شرح منظومة ألفية الفقهاء - باب الغصب
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 4 ธ.ค. 2024
- الغصب لغة / هو أخذ الشيء ظلماً
واصطلاحاً / الاستيلاء على أموال الآخرين غصباً وقهراً .
وهو محرّم شرعاً بالإجماع .
وفيه قواعد منها مايلي :-
١- لايحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفس منه .
٢- الأصل في الأموال العصمة إلا بدليل .
٣- كل تصرفات الغاصب الحكمية باطلة محرّمة .
٤- كل مملوك غُصِب قهراً فمضمون على غاصبه مطلقا (الغاصب ضامن مطلقا) .
٥- كل مايُضمن بالإتلاف فيُضمن بالغصب .
٦- ماليس بمتقوَّم (ليس له قيمة) شرعاً فلا ضمان إذا تلف بالغصب .
٧- ماجاز اقتناءه وحرم بيعه فيجب ردّه إن كان قائماً .
٨- كل غرم في رد العين المغصوبة فعلى الغاصب مطلقاً .
٩- كل زيادة في العين المغصوبة فلمالكها الأصلي .
١٠- كل نقص في العين المغصوبة فغرمها على الغاصب .
١١- كل ضرر يُحكم به على الغاصب فليس بمعتبر شرعاً .
١٢- ماترتب على المأذون فيه فغير مضمون .
١٣- الظالم لايُظلم .
١٤- الظالم لايُعان .
قواعد في الإتلاف :
١- من أتلف شيىاً فعليه ضمانه .
٢- المثليّ يُضمن بمثله وإلا بقيمته .
٣- لاضمان في إتلاف ماليس بمال .
٤- لا يضمن الأمين تلف العين إلا بالتعدّي والتفريط .