العمى كمية التدليس و تدعي الدكتوراه !!!!
الجلباب ليس غطاء شعر و الحجاب ليس كذلك
لله در الشحرور بتفريده العاقل جعلكم مكشوفين عراة
لا بل و ترقعون عورتكم بعورة أكبر
اخي الجلباب هو ثوب يستر البدن من العنق إلى أسفل والشيوخ يقولون أن الجيوب هي فتحة الصدر معناتها أن الصدر مغطى بالجلباب إذن لماذا قال الله ليضربن بخمورهن على جيوبهم إذا كانت الجيوب مغطاة بالجلباب ؟انا فعلا لم أفهم هذه المسألة هل الجلباب في ذلك الوقت كانت كاشفة لصدر المرأة؟
الجلباب هو ماتستر به المرأة جميع بدنها، ويبدا من الرأس... وهذا ما دل عليه اللفظ في اللغة.
@@marwanelkaouakibi5003 لا حجي انت تهذي
الجلباب لا دخل له بالرأس وهو اللبس الفضفاض
كفاكم تيقناً بوهمكم
@@amerzedan2968 إرجع لمعاجم اللغة،بارك الله فيك
@@marwanelkaouakibi5003 رجعت بارك الله فيك بس السليط السياسي استطاع تدشين اغلب المعاجم بما يسمى المصطلح الشرعي و هذا تدليس حتى باللغة
..
الجلباب لا علاقة له بغطاء الرأس على الاطلاق
هو باختصار اللبس الفضفاض الساتر ..
..
لا تزاود على ذلك
يكفينا ما ذقناه من كهنة المعابد من افك وتزوير وتدليس
هذا مجرد ترقيع يا شيخ صهيب ، إذا كانت الأمة تتشبه الحرة باللباس الذي أمر الله النساء به فلما الفاروق يمنعها من ذلك بما أن النبي لم يمنعها ؟
ثاني حاجة عمر أعلم منا بمراد الشارع ، فلو لم يكن الشرع يمنعها لما منعها عمر .
ثالث حاجة : وهو الحاصل = هذه الشبهة قوية
شاهد الفيديو مرة اخرى🤦♂️
@yousif shakir أخطأ ! جمبل
لكن عمر أصدر ذلك القرار بمحضر الصحابة ولا أحد خالفه فيه ، ألا يبدوا كإجماع ؟
كل ما تُطرح شبهة رحتوا تدوا لنا ألف ترقيع ، بس يا خبره ، قد الناس دارين بألاعيبكم ، كفاية ترقيع ، ما حد يشتي تفلسف ، قد هي واضحة .
@@هوميدسائيد 😂😂 والله اني لأحزن عليكم! تتعقبوا الشبهات لتريحيوا ضميركم ولتناموا مرتاحين ووالله انه الحق من عند الله!
اسمع يا عبد الله! العورة عند الفقهاء يقصد بها العورة عند الصلاة والحكم هكذا كلما زاد التشريف زاد التكليف يعني الرجل افضل من المرأة وهكذا هو مكلف اكثر منهن بالجهاد والذهاب الى المسجد الخ! والمرأة الحرة افضل من المرأة الأمة وبهذا هي مكلفة اكثر ووجب عليها ستر جميع جسمها والاختلاف على الوجه وسواء في الصلاة او في الخارج والأمة يجب عليها ستر جميع جسمها ماعدا الوجه عشان ستر الوجه كان للحرائر الا اذا كانت المرأة تفتن وهذا في الخارج اما عند الصلاة فلا حرج عليها ان لا تغطي جميع جسمها ان لا تغطي رأسها ويديها وما الى ذلك !
@@هوميدسائيد تخيل أن يكون الفلسفة كله مثل كلامك السخيف، أن يدعي احدهم امرا، و يغلق الباب للرد عليه بحجة أن كل من سيرد عليه فهو مرقع، اليست هذه مصادرة على اراء الناس ؟
هذا كلامه غير صحيح في عهد الخليفة عمر بن الخطاب كان يمنع الأمه من تغطيت شعرها وفقط الحرة هي من تغطي شعرها وهذا كان واضح في الأحاديث البخاري ومسلم وغيرهم فلماذا هذا التلاعب في الكلام
هذا يعني ان الحجاب كان للتفريق بين الامة والحرة وليس للستر والعفة والمحافظة على مفاتن المرأة مثلما توارثناه منذ اجيال فألاماء منهن المسلمات وكانن غير مستورات فكيف يقبل الاسلام ان تكون المسلمة غير مستورة 🗿
@@هلوكاييزكذاب في عينك
التاريخ يثبت ان الاماء كانوا يتحجبون ولا يوجد دليل واحد يقول ان عورة الامه مابين السرة والركبه ولا حتى عندك دليل تاريخ تثبت فيه كلامك.
فين الحديث ياكاذب
وهل نكاح الجواري ليس زنا !!!
نعم ليس زنا وشكرا
@There1sala7.
زنا ونص .. مو بكيفك
انصحك بالقراءة وحاجتك نشر ضلالات انت عنها أمام الله مسؤول رحم الله د شحرور تاج فوق رؤوسكم الفارغة استمعت لمحاضرتك عنه وأتمنى أن اناظرك كونك جاهل مردد فقط مع ترتيب لفظي المعنى منه غائب
هل الامه مكتوب على جبينها انها امه... انت تجهل حتى تفسير الصحيح لملكت اليمين تابع دكتور عدنان الرفاعي حتى تتعلم تدبر القرآن ..يضربن بخمورهن على جيوبهن من اين اتيتم بالرأس ام انكم تشرعون مع الله وتحلللون وتحرمون دون سند قرآني
انتم دائما يا نكرانيين عندكم تخلف في الفهم
الخمار في كل معاجم اللغة هو غطاء الراس
فإذا امر الله تعالى المرأة ان تضرب بخمارها على جيبها فإن ذلك يعني ان تسدل خمارها الذي تضعه فوق راسها على جيبها بحيث تستر ما ظهر من بدنها بسبب هذا الجيب او الشق وهو الوجه والرقبة والصدر
وهذا ما فهمه الصحابة الكرام وطبفته نساءهم لما نزلت هذه الآية الكريمة " وليضربن بخمرهن على جيوبهن"
فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : يَرْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلَ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) : شَقَّقْنَ مُرُوطَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا ) رواه البخاري ( 4480 ) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
"قوله : (مروطهن) : جمع مرط ، وهو الإزار ، وفي الرواية الثانية : (أزرهن) ، قوله : (فاختمرن) أي : غطين وجوههن ، وصفة ذلك : أن تضع الخمار على رأسها ، وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر ، وهو التقنع" انتهى .
" فتح الباري " ( 8 / 490 ) .
وقال الشنقيطي رحمه الله :
"وهذا الحديث الصحيح صريح في أن النساء الصحابيّات المذكورات فيه فهمن أن معنى قوله تعالى : ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) : يقتضي ستر وجوههن ، وأنهن شققن أزرهن فاختمرن ، أي : سترن وجوههن بها ؛ امتثالاً لأمر اللَّه في قوله تعالى : ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) ، المقتضي : ستر وجوههن .
وبهذا يتحقّق المنصف : أن احتجاب المرأة عن الرجال وسترها وجهها عنهم : ثابت في السنَّة الصحيحة ، المفسّرة لكتاب اللَّه تعالى ، وقد أثنت عائشة رضي اللَّه عنها على تلك النساء بمسارعتهن لامتثال أوامر اللَّه في كتابه ، ومعلوم أنهن ما فهِمْن ستر الوجوه من قوله : ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) ، إلا من النبيّ صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه موجود ، وهنَّ يسألنه عن كل ما أشكل عليهن في دينهن ، واللَّه جلَّ وعلا يقول : ( وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ) ، فلا يمكن أن يفسرنها من تلقاء أنفسهن ... .
الامة تخرج بسرعة 😂 تفسيرات مضحكة
يتكلم عن الأمة وكأنها من خشب، تضرب عادي، تهان عادي، يتدخل واحد في لبسها عادي، …… الحمد لله الذي جعلنا من اضعف الأمم وإلا كنا الان نحن كنساء ونساء العالم ايماء عندكم ونخدم زوجاتكم ونتعرض لجميع انواع الاهانة، اه نسيت : الامة عندكم ليست بشر يحس ويتألم.
جزاك الله خيراً
جزاكم الله خير الجزاء
جزاكم الله خيرا
جزاك الله خيراً