ما شاءالله تبارك الرحمن حفظكم الله بما حفظ به الذكر الحكيم .اثلجتم صدري بقراءتكم المتقنة والخاشعة. أكرمكم الله وزادكم علما .تقبل الله منكم واثابكم الفردوس الأعلى
@@mohamedbarakat414 وهاك من ضاض جاء بالرقبة في جملة القرءان حيث وقعه فظا غليظا مع حظ الانثيين وظفر اظفركم وكاظم محظورا انظر في سبحان قد انتهى الظلم والعظم مع الاظهار الظنون حيث سارو يعظكم وتوعظون الموعظة سوى غض الماء وغض الارحام فسينغضون من غير احكام
«من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً - صلى الله عليه وآله وسلم - خان الرسالة لأن الله يقول: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: ٣] فما لم يكن يومئذ ديناً فلا يكون اليوم ديناً»
@@ayoubaarouche اثابكم ربي وأطال عمرك وعمر هذا الشيخ الفذ البلد غني عن التعريف لكن مدينة سلا أين هي عن الدار البيضاء وكم تبعد انا شنقيطي زرت الدار البيضاء مرارا
«من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً - صلى الله عليه وآله وسلم - خان الرسالة لأن الله يقول: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: ٣] فما لم يكن يومئذ ديناً فلا يكون اليوم ديناً»
ينبغي على الوزارة الاءقاف ان تحارب اوناس يدعون سلفيين الدين يحاربون قراءت القرءانية جماعة فلمساجد قراءات جماعة او مايسمى بلحزب الراتب له فواءيد كبيرة منه يتعلم الناس كيف يقرؤون وكيف يفهمون وفيها منافع كثيرة منها تشجيع الاءطفال على القرءان لكن هاؤلاءي المتطرفون لا يفقهون
لا حول ولا قوة الا بالله اصبحتم كلكم علماء افتاء اتقوا الله عليك أن تحاسب نفسك هل وصلت إلى هذه المرحلة من الاتقان للعشر الكبرى او اللسان الطويل الذي لا ينفع صاحبه ويحاسب عليه أمام الله ما شاء الله على قراءنا الحمد لله على نعمة الإسلام ... اللهم يسر لي الختمة بالعشر الصغرى من الشاطبية والدرة اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن إذا شئت سهلا
نحن نتبع فتاوي المدرسة العلمية المغربية وليس فتاوي المشارقة هل تعلم ان في العالم يوجد مدرستين للقراءات؟ مدرسة المشارقة ومدرسة المغاربة واضح ؟ ليس كل ما بدعه المشارقة فهو بدعة نحن ايضا عندنا علماء مجتهدين وحذاق @@YassinYassin-uo8xn
اهداء كتاب(اجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود)وهو تكملة وتأييد للكتاب السابق(كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) ومضمون كلام المؤلف ما يلي: *كشف المراة وجهها امام الاجانب من كبائر الذنوب باجماع المسلمين* على تفسير اية (من وراء حجاب)[الحزاب:٥٣]. فذكروا بالاجماع مع امهات المؤمنين نساء المسلمين لم ينس واحد منهم ذكر نساء المسلمين مع امهات المؤمنين بتاتا عند تفسيرهم الاية. لانها الحجاب بعدم دخول بيوت الامهات(وازواجه امهاتهم)لهذا ذكرت(بيوت النبي) بالذات لانها كان يدخلها الصحابة لانهم ابنائهن. فلما نزلت بعدها تحجب الامهات عن ابنائهن بقوله تعالى(فسالوهن من وراء حجاب)علم ان الحكم يشمل غيرهن من نساء المسلمين ممن لسن بامهات من باب اولى وافرض واوجب ممن هن لسن بامهات. وهذا معلوم بالاجماع لذلك بالاجماع كلهم ذكروا في تفسيرها نساء المسلمين لم يفرق بينهن في حجاب ستر الوجوه احد بتاتا. *وهذه الخصوصية الاولى متفق عليها بالاجماع* وهي انهن امهات وفرض عليهن الحجاب عن ابنائهن خلافا عن كل امهات العالمين الاتي لا يحتجبن من ابنائهن. وان قال بعض اهل العلم *بخصوصية ثانية مختلف فيها بينهم* وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن *فوق وازيد من ستر الوجوه* فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة ولا يظهرن للرجال بشخوصهن ولو منقبات ولا يكشفن ولو كن قواعد كمما يجوز لغيرهن. *وليس في أي من الخصوصيتين ان غيرهن يكشفن وجوههن كما فهمها وابتدعها اهل السفور اليوم* . *وايضا بالاجماع في اية الحجاب اذا خرجن من بيوتهن فيكون بطريقة(يدنين عليهن من جلابيبهن)[الاحزاب:٥٩]. تسترهن بالكامل عن الرجال كالحجاب داخل البيوت فاذا خرجن فيكون من (وراء حجاب) جلابيبهن. *راجع جميع مفسرين الدنيا لاية(يدنين) بلا استثناء* حيث وصفوا كشف النساء لوجوههن من *تبرج الجاهلية وفعل الاماء وتبذل وعادة العربيات* .وحتى مجمع عليه عند اهل*اللغة والمعاجم ان كشف المراة لوجهها من التبرج والسفور. راجع عندهم كلمة(تبرج)(سفور)انها تقال اذا اظهرت المراة وجهها. و(الحجاب)* معروف في اللغة والمعاجم *والكتاب والسنة يطلق على المستور بالكامل* (وبينهما حجاب)(وما كان لنبي الا ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب). وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات(حجابا له من النار) *وبالتالي فكشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر حجابا لا لغة ولا شرعا وانما صارت كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما وليس هناك حجاب ولا شيء.فليس كشف الوجه مذهب ابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا احد بتاتا* فلم يكونوا يعرفون سفور الوجه بتاتا ولم يخطر في بالهم. *ومن قالوا (الوجه ليس عورة) قالوها في موضعين اثنين فقط اخرجو الوجه والكفين من كونه عورة: الموضع الاول في عبادتها من كتاب شروط الصلاة وكذا احرامها تكشفه. ومع ذلك اجمعوا لو مر بها رجال فانها تستره. والموضع الثاني كتاب الضرورات والرخص عند كلامهم في ابواب كالشهادة والخطبة والتقاضي والبيوع والعلاج ونحوها تكشفه.* ولن تجد لهم عبارة (الوجه ليس عورة)ولو سترته سنة ومستحب وفضيلة بتاتا في اي موضع ثالث بتاتا غير هذين الموضعين. وكل ما ينقله اهل التبرج والسفور اليوم من اقوال الجمهور من العلماء(الصحيح ان الوجه ليس عورة) من هذين الموضعين للاستدلال على جواز كشفهما والرد على القليل ممن منعوا كاحمد في احدى الروايتين قال لا تكشف في صلاتها ولو داخل بيتها لوحدها ولا ضروراتها ولو لخاطب ونحول ولا تظهر حتى ظفرها لانها عورة فرد عليه الجمهور. *** ان اية(الا ما ظهر منها)[النور:٣١].جاءت بالاجماع متاخرة سنة ست للهجرة في الرخص والضرورات وما يجوز ويرخص للمراة كشفه وقت الضرورة وقاسوه ايضا بالقدر الذي يظهر وتكشفه المراة في صلاتها.* فهي متاخرة بقرابة السنة عن نزول ايات تشريع فريضة الحجاب التي تقدمت في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة من قوله تعالي(من وراء حجاب) وقوله تعالى(يدنين).ثم بعدها نزلت الرخص والتوسعة على الناس في سورة النور(الا ما ظهر منها)واية (والقواعد من النساء)كعادة القران رحمة وتوسعة من الله لان يكشفن في حاجة وضرورة كالشهادة والخطبة وتوثيق البيوع والتقاضي والعلاج ونحوها فهي استثناء في وقت معين عن الاصل العام والمقرر سلفا والاستثناءات لا تاتي تشريعا وإنما رخص كقوله تعالى(الا ما اضطررتم اليه)وكقوله(لا يكلف الله نفسا الا وسعها) وكقوله(الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان) وكقوله(إلا المستضعفين من الرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً) وغيرها.كلها بالاجماع ظاهرة كالشمس ضرورات ورخص واستثناء من الحكم والاصل الشرعي العام والمتقدم والمقرر سلفا حكمه وصفته وذلك للحاجة والضرورة. لا تفسر بغير ذلك ابدا من الاحوال العادية وإلا كان تحريفا وتبديلا والادلة كثيره باجماع العلماء وبدليل ذكر الصحابة للخاتم والكحل والخضاب الحناء والسواران مع الوجه والكفان لبيان الرخصة فاذا جاز كشف الزينة الاصلية من الوجه والكفان للضرورة جاز ما كان تابعا وملاصقا معهما من زينتها المكتسبة خاصة انه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير .فلا يمكن ان يكون حجاب المرأة تخرج فيه بكامل الزينة من كحل واسورة وحناء بخضاب وخواتم وثياب. ولا يمكن ايضا بتر اقوال الصحابة كما فعل اهل السفور اليوم. واخذ ما يناسبهم(الوجه والكفان)وترك بقية اقوال السلف في الاية والتي تدل على انهم يقصدون ما كان تابعا معهما وقت الضرورة. فهذا دليل من ابسط الادلة الكثيرة والصريحة المجمع عليها بين اهل العلم قاطبة ان الاية في الضرورات والرخص وقاسوه ايضا فيما يجوز ويرخص لها ايضا ان تظهره وقت صلاتها وهما الوجه والكفان. والادلة مبسوطة بالكتابين.
بسم الله. والحمدالله مقولة الفقهاء الاربعة (الوجه والكفان ليسا عورة) او (المراة كلها عورة إلا الوجه والكفين) لن تجدوها الا في موضعين في كتب فقه المذاهب الاربعة... الاول في موضع رخصة وضرورة كشفها في (كتاب الصلاة )والثاني في موضع رخصة وضرورة كشفها في( كتب ضرورات المراة المختلفة مع الاجنبي) مثل كتاب النكاح لرؤية الخاطب وكتاب البيوع وكتاب الشهادات وكتاب المحاكمة او علاجها ووو. فقط في هذين الموضعين قال الجمهور ردا على رواية في مذهب احمد الذي منع كشفها بالموضعين بحجة العورة فردوا الجمهور والرواية الثانية لاحمد(الوجه والكفين ليسا عورة) *الخطيير الذي يدل على غلط اهل السفور اليوم* فجعلوا ووضعوا مقولة الفقهاء (الوجه ليس عورة) لتكشف في فريضة الحجاب بدل قصد المذهب الاربعة انها لتكشف في صلاتها وفي ضروراتها للاجنبي خطر عظيم من عدة امور انه : ١_ *رد على الله* جهلا وان لم يقصدوا في تنزيله ايات فرض الحجاب بستر المسلمة وهن داخل البيوت المحكمة والصريحة بسترهن الكامل (من وراء حجاب) اي من وراء ساتر او باب او حايل سترا كاملا ٢_ *رد على الله* جهلا وان لم يقصدوا في الاية التي بعدها المحكمة الصريحة وتحديده الاصناف الذين تكشف لهم وهي (لا جناح عليهن في ابائهن ولا ابنائهن...) حتى قال الاباء والابناء ونحن نكلمهن من وراء حجاب فنزلت( لا جناح...) ٣_ *رد وتكذيب على الله* جهلا وان لم يقصدوا في اية الحجاب عند الخروج( يدنين عليهن)صريحة محكمة بحجابهن الكامل قال(عليهن)كل اجسادهن لم يستثني شيئا. ٤_ *رد وتكذيب وعكس قول الرسول* (المراة عورة ) فردا عليه ليس عورة . دليل انهم فهموا مقولة الفقهاء ليس عورة فحاشا المذاهب الاربعة يعارضون الرسول وانما قالوها في كتب الفقه في صلاتها وفي ضروراتها عند الاجنبي الشاهد والخاطب والطبيب والقاضي ونحوهم. ٥_ *جعلهم مقولة (ليس عورة) رد وتكذيب للصحابة والتابعين وعلى كل مفسري الدنيا من اتباع المذاهب الاربعة* لانهم فسروا اية(يدنين)(امرن ان يغطين وجوههن) ولا واحد من ١٤ قرنا الا ونقل اقول الصحابة والتابعين (امرن ان يغطين وجوههن ) وقالوا وان كشفهن لوجوههن كان من فعل الجاهلية وزي لباس الاماء العبدات المملوكات وتبذل وعادة العربيات وفعل الفاتنات المغريات المريبات المطمعات لطالبين الزنا. فهو اجماع منقطع النظير قلنا هاتوا تحدي واحد من ١٤قرنا من جهابذة ومراجع مفسري المذاهب الاربعة ما قال او نسي ان يقول(يدنين) (يغطين وجوههن )تحدي تحدي تحدي. بل ولا قالوا عندها مقولة( عورة وليس عورة) ولا ذكروا مع (يدنين) اية الرخص(الا ما ظهر منها) ولا اقول الصحابة الوجه والكفين لان الايتين متضادين عكس بعض هذه فرض لستر وجهها وهذه لتكشف وجهها في الرخص والضرورات فلا يجتمعان ولا يفسران في مكان واحد ولا قالوا في تفسير يدنين تكشف وجهها وتغطي راسها ولا ذكروا حديث الخثعمية ولاسفعاء ولااسماء (هذا وهذا) ولا شي من ادلة اهل السفور اليوم وبالتالي فمخترعين دين جديد وبدع ما سبقهم سلف ومخالفين منهج اهل السنة والجماعة والسلف لمخالفتهم صريح الكتاب ايات الحجاب وقول الرسول (المراة عورة )بل المفروض على دعواهم منهج السلف ان يتركوا كل كلام المذاهب الاربعة على فرض انهم قالوا ( الوجه ليس عورة) ويتمسكوا بنص صريح قول اللع وكلام الرسول (المراة عورة) لو كانوا متمسكين بالحديث ونصوص الوحيين وحاشا المذاهب الاربعة ان تخالف قول الرسول في فريضة الحجاب بل اهل السفور اليوم فهموا مقولة ليس عورة انها في فريضة الحجاب وليس كذلك. فليس المذاهب الاربعة ليسوا اغبياء او متناقضون يقولون في التفسير يدنين يغطين وجوههن ويقولون في كتب الفقه(الا الوجه والكفين)بل الذي في كتب التفسير فريضة اصول وحلال وحرام وما امر الله رسوله بتبليغه يدنين عليهن بفرض الحجاب بسترهن الكامل والذي في كتب الفقه من مسائل الخلاف من فروع الفقه بين الجمهور واحمد فمنع احمد كشفها في صلاتها ولو في بيتها لوحدها وقال تصلى مغطية كل جسمها ولا يظهر ولا ظفرها وكذلك لم يرخص بكشفها في ضروراتها لا لخاطب ولا شاهد ولا غير ذلك بحجة العورة. ورد عليه الجمهور قالوا رخص لمسلمة ان تكشف في صلاتها وفي ضروراتها وليس الوجه عورة في الموضعين وغلط اهل التبرج والسفور ظنوه وحسبوا قولهم ليس عورة في فريضة الحجاب وان الاجنبي المذكور في (كتاب الصلاة ) وفي (كتب ضروراتها مع الاجنبي) انه هو الاجنبي الذي في فريضة الحجاب فغلطوا غلطا واضحا كالشمس خالفوا الاجماعات. مما يثبت و يتضح بما لا يدع مجالا للشك ١% من هذا كله ان عبارة ( المراة كلها عورة الا وجهها وكفيها ) او عبارة ( الوجه والكفين ليسا عورة ) لا علاقة لها بفريضة الحجاب بتاتا ولم يقلها ائمة المذاهب الاربعة في فريضة الحجاب بتاتا ولم تخطر ببالهم بتاتا بل لم يتصورا ان تكشف للاجانب بتاتا لانهم كانوا يختلفون في ما هو اشد من سترها لوجهها من الاجنبي كقول بعضهم بستر وجهها من الكافرة والفاسقة وعمها وخالها احتياطا لا يصفانها لابنائهما وستر الاماء لوجوههن كالحرائر وبستر وجهها من زوجها المطلق او المظاهر حتى يكفر المظاهر وينوي المطلق الرجعة لا يفتتن بوجهها فيواقعها.وبستر وجهها من عبدها مملوكها وبستر وجه الشابة التي توفي زوجها من اولاده الشباب مع انهم اولاد زوجها محارمها خشية الفتنة لانهم كلهم شباب وبستر وجهها في احوال من اخوها او محرمها الفاسق الذي بالمسكرات او الذي لم يسبق بينهما مخالطة تؤمن منها فتنة وشهوة كما منع الرسول سودة من رجل حكم انه اخوها وو وهذا من العلماء حماية لاصل سترها من الاجنبي مصداقا لقول الرسول (الحلال بين والحرام... فمن اتقى الشبهات... كالراعي يرعى حولةالحمى يوشك ان يقع فيه) ففريضة الحجاب من الاصول والحلال والحرام البين الذي لا يدخله خلاف الاخوة من المذاهب الاربعة الذين اصولهم ومراجعهم واحدة الكتاب والسنة والاجماع والقياس. بل قالوا ليس عورة في فروع و مسائل الفقه الفرعية الجزئية الذي يدخلها الخلاف الفقهي السائغ الواسع في الرخص والضرورات فمنع احمد رخصة كشفها في كتاب صلاتها وفي كتاب ضروراتها مع الاجنبي فرد عليه الجمهور ليس الوجه عورة ولم يقولوها في ايات الحجاب بتاتا. والعجيب لن تجد كلمة(ليس عورة)في غير هذين الموضعين ابدا ولن تجد معها كلمة(فريضة الحجاب) بل ولن تجد حتى حروف الحجاب(الحاء ولا الجيم ولا الباء) دليل انهم لم يقولوها في الحجاب ولا يتكلمون عن الحجاب. وانما فهم غلط اهل السفور اليوم على المذاهب الأربعة. وافتروا كذبوا عليهم زورا وان لم يقصدوا لكن هذا واقع فعلهم غفر الله لنا ولهم كما قال الرسول(كذب ابو السنابل)لما افتى غلط بغير الواقع من الدين .وبالله التوفيق
بالاجماع القائلين بكشف الوجه والكاشفات منبوذون في اللغة والمعاجم والدين والشريعة ( *التبرج والسفور* ) يطلق اذا كشفت المراة وجهها او اي شي من محاسنها. وذلك ( *الحجاب* ) يطلق على المستور بالكامل: قال في لسان العرب لابن منظور: (برج) وتبرجت المرأة تبرجا: أظهرت زينتها ومحاسنها للرجال وقيل: إذا أظهرت *وجهها* وقيل إذا أظهرت المرأة محاسن جيدها *ووجهها* قيل: تبرجت) انتهى. وقال في المحيط في اللغة: (برج) البرج:.. وإذا أبدت المرأة *وجهها* قيل: تبرجت. والبرج: المتبرجات) انتهى. وقال في تهذيب اللغة: (وإذا أبدت المرأة محاسن جيدها *ووجهها* ، قيل: تبرجت) انتهى. وقال في المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده: (وتبرجت المرأة: أظهرت *وجهها* ) انتهى. وهكذا عند بقية المعاجم. (2)- قال في "لسان العرب": (سفر) قال وإذا ألقت المرأة *نقابها* قيل سفرت فهي سافر... وسفرت المرأة *وجهها* إذا كشف النقاب عن *وجهها* تسفر سفوراً). وقال في "المعجم الوسيط" بتحقيق مجمع اللغة العربية: (سفر) سفوراً وضح وانكشف... والمرأة كشفت عن *وجهها* . وقال عند (السافر) ويقال امرأة سافر *للكاشفة عن وجهها* ). وقال في "المحيط في اللغة": (والسفور: سفور المرأة نقابها عن *وجهها* ، فهي سافر). وقال في "تاج العروس": (يقال: سفرت المرأة إذا *كشفت عن وجهها* النقاب وفي المحكم: جلته وفي التهذيب: ألقته تسفر سفوراً فهي سافر) انتهى. وهكذا عند بقية المعاجم. (3)_ وكذلك *(الحجاب)* معروف في اللغة والمعاجم *والله قال الحجاب ومعنى الحجاب اي ستر كامل فكل كلمات الحجاب في القران والحديث بمعنى الستر الكامل* راجعها كلها كثيرة جدا كمثل (وبينهما حجاب) (وما كان لنبي الا ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب) (فسالوهن من وراء حجاب) وغير ذلك كثير ... وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات (حجابا له من النار،) يعني لا يوجد فتحة تدخل منها حرارة النار تحرقه.. *وبالتالي كشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر حجابا لا لغة ولا شرعا وانما اصبحت هي كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما* . راجع خلاصة كتاب (خلاصة كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) اضغط هنا www.feqhweb.com/vb/t23691.html. وراجع نبذة عن كتاب (إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود )www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=159417 وراجع وبالروابط majles.alukah.net/t182518/ و تحميل الكتاب كاملا مجانا من هنا:
*الادلة ان اية(الا ما ظهر منها)رخصةعندالضرورة* -١- انها ككل استثناءات القران وخير التفسير بالقران(الامااضطررتم اليه..الامن اغترف غرفة بيده..الاالمستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا..لا يكلف الله نفسا الا وسعها.. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا..الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان.-٢- تعبير العلماء لها ضرورة..حاجة..العذر.. ما لا بد منه..الحرج البين..الابتلاء بالكشف..وماكشف رغما عنها..او في صلاتها واحرامها..رخص..سومح.. يغتفر ..لا باس.. فجاز الكشف..فحل الكشف..المعفواعنه..ونحوه من عبارات جواز فعل المحظور كما يقال(لاباس ولاحرج ويعفي وجاز وحل وسومح وعفي ورخص للضرورة الحاجة ما لابد منه فحل الفطر في رمضان للمسافر)-٣-تعبير العلماء بعبارات واضحة للضرورة ولحالات الضرورة والحاجة التي تكون نادرة للمراة مرةبحياتها او لا تمر ولا مرة. مثل الشهادة وخاطب والمحاكم وتوثيق بيوع.وانقاذ غرق اوحرق اوسقوط او شهادة الزناة او شهادة الولاد والرضاع او نظر لشراء جارية او للعلاج وانواع الظرورات لوقيل نلتزم بما ذكره الفقهاء فلن تكشف الا ٩٨%من حياتها للاجانب عنها -٤- تعبير العلماء بامثلة لاشخاص محددين خاطب شاهد طبيب جرايحي منقذ توثيق مع متبايع قاضي وكل هولاء ليسوا بالشوارع والطرقات فلا يوجد قاضي بالشارع لتكشف له ولا طبيب ولا خاطب ولا توثيق المبايعات ولا شهود ولادةورضاعة وزنا بالشوارع حتى تكشف طول وقتها بالشواع فلو كان كشف الوجه جائزا مباح ما ذكروا امثلة نادرة كهذه الا اذا كنا مجانين ما نفهم. -٥- يعبر العلماء عند تفسير اية(الا ما ظهر منها) بالمفرد يعني اشخاص محددين ينظرون ومنظور لها ليس كاية يدنين بالجمع(امرن يغطين وجوههن من الرجال)فهنا في الاما ظهر مختلف (يجوز للاجنبي..النظر للمراة الاجنبية وان يرى وينظر لها..اذا لم يخش..او يخاف منه.. هو.. فتنة وشهوة..واذا امن عليه..وعليها..هي..الفتنة والشهوة من نظر الاجنبي..لها.. وشاهد وخاطب قاضي ومتبايع وطبيب جرايحي كلها بالمفرد لاصناف معينين محددين تدل على الضرورة ممن يجوز نظره لها ويمكن السؤال عن عدالتهم قبل ان تكشف لهم وليس خشية الفتنةوالشهوة بالشوارع لعموم الناس حولها كيف تعرف ومافي نفوسهم هذا مستحل يقوله علماء لاستحالة تطبيقه فالفقهاء يقولوها في ابواب الضرورات شهادة وطبيب وخطبة وقاضي ومتبايع -٦- انها نزلت متاخرة سنة ٦وقد انتهى فرض الحجاب من سنة ٥وكعادة القران تنزل الرخص بعدفترة من ثبات الفرائض رحمة وتوسعة وكي لا تختلط الفريضة بالرخصة فيكون الناس على بينة باختلاف السورة والزمان والايات ونحوها -٧- باجماع ما احد قال ان اية (الا ما ظهر) اية حجاب بعكس اية يدنين قالو اية حجاب ووصفوا الحجاب بتغطية وجوههن. -٨- باجماع ذكر المذاهب الاربعة اية(الا ما ظهر)في كتاب صلاتها وفي كتاب ضرورة تعاملاتها مع الرجال لتكشف وجهها في الموضعين ولم يذكروا الاية في يدنين في الحجاب بتاتا ولا العكس فلم يذكر واحد يدنين مع الا ما ظهر دليل الاختلاف والتضاد والتعاكس بينهما وانه ما يصح نجمع بينهما في حكم واحدوانما تفسر كل واحدة في السورة التي نزلت فيها حكمها فيدنين في تغطية وجوههن والا ما ظهر لتكشف وجهها في صلاتها وضروراتها -٩- ذكر الصحابة مع الوجه والكفين(الكحل والخاتم والحناء اي الخضاب والسواران والثياب الفساتين غير الجلباب السود)وهذه كلها زينات وباتفاق حتى اهل السفورانها ليست داخله مع الوجه والكفين لانها فتنة وشهوة لا بمكن تخرج بالحناء والخواتم والاساور والكحل وما شابهها من الزينات ولهذا اخذوا الوجه والكفين وتركوا بقية اقوالهم. وهذا غلط فلا يجوز اخذ بعض كلامهم الوجه والكفان وترك البقية دليل عدم فهمهم لكلام الصحابة والسلف وكذلك اخطاء مثلهم من يقولون بالنقاب عندما اخذوا قول ابن مسعود الثياب وتركوا بقية اقوالهم وكلا الفريقين غلطانين لعدم علمهم ان الاية رخصة للضرورة واعتبروها في الحجاب وجعلوالصحابة مختلفين اختلاف تضاد وهم متفقون كل اقوالهم صحيحة ان الاية رخصة وضرورة ويؤيدصاحبه بمثال بل قدجمع كثير منهم كابن مسعود ومجاهد والحسن البصري وعكرمةمولى ابن عباس والشعبي الوجه والثياب بتفاسيرهم فذكره ابن جرير الطبري فقال(قال اخرون عني به الوجه والثياب )اي من قالوا بالقولين معا دليل انه لا خلاف بينهما فلم يرد احدعلى احد وانما زيادة علم وتفسير بانواع وامثلة وان اختلافهم من اختلاف التنوع بضرب الامثلة لما يجوز كشفه من زينتها الخلقية كالوجه والكفان ومثله جسدها للعلاج وقولهم خضاب وسوار وخاتم وكحل لانه اذا جاز كشف اصل زينتها الخلقية جاز ما كان تابعا لها من زينتها المكتسبة لانه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير وطاري. كمن لبست النقاب لتبصر الطريق وفيها كحل اوكشفت وجهها لضرورة وفيه كحل او مساحق اوكشفت يدها من قفاز لتفحص الحبوب والقماش اوالوضوء في زحام وبيدهاخضاب اوخاتم اوسواران او تقدم خاطب وقد خضبت حناء لا يقال تنزعة بشدة فاذا جاز الاعظم فالاقل اولى وبهذا نفهم اقوالهم ولا نترك بعضها -١٠-ان اية الا ما ظهر ليست اية حجاب لان اية عقوبة الزنا نزلت قبلها بسورة النور الاية الثانيةواية الاما ظهر نزلت بنفس النور اية٣١فليس معقول يعاقب قبل الحجاب الذي نزل قبلهابنحو سنة بالاحزاب والعقوبة جاءت بعد فترة استعد الناس لعقوبتها فجاءت لمستحقها. -١١-اننا لانجد في اية يدنين ولاحتى اية الا ما ظهر ان الحجاب سنة ومستحب ولا كل ادلة اهل السفور فلم يذكروا حديث الخثعمية ولاسفعاء ولااسماء ولاعائشة بالحج ولاالقاضي عياض في الطريق الفجاة ولاشي من تحريف ادلة اهل السفوراليوم دليل بدعتهم وانهم في وادي السفور والمتقدمون في وادي الضرورة -١٢- قال تعالى(ولا يبدين زينتهن إلاما ظهر...ولا يبيدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن)فمن فسرها بالوجه والكفين فقط غلط لانه رجع وقال(ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن)فهل رجع ومنع كشف الوجه الا للبعولة والاباء وبقية الاصناف لكن على قول انها رخصة لم تحدد بالوجه والكفين جاز عند الضرورة كشف ما تضطر له فممكن العينين من خلف النقاب وممكن جسدها اي ضرورة مثل(الا مااضطررتم اليه)لم يحدد فمايجدوه ياكلوه لهذا لما انتهت الضرورة ورجع لاحوالها العادية في فريضة الحجاب بين من يسمح لها بكشف زينتها لهم(ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن او ابائهن..)فتعبير القران بالاستثناء المفتوح ناسب ان تكشف لكل واحد بحسب مكانته عندها وليس فقط الوجه والكفين. -١٣- كرر الزينة (ولايضربن بارجلهن ليعلم مايخفين من زينتهن)لو الوجه والكفين فقط للزم ان يكونا بالخلخال باقدامهن وهذاغلط والصحيح ماقاله الصحابة غير محددة بشي وانما ذكروا امثلة للزينة الضرورية
تنبيه: ومثله قولهم (إذا أمنت الفتنة أو الشهوة) لا يقصدون به عموم الناس ولا عموم أحوالها، إنما هو لناظر مخصوص ممن جاز نظره للمرأة عند الضرورة، كالشاهد والمتبايع والخاطب ونحوهم، فاشترط بعضهم لكشف شيء من زينتها عند الضرورة شرطاً زائداً على الضرورة، وهو أمن الفتنة والشهوة منه أو عليه عند النظر، كمن كان معروفاً بالفسق وقلة الورع أو يَعلم من نفسه أنه يَشتهي ويتأثر فيُمنع من النظر ولو لحاجة وضرورة ، وذهب بعضهم لعدم اشتراطه، وقالوا لا يسلم أحد من أن ينظر للمرأة ويأمن عدم تحرك شهوته ولان وقت الضرورة قصير جدا ولحاجة الناس وقضاء مصالحهم وعدم تعطلها لمجرد خشية الفتنة والشهوة وعدم الجزم بذلك. ( للمزيد... راجع المبحث الرابع) *** جاء في الجلالين للمحلى والسيوطي﴿زِينَتهنَّ إلّا ما ظَهَرَ مِنها﴾ وهُوَ الوَجْه والكَفّانِ فَيَجُوز نَظَره لِأَجْنَبِيٍّ إنْ لَمْ يَخَفْ فِتْنَة فِي أحَد وجْهَيْنِ والثّانِي يَحْرُم لِأَنَّهُ مَظِنَّة الفِتْنَة ورُجِّحَ حَسْمًا لِلْبابِ) انتهى . وانظر صيغة المفرد دليل الرخصة وقت الضرورة فليس هو مباح لعموم الناس وانما ( يجوز نظره للاجنبي) مفرد اي عند الضرورة لانه معلوم عندهم فريضة ستره وهو يتكلم في اية الرخصة والضرورة لاجنبي مفرد من قاضي او خاطب او شاهد او توثيق البيوع ثم اشترطوا شرطا زائدا عن الحاجة والضرورة وهو( امن الفتنة والشهوة عند الضرورة) فلا يكفي الضرورة حتى يعرف انه يؤمن منه وعليه الفتنة والشهوة اذا نظر كمن كان معروفا بالفسق او يعلم من نفسه انه سيشتهي ويتاثر فيمنع ولو لضرورة وبعض الفقهاء اجاز نظرة ولو للفتنة والشهوة وقال من يامن عدم تحرك شهوته اذا نظر ولان النظر للضرورة والحاجة انما استدعي النظر لاجل مصالح الناس ولان وقتها قصير فيجوز ولا يشترط عدم خوف الفتنة والشهوة ولكن المؤلف رحج اشتراط امن الفتنة مع الضرورة وعلل ترجحه بقوله(فَيَجُوز نَظَره لِأَجْنَبِيٍّ إنْ لَمْ يَخَفْ فِتْنَة فِي أحَد وجْهَيْنِ والثّانِي يَحْرُم لِأَنَّهُ مَظِنَّة الفِتْنَة ورُجِّحَ حَسْمًا لِلْبابِ) لان الغالب مضنة الفتنة ورجح حسما للفتن والشهوات وبعضهم زاد وقال لان في غير من لا يؤمن منه فتنة وشهوة غنية فيمكن بغيره يشهد او توكل ونحو ذلك وبعضهم توسط قال في بعض الناظرين لا بد منهم بانفسهم حتى لو اشتهى او تاثر وفتن كالخاطب والقاضي او شاهد الاداء الذي سبق وتحمل امانه الشهادة في السابق ويريد ادائها ويجب ينظر لادائها بعكس شاهد التحمل الجديد الذي سيتحمل الان ففي غيره غنية فلا ينظر لو عرف انه سيشتهي ويفتن . واهل السفور اليوم حرفوا معني كلام الفقهاء عند الرخص والضرورة وجعلوه في احوال المراة العادية ولعموم الناس وليس لناظر واحد عند الضرورة وفهموه انه اختيار هل الزمن زمن فتنة وشهوة او لا وهذا تحريف وتبديل وتصحيف للحقيقة وتبديل للدين وكلام الفقهاء والاصوليين المتقدمين . راجع خلاصة كتاب (خلاصة كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) اضغط هنا majles.alukah.net/t190613/. وراجع نبذة عن كتاب (إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود )www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=159417 وراجع وبالروابط majles.alukah.net/t182518/ و تحميل الكتاب كاملا مجانا من هنا:
ما شاء الله
اللهم احفظهم وبارك فيهم وجازهم عنا خير الجزاء فما علمنا عليهم إلا خيرا.
محبكم وحافظ ودكم الحاج عبد المولى.
ما شاءالله تبارك الرحمن حفظكم الله بما حفظ به الذكر الحكيم .اثلجتم صدري بقراءتكم المتقنة والخاشعة. أكرمكم الله وزادكم علما .تقبل الله منكم واثابكم الفردوس الأعلى
تبارك الله ماشاء الله
حفظ الله شيوخنا الكرام ، وعلى رأسهم الشيخ السحابي بارك الله في علمه وعمره.
حفظ الله الشيخ محمد السحابي ، وجعل هذه القراءات في ميزان حسناته .
فتبارك الله احسن الخالقين
الله يحفظكم ياشيوخنا الكرام
نعمة القراءة الله يوفقكم
ماشاءالله...أنسابي المغاربة....أحييكم من بلاد الحرمين
زادكم الله من فضله...منظر يسر المؤمنين
@@خالدمحمد-ز8ب3ت
بارك الله فيكم أخي الكريم
مرحبا بكم
اللهم احفض وانصر حفاض القران في العالم
يا اخي هداك الله: اللهم احفظ حفاظ و ليس احفض حفاض
جزاك الله خيرا
@@mohamedbarakat414 وهاك من ضاض جاء بالرقبة في جملة القرءان حيث وقعه فظا غليظا مع حظ الانثيين وظفر اظفركم وكاظم محظورا انظر في سبحان قد انتهى الظلم والعظم مع الاظهار الظنون حيث سارو يعظكم وتوعظون الموعظة سوى غض الماء وغض الارحام فسينغضون من غير احكام
😂@@mohamedbarakat414
نعم نتعلم ونستفد وجزاكم الله خير الجزاء
ماشاء الله اللهم احفظ حملة كتابك واجعلنا منهم .((إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون))
الله يزيدكم من علم الله يعطيكم الصحة والعافية ويجعله في ميزان حسناتكم
جعلكم الله منارة تحمل القرآن و تعمل به
❤ الله
ماشاء الله تبارك الرحمن الرحيم اللهم زد وبارك
ما شاء الله تبارك الرحمن
ربي يحفظكم وينور طريقكم ويتقبل منكم
تبارك الله على المشايخ والقراء
؛
شيخنا السحابي حفظه الله ورعاه ما شا الله
ماشاء الله اللهم بارك
ماشاء الله تبارك الله
اخوك في الله محمد اليوسفيه حفظك الله وايدك للخير
ما شاء الله بارك الله فيكم أهل القرآن .
مشاء الله الله ايحفظكم
ما شاء الله تبارك الرحمن
اللهم باااااارك في حملة القرآن
اللهم نصور كم إ ن شاء الله
لله دركم
الله يبارك في الجميع
بارك الله فيكم
هل ممكن شرح لهذه الطريقة؟ فهي مختلفة تماما عن جمع المشارقة
«من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً - صلى الله عليه وآله وسلم - خان الرسالة لأن الله يقول: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: ٣] فما لم يكن يومئذ ديناً فلا يكون اليوم ديناً»
ماشاء الله عليك
اتمنى ان اكون من تلاميذ شيخنا السحابي
ماشاء الله
Ма ша Аллох 👍👍👍
بارك الله فيكم وفى الشيخ أين يسكن السحابي لعلى الله يقدر لي زيارته هذا الحافظ المقرى تضرب اليه أكباد الابل
اللهم آمين.
الشيخ محمد السحابي يسكن في مدينة سلا بالمملكة المغربية.
@@ayoubaarouche اثابكم ربي وأطال عمرك وعمر هذا الشيخ الفذ البلد غني عن التعريف لكن مدينة سلا أين هي عن الدار البيضاء وكم تبعد انا شنقيطي زرت الدار البيضاء مرارا
آللهم احفظ هذه الكوكبة من القراء
شي يثلج الصدر لاخوف على أمتنا مادام فيها امثالكم حرسكم الله
اللهم آمين، شكر الله لكم سيدي الفاضل، مرحبا بكم.
مدينة سلا تقع بجوار العاصمة الرباط
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا الفاضل اود تعلم القراءات العشر فهل ممكن ؟ انا خارج المغرب الان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم
ياشيخ بارك الله فيك أريد أن أقرأ عليك العشر النافعية الرمزية
@@نافعبانه هل اجابكم الشيخ بخصوص قراءة العشر النفعبة!؟؟؟
ارجو التواصل معكم بخصوص العشر النافعية، وجزاكم الله ثواب الدارين
اذهبي إلى مقر المدرسة بمدينة سلا
«من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً - صلى الله عليه وآله وسلم - خان الرسالة لأن الله يقول: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: ٣] فما لم يكن يومئذ ديناً فلا يكون اليوم ديناً»
انت لم تفرق بعد بين ماهو تعبدي وما هو تعليمي وتتحدث عن أمور أعلى منك @@mourbatsalim4830
❤
اي رواية هده جزاكم الله خيرا ؟
❤❤❤❤
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
هذه ليست العشر الكبري ولكن العشر التافعيه
مانوع هذه القراءة...
هل لديكم رقم واتس اب؟
ينبغي على الوزارة الاءقاف ان تحارب اوناس يدعون سلفيين الدين يحاربون قراءت القرءانية جماعة فلمساجد قراءات جماعة او مايسمى بلحزب الراتب له فواءيد كبيرة منه يتعلم الناس كيف يقرؤون وكيف يفهمون وفيها منافع كثيرة منها تشجيع الاءطفال على القرءان لكن هاؤلاءي المتطرفون لا يفقهون
من سبقك الى هذا الكلام
أنا لست مع أوضد
ولكن أخي الكريم عليك أن تتعلم أنت أولا قواعد الكتابة الإملاء فجل تعليقك أخطاء
@@ابنالعربي-ف8ش انا لم اكتب الا كلمتين
هناك أخي الفرق بين تدارس كتاب الله عز وجل وقرائته بالقواعد وبين قرائته بدون قواعد
@@lhossainebahend1823 ليس هناك فرق
فينكم أصحاب قراءة جماعية بدعة
قراءة القرءان جماعة من أجل التعليم فقد أجازه الشيخ صالح الفوزان حفظه الله أما التلاوة فقد قال أنه بدعة . والله اعلى واعلم والله والله المستعان
سمع واسكت
لا حول ولا قوة الا بالله اصبحتم كلكم علماء افتاء اتقوا الله عليك أن تحاسب نفسك هل وصلت إلى هذه المرحلة من الاتقان للعشر الكبرى او اللسان الطويل الذي لا ينفع صاحبه ويحاسب عليه أمام الله
ما شاء الله على قراءنا الحمد لله على نعمة الإسلام ... اللهم يسر لي الختمة بالعشر الصغرى من الشاطبية والدرة اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن إذا شئت سهلا
نعم قراءة القرأن جماعة بدعة ولكن هؤلاء يقرءون من أجل الحفظ أما كما يقرأ بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب لا تجوز إبحث جيدا وستعرف كل شيء
نحن نتبع فتاوي المدرسة العلمية المغربية وليس فتاوي المشارقة هل تعلم ان في العالم يوجد مدرستين للقراءات؟ مدرسة المشارقة ومدرسة المغاربة واضح ؟ ليس كل ما بدعه المشارقة فهو بدعة نحن ايضا عندنا علماء مجتهدين وحذاق @@YassinYassin-uo8xn
ماشاء الله
ما شاء الله تبارك الله
اهداء كتاب(اجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود)وهو تكملة وتأييد للكتاب السابق(كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) ومضمون كلام المؤلف ما يلي:
*كشف المراة وجهها امام الاجانب من كبائر الذنوب باجماع المسلمين* على تفسير اية (من وراء حجاب)[الحزاب:٥٣]. فذكروا بالاجماع مع امهات المؤمنين نساء المسلمين لم ينس واحد منهم ذكر نساء المسلمين مع امهات المؤمنين بتاتا عند تفسيرهم الاية. لانها الحجاب بعدم دخول بيوت الامهات(وازواجه امهاتهم)لهذا ذكرت(بيوت النبي) بالذات لانها كان يدخلها الصحابة لانهم ابنائهن. فلما نزلت بعدها تحجب الامهات عن ابنائهن بقوله تعالى(فسالوهن من وراء حجاب)علم ان الحكم يشمل غيرهن من نساء المسلمين ممن لسن بامهات من باب اولى وافرض واوجب ممن هن لسن بامهات. وهذا معلوم بالاجماع لذلك بالاجماع كلهم ذكروا في تفسيرها نساء المسلمين لم يفرق بينهن في حجاب ستر الوجوه احد بتاتا. *وهذه الخصوصية الاولى متفق عليها بالاجماع* وهي انهن امهات وفرض عليهن الحجاب عن ابنائهن خلافا عن كل امهات العالمين الاتي لا يحتجبن من ابنائهن. وان قال بعض اهل العلم *بخصوصية ثانية مختلف فيها بينهم* وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن *فوق وازيد من ستر الوجوه* فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة ولا يظهرن للرجال بشخوصهن ولو منقبات ولا يكشفن ولو كن قواعد كمما يجوز لغيرهن. *وليس في أي من الخصوصيتين ان غيرهن يكشفن وجوههن كما فهمها وابتدعها اهل السفور اليوم* .
*وايضا بالاجماع في اية الحجاب اذا خرجن من بيوتهن فيكون بطريقة(يدنين عليهن من جلابيبهن)[الاحزاب:٥٩]. تسترهن بالكامل عن الرجال كالحجاب داخل البيوت فاذا خرجن فيكون من (وراء حجاب) جلابيبهن. *راجع جميع مفسرين الدنيا لاية(يدنين) بلا استثناء* حيث وصفوا كشف النساء لوجوههن من *تبرج الجاهلية وفعل الاماء وتبذل وعادة العربيات* .وحتى مجمع عليه عند اهل*اللغة والمعاجم ان كشف المراة لوجهها من التبرج والسفور. راجع عندهم كلمة(تبرج)(سفور)انها تقال اذا اظهرت المراة وجهها. و(الحجاب)* معروف في اللغة والمعاجم *والكتاب والسنة يطلق على المستور بالكامل* (وبينهما حجاب)(وما كان لنبي الا ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب). وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات(حجابا له من النار) *وبالتالي فكشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر حجابا لا لغة ولا شرعا وانما صارت كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما وليس هناك حجاب ولا شيء.فليس كشف الوجه مذهب ابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا احد بتاتا* فلم يكونوا يعرفون سفور الوجه بتاتا ولم يخطر في بالهم.
*ومن قالوا (الوجه ليس عورة) قالوها في موضعين اثنين فقط اخرجو الوجه والكفين من كونه عورة: الموضع الاول في عبادتها من كتاب شروط الصلاة وكذا احرامها تكشفه. ومع ذلك اجمعوا لو مر بها رجال فانها تستره. والموضع الثاني كتاب الضرورات والرخص عند كلامهم في ابواب كالشهادة والخطبة والتقاضي والبيوع والعلاج ونحوها تكشفه.* ولن تجد لهم عبارة (الوجه ليس عورة)ولو سترته سنة ومستحب وفضيلة بتاتا في اي موضع ثالث بتاتا غير هذين الموضعين. وكل ما ينقله اهل التبرج والسفور اليوم من اقوال الجمهور من العلماء(الصحيح ان الوجه ليس عورة) من هذين الموضعين للاستدلال على جواز كشفهما والرد على القليل ممن منعوا كاحمد في احدى الروايتين قال لا تكشف في صلاتها ولو داخل بيتها لوحدها ولا ضروراتها ولو لخاطب ونحول ولا تظهر حتى ظفرها لانها عورة فرد عليه الجمهور.
*** ان اية(الا ما ظهر منها)[النور:٣١].جاءت بالاجماع متاخرة سنة ست للهجرة في الرخص والضرورات وما يجوز ويرخص للمراة كشفه وقت الضرورة وقاسوه ايضا بالقدر الذي يظهر وتكشفه المراة في صلاتها.* فهي متاخرة بقرابة السنة عن نزول ايات تشريع فريضة الحجاب التي تقدمت في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة من قوله تعالي(من وراء حجاب) وقوله تعالى(يدنين).ثم بعدها نزلت الرخص والتوسعة على الناس في سورة النور(الا ما ظهر منها)واية (والقواعد من النساء)كعادة القران رحمة وتوسعة من الله لان يكشفن في حاجة وضرورة كالشهادة والخطبة وتوثيق البيوع والتقاضي والعلاج ونحوها فهي استثناء في وقت معين عن الاصل العام والمقرر سلفا والاستثناءات لا تاتي تشريعا وإنما رخص كقوله تعالى(الا ما اضطررتم اليه)وكقوله(لا يكلف الله نفسا الا وسعها) وكقوله(الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان) وكقوله(إلا المستضعفين من الرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً) وغيرها.كلها بالاجماع ظاهرة كالشمس ضرورات ورخص واستثناء من الحكم والاصل الشرعي العام والمتقدم والمقرر سلفا حكمه وصفته وذلك للحاجة والضرورة. لا تفسر بغير ذلك ابدا من الاحوال العادية وإلا كان تحريفا وتبديلا والادلة كثيره باجماع العلماء وبدليل ذكر الصحابة للخاتم والكحل والخضاب الحناء والسواران مع الوجه والكفان لبيان الرخصة فاذا جاز كشف الزينة الاصلية من الوجه والكفان للضرورة جاز ما كان تابعا وملاصقا معهما من زينتها المكتسبة خاصة انه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير .فلا يمكن ان يكون حجاب المرأة تخرج فيه بكامل الزينة من كحل واسورة وحناء بخضاب وخواتم وثياب. ولا يمكن ايضا بتر اقوال الصحابة كما فعل اهل السفور اليوم. واخذ ما يناسبهم(الوجه والكفان)وترك بقية اقوال السلف في الاية والتي تدل على انهم يقصدون ما كان تابعا معهما وقت الضرورة. فهذا دليل من ابسط الادلة الكثيرة والصريحة المجمع عليها بين اهل العلم قاطبة ان الاية في الضرورات والرخص وقاسوه ايضا فيما يجوز ويرخص لها ايضا ان تظهره وقت صلاتها وهما الوجه والكفان. والادلة مبسوطة بالكتابين.
بسم الله. والحمدالله مقولة الفقهاء الاربعة (الوجه والكفان ليسا عورة) او (المراة كلها عورة إلا الوجه والكفين) لن تجدوها الا في موضعين في كتب فقه المذاهب الاربعة... الاول في موضع رخصة وضرورة كشفها في (كتاب الصلاة )والثاني في موضع رخصة وضرورة كشفها في( كتب ضرورات المراة المختلفة مع الاجنبي) مثل كتاب النكاح لرؤية الخاطب وكتاب البيوع وكتاب الشهادات وكتاب المحاكمة او علاجها ووو. فقط في هذين الموضعين قال الجمهور ردا على رواية في مذهب احمد الذي منع كشفها بالموضعين بحجة العورة فردوا الجمهور والرواية الثانية لاحمد(الوجه والكفين ليسا عورة) *الخطيير الذي يدل على غلط اهل السفور اليوم* فجعلوا ووضعوا مقولة الفقهاء (الوجه ليس عورة) لتكشف في فريضة الحجاب بدل قصد المذهب الاربعة انها لتكشف في صلاتها وفي ضروراتها للاجنبي خطر عظيم من عدة امور انه :
١_ *رد على الله* جهلا وان لم يقصدوا في تنزيله ايات فرض الحجاب بستر المسلمة وهن داخل البيوت المحكمة والصريحة بسترهن الكامل (من وراء حجاب) اي من وراء ساتر او باب او حايل سترا كاملا
٢_ *رد على الله* جهلا وان لم يقصدوا في الاية التي بعدها المحكمة الصريحة وتحديده الاصناف الذين تكشف لهم وهي (لا جناح عليهن في ابائهن ولا ابنائهن...) حتى قال الاباء والابناء ونحن نكلمهن من وراء حجاب فنزلت( لا جناح...)
٣_ *رد وتكذيب على الله* جهلا وان لم يقصدوا في اية الحجاب عند الخروج( يدنين عليهن)صريحة محكمة بحجابهن الكامل قال(عليهن)كل اجسادهن لم يستثني شيئا.
٤_ *رد وتكذيب وعكس قول الرسول* (المراة عورة ) فردا عليه ليس عورة . دليل انهم فهموا مقولة الفقهاء ليس عورة فحاشا المذاهب الاربعة يعارضون الرسول وانما قالوها في كتب الفقه في صلاتها وفي ضروراتها عند الاجنبي الشاهد والخاطب والطبيب والقاضي ونحوهم.
٥_ *جعلهم مقولة (ليس عورة) رد وتكذيب للصحابة والتابعين وعلى كل مفسري الدنيا من اتباع المذاهب الاربعة* لانهم فسروا اية(يدنين)(امرن ان يغطين وجوههن) ولا واحد من ١٤ قرنا الا ونقل اقول الصحابة والتابعين (امرن ان يغطين وجوههن ) وقالوا وان كشفهن لوجوههن كان من فعل الجاهلية وزي لباس الاماء العبدات المملوكات وتبذل وعادة العربيات وفعل الفاتنات المغريات المريبات المطمعات لطالبين الزنا.
فهو اجماع منقطع النظير قلنا هاتوا تحدي واحد من ١٤قرنا من جهابذة ومراجع مفسري المذاهب الاربعة ما قال او نسي ان يقول(يدنين) (يغطين وجوههن )تحدي تحدي تحدي. بل ولا قالوا عندها مقولة( عورة وليس عورة) ولا ذكروا مع (يدنين) اية الرخص(الا ما ظهر منها) ولا اقول الصحابة الوجه والكفين لان الايتين متضادين عكس بعض هذه فرض لستر وجهها وهذه لتكشف وجهها في الرخص والضرورات فلا يجتمعان ولا يفسران في مكان واحد ولا قالوا في تفسير يدنين تكشف وجهها وتغطي راسها ولا ذكروا حديث الخثعمية ولاسفعاء ولااسماء (هذا وهذا) ولا شي من ادلة اهل السفور اليوم وبالتالي فمخترعين دين جديد وبدع ما سبقهم سلف ومخالفين منهج اهل السنة والجماعة والسلف لمخالفتهم صريح الكتاب ايات الحجاب وقول الرسول (المراة عورة )بل المفروض على دعواهم منهج السلف ان يتركوا كل كلام المذاهب الاربعة على فرض انهم قالوا ( الوجه ليس عورة) ويتمسكوا بنص صريح قول اللع وكلام الرسول (المراة عورة) لو كانوا متمسكين بالحديث ونصوص الوحيين وحاشا المذاهب الاربعة ان تخالف قول الرسول في فريضة الحجاب بل اهل السفور اليوم فهموا مقولة ليس عورة انها في فريضة الحجاب وليس كذلك. فليس المذاهب الاربعة ليسوا اغبياء او متناقضون يقولون في التفسير يدنين يغطين وجوههن ويقولون في كتب الفقه(الا الوجه والكفين)بل الذي في كتب التفسير فريضة اصول وحلال وحرام وما امر الله رسوله بتبليغه يدنين عليهن بفرض الحجاب بسترهن الكامل والذي في كتب الفقه من مسائل الخلاف من فروع الفقه بين الجمهور واحمد فمنع احمد كشفها في صلاتها ولو في بيتها لوحدها وقال تصلى مغطية كل جسمها ولا يظهر ولا ظفرها وكذلك لم يرخص بكشفها في ضروراتها لا لخاطب ولا شاهد ولا غير ذلك بحجة العورة. ورد عليه الجمهور قالوا رخص لمسلمة ان تكشف في صلاتها وفي ضروراتها وليس الوجه عورة في الموضعين وغلط اهل التبرج والسفور ظنوه وحسبوا قولهم ليس عورة في فريضة الحجاب وان الاجنبي المذكور في (كتاب الصلاة ) وفي (كتب ضروراتها مع الاجنبي) انه هو الاجنبي الذي في فريضة الحجاب فغلطوا غلطا واضحا كالشمس خالفوا الاجماعات. مما يثبت و يتضح بما لا يدع مجالا للشك ١% من هذا كله ان عبارة ( المراة كلها عورة الا وجهها وكفيها ) او عبارة ( الوجه والكفين ليسا عورة ) لا علاقة لها بفريضة الحجاب بتاتا ولم يقلها ائمة المذاهب الاربعة في فريضة الحجاب بتاتا ولم تخطر ببالهم بتاتا بل لم يتصورا ان تكشف للاجانب بتاتا لانهم كانوا يختلفون في ما هو اشد من سترها لوجهها من الاجنبي كقول بعضهم بستر وجهها من الكافرة والفاسقة وعمها وخالها احتياطا لا يصفانها لابنائهما وستر الاماء لوجوههن كالحرائر وبستر وجهها من زوجها المطلق او المظاهر حتى يكفر المظاهر وينوي المطلق الرجعة لا يفتتن بوجهها فيواقعها.وبستر وجهها من عبدها مملوكها وبستر وجه الشابة التي توفي زوجها من اولاده الشباب مع انهم اولاد زوجها محارمها خشية الفتنة لانهم كلهم شباب وبستر وجهها في احوال من اخوها او محرمها الفاسق الذي بالمسكرات او الذي لم يسبق بينهما مخالطة تؤمن منها فتنة وشهوة كما منع الرسول سودة من رجل حكم انه اخوها وو وهذا من العلماء حماية لاصل سترها من الاجنبي مصداقا لقول الرسول (الحلال بين والحرام... فمن اتقى الشبهات... كالراعي يرعى حولةالحمى يوشك ان يقع فيه) ففريضة الحجاب من الاصول والحلال والحرام البين الذي لا يدخله خلاف الاخوة من المذاهب الاربعة الذين اصولهم ومراجعهم واحدة الكتاب والسنة والاجماع والقياس. بل قالوا ليس عورة في فروع و مسائل الفقه الفرعية الجزئية الذي يدخلها الخلاف الفقهي السائغ الواسع في الرخص والضرورات فمنع احمد رخصة كشفها في كتاب صلاتها وفي كتاب ضروراتها مع الاجنبي فرد عليه الجمهور ليس الوجه عورة ولم يقولوها في ايات الحجاب بتاتا. والعجيب لن تجد كلمة(ليس عورة)في غير هذين الموضعين ابدا ولن تجد معها كلمة(فريضة الحجاب) بل ولن تجد حتى حروف الحجاب(الحاء ولا الجيم ولا الباء) دليل انهم لم يقولوها في الحجاب ولا يتكلمون عن الحجاب. وانما فهم غلط اهل السفور اليوم على المذاهب الأربعة. وافتروا كذبوا عليهم زورا وان لم يقصدوا لكن هذا واقع فعلهم غفر الله لنا ولهم كما قال الرسول(كذب ابو السنابل)لما افتى غلط بغير الواقع من الدين .وبالله التوفيق
بالاجماع القائلين بكشف الوجه والكاشفات منبوذون في اللغة والمعاجم والدين والشريعة ( *التبرج والسفور* ) يطلق اذا كشفت المراة وجهها او اي شي من محاسنها. وذلك ( *الحجاب* ) يطلق على المستور بالكامل:
قال في لسان العرب لابن منظور: (برج) وتبرجت المرأة تبرجا: أظهرت زينتها ومحاسنها للرجال وقيل: إذا أظهرت *وجهها* وقيل إذا أظهرت المرأة محاسن جيدها *ووجهها* قيل: تبرجت) انتهى. وقال في المحيط في اللغة: (برج) البرج:.. وإذا أبدت المرأة *وجهها* قيل: تبرجت. والبرج: المتبرجات) انتهى. وقال في تهذيب اللغة: (وإذا أبدت المرأة محاسن جيدها *ووجهها* ، قيل: تبرجت) انتهى. وقال في المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده: (وتبرجت المرأة: أظهرت *وجهها* ) انتهى. وهكذا عند بقية المعاجم.
(2)- قال في "لسان العرب": (سفر) قال وإذا ألقت المرأة *نقابها* قيل سفرت فهي سافر... وسفرت المرأة *وجهها* إذا كشف النقاب عن *وجهها* تسفر سفوراً). وقال في "المعجم الوسيط" بتحقيق مجمع اللغة العربية: (سفر) سفوراً وضح وانكشف... والمرأة كشفت عن *وجهها* . وقال عند (السافر) ويقال امرأة سافر *للكاشفة عن وجهها* ). وقال في "المحيط في اللغة": (والسفور: سفور المرأة نقابها عن *وجهها* ، فهي سافر). وقال في "تاج العروس": (يقال: سفرت المرأة إذا *كشفت عن وجهها* النقاب وفي المحكم: جلته وفي التهذيب: ألقته تسفر سفوراً فهي سافر) انتهى. وهكذا عند بقية المعاجم.
(3)_ وكذلك *(الحجاب)* معروف في اللغة والمعاجم *والله قال الحجاب ومعنى الحجاب اي ستر كامل فكل كلمات الحجاب في القران والحديث بمعنى الستر الكامل* راجعها كلها كثيرة جدا كمثل (وبينهما حجاب) (وما كان لنبي الا ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب) (فسالوهن من وراء حجاب) وغير ذلك كثير ... وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات (حجابا له من النار،) يعني لا يوجد فتحة تدخل منها حرارة النار تحرقه.. *وبالتالي كشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر حجابا لا لغة ولا شرعا وانما اصبحت هي كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما* .
راجع خلاصة كتاب (خلاصة كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) اضغط هنا www.feqhweb.com/vb/t23691.html.
وراجع نبذة عن كتاب (إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود )www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=159417
وراجع وبالروابط majles.alukah.net/t182518/
و تحميل الكتاب كاملا مجانا من هنا:
*الادلة ان اية(الا ما ظهر منها)رخصةعندالضرورة* -١- انها ككل استثناءات القران وخير التفسير بالقران(الامااضطررتم اليه..الامن اغترف غرفة بيده..الاالمستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا..لا يكلف الله نفسا الا وسعها.. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا..الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان.-٢- تعبير العلماء لها ضرورة..حاجة..العذر.. ما لا بد منه..الحرج البين..الابتلاء بالكشف..وماكشف رغما عنها..او في صلاتها واحرامها..رخص..سومح.. يغتفر ..لا باس.. فجاز الكشف..فحل الكشف..المعفواعنه..ونحوه من عبارات جواز فعل المحظور كما يقال(لاباس ولاحرج ويعفي وجاز وحل وسومح وعفي ورخص للضرورة الحاجة ما لابد منه فحل الفطر في رمضان للمسافر)-٣-تعبير العلماء بعبارات واضحة للضرورة ولحالات الضرورة والحاجة التي تكون نادرة للمراة مرةبحياتها او لا تمر ولا مرة. مثل الشهادة وخاطب والمحاكم وتوثيق بيوع.وانقاذ غرق اوحرق اوسقوط او شهادة الزناة او شهادة الولاد والرضاع او نظر لشراء جارية او للعلاج وانواع الظرورات لوقيل نلتزم بما ذكره الفقهاء فلن تكشف الا ٩٨%من حياتها للاجانب عنها -٤- تعبير العلماء بامثلة لاشخاص محددين خاطب شاهد طبيب جرايحي منقذ توثيق مع متبايع قاضي وكل هولاء ليسوا بالشوارع والطرقات فلا يوجد قاضي بالشارع لتكشف له ولا طبيب ولا خاطب ولا توثيق المبايعات ولا شهود ولادةورضاعة وزنا بالشوارع حتى تكشف طول وقتها بالشواع فلو كان كشف الوجه جائزا مباح ما ذكروا امثلة نادرة كهذه الا اذا كنا مجانين ما نفهم. -٥- يعبر العلماء عند تفسير اية(الا ما ظهر منها) بالمفرد يعني اشخاص محددين ينظرون ومنظور لها ليس كاية يدنين بالجمع(امرن يغطين وجوههن من الرجال)فهنا في الاما ظهر مختلف (يجوز للاجنبي..النظر للمراة الاجنبية وان يرى وينظر لها..اذا لم يخش..او يخاف منه.. هو.. فتنة وشهوة..واذا امن عليه..وعليها..هي..الفتنة والشهوة من نظر الاجنبي..لها.. وشاهد وخاطب قاضي ومتبايع وطبيب جرايحي كلها بالمفرد لاصناف معينين محددين تدل على الضرورة ممن يجوز نظره لها ويمكن السؤال عن عدالتهم قبل ان تكشف لهم وليس خشية الفتنةوالشهوة بالشوارع لعموم الناس حولها كيف تعرف ومافي نفوسهم هذا مستحل يقوله علماء لاستحالة تطبيقه فالفقهاء يقولوها في ابواب الضرورات شهادة وطبيب وخطبة وقاضي ومتبايع -٦- انها نزلت متاخرة سنة ٦وقد انتهى فرض الحجاب من سنة ٥وكعادة القران تنزل الرخص بعدفترة من ثبات الفرائض رحمة وتوسعة وكي لا تختلط الفريضة بالرخصة فيكون الناس على بينة باختلاف السورة والزمان والايات ونحوها -٧- باجماع ما احد قال ان اية (الا ما ظهر) اية حجاب بعكس اية يدنين قالو اية حجاب ووصفوا الحجاب بتغطية وجوههن. -٨- باجماع ذكر المذاهب الاربعة اية(الا ما ظهر)في كتاب صلاتها وفي كتاب ضرورة تعاملاتها مع الرجال لتكشف وجهها في الموضعين ولم يذكروا الاية في يدنين في الحجاب بتاتا ولا العكس فلم يذكر واحد يدنين مع الا ما ظهر دليل الاختلاف والتضاد والتعاكس بينهما وانه ما يصح نجمع بينهما في حكم واحدوانما تفسر كل واحدة في السورة التي نزلت فيها حكمها فيدنين في تغطية وجوههن والا ما ظهر لتكشف وجهها في صلاتها وضروراتها -٩- ذكر الصحابة مع الوجه والكفين(الكحل والخاتم والحناء اي الخضاب والسواران والثياب الفساتين غير الجلباب السود)وهذه كلها زينات وباتفاق حتى اهل السفورانها ليست داخله مع الوجه والكفين لانها فتنة وشهوة لا بمكن تخرج بالحناء والخواتم والاساور والكحل وما شابهها من الزينات ولهذا اخذوا الوجه والكفين وتركوا بقية اقوالهم. وهذا غلط فلا يجوز اخذ بعض كلامهم الوجه والكفان وترك البقية دليل عدم فهمهم لكلام الصحابة والسلف وكذلك اخطاء مثلهم من يقولون بالنقاب عندما اخذوا قول ابن مسعود الثياب وتركوا بقية اقوالهم وكلا الفريقين غلطانين لعدم علمهم ان الاية رخصة للضرورة واعتبروها في الحجاب وجعلوالصحابة مختلفين اختلاف تضاد وهم متفقون كل اقوالهم صحيحة ان الاية رخصة وضرورة ويؤيدصاحبه بمثال بل قدجمع كثير منهم كابن مسعود ومجاهد والحسن البصري وعكرمةمولى ابن عباس والشعبي الوجه والثياب بتفاسيرهم فذكره ابن جرير الطبري فقال(قال اخرون عني به الوجه والثياب )اي من قالوا بالقولين معا دليل انه لا خلاف بينهما فلم يرد احدعلى احد وانما زيادة علم وتفسير بانواع وامثلة وان اختلافهم من اختلاف التنوع بضرب الامثلة لما يجوز كشفه من زينتها الخلقية كالوجه والكفان ومثله جسدها للعلاج وقولهم خضاب وسوار وخاتم وكحل لانه اذا جاز كشف اصل زينتها الخلقية جاز ما كان تابعا لها من زينتها المكتسبة لانه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير وطاري. كمن لبست النقاب لتبصر الطريق وفيها كحل اوكشفت وجهها لضرورة وفيه كحل او مساحق اوكشفت يدها من قفاز لتفحص الحبوب والقماش اوالوضوء في زحام وبيدهاخضاب اوخاتم اوسواران او تقدم خاطب وقد خضبت حناء لا يقال تنزعة بشدة فاذا جاز الاعظم فالاقل اولى وبهذا نفهم اقوالهم ولا نترك بعضها -١٠-ان اية الا ما ظهر ليست اية حجاب لان اية عقوبة الزنا نزلت قبلها بسورة النور الاية الثانيةواية الاما ظهر نزلت بنفس النور اية٣١فليس معقول يعاقب قبل الحجاب الذي نزل قبلهابنحو سنة بالاحزاب والعقوبة جاءت بعد فترة استعد الناس لعقوبتها فجاءت لمستحقها. -١١-اننا لانجد في اية يدنين ولاحتى اية الا ما ظهر ان الحجاب سنة ومستحب ولا كل ادلة اهل السفور فلم يذكروا حديث الخثعمية ولاسفعاء ولااسماء ولاعائشة بالحج ولاالقاضي عياض في الطريق الفجاة ولاشي من تحريف ادلة اهل السفوراليوم دليل بدعتهم وانهم في وادي السفور والمتقدمون في وادي الضرورة -١٢- قال تعالى(ولا يبدين زينتهن إلاما ظهر...ولا يبيدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن)فمن فسرها بالوجه والكفين فقط غلط لانه رجع وقال(ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن)فهل رجع ومنع كشف الوجه الا للبعولة والاباء وبقية الاصناف لكن على قول انها رخصة لم تحدد بالوجه والكفين جاز عند الضرورة كشف ما تضطر له فممكن العينين من خلف النقاب وممكن جسدها اي ضرورة مثل(الا مااضطررتم اليه)لم يحدد فمايجدوه ياكلوه لهذا لما انتهت الضرورة ورجع لاحوالها العادية في فريضة الحجاب بين من يسمح لها بكشف زينتها لهم(ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن او ابائهن..)فتعبير القران بالاستثناء المفتوح ناسب ان تكشف لكل واحد بحسب مكانته عندها وليس فقط الوجه والكفين. -١٣- كرر الزينة (ولايضربن بارجلهن ليعلم مايخفين من زينتهن)لو الوجه والكفين فقط للزم ان يكونا بالخلخال باقدامهن وهذاغلط والصحيح ماقاله الصحابة غير محددة بشي وانما ذكروا امثلة للزينة الضرورية
تنبيه: ومثله قولهم (إذا أمنت الفتنة أو الشهوة) لا يقصدون به عموم الناس ولا عموم أحوالها، إنما هو لناظر مخصوص ممن جاز نظره للمرأة عند الضرورة، كالشاهد والمتبايع والخاطب ونحوهم، فاشترط بعضهم لكشف شيء من زينتها عند الضرورة شرطاً زائداً على الضرورة، وهو أمن الفتنة والشهوة منه أو عليه عند النظر، كمن كان معروفاً بالفسق وقلة الورع أو يَعلم من نفسه أنه يَشتهي ويتأثر فيُمنع من النظر ولو لحاجة وضرورة ، وذهب بعضهم لعدم اشتراطه، وقالوا لا يسلم أحد من أن ينظر للمرأة ويأمن عدم تحرك شهوته ولان وقت الضرورة قصير جدا ولحاجة الناس وقضاء مصالحهم وعدم تعطلها لمجرد خشية الفتنة والشهوة وعدم الجزم بذلك. ( للمزيد... راجع المبحث الرابع)
*** جاء في الجلالين للمحلى والسيوطي﴿زِينَتهنَّ إلّا ما ظَهَرَ مِنها﴾ وهُوَ الوَجْه والكَفّانِ فَيَجُوز نَظَره لِأَجْنَبِيٍّ إنْ لَمْ يَخَفْ فِتْنَة فِي أحَد وجْهَيْنِ والثّانِي يَحْرُم لِأَنَّهُ مَظِنَّة الفِتْنَة ورُجِّحَ حَسْمًا لِلْبابِ) انتهى . وانظر صيغة المفرد دليل الرخصة وقت الضرورة فليس هو مباح لعموم الناس وانما ( يجوز نظره للاجنبي) مفرد اي عند الضرورة لانه معلوم عندهم فريضة ستره وهو يتكلم في اية الرخصة والضرورة لاجنبي مفرد من قاضي او خاطب او شاهد او توثيق البيوع ثم اشترطوا شرطا زائدا عن الحاجة والضرورة وهو( امن الفتنة والشهوة عند الضرورة) فلا يكفي الضرورة حتى يعرف انه يؤمن منه وعليه الفتنة والشهوة اذا نظر كمن كان معروفا بالفسق او يعلم من نفسه انه سيشتهي ويتاثر فيمنع ولو لضرورة وبعض الفقهاء اجاز نظرة ولو للفتنة والشهوة وقال من يامن عدم تحرك شهوته اذا نظر ولان النظر للضرورة والحاجة انما استدعي النظر لاجل مصالح الناس ولان وقتها قصير فيجوز ولا يشترط عدم خوف الفتنة والشهوة ولكن المؤلف رحج اشتراط امن الفتنة مع الضرورة وعلل ترجحه بقوله(فَيَجُوز نَظَره لِأَجْنَبِيٍّ إنْ لَمْ يَخَفْ فِتْنَة فِي أحَد وجْهَيْنِ والثّانِي يَحْرُم لِأَنَّهُ مَظِنَّة الفِتْنَة ورُجِّحَ حَسْمًا لِلْبابِ) لان الغالب مضنة الفتنة ورجح حسما للفتن والشهوات وبعضهم زاد وقال لان في غير من لا يؤمن منه فتنة وشهوة غنية فيمكن بغيره يشهد او توكل ونحو ذلك وبعضهم توسط قال في بعض الناظرين لا بد منهم بانفسهم حتى لو اشتهى او تاثر وفتن كالخاطب والقاضي او شاهد الاداء الذي سبق وتحمل امانه الشهادة في السابق ويريد ادائها ويجب ينظر لادائها بعكس شاهد التحمل الجديد الذي سيتحمل الان ففي غيره غنية فلا ينظر لو عرف انه سيشتهي ويفتن . واهل السفور اليوم حرفوا معني كلام الفقهاء عند الرخص والضرورة وجعلوه في احوال المراة العادية ولعموم الناس وليس لناظر واحد عند الضرورة وفهموه انه اختيار هل الزمن زمن فتنة وشهوة او لا وهذا تحريف وتبديل وتصحيف للحقيقة وتبديل للدين وكلام الفقهاء والاصوليين المتقدمين .
راجع خلاصة كتاب (خلاصة كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسألة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) اضغط هنا majles.alukah.net/t190613/.
وراجع نبذة عن كتاب (إجماعات المذاهب الأربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود )www.almeshkat.net/vb/showthread.php?t=159417
وراجع وبالروابط majles.alukah.net/t182518/
و تحميل الكتاب كاملا مجانا من هنا: