وضح انه لا ميراث لهم ولكن لهم وصية مفروضة وسماها القانون وصية واجبة الوصية الواجبة حق مشروع : من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين . العلماء حين يسألون عن حق الأحفاد في تركة جدهم المتوفى بعد أبيهم فريقان :( فريق) يقطع بأنه لا ميراث ولا حق للأحفاد في وجود الأعمام إلا إذا كان الجد قد أوصى لهم . و(فريق) يتكلم عن انعدام حقهم في الميراث ويقولها على استحياء كأن في التشريع نقص .. ويستأنف الكلام مبشرا السائل بأن القانون المصري وبعض القوانين العربية قد أوجبت وصية للأحفاد الذين لم يوص لهم الجد ).. وهنا يتوهم المستمع بأن في التشريع نقص إذ لم يرد حق للأحفاد..وهذا غير صحيح بالمرة... فمراعاة مقاصد الشرع ووجوب رعاية اليتيم بل ونصوص القرآن الكريم . أقول وبالله التوفيق . أن الوصية الواجبة استحقاق مستند الى كتاب الله تعالى إذ يقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين .) لفظ كتب يعني فرض ... فأما الوالدان فتم نسخ الوصية لهم إذ تحددت أنصبتهم بالميراث . وأما الأقربون فلهم الوصية . المكتوبة والمفروضة على المورث بلفظ( كتب) وهو ذات اللفظ الوارد في الحج وصوم رمضان والجهاد ( كتب عليكم ) يعني( فرض )عليكم فقد اوجب الشرع الحكيم الوصية للأقربين . وأولهم وأولاهم الأحفاد وهم أبناء الإبن أو أو أبناء البنت المتوفى حال حياة الأب ...ونلاحظ في الآية الكريمة( كتب عليكم) ...( الوصية ) فإذا عاند الجد أوكابر أو نسي أو جهل .ولم يقم بما فرضه الله عليه .أي لم يقم بكتابة وصية لأحفاده اليتامي .. وهى حقهم بنص القرآن الكريم .فقد فرضها الله تعالى ومن ثم وجب على ولي الأمر إيجابها على الناس ( بالقانون ) تنفيذا لما كتبه الله وفرضه على المؤمنين. لذلك. فالوصية الواجبة التي نص عليها القانون المصري والتي تستند إلى آراء بعض التابعين وإلى رأي للعلامة ابن حزم والشيخ العلامة الأزهري / علي الخفيف فقيه الشريعة والقانون والشيخ عبد الوهاب خلاف المحدث الأصولي،و الفقيه، الفرضي، عضو مجمع اللغة العربية في القاهرة، وصاحب المؤلفات الكثيرة خصوصًا في علم أصول الفقه . والأمر بالوصية شريعة . وكما قال ابن خلدون (الشريعة تقوم بالملك )... وقد أقرتها المحاكم الشرعية في العصر الذهبي للملكية في مصر. عصر تمكن الفقهاء المجتهدين. وقد قننها المشرع المصري في الأربعينات بالقانون رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ في ظل الملكية بناء على اقتراح جهابذة فقهاء الشريعة والقانون . .والوصية الواجبة تنم عن فقه من وضعوا القانون وإرادتهم تطبيق ما كتبه وفرضه الله تعالى وهو ( الوصية للأقربين) . فالوصية هنا منفذه لما فرض شرعا . والقول بخلاف ذلك يفتن الناس عن دينهم وهو مخالفة صريحة لكتاب الله الذي أوجب الوصية للأقربين . وأقصد هنا الأحفاد الذي قد يكون والدهم هو المتسبب في مال أبيه ( جد الأحفاد) الذين يريد بعض من غابت عنهم أضرار حرمان الأحفاد من العلماء أو بعض الأعمام الطامعين في حرمانهم .. وأخيرا.. أليس الجد يسمى شرعا أبا ( ملة أبيكم إبراهيم ) ( واتبعت ملة ءابائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ) ..وفي الحديث الشريف الذي رواه الإمام البخاري في كتاب الفتن.. قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي: ( إن ابني هذا لسيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين ) . وورد ايضا فس سنن النسائي قول رسول الله صلى اله عليه وسلم عن الحسن أو الحسين ( إن ابني هذا قد ارتحلني فكرهت أن أعجله. حتى يقضي حاجته. ) .. وكيف يرث الجد حفيده . ولا يكون لهذا الحفيد نصيب في جده ؟! والقاعدة أن التوارث مزدوج . وكل من حرم أبناء الأبناء متذرعا بالإجماع فقد عرض الناس للفتنة في دينهم.. وراجعوا تعليقات المؤمنين على كل عالم يخرج عليهم بأن الأحفاد ليس لهم حق في تركة جدهم . ستجدون الفتنة في الدين . تسبب بها من يحفظون ويقلدون ولا يفقهون مقاصد الشرع وتغيب عنهم كليات الدين . وهؤلاء العلماء .أقلهم قسوة من يناشد الأعمام أن يتصدقوا على أبناء أخيهم حين توزيع تركة أبيهم وجد الأيتام. باعتبارهم ممن حضر القسمة !! وأقل العلماء فقها وأشدهم غلظة ، من يتهم من يجادله بأن هذه أحكام تعبدية ولا يحق لأحد المجادلة فيها. ويقهر السائل أو السائلة . ومن مدعي العلم في مصر ممن غزو الفضائيات وهو أصلا غير عالم ولا فقيه .. يقول أنه لا يعترف بقانون الوصية الواجبة لمخالفته للشرع بزعمه . وهذه الفتوى تمسك بها بعض مدعي السلفية المعاصرة، فأكلوا حقوق أبناء إخوتهم بالتحايل عليهم واستيقاعهم تنازلات عن حقوقهم في تركة الجد.. مستندين الى آراء شيوخ الفضائيات . وقد بينت ورددت عليهم والحمد لله .فقد درسنا الوصية والمواريث وأصول الفقه في كليات الحقوق على أيدي كبار الفقهاء وتعلمنا على أيدي كبار العلماء والفقهاء والمربين . وأخيرا ...والوصية الواجبة ليست معلقة على صغر الأحفاد أو فقرهم. وأخيرا فاستحقاق بلفظ ( كتب ) وليست ميراثا.. والله تعالى أعلم ...كتبه /علي محمد سلطان. المحامي بالنقض والمحكمة الدستورية العليا. مصر .
وفي حالات ان بعض الابناء يموتون بعد الام او الاب ويكون مع بعضعهم ولد واحد فقط هنا هذا ابن الاخ يورث مع عمومه بنفس القسمه اي ياخذ نصيب ابوه اسوة باعمامه هنا يكون يتولد بين ابناء الاخوه الحقد والحساسيه خاصة اولاد الابن اللي توفى والده قبل ابوه وامه
على هكذا فالابن لازم يقتل والده قبل ان يموت حتى يرث اولاده 😂 ابن عباس وهو اول من فرض الثلث للاحفاد و كانت له حجة في هذا ان ابن الابن اكثر معزة عند الجد من الابن وان الابن المتوفي اكثر وجعا في قلب الاب من ابناءه الاحياء لهذا من حق الجد ان يوصي لاحفاده بثلث ما يملك او يقيمهم مقام ابنه المتوفي والان اغلب القوانين العربية تعمل بهذا بسبب حرمان الاحفاد وما ترك من اثر سيء في جعل الاحفاد يتسولون واعمامهم واولاد اعمامهم يعيشوا في رغد العيش وقد يكون احيانا كثيرة من صنع هذا المال هو الابن المتوفي
انت حافظ مش فاهم يا شيخ ..ايعقل ان ابن الابنه الفقير ميخدش حاجه من ميراث الجد وعمه او خاله ياخد ويحجبه ويعيش الابن في ظروف صعبه علشان ابوه او امه ماتو قبل الجد ..والله هذا لا يرضي الله
الوصية الواجبة حق مشروع : من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين . العلماء حين يسألون عن حق الأحفاد في تركة جدهم المتوفى بعد أبيهم فريقان :( فريق) يقطع بأنه لا ميراث ولا حق للأحفاد في وجود الأعمام إلا إذا كان الجد قد أوصى لهم . و(فريق) يتكلم عن انعدام حقهم في الميراث ويقولها على استحياء كأن في التشريع نقص .. ويستأنف الكلام مبشرا السائل بأن القانون المصري وبعض القوانين العربية قد أوجبت وصية للأحفاد الذين لم يوص لهم الجد ).. وهنا يتوهم المستمع بأن في التشريع نقص إذ لم يرد حق للأحفاد..وهذا غير صحيح بالمرة... فمراعاة مقاصد الشرع ووجوب رعاية اليتيم بل ونصوص القرآن الكريم . أقول وبالله التوفيق . أن الوصية الواجبة استحقاق مستند الى كتاب الله تعالى إذ يقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين .) لفظ كتب يعني فرض ... فأما الوالدان فتم نسخ الوصية لهم إذ تحددت أنصبتهم بالميراث . وأما الأقربون فلهم الوصية . المكتوبة والمفروضة على المورث بلفظ( كتب) وهو ذات اللفظ الوارد في الحج وصوم رمضان والجهاد ( كتب عليكم ) يعني( فرض )عليكم فقد اوجب الشرع الحكيم الوصية للأقربين . وأولهم وأولاهم الأحفاد وهم أبناء الإبن أو أو أبناء البنت المتوفى حال حياة الأب ...ونلاحظ في الآية الكريمة( كتب عليكم) ...( الوصية ) فإذا عاند الجد أوكابر أو نسي أو جهل .ولم يقم بما فرضه الله عليه .أي لم يقم بكتابة وصية لأحفاده اليتامي .. وهى حقهم بنص القرآن الكريم .فقد فرضها الله تعالى ومن ثم وجب على ولي الأمر إيجابها على الناس ( بالقانون ) تنفيذا لما كتبه الله وفرضه على المؤمنين. لذلك. فالوصية الواجبة التي نص عليها القانون المصري والتي تستند إلى آراء بعض التابعين وإلى رأي للعلامة ابن حزم والشيخ العلامة الأزهري / علي الخفيف فقيه الشريعة والقانون والشيخ عبد الوهاب خلاف المحدث الأصولي،و الفقيه، الفرضي، عضو مجمع اللغة العربية في القاهرة، وصاحب المؤلفات الكثيرة خصوصًا في علم أصول الفقه . والأمر بالوصية شريعة . وكما قال ابن خلدون (الشريعة تقوم بالملك )... وقد أقرتها المحاكم الشرعية في العصر الذهبي للملكية في مصر. عصر تمكن الفقهاء المجتهدين. وقد قننها المشرع المصري في الأربعينات بالقانون رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ في ظل الملكية بناء على اقتراح جهابذة فقهاء الشريعة والقانون . .والوصية الواجبة تنم عن فقه من وضعوا القانون وإرادتهم تطبيق ما كتبه وفرضه الله تعالى وهو ( الوصية للأقربين) . فالوصية هنا منفذه لما فرض شرعا . والقول بخلاف ذلك يفتن الناس عن دينهم وهو مخالفة صريحة لكتاب الله الذي أوجب الوصية للأقربين . وأقصد هنا الأحفاد الذي قد يكون والدهم هو المتسبب في مال أبيه ( جد الأحفاد) الذين يريد بعض من غابت عنهم أضرار حرمان الأحفاد من العلماء أو بعض الأعمام الطامعين في حرمانهم .. وأخيرا.. أليس الجد يسمى شرعا أبا ( ملة أبيكم إبراهيم ) ( واتبعت ملة ءابائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ) ..وفي الحديث الشريف الذي رواه الإمام البخاري في كتاب الفتن.. قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي: ( إن ابني هذا لسيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين ) . وورد ايضا فس سنن النسائي قول رسول الله صلى اله عليه وسلم عن الحسن أو الحسين ( إن ابني هذا قد ارتحلني فكرهت أن أعجله. حتى يقضي حاجته. ) .. وكيف يرث الجد حفيده . ولا يكون لهذا الحفيد نصيب في جده ؟! والقاعدة أن التوارث مزدوج . وكل من حرم أبناء الأبناء متذرعا بالإجماع فقد عرض الناس للفتنة في دينهم.. وراجعوا تعليقات المؤمنين على كل عالم يخرج عليهم بأن الأحفاد ليس لهم حق في تركة جدهم . ستجدون الفتنة في الدين . تسبب بها من يحفظون ويقلدون ولا يفقهون مقاصد الشرع وتغيب عنهم كليات الدين . وهؤلاء العلماء .أقلهم قسوة من يناشد الأعمام أن يتصدقوا على أبناء أخيهم حين توزيع تركة أبيهم وجد الأيتام. باعتبارهم ممن حضر القسمة !! وأقل العلماء فقها وأشدهم غلظة ، من يتهم من يجادله بأن هذه أحكام تعبدية ولا يحق لأحد المجادلة فيها. ويقهر السائل أو السائلة . ومن مدعي العلم في مصر ممن غزو الفضائيات وهو أصلا غير عالم ولا فقيه .. يقول أنه لا يعترف بقانون الوصية الواجبة لمخالفته للشرع بزعمه . وهذه الفتوى تمسك بها بعض مدعي السلفية المعاصرة، فأكلوا حقوق أبناء إخوتهم بالتحايل عليهم واستيقاعهم تنازلات عن حقوقهم في تركة الجد.. مستندين الى آراء شيوخ الفضائيات . وقد بينت ورددت عليهم والحمد لله .فقد درسنا الوصية والمواريث وأصول الفقه في كليات الحقوق على أيدي كبار الفقهاء وتعلمنا على أيدي كبار العلماء والفقهاء والمربين . وأخيرا ...والوصية الواجبة ليست معلقة على صغر الأحفاد أو فقرهم. وأخيرا فاستحقاق بلفظ ( كتب ) وليست ميراثا.. والله تعالى أعلم ...كتبه /علي محمد سلطان. المحامي بالنقض والمحكمة الدستورية العليا. مصر .
ابن حزم لم يقيد الوصية بالاحفاد مثلاً حتى نقول ان الوصية الواجبة لها اصل قول فقهي ثم ايضا تفسير كلمة الاقربين لما يقل به ان المقصود به الأحفاد الا الشافعي الذي لا يقول بالوصية الواجبة.... فهذه وصية قانونية واجتهاديه...... وبكل صراحة ليست عادلة ان اخذنا بمعيار الاحتياج.... والمشكلة الكبرى من قال ان قسمة المواريث قسمة احتياج بل الغني يرث اباه ولو كان اقل منه المواريث لا تنبني على من يحتاج او غير محتاج.... الميراث قسمة ربانية مقدرة ولا تحتاج تشريع في العشرينات حتى تكمل عدالة القسمة مع احترامي لكل الاراء
Ali Sultan هل ترث الابنه بعد وفاه والدها من الجد والجده في حال وفاه الاب قبل الجده والجد ؟ وفي حال لم تكن هنالك وصيه من الجد او الجده او حرمان الجد والجده احفادهم من الميراث هل هناك حل شرعي قانوني اذا كانوا فقراء ؟ مثل ماقلت الوصيه الواجبه
اختي عندها منزل والابن الوحيد توفية والسؤال اللي محمقني هل ولاده هما الورتة الوحيدين ام الإخوة رغم ان اخوتها أغلبيتهم ليسوا محتاجين وأغلبيتهم لا يستهلون حتى سنتيم واحد، امنيتي الأحفاد هما الورتة الوحيدين، وسؤال اخر لو الأحفاد لا يرتون المنزل هل ممكن انا اشتريه لهم واكتبه باسم الطفل و الطفلة؟ انا خالة ابوهم رحمة الله عليه 💔😭💔 هل ممكن اشتري المنزل واهديه لهم؟؟؟؟ اتمنى اي واحد يكن يعرف في القانون ويجاوبني وشكرا جزيلا
استاذ علي سلطان لا تقنعي ان الوصية الواجبة الواردة في قوانين الاحوال الشخصية هي ذاتها المقررة من قبل بعض الفقهاء كالحسن البصري وابن حزم وغيرهم وللامانه هذه الوصية ما هي الا ميراث في الحقيقة.... والملاحظ ان افتراض الفقر في الأحفاد امر منقد لان الاحفاد قد ورثوا اباهم وحجبوا اعمامهم لان عصبة اقرب للميت فلماذا لا تنطبق القاعدة ذاتها على الاعمام فمن هنا نسميها وصية غير عادلة
اذا الجد اوصى بثلث التركه لاحغاده والقانون ورثهم ايضا هذا يعني ان الاحفاد يرثون اكثر من العم كذلك لماذا ايضا اذا كان للجد زوجه اخرى وتوفيت قبله وكان لها ابناء من رجل اخر لماذا لا يرثون في حق امهم
ليست الوصية الواجبة معلقة على صغر الأحفاد أو فقرهم. وإنماالوصية الواجبة حق مشروع : ...من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين . العلماء حين يسألون عن حق الأحفاد في تركة جدهم المتوفى بعد أبيهم فريقان : ( فريق) يقطع بأنه لا ميراث ولا حق للأحفاد في وجود الأعمام إلا إذا كان الجد قد أوصى لهم . و(فريق) يتكلم عن انعدام حقهم في الميراث ويقولها على استحياء كأن في التشريع نقص .. ويستأنف الكلام مبشرا السائل بأن القانون المصري وبعض القوانين العربية قد أوجبت وصية للأحفاد الذين لم يوص لهم الجد ).. وهنا يتوهم المستمع بأن في التشريع نقص إذ لم يرد حق للأحفاد..وهذا غير صحيح بالمرة... فمراعاة مقاصد الشرع ووجوب رعاية اليتيم بل ونصوص القرآن الكريم . أقول وبالله التوفيق . أن الوصية الواجبة مستنده الى كتاب الله تعالى إذ يقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين .) لفظ كتب يعني فرض ... فأما الوالدان فتم نسخ الوصية لهم إذ تحددت أنصبتهم بالميراث . وأما الأقربون فلهم الوصية . المكتوبة والمفروضة على المورث بلفظ( كتب) وهو ذات اللفظ الوارد في الحج وصوم رمضان والجهاد ( كتب عليكم ) يعني( فرض )عليكم فقد اوجب الشرع الحكيم الوصية للأقربين . وأولهم وأولاهم الأحفاد وهم أبناء الإبن أو أو أبناء البنت المتوفى حال حياة الأب ...ونلاحظ في الآية الكريمة( كتب عليكم) ...( الوصية ) فإذا عاند الجد أوكابر أو نسي أو جهل .ولم يقم بما فرضه الله عليه .أي لم يقم بكتابة وصية لأحفاده اليتامي .. وهى حقهم بنص القرآن الكريم .فقد فرضها اللع تعالى ومن ثم وجب على ولي الأمر ايجابها غلى الناس ( بالقانون ) تنفيذا لما كتبه الله وفرضه على المؤمنين. لذلك فالوصية الواجبة التي نص عليها القانون المصري والتي تستند إلى آراء بعض التابعين وإلى رأي للعلامة ابن حزم والشيخ العلامة الأزهري / علي الخفيف فقيه الشريعة والقانون والشيخ عبد الوهاب خلاف المحدث الأصولي،و الفقيه، الفرضي، عضو مجمع اللغة العربية في القاهرة، وصاحب المؤلفات الكثيرة خصوصًا في علم أصول الفقه . والامر بالوصية شريعة . وكما قال ابن خلدون (الشريعة تقوم بالملك )... وقد أقرتها المحاكم الشرعية في العصرالذهبي للملكية في مصر. عصر تمكن الفقهاء المجتهدين. وقد قننها المشرع المصري في الأربعينات .والوصية الواجبة تنم عن فقه من وضعوا القانون وإرادتهم تطبيق ما كتبه وفرضه الله تعالى وهو الوصية للأقربين . فالوصية هنا منفذه لما فرض شرعا . والقول بخلاف ذلك يفتن الناس عن دينهم وهو مخالفة صريحة لكتاب الله الذي اوجب الوصية للأقربين وأقصد هنا الأحفاد الذي قد يكون والدهم هو المتسبب في مال أبيه ( جد الأحفاد) الذين يريد بعض من غاب عنهم أضرار حرمان الأحفاد من العلماء أو بعض الأعمام الطامعين حرمانهم .. وأخيرا.. أليس الجد يسمى شرعا أبا ( ملة أبيكم إبراهيم ) ( واتبعت ملة ءابائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ) ..وفي الحديث الشريف الذي رواه الإمام البخاري في كتاب الفتن.. قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي: ( إن ابني هذا لسيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين ) . وورد ايضا فس سنن النسائي قول رسول الله صلى اله عليه وسلم عن الحسن أو الحسين ( إن ابني هذا قد ارتحلني فكرهت أن أعجله. حتى يقضي حاجته. ) .. وكيف يرث الجد حفيده . ولا يكون لهذا الحفيد نصيب في جده ؟! والقاعدة أن التوارث مزدوج . وكل من حرم أبناء الأبناء متذرعا بالإجماع فقد عرض الناس للفتنة في دينهم.. وراجعوا تعليقات المؤمنين على كل عالم يخرج عليهم بأن الأحفاد ليس لهم حق في تركة جدهم . ستجدون الفتنة في الدين . تسبب بها من يحفظون ويقلدون ولا يفقهون مقاصد الشرع وتغيب عنهم كليات الدين . وهؤلاء العلماء .أقلهم قسوة من يناشد الأعمام أن يتصدقوا على أبناء أخيهم حين توزيع تركة أبيهم وجد الأيتام. باعتبارهم ممن حضر القسمة !! وأقل العلماء فقها وأشدهم غلظة ، من يتهم من يجادله بأن هذه أحكام تعبدية ولا يحق لأحد المجادلة فيها. ويقهر السائل أو السائلة . ومن مدعي العلم في مصر ممن غزو الفضائيات وهو أصلا غير عالم ولا فقيه .. يقول أنه لا يعترف بقانون الوصية الواجبة لمخالفته للشرع بزعمه . وهذه الفتوى تمسك بها بعض مدعي السلفية المعاصرة، فأكلوا حقوق أبناء إخوتهم بالتحايل عليهم واستيقاعهم تنازلات عن حقوقهم في تركة الجد.. مستندين الى آراء شيوخ الفضائيات . وقد بينت ورددت عليهم والحمد لله .فقد درسنا الوصية والمواريث وأصول الفقه في كليات الحقوق على أيدي كبار الفقهاء وتعلمنا على أيدي كبار العلماء والفقهاء والمربين. والله تعالى أعلم ...كتبه /علي محمد سلطان. المحامي بالنقض والمحكمة الدستورية العليا. مصر .
السلام عليكم ورحمه الله لو سمحت احب لي علي سوالي نحن اربع بنات توفيت واحده منا وبعدها بعدع سنوات توفيت امي علما ان امي هي من كانت تصرف علي ابناء اختي مع وجود ابيهم وجهزت بنت اختي المتوفيه وكتبت لنا شقه خوفا علينا من ابنا اخيها وزوج اختي المتوفيه وقسمنا سعر الشقه علي ثلاث بنات فمن له ارث ومن له وصيه ولكم جزيل الشكر
توفي رجل تاركا زوجة و ست اولاد واربع بنات الكل متزوج ولهم ابناء توفي منهم ثلاث ذكور وبنت ثم توفيت زوجة الهالك الاب فكيف يقسم ميراث الاب على الابناء والاحفاد
حد يدينى دليل واحد على عدم توريث الأحفاد من القرآن و السنة .. الأحفاد اليتامى يعتبروا أولاد أو بنات للجد و لهم نصيب مفروض من الميراث .. اتقوا الله يا آكلى مال اليتامى حسبنا الله و نعم الوكيل .. القرآن أمر بتوريث الأحفاد يا جهلاء اقروا تانى صفحة فى سورة النساء و تفهموا لماذا توعد الله آكل مال اليتيم فى المواريث لأنهم الأحفاد الذين مات أبوهم او أمهم أنقهرهم بحرمانهم من الورث !! يعنى موت و خراب ديار !! و الله ده مايرضيش ربنا أبدا
سبحان الله هو شيء غير معقول يعني اذا فقراء والاعمام لا يخافون الله لا يرثون سبحان الله العظيم
وضح انه لا ميراث لهم ولكن لهم وصية مفروضة وسماها القانون وصية واجبة
الوصية الواجبة حق مشروع : من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين . العلماء حين يسألون عن حق الأحفاد في تركة جدهم المتوفى بعد أبيهم فريقان :( فريق) يقطع بأنه لا ميراث ولا حق للأحفاد في وجود الأعمام إلا إذا كان الجد قد أوصى لهم . و(فريق) يتكلم عن انعدام حقهم في الميراث ويقولها على استحياء كأن في التشريع نقص .. ويستأنف الكلام مبشرا السائل بأن القانون المصري وبعض القوانين العربية قد أوجبت وصية للأحفاد الذين لم يوص لهم الجد ).. وهنا يتوهم المستمع بأن في التشريع نقص إذ لم يرد حق للأحفاد..وهذا غير صحيح بالمرة... فمراعاة مقاصد الشرع ووجوب رعاية اليتيم بل ونصوص القرآن الكريم . أقول وبالله التوفيق . أن الوصية الواجبة استحقاق مستند الى كتاب الله تعالى إذ يقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين .)
لفظ كتب يعني فرض ...
فأما الوالدان فتم نسخ الوصية لهم إذ تحددت أنصبتهم بالميراث . وأما الأقربون فلهم الوصية . المكتوبة والمفروضة على المورث بلفظ( كتب) وهو ذات اللفظ الوارد في الحج وصوم رمضان والجهاد ( كتب عليكم ) يعني( فرض )عليكم فقد اوجب الشرع الحكيم الوصية للأقربين . وأولهم وأولاهم الأحفاد وهم أبناء الإبن أو أو أبناء البنت المتوفى حال حياة الأب ...ونلاحظ في الآية الكريمة( كتب عليكم) ...( الوصية ) فإذا عاند الجد أوكابر أو نسي أو جهل .ولم يقم بما فرضه الله عليه .أي لم يقم بكتابة وصية لأحفاده اليتامي .. وهى حقهم بنص القرآن الكريم .فقد فرضها الله تعالى ومن ثم وجب على ولي الأمر إيجابها على الناس ( بالقانون ) تنفيذا لما كتبه الله وفرضه على المؤمنين. لذلك. فالوصية الواجبة التي نص عليها القانون المصري والتي تستند إلى آراء بعض التابعين وإلى رأي للعلامة ابن حزم والشيخ العلامة الأزهري / علي الخفيف فقيه الشريعة والقانون والشيخ عبد الوهاب خلاف المحدث الأصولي،و الفقيه،
الفرضي، عضو مجمع اللغة العربية في القاهرة، وصاحب المؤلفات الكثيرة خصوصًا في علم أصول الفقه . والأمر بالوصية شريعة . وكما قال ابن خلدون (الشريعة تقوم بالملك )...
وقد أقرتها المحاكم الشرعية في العصر الذهبي للملكية في مصر. عصر تمكن الفقهاء المجتهدين. وقد قننها المشرع المصري في الأربعينات بالقانون رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ في ظل الملكية بناء على اقتراح جهابذة فقهاء الشريعة والقانون . .والوصية الواجبة تنم عن فقه من وضعوا القانون وإرادتهم تطبيق ما كتبه وفرضه الله تعالى وهو ( الوصية للأقربين) . فالوصية هنا منفذه لما فرض شرعا . والقول بخلاف ذلك يفتن الناس عن دينهم وهو مخالفة صريحة لكتاب الله الذي أوجب الوصية للأقربين . وأقصد هنا الأحفاد الذي قد يكون والدهم هو المتسبب في مال أبيه ( جد الأحفاد) الذين يريد بعض من غابت عنهم أضرار حرمان الأحفاد من العلماء أو بعض الأعمام الطامعين في حرمانهم .. وأخيرا.. أليس الجد يسمى شرعا أبا ( ملة أبيكم إبراهيم ) ( واتبعت ملة ءابائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ) ..وفي الحديث الشريف الذي رواه الإمام البخاري في كتاب الفتن.. قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي: ( إن ابني هذا لسيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين ) . وورد ايضا فس سنن النسائي قول رسول الله صلى اله عليه وسلم عن الحسن أو الحسين ( إن ابني هذا قد ارتحلني فكرهت أن أعجله. حتى يقضي حاجته. ) ..
وكيف يرث الجد حفيده . ولا يكون لهذا الحفيد نصيب في جده ؟! والقاعدة أن التوارث مزدوج . وكل من حرم أبناء الأبناء متذرعا بالإجماع فقد عرض الناس للفتنة في دينهم.. وراجعوا تعليقات المؤمنين على كل عالم يخرج عليهم بأن الأحفاد ليس لهم حق في تركة جدهم . ستجدون الفتنة في الدين . تسبب بها من يحفظون ويقلدون ولا يفقهون مقاصد الشرع وتغيب عنهم كليات الدين . وهؤلاء العلماء .أقلهم قسوة من يناشد الأعمام أن يتصدقوا على أبناء أخيهم حين توزيع تركة أبيهم وجد الأيتام. باعتبارهم ممن حضر القسمة !!
وأقل العلماء فقها وأشدهم غلظة ، من يتهم من يجادله بأن هذه أحكام تعبدية ولا يحق لأحد المجادلة فيها. ويقهر السائل أو السائلة . ومن مدعي العلم في مصر ممن غزو الفضائيات وهو أصلا غير عالم ولا فقيه .. يقول أنه لا يعترف بقانون الوصية الواجبة لمخالفته للشرع بزعمه . وهذه الفتوى تمسك بها بعض مدعي السلفية المعاصرة، فأكلوا حقوق أبناء إخوتهم بالتحايل عليهم واستيقاعهم تنازلات عن حقوقهم في تركة الجد.. مستندين الى آراء شيوخ الفضائيات . وقد بينت ورددت عليهم والحمد لله .فقد درسنا الوصية والمواريث وأصول الفقه في كليات الحقوق على أيدي كبار الفقهاء وتعلمنا على أيدي كبار العلماء والفقهاء والمربين . وأخيرا ...والوصية الواجبة ليست معلقة على صغر الأحفاد أو فقرهم. وأخيرا فاستحقاق بلفظ ( كتب ) وليست ميراثا.. والله تعالى أعلم ...كتبه /علي محمد سلطان. المحامي بالنقض والمحكمة الدستورية العليا. مصر .
كلامك افضل من كلام الشيخ
وفي حالات ان بعض الابناء يموتون بعد الام او الاب ويكون مع بعضعهم ولد واحد فقط هنا هذا ابن الاخ يورث مع عمومه بنفس القسمه اي ياخذ نصيب ابوه اسوة باعمامه هنا يكون يتولد بين ابناء الاخوه الحقد والحساسيه خاصة اولاد الابن اللي توفى والده قبل ابوه وامه
على هكذا فالابن لازم يقتل والده قبل ان يموت حتى يرث اولاده 😂
ابن عباس وهو اول من فرض الثلث للاحفاد و كانت له حجة في هذا ان ابن الابن اكثر معزة عند الجد من الابن وان الابن المتوفي اكثر وجعا في قلب الاب من ابناءه الاحياء لهذا من حق الجد ان يوصي لاحفاده بثلث ما يملك او يقيمهم مقام ابنه المتوفي والان اغلب القوانين العربية تعمل بهذا
بسبب حرمان الاحفاد وما ترك من اثر سيء في جعل الاحفاد يتسولون واعمامهم واولاد اعمامهم يعيشوا في رغد العيش وقد يكون احيانا كثيرة من صنع هذا المال هو الابن المتوفي
أحسنت والله وان يرث الأحفاد جدهم نصيب ابيهم او امهم المتوفيه ..هو دين وعدل ومنطق يرضي الله ورسوله
لم اجد اي نص في القرآن يحرم الاحفاد من الارث او يجيز للجد ان يرث حفيده ان كان الوالد متوفى ممكن دليل لاني حقا مستغربة
توفي الاب و العم في حياة الجدة يوجد احفاد فقط كيف تورث الاحفاد من الاب و العم في ميراث الجدة ليس لها ابناء علي قيد الحياة
هل يرث الاولاد الحفيد اذا مات الحفيد قبل جدده
انت حافظ مش فاهم يا شيخ ..ايعقل ان ابن الابنه الفقير ميخدش حاجه من ميراث الجد وعمه او خاله ياخد ويحجبه ويعيش الابن في ظروف صعبه علشان ابوه او امه ماتو قبل الجد ..والله هذا لا يرضي الله
لو سمحت ياشيخ توفت امرأه وكان لديها ابن فقط وتوفى ابنها قبلها ولديه اثنين اولاد وثلاث إناث هل يرثون بعد جدتهم وهل ترث الإناث ارجوكم اجيبوني
الوصية الواجبة حق مشروع : من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين . العلماء حين يسألون عن حق الأحفاد في تركة جدهم المتوفى بعد أبيهم فريقان :( فريق) يقطع بأنه لا ميراث ولا حق للأحفاد في وجود الأعمام إلا إذا كان الجد قد أوصى لهم . و(فريق) يتكلم عن انعدام حقهم في الميراث ويقولها على استحياء كأن في التشريع نقص .. ويستأنف الكلام مبشرا السائل بأن القانون المصري وبعض القوانين العربية قد أوجبت وصية للأحفاد الذين لم يوص لهم الجد ).. وهنا يتوهم المستمع بأن في التشريع نقص إذ لم يرد حق للأحفاد..وهذا غير صحيح بالمرة... فمراعاة مقاصد الشرع ووجوب رعاية اليتيم بل ونصوص القرآن الكريم . أقول وبالله التوفيق . أن الوصية الواجبة استحقاق مستند الى كتاب الله تعالى إذ يقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين .)
لفظ كتب يعني فرض ...
فأما الوالدان فتم نسخ الوصية لهم إذ تحددت أنصبتهم بالميراث . وأما الأقربون فلهم الوصية . المكتوبة والمفروضة على المورث بلفظ( كتب) وهو ذات اللفظ الوارد في الحج وصوم رمضان والجهاد ( كتب عليكم ) يعني( فرض )عليكم فقد اوجب الشرع الحكيم الوصية للأقربين . وأولهم وأولاهم الأحفاد وهم أبناء الإبن أو أو أبناء البنت المتوفى حال حياة الأب ...ونلاحظ في الآية الكريمة( كتب عليكم) ...( الوصية ) فإذا عاند الجد أوكابر أو نسي أو جهل .ولم يقم بما فرضه الله عليه .أي لم يقم بكتابة وصية لأحفاده اليتامي .. وهى حقهم بنص القرآن الكريم .فقد فرضها الله تعالى ومن ثم وجب على ولي الأمر إيجابها على الناس ( بالقانون ) تنفيذا لما كتبه الله وفرضه على المؤمنين. لذلك. فالوصية الواجبة التي نص عليها القانون المصري والتي تستند إلى آراء بعض التابعين وإلى رأي للعلامة ابن حزم والشيخ العلامة الأزهري / علي الخفيف فقيه الشريعة والقانون والشيخ عبد الوهاب خلاف المحدث الأصولي،و الفقيه،
الفرضي، عضو مجمع اللغة العربية في القاهرة، وصاحب المؤلفات الكثيرة خصوصًا في علم أصول الفقه . والأمر بالوصية شريعة . وكما قال ابن خلدون (الشريعة تقوم بالملك )...
وقد أقرتها المحاكم الشرعية في العصر الذهبي للملكية في مصر. عصر تمكن الفقهاء المجتهدين. وقد قننها المشرع المصري في الأربعينات بالقانون رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ في ظل الملكية بناء على اقتراح جهابذة فقهاء الشريعة والقانون . .والوصية الواجبة تنم عن فقه من وضعوا القانون وإرادتهم تطبيق ما كتبه وفرضه الله تعالى وهو ( الوصية للأقربين) . فالوصية هنا منفذه لما فرض شرعا . والقول بخلاف ذلك يفتن الناس عن دينهم وهو مخالفة صريحة لكتاب الله الذي أوجب الوصية للأقربين . وأقصد هنا الأحفاد الذي قد يكون والدهم هو المتسبب في مال أبيه ( جد الأحفاد) الذين يريد بعض من غابت عنهم أضرار حرمان الأحفاد من العلماء أو بعض الأعمام الطامعين في حرمانهم .. وأخيرا.. أليس الجد يسمى شرعا أبا ( ملة أبيكم إبراهيم ) ( واتبعت ملة ءابائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ) ..وفي الحديث الشريف الذي رواه الإمام البخاري في كتاب الفتن.. قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي: ( إن ابني هذا لسيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين ) . وورد ايضا فس سنن النسائي قول رسول الله صلى اله عليه وسلم عن الحسن أو الحسين ( إن ابني هذا قد ارتحلني فكرهت أن أعجله. حتى يقضي حاجته. ) ..
وكيف يرث الجد حفيده . ولا يكون لهذا الحفيد نصيب في جده ؟! والقاعدة أن التوارث مزدوج . وكل من حرم أبناء الأبناء متذرعا بالإجماع فقد عرض الناس للفتنة في دينهم.. وراجعوا تعليقات المؤمنين على كل عالم يخرج عليهم بأن الأحفاد ليس لهم حق في تركة جدهم . ستجدون الفتنة في الدين . تسبب بها من يحفظون ويقلدون ولا يفقهون مقاصد الشرع وتغيب عنهم كليات الدين . وهؤلاء العلماء .أقلهم قسوة من يناشد الأعمام أن يتصدقوا على أبناء أخيهم حين توزيع تركة أبيهم وجد الأيتام. باعتبارهم ممن حضر القسمة !!
وأقل العلماء فقها وأشدهم غلظة ، من يتهم من يجادله بأن هذه أحكام تعبدية ولا يحق لأحد المجادلة فيها. ويقهر السائل أو السائلة . ومن مدعي العلم في مصر ممن غزو الفضائيات وهو أصلا غير عالم ولا فقيه .. يقول أنه لا يعترف بقانون الوصية الواجبة لمخالفته للشرع بزعمه . وهذه الفتوى تمسك بها بعض مدعي السلفية المعاصرة، فأكلوا حقوق أبناء إخوتهم بالتحايل عليهم واستيقاعهم تنازلات عن حقوقهم في تركة الجد.. مستندين الى آراء شيوخ الفضائيات . وقد بينت ورددت عليهم والحمد لله .فقد درسنا الوصية والمواريث وأصول الفقه في كليات الحقوق على أيدي كبار الفقهاء وتعلمنا على أيدي كبار العلماء والفقهاء والمربين . وأخيرا ...والوصية الواجبة ليست معلقة على صغر الأحفاد أو فقرهم. وأخيرا فاستحقاق بلفظ ( كتب ) وليست ميراثا.. والله تعالى أعلم ...كتبه /علي محمد سلطان. المحامي بالنقض والمحكمة الدستورية العليا. مصر .
انظر للتعليق من فضلك
ابن حزم لم يقيد الوصية بالاحفاد مثلاً حتى نقول ان الوصية الواجبة لها اصل قول فقهي ثم ايضا تفسير كلمة الاقربين لما يقل به ان المقصود به الأحفاد الا الشافعي الذي لا يقول بالوصية الواجبة.... فهذه وصية قانونية واجتهاديه...... وبكل صراحة ليست عادلة ان اخذنا بمعيار الاحتياج.... والمشكلة الكبرى من قال ان قسمة المواريث قسمة احتياج بل الغني يرث اباه ولو كان اقل منه المواريث لا تنبني على من يحتاج او غير محتاج.... الميراث قسمة ربانية مقدرة ولا تحتاج تشريع في العشرينات حتى تكمل عدالة القسمة مع احترامي لكل الاراء
هل الجدة لها ان تقعد ابناء ابنها منزلة ابيهم
كما يفعل الجد
Ali Sultan هل ترث الابنه بعد وفاه والدها من الجد والجده في حال وفاه الاب قبل الجده والجد ؟ وفي حال لم تكن هنالك وصيه من الجد او الجده او حرمان الجد والجده احفادهم من الميراث هل هناك حل شرعي قانوني اذا كانوا فقراء ؟ مثل ماقلت الوصيه الواجبه
@@marwa6143 يجب عليك قراءة قانون بلدك الأحوال الشخصية باب الوصية الواجبة
ابي مات قبل امه وبد مات عمي اخو ابي وجداتي ماتات بعد اولد ه الاثنين هل يورث الابن كل وحد ورث ابيه عمي معه اربعه اولد وثنتين بنات وابي ثلاثه اولد وبنت
موت الإبن وأمه مازالت حية سثرت منه السدس لكن كم سيرث أحفادها منه
لا شىء فى رأى آكلى مال اليتامى
اختي عندها منزل والابن الوحيد توفية والسؤال اللي محمقني هل ولاده هما الورتة الوحيدين ام الإخوة رغم ان اخوتها أغلبيتهم ليسوا محتاجين وأغلبيتهم لا يستهلون حتى سنتيم واحد، امنيتي الأحفاد هما الورتة الوحيدين، وسؤال اخر لو الأحفاد لا يرتون المنزل هل ممكن انا اشتريه لهم واكتبه باسم الطفل و الطفلة؟ انا خالة ابوهم رحمة الله عليه 💔😭💔 هل ممكن اشتري المنزل واهديه لهم؟؟؟؟ اتمنى اي واحد يكن يعرف في القانون ويجاوبني وشكرا جزيلا
طيب لو الجده معاها ولدوبنت فقط الجدمتوفي والبنت توفت وباقي الولد واولاد البنت وجي الابن اللي هوا خال الاولاد خلا امو تكتب كل حاجه بسمو واولاد البنت ولا شا كده حلال ام حرام
استاذ علي سلطان لا تقنعي ان الوصية الواجبة الواردة في قوانين الاحوال الشخصية هي ذاتها المقررة من قبل بعض الفقهاء كالحسن البصري وابن حزم وغيرهم وللامانه هذه الوصية ما هي الا ميراث في الحقيقة.... والملاحظ ان افتراض الفقر في الأحفاد امر منقد لان الاحفاد قد ورثوا اباهم وحجبوا اعمامهم لان عصبة اقرب للميت فلماذا لا تنطبق القاعدة ذاتها على الاعمام فمن هنا نسميها وصية غير عادلة
اخي اخذ سلسله ذهب من امي قبل وفاتها على سبيل السلف ولم ترد في الميراث واخي هو اللي كان جابها لها هديه لها فما حكم الشرع فى ذلك
ياوليه هو حابهالها هديه اتهدي بقى
اذا الجد اوصى بثلث التركه لاحغاده والقانون ورثهم ايضا هذا يعني ان الاحفاد يرثون اكثر من العم كذلك لماذا ايضا اذا كان للجد زوجه اخرى وتوفيت قبله وكان لها ابناء من رجل اخر لماذا لا يرثون في حق امهم
Wach baseh l a7fad kaywarto ktar mn l3am ?
هل ياخذ هؤلاء الاحفاد على الميراث الانتقالي
اه محتاجين ورمونى فى الشارع روح منكم لله
رفع عليهم قضية الوصية الواجبة من الحكومة المصرية
ليست الوصية الواجبة معلقة على صغر الأحفاد أو فقرهم. وإنماالوصية الواجبة حق مشروع : ...من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين . العلماء حين يسألون عن حق الأحفاد في تركة جدهم المتوفى بعد أبيهم فريقان : ( فريق) يقطع بأنه لا ميراث ولا حق للأحفاد في وجود الأعمام إلا إذا كان الجد قد أوصى لهم . و(فريق) يتكلم عن انعدام حقهم في الميراث ويقولها على استحياء كأن في التشريع نقص .. ويستأنف الكلام مبشرا السائل بأن القانون المصري وبعض القوانين العربية قد أوجبت وصية للأحفاد الذين لم يوص لهم الجد ).. وهنا يتوهم المستمع بأن في التشريع نقص إذ لم يرد حق للأحفاد..وهذا غير صحيح بالمرة... فمراعاة مقاصد الشرع ووجوب رعاية اليتيم بل ونصوص القرآن الكريم . أقول وبالله التوفيق . أن الوصية الواجبة مستنده الى كتاب الله تعالى إذ يقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين .)
لفظ كتب يعني فرض ...
فأما الوالدان فتم نسخ الوصية لهم إذ تحددت أنصبتهم بالميراث . وأما الأقربون فلهم الوصية . المكتوبة والمفروضة على المورث بلفظ( كتب) وهو ذات اللفظ الوارد في الحج وصوم رمضان والجهاد ( كتب عليكم ) يعني( فرض )عليكم فقد اوجب الشرع الحكيم الوصية للأقربين . وأولهم وأولاهم الأحفاد وهم أبناء الإبن أو أو أبناء البنت المتوفى حال حياة الأب ...ونلاحظ في الآية الكريمة( كتب عليكم) ...( الوصية ) فإذا عاند الجد أوكابر أو نسي أو جهل .ولم يقم بما فرضه الله عليه .أي لم يقم بكتابة وصية لأحفاده اليتامي .. وهى حقهم بنص القرآن الكريم .فقد فرضها اللع تعالى ومن ثم وجب على ولي الأمر ايجابها غلى الناس ( بالقانون ) تنفيذا لما كتبه الله وفرضه على المؤمنين. لذلك فالوصية الواجبة التي نص عليها القانون المصري والتي تستند إلى آراء بعض التابعين وإلى رأي للعلامة ابن حزم والشيخ العلامة الأزهري / علي الخفيف فقيه الشريعة والقانون والشيخ عبد الوهاب خلاف المحدث الأصولي،و الفقيه،
الفرضي، عضو مجمع اللغة العربية في القاهرة، وصاحب المؤلفات الكثيرة خصوصًا في علم أصول الفقه . والامر بالوصية شريعة . وكما قال ابن خلدون (الشريعة تقوم بالملك )...
وقد أقرتها المحاكم الشرعية في العصرالذهبي للملكية في مصر. عصر تمكن الفقهاء المجتهدين. وقد قننها المشرع المصري في الأربعينات .والوصية الواجبة تنم عن فقه من وضعوا القانون وإرادتهم تطبيق ما كتبه وفرضه الله تعالى وهو الوصية للأقربين . فالوصية هنا منفذه لما فرض شرعا . والقول بخلاف ذلك يفتن الناس عن دينهم وهو مخالفة صريحة لكتاب الله الذي اوجب الوصية للأقربين وأقصد هنا الأحفاد الذي قد يكون والدهم هو المتسبب في مال أبيه ( جد الأحفاد) الذين يريد بعض من غاب عنهم أضرار حرمان الأحفاد من العلماء أو بعض الأعمام الطامعين حرمانهم .. وأخيرا.. أليس الجد يسمى شرعا أبا ( ملة أبيكم إبراهيم ) ( واتبعت ملة ءابائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ) ..وفي الحديث الشريف الذي رواه الإمام البخاري في كتاب الفتن.. قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي: ( إن ابني هذا لسيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين ) . وورد ايضا فس سنن النسائي قول رسول الله صلى اله عليه وسلم عن الحسن أو الحسين ( إن ابني هذا قد ارتحلني فكرهت أن أعجله. حتى يقضي حاجته. ) ..
وكيف يرث الجد حفيده . ولا يكون لهذا الحفيد نصيب في جده ؟! والقاعدة أن التوارث مزدوج . وكل من حرم أبناء الأبناء متذرعا بالإجماع فقد عرض الناس للفتنة في دينهم.. وراجعوا تعليقات المؤمنين على كل عالم يخرج عليهم بأن الأحفاد ليس لهم حق في تركة جدهم . ستجدون الفتنة في الدين . تسبب بها من يحفظون ويقلدون ولا يفقهون مقاصد الشرع وتغيب عنهم كليات الدين . وهؤلاء العلماء .أقلهم قسوة من يناشد الأعمام أن يتصدقوا على أبناء أخيهم حين توزيع تركة أبيهم وجد الأيتام. باعتبارهم ممن حضر القسمة !!
وأقل العلماء فقها وأشدهم غلظة ، من يتهم من يجادله بأن هذه أحكام تعبدية ولا يحق لأحد المجادلة فيها. ويقهر السائل أو السائلة . ومن مدعي العلم في مصر ممن غزو الفضائيات وهو أصلا غير عالم ولا فقيه .. يقول أنه لا يعترف بقانون الوصية الواجبة لمخالفته للشرع بزعمه . وهذه الفتوى تمسك بها بعض مدعي السلفية المعاصرة، فأكلوا حقوق أبناء إخوتهم بالتحايل عليهم واستيقاعهم تنازلات عن حقوقهم في تركة الجد.. مستندين الى آراء شيوخ الفضائيات . وقد بينت ورددت عليهم والحمد لله .فقد درسنا الوصية والمواريث وأصول الفقه في كليات الحقوق على أيدي كبار الفقهاء وتعلمنا على أيدي كبار العلماء والفقهاء والمربين. والله تعالى أعلم ...كتبه /علي محمد سلطان. المحامي بالنقض والمحكمة الدستورية العليا. مصر .
السلام عليكم ورحمه الله لو سمحت احب لي علي سوالي
نحن اربع بنات توفيت واحده منا وبعدها بعدع سنوات توفيت امي علما ان امي هي من كانت تصرف علي ابناء اختي مع وجود ابيهم وجهزت بنت اختي المتوفيه وكتبت لنا شقه خوفا علينا من ابنا اخيها وزوج اختي المتوفيه وقسمنا سعر الشقه علي ثلاث بنات فمن له ارث ومن له وصيه
ولكم جزيل الشكر
الأحفاد اليتامى لهم نصيب فرض فى الورث حتى لو لهم أعمام او أخوال و ليست وصية واجبة
توفي رجل تاركا زوجة و ست اولاد واربع بنات الكل متزوج ولهم ابناء توفي منهم ثلاث ذكور وبنت ثم توفيت زوجة الهالك الاب فكيف يقسم ميراث الاب على الابناء والاحفاد
حد يدينى دليل واحد على عدم توريث الأحفاد من القرآن و السنة .. الأحفاد اليتامى يعتبروا أولاد أو بنات للجد و لهم نصيب مفروض من الميراث .. اتقوا الله يا آكلى مال اليتامى حسبنا الله و نعم الوكيل .. القرآن أمر بتوريث الأحفاد يا جهلاء اقروا تانى صفحة فى سورة النساء و تفهموا لماذا توعد الله آكل مال اليتيم فى المواريث لأنهم الأحفاد الذين مات أبوهم او أمهم أنقهرهم بحرمانهم من الورث !! يعنى موت و خراب ديار !! و الله ده مايرضيش ربنا أبدا
انت اللي عملك شيخ ظلمك