شرح منظومة ألفية الفقهاء - باب الغصب

แชร์
ฝัง
  • เผยแพร่เมื่อ 4 ธ.ค. 2024
  • الغصب لغة / هو أخذ الشيء ظلماً
    واصطلاحاً / الاستيلاء على أموال الآخرين غصباً وقهراً .
    وهو محرّم شرعاً بالإجماع .
    وفيه قواعد منها مايلي :-
    ١- لايحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفس منه .
    ٢- الأصل في الأموال العصمة إلا بدليل .
    ٣- كل تصرفات الغاصب الحكمية باطلة محرّمة .
    ٤- كل مملوك غُصِب قهراً فمضمون على غاصبه مطلقا (الغاصب ضامن مطلقا) .
    ٥- كل مايُضمن بالإتلاف فيُضمن بالغصب .
    ٦- ماليس بمتقوَّم (ليس له قيمة) شرعاً فلا ضمان إذا تلف بالغصب .
    ٧- ماجاز اقتناءه وحرم بيعه فيجب ردّه إن كان قائماً .
    ٨- كل غرم في رد العين المغصوبة فعلى الغاصب مطلقاً .
    ٩- كل زيادة في العين المغصوبة فلمالكها الأصلي .
    ١٠- كل نقص في العين المغصوبة فغرمها على الغاصب .
    ١١- كل ضرر يُحكم به على الغاصب فليس بمعتبر شرعاً .
    ١٢- ماترتب على المأذون فيه فغير مضمون .
    ١٣- الظالم لايُظلم .
    ١٤- الظالم لايُعان .
    قواعد في الإتلاف :
    ١- من أتلف شيىاً فعليه ضمانه .
    ٢- المثليّ يُضمن بمثله وإلا بقيمته .
    ٣- لاضمان في إتلاف ماليس بمال .
    ٤- لا يضمن الأمين تلف العين إلا بالتعدّي والتفريط .

ความคิดเห็น • 3