كما قضت محكمة النقض بانه :- دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هي دعوى موضوعية, تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد. لما كان ذلك, وكان الطاعنون قد أقاموا دعواهم بطلب طرد المطعون ضده من أرض التداعي للغصب مستندين إلى حقهم ولم يستندوا إلى حيازتهم لها, إلا أن الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قضى برفض الدعوى لعدم توافر شروط دعوى الحيازة فأخطأ بذلك في فهم الواقع في الدعوى الأمر الذي جره إلى الخطأ في تكييفها مما يعيبه ويوجب نقضه
كما انه من المقرر قانونا أن مقصود الغصب هو انعدام سند الحيازة وهو لا يعتبر كذلك الا اذا تجرد وضع اليد من الاستناد الى سند قانونى له شانة من تبرير يد الحائز على العقار المثار بشانة النزاع
مى باعتى البيت وبعد استلمتة بالفعل ةبعد الوفاة اختى اشتريت البيت منى بتسلسل الملكية لى وبعدها باعت البيت لناس تانية بتسلسل ملكية وفى تحقيق ام لالى وماتت اختى بعد ذلك اولادها رفعوا عليا صورية نسبية اية الوضع
المشرع أجاز لمشترى العقار أو الأرض بـ"عقد ابتدائى" مطالبة واضع اليد بالريع في البداية - يجب أن نعلم أن العقد العرفي الصحيح كاف بذاته للمطالبة بالريع وطرد الغاصب ولو لم يكن المشترى قد تسلم المبيع من البائع، فقد سبق للهيئة العامة لتوحيد المبادئ وتناقض الأحكام بين الدوائر قضت بأن: "عدم إستلام المشترى قطعة الأرض المبيعة التى اشتراها بموجب عقد ابتدائي لم يسجل لا يحول دون حقه فى مطالبة واضع اليد بالريع وطرده منها"، وذلك طبقا للطعن رقم 680 لسنة 64 ق جلسة 12/10/2003 - وفقا لـ"عمار
دعوي الطرد أساسها تستند علي الحيازه وليست ملكيه ولكي وفي الحاله التي اتحدث عنها يجب علي المحكمه اعاده تكيف الدعوي حسب حقيقه الطلبات وتكون الأساس فيها هو طرد استناد علي الملكيه فتكون طرد لعدم وضع سند من القانون وقد. قضت محكمه النقض دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هي دعوى موضوعية, تكون فيها مهمة المحكمة بعد ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد. لما كان ذلك, وكان الطاعنون قد أقاموا دعواهم بطلب طرد المطعون ضده من أرض التداعي للغصب مستندين إلى حقهم ولم يستندوا إلى حيازتهم لها, إلا أن الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قضى برفض الدعوى لعدم توافر شروط دعوى الحيازة فأخطأ بذلك في فهم الواقع في الدعوى الأمر الذي جره إلى الخطأ في تكييفها مما يعيبه ويوجب نقضه الطعن رقم 2513 - لسنة 64 قضائية - تاريخ الجلسة 26-1-2009
@@AVK2 طيب ماهو دا اللي احنا طلبناه من المحكمه في صحيفه الدعوي وفي المزكرات طرد المدعي من ارض التداعي بناء علي ملكيتي الارض وبصفتي مالك لها بموجب عقد اابيع ومجبناش سيره حيازه نهائي يعني المحامي رفع دعوي الطرد للغصب بناءا علي حقي وملكتي للارض وليس لحيازتي لها فحضرتك بتقولي هتترفض والمحامي داخل غلط ازاي بس ودعوي الطرد من اثار عقد البيع الابتدائي وانا كنت رافعها الاول تسليم بس دعوي التسليم لازم لصق واعلان واخطار وله طرق قانونيه لازم تراعي لعمل اللصق والاعلان فاانا خفت الدعوي تترفض بسبب كدا فلمحامي قالي نغير شكل الدعوي من تسليم لطرد للغصب بناءا علي ملكيتك للارض وفعلا غير شكل الدعوي واتحالت للمحكمه الابتدائية واتحجزت للحكم النهارده كانت جلستها النهارده وتم حجزها للحكم وفيها تقرير خبير وكله تمام 👌 يبقي ليه هتترفض دعوي الطرد بقا
معالي المستشار توفيت والدتى وتركت شقة دور ارضي ووصية كتبت فيها حجرتان لاحد الورثة وحجرة ثالثة لابنة وذكرت فى الوصية ان المنافع والمطبخ والحمام والطرقات حق واستخدام الجميع ونحن وفق اعلام الوراثة ثلاثة ذكور وبنت واحدة .. السؤال احد الورثة والبنت وضعوا يدهم على الشقة كاملة ورفضوا اعطائي حصتى فى ميراثى عن والدتى ورفعت دعوى كشف حساب واحتياطيا طلب ريع . المحكمة حكمت برفض الدعوى بقولها ان الشقة لا تدر ريع ماذا افعل
كما قضت محكمة النقض بانه :-
دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هي دعوى موضوعية, تكون فيها مهمة المحكمة بعد
ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد. لما كان ذلك,
وكان الطاعنون قد أقاموا دعواهم بطلب طرد المطعون ضده من أرض التداعي للغصب مستندين إلى حقهم
ولم يستندوا إلى حيازتهم لها, إلا أن الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قضى برفض الدعوى
لعدم توافر شروط دعوى الحيازة فأخطأ بذلك في فهم الواقع في الدعوى الأمر الذي جره إلى الخطأ في تكييفها مما يعيبه ويوجب نقضه
كما انه من المقرر قانونا أن مقصود الغصب هو انعدام سند الحيازة وهو لا يعتبر كذلك الا اذا تجرد
وضع اليد من الاستناد الى سند قانونى له شانة من تبرير يد الحائز على العقار المثار بشانة النزاع
مى باعتى البيت وبعد استلمتة بالفعل ةبعد الوفاة اختى اشتريت البيت منى بتسلسل الملكية لى وبعدها باعت البيت لناس تانية بتسلسل ملكية وفى تحقيق ام لالى وماتت اختى بعد ذلك اولادها رفعوا عليا صورية نسبية اية الوضع
المشرع أجاز لمشترى العقار أو الأرض بـ"عقد ابتدائى" مطالبة واضع اليد بالريع
في البداية - يجب أن نعلم أن العقد العرفي الصحيح كاف بذاته للمطالبة بالريع وطرد الغاصب ولو لم يكن المشترى قد تسلم المبيع من البائع، فقد سبق للهيئة العامة لتوحيد المبادئ وتناقض الأحكام بين الدوائر قضت بأن: "عدم إستلام المشترى قطعة الأرض المبيعة التى اشتراها بموجب عقد ابتدائي لم يسجل لا يحول دون حقه فى مطالبة واضع اليد بالريع وطرده منها"، وذلك طبقا للطعن رقم 680 لسنة 64 ق جلسة 12/10/2003 - وفقا لـ"عمار
دعوي الطرد أساسها تستند علي الحيازه وليست ملكيه ولكي وفي الحاله التي اتحدث عنها يجب علي المحكمه اعاده تكيف الدعوي حسب حقيقه الطلبات وتكون الأساس فيها هو طرد استناد علي الملكيه فتكون طرد لعدم وضع سند من القانون
وقد. قضت محكمه النقض
دعوى الطرد للغصب ليست دعوى حيازة وإنما هي دعوى موضوعية, تكون فيها مهمة المحكمة بعد
ثبوت حق رافع الدعوى في استعمال الشيء واستغلاله أن تبحث سند واضع اليد. لما كان ذلك,
وكان الطاعنون قد أقاموا دعواهم بطلب طرد المطعون ضده من أرض التداعي للغصب مستندين إلى حقهم
ولم يستندوا إلى حيازتهم لها, إلا أن الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قضى برفض الدعوى
لعدم توافر شروط دعوى الحيازة فأخطأ بذلك في فهم الواقع في الدعوى الأمر الذي جره إلى الخطأ في تكييفها مما يعيبه ويوجب نقضه
الطعن رقم 2513 - لسنة 64 قضائية - تاريخ الجلسة 26-1-2009
تحياتي لك
@@AVK2
طيب ماهو دا اللي احنا طلبناه من المحكمه في صحيفه الدعوي وفي المزكرات طرد المدعي من ارض التداعي بناء علي ملكيتي الارض وبصفتي مالك لها بموجب عقد اابيع
ومجبناش سيره حيازه نهائي
يعني المحامي رفع دعوي الطرد للغصب بناءا علي حقي وملكتي للارض وليس لحيازتي لها
فحضرتك بتقولي هتترفض والمحامي داخل غلط
ازاي بس ودعوي الطرد من اثار عقد البيع الابتدائي
وانا كنت رافعها الاول تسليم بس دعوي التسليم لازم لصق واعلان واخطار وله طرق قانونيه لازم تراعي لعمل اللصق والاعلان
فاانا خفت الدعوي تترفض بسبب كدا فلمحامي قالي نغير شكل الدعوي من تسليم لطرد للغصب بناءا علي ملكيتك للارض وفعلا غير شكل الدعوي واتحالت للمحكمه الابتدائية واتحجزت للحكم النهارده كانت جلستها النهارده وتم حجزها للحكم وفيها تقرير خبير وكله تمام 👌
يبقي ليه هتترفض دعوي الطرد بقا
معالي المستشار توفيت والدتى وتركت شقة دور ارضي ووصية كتبت فيها حجرتان لاحد الورثة وحجرة ثالثة لابنة وذكرت فى الوصية ان المنافع والمطبخ والحمام والطرقات حق واستخدام الجميع ونحن وفق اعلام الوراثة ثلاثة ذكور وبنت واحدة .. السؤال احد الورثة والبنت وضعوا يدهم على الشقة كاملة ورفضوا اعطائي حصتى فى ميراثى عن والدتى ورفعت دعوى كشف حساب واحتياطيا طلب ريع . المحكمة حكمت برفض الدعوى بقولها ان الشقة لا تدر ريع ماذا افعل