*قوانين شرعية مهمة جدا لابد أن يعرفها الجميع في هذا الزمان :* ١- لايجوز الاحتكام إلى المحاكم الوضعية وإن كان في ذلك رد مال مغصوب حقا ولايفعل ذلك إلا الظالم الفاسق،وينطبق ذلك أيضا على العسكر والنيابة.فكل من يتخذ من القانون الوضعي الباطل كتابا مقدسا له فهو يزعم بقصد أو بغير قصد أنه أعلم من الله والرسول والصحابة خاصة قضاة المحاكم الوضعية والمحامون وواضعي القوانين الباطلة. ٢- نفقة الزوجة والأولاد الواجبة على الزوج والأب شرعا في قانون الله هي توفير الطعام والملابس والمسكن والدواء والعلاج الطبي والتعليم ومستلزمات الحياة الكريمة حسب قدرة الرجل وحالته المادية،فالرسول والصحابة لم يكونوا يعطون زوجاتهم وأبنائهم نقودا كنفقة كما يفتي به الآن قضاة المحاكم الوضعية والمحامون ووضّاعين القوانين الباطلة فهذه بدعة وضلالة تقود إلى النار.أما مايتم أخذه من الرجل من أموال وسكن أو بدل سكن عن طريق المحكمة فهو مال مغصوب ومسروق وحرام التصرف به وإن صُرِف هذا المال المسروق على أبناء الرجل وتجب إعادته للرجل وإن كان لاينفق على عياله لبخل وغيره ولايجوز للزوجة أو المطلقة أو القاضي والمحامي بأخذ نقودا من الرجل عوضا عن النفقة الشرعية،فالزوجة وأهلها والقاضي والمحامي ملزمون برد ماسرقوه من الزوج أو الطليق. ٣- الطلاق بيد الزوج فقط"الطلاق بيد من أخذ بالساق"،أما طلاق قاضي المحكمة وغيره للزوجة من زوجها بعلم منه أم بغير علم غيابيا أو حضوريا فهو طلاق باطل بل لاأعتبار له في قانون الله ويتحمل قاضي المحكمة الإثم والوزر على كل مايترتب على هذا الطلاق الباطل من تبعات وأحكام جائرة ضد الزوج كالحبس وأخذ أبنائه منه وغصب أمواله وترويعه وتهديده والتعميم عليه بإيقاف معاملاته وتصرفاته بأملاكه وإن ادعى القاضي أن هذا هو قانون المحكمة الوضعية ومأمور بتطبيقه،وترك الزوجة لبيت الزوجية بالإعتماد على هذا الطلاق الباطل شرعا هو نشوز ومعصية لله ولاتستحق النفقة من الزوج وتلعنها ملائكة الليل والنهار وتلعن كل من حرضها ووافقها على ذلك بمن فيهم قاضي المحكمة الوضعية والمحامي،ولااعتبار لفتاوى مشايخ السلطان ووعاظه في تحليل ماحرم الله. ٤- حضانة الأطفال بعد الطلاق الشرعي هي للأب،فلايجوز للمرأة أخذ الأولاد من أبيهم عن طريق المحكمة أو العسكر وإن فعلت ذلك فهي وقاضي المحكمة الوضعية والمحامي والمخببين ممن حرضها ومن شهد معها مسؤولون مسؤولية كاملة عن الأطفال أمام الله عز وجل.أما إن كان الأطفال في حضانة الأب فهو المسؤول عنهم أمام الله. ٥- المحكمة لاتحكم إلا بما يطالب به المشتكي،فلاصحة لكلام من يقول أن المحكمة حكمت له بكذا وكذا،بل هو الذي طلب من المحكمة بأن تحكم له بذلك وبطلب منه تم حبس الزوج أو الطليق حين يتعسر عليه دفع المال المغصوب للمرأة. ٦- المحاماة هو أخذ توكيل من الشخص بالترافع عنه في المحكمة ولاإشكال في ذلك،لكن لايجوز العمل بالمحاماة في المحاكم الوضعية لمخالفة قوانينها قوانين الله عز وجل،ومايتقاضاه المحامي من أموال سحت وكسب غير مشروع ومال حرام يجب إعادته لأهله. ٧- السجن أو الحبس من كبائر الذنوب عند الله بما في ذلك من يتسبب في حبس شخص. ٨- لايجوز ترويع وتهديد وتخويف المسلم بأي شكل من الأشكال كالحبس وسلبه أمواله وممتلكاته ووقف معاملاته ومنعه من حريته والتصرف بممتلكاته ومنعه من رؤية أبنائه. ٩- الأموال التي تغصب من الناس تحت مسمى الرسوم والغرامات والمخالفات والضرائب جميعها أموال يحرم أخذها من الناس ويحرم العمل في وظائف ترتبط بأخذها كالمحاسب وموظفي الضرائب والرسوم ومن يتسبب بها فهو عمل غير مشروع وإن كان لدى جهة حكومية والمرتب الذي يستلمه الموظف في هذه الأعمال سحت أي كسب غير مشروع ويجب إعادة الأموال المغصوبة بهذه الطريقة(الضرائب والرسوم والغرامات) إلى أصحابها دون تردد ويجب ترك العمل في الوظائف المرتبطة بها ولا اعتبار شرعي لفتاوى مشائخ ووعاظ السلطان وواضعي القوانين الوضعية الضالة ومؤيديهم في تحليل وإباحة ماهو مُحَرَّم في قانون الله عز وجل..
بعد اذنك انا متزوج وزوجتي تركت المنزل منذ اكثر من ثلاث اشهر وهي واهلها منعني من رؤيه بناتي وهي مازالت علي زمتي...هل في اي شكل قانوني ان اقدر اخد بناتي او حتي اشوفهم والمشكله ان رفع قضيا بتاخد وقت طويل
معنى الاستجواب ان فى مستندات نقصة فى القضية والمحكمة مش قادرة تكون عقيدتها فتحيلها للاستجواب ولازم تجيب صورة من حكم الاستجواب علشان تعرف اية المستندات الناقصة وتقدمها يوم الجلسة
جزاك الله خيرا
شكرا جزيلا
شرح رائع معالى المستشار شاكر مجهودك
الف شكر مع أرق تحياتى
جزاك اللة كل خير
شكرا جزيلا
جزاك اللة كل خير شرح مبسط وجميل
الف شكر مع أرق تحياتى
شكرا لك 👍👍
مع خالص تحياتى وتقديرى
شكرا معلومات مفيدة
مع خالص تحياتى وتقديرى
تبارك الله عليك
شكرا جزيلا
تستهل اكثر اخي
شكرا جزيلا
يارب سن الحضانه يرجع7و9
اتمنى ياريت
افادك الله تعديل قانون هام
شكرا جزيلا
بتوفيق انشاء الله ❤️
شكرا جزيلا
تبرك لله عليك
شكرا جزيلا
*قوانين شرعية مهمة جدا لابد أن يعرفها الجميع في هذا الزمان :*
١- لايجوز الاحتكام إلى المحاكم الوضعية وإن كان في ذلك رد مال مغصوب حقا ولايفعل ذلك إلا الظالم الفاسق،وينطبق ذلك أيضا على العسكر والنيابة.فكل من يتخذ من القانون الوضعي الباطل كتابا مقدسا له فهو يزعم بقصد أو بغير قصد أنه أعلم من الله والرسول والصحابة خاصة قضاة المحاكم الوضعية والمحامون وواضعي القوانين الباطلة.
٢- نفقة الزوجة والأولاد الواجبة على الزوج والأب شرعا في قانون الله هي توفير الطعام والملابس والمسكن والدواء والعلاج الطبي والتعليم ومستلزمات الحياة الكريمة حسب قدرة الرجل وحالته المادية،فالرسول والصحابة لم يكونوا يعطون زوجاتهم وأبنائهم نقودا كنفقة كما يفتي به الآن قضاة المحاكم الوضعية والمحامون ووضّاعين القوانين الباطلة فهذه بدعة وضلالة تقود إلى النار.أما مايتم أخذه من الرجل من أموال وسكن أو بدل سكن عن طريق المحكمة فهو مال مغصوب ومسروق وحرام التصرف به وإن صُرِف هذا المال المسروق على أبناء الرجل وتجب إعادته للرجل وإن كان لاينفق على عياله لبخل وغيره ولايجوز للزوجة أو المطلقة أو القاضي والمحامي بأخذ نقودا من الرجل عوضا عن النفقة الشرعية،فالزوجة وأهلها والقاضي والمحامي ملزمون برد ماسرقوه من الزوج أو الطليق.
٣- الطلاق بيد الزوج فقط"الطلاق بيد من أخذ بالساق"،أما طلاق قاضي المحكمة وغيره للزوجة من زوجها بعلم منه أم بغير علم غيابيا أو حضوريا فهو طلاق باطل بل لاأعتبار له في قانون الله ويتحمل قاضي المحكمة الإثم والوزر على كل مايترتب على هذا الطلاق الباطل من تبعات وأحكام جائرة ضد الزوج كالحبس وأخذ أبنائه منه وغصب أمواله وترويعه وتهديده والتعميم عليه بإيقاف معاملاته وتصرفاته بأملاكه وإن ادعى القاضي أن هذا هو قانون المحكمة الوضعية ومأمور بتطبيقه،وترك الزوجة لبيت الزوجية بالإعتماد على هذا الطلاق الباطل شرعا هو نشوز ومعصية لله ولاتستحق النفقة من الزوج وتلعنها ملائكة الليل والنهار وتلعن كل من حرضها ووافقها على ذلك بمن فيهم قاضي المحكمة الوضعية والمحامي،ولااعتبار لفتاوى مشايخ السلطان ووعاظه في تحليل ماحرم الله.
٤- حضانة الأطفال بعد الطلاق الشرعي هي للأب،فلايجوز للمرأة أخذ الأولاد من أبيهم عن طريق المحكمة أو العسكر وإن فعلت ذلك فهي وقاضي المحكمة الوضعية والمحامي والمخببين ممن حرضها ومن شهد معها مسؤولون مسؤولية كاملة عن الأطفال أمام الله عز وجل.أما إن كان الأطفال في حضانة الأب فهو المسؤول عنهم أمام الله.
٥- المحكمة لاتحكم إلا بما يطالب به المشتكي،فلاصحة لكلام من يقول أن المحكمة حكمت له بكذا وكذا،بل هو الذي طلب من المحكمة بأن تحكم له بذلك وبطلب منه تم حبس الزوج أو الطليق حين يتعسر عليه دفع المال المغصوب للمرأة.
٦- المحاماة هو أخذ توكيل من الشخص بالترافع عنه في المحكمة ولاإشكال في ذلك،لكن لايجوز العمل بالمحاماة في المحاكم الوضعية لمخالفة قوانينها قوانين الله عز وجل،ومايتقاضاه المحامي من أموال سحت وكسب غير مشروع ومال حرام يجب إعادته لأهله.
٧- السجن أو الحبس من كبائر الذنوب عند الله بما في ذلك من يتسبب في حبس شخص.
٨- لايجوز ترويع وتهديد وتخويف المسلم بأي شكل من الأشكال كالحبس وسلبه أمواله وممتلكاته ووقف معاملاته ومنعه من حريته والتصرف بممتلكاته ومنعه من رؤية أبنائه.
٩- الأموال التي تغصب من الناس تحت مسمى الرسوم والغرامات والمخالفات والضرائب جميعها أموال يحرم أخذها من الناس ويحرم العمل في وظائف ترتبط بأخذها كالمحاسب وموظفي الضرائب والرسوم ومن يتسبب بها فهو عمل غير مشروع وإن كان لدى جهة حكومية والمرتب الذي يستلمه الموظف في هذه الأعمال سحت أي كسب غير مشروع ويجب إعادة الأموال المغصوبة بهذه الطريقة(الضرائب والرسوم والغرامات) إلى أصحابها دون تردد ويجب ترك العمل في الوظائف المرتبطة بها ولا اعتبار شرعي لفتاوى مشائخ ووعاظ السلطان وواضعي القوانين الوضعية الضالة ومؤيديهم في تحليل وإباحة ماهو مُحَرَّم في قانون الله عز وجل..
لو الجدة للام تمكنت من الشقة التمليك الخاصة بالجدة للأب
فين السؤال ياريت توضيح
❤❤
شكرا جزيلا
بالتوفيت
شكرا جزيلا
ممكن رقمك
حفظك الله نتمنا تردها
الف شكرا مع تحياتى
ممكن رقم حضرتك
بعد اذنك انا متزوج وزوجتي تركت المنزل منذ اكثر من ثلاث اشهر وهي واهلها منعني من رؤيه بناتي وهي مازالت علي زمتي...هل في اي شكل قانوني ان اقدر اخد بناتي او حتي اشوفهم والمشكله ان رفع قضيا بتاخد وقت طويل
الحل الوحيد ترفع دعوى رؤية ودى بيتحكم فيها علطول ومش بتاخد وقت وبتاخد حكم فى تالت جلسة بالكتير والحل الثانى انك تعمل ليها انذار طاعة
@@aymanmakram141 الف شكر علي الرد
تحت امرك نورتنى
انا بصراحه منفصله عن ابو ولادي وولادي بيروحو لباباهم عادي وبيشوفوه ايه المانع ان امنع العيال من ابوهم لا غلط طبعا
هايرفع عليكى دعوى رؤية
هو لو طفل عمره سنتين مش من حق والده ان يستضيفه لحين بلوغه خمس سنوات؟ شكرا مقدما
للاسف ايوة دة القانون لازم يكون من سن٥ سنوات فما فوق كى يتم الاستضافة
@@aymanmakram141 شكرا لسرعة رد حضرتك، طيب ولو طفل مثلا سنتين يبقى الاب من حقه رؤية اسبوعية فقط؟
ايوة ارفع دعوى رؤية ويكون من حقك
طب دلوقتي زوجتي توفت والطفل وخداه امها ينفع اخده
للاسف وفقا للقانون الحالى لا
@@aymanmakram141 طب لو عملت ضم حضانه أو إسقاط حضانه ينفع لان كان في مشاكل
اية هى نوع المشاكل
ماهو الاستجواب امام القاضي
معنى الاستجواب ان فى مستندات نقصة فى القضية والمحكمة مش قادرة تكون عقيدتها فتحيلها للاستجواب ولازم تجيب صورة من حكم الاستجواب علشان تعرف اية المستندات الناقصة وتقدمها يوم الجلسة
@@aymanmakram141 حتي لوكنت انا المدعي عليه
ايوة
٠١٢٢٦٠٤٦٤٣١