بارك الله فيك دكتور برك ادا خرجت المراسيم التنفيذية لاعطاء تفسيرات اكثر لهذا القانون خصوصا فيما يخص نقابات المؤسسات العمومية انك تفيدنا بفيديو توضيحو و لك كل كل التحية و التقدير
بارك الله فيك يااستاذي المحترم على هذا الشرح الوافي والكافي ،عندي استفسار حول المادة 56 هل العهدتين خاصة باعضاء القيادة فقط ام انها تطبق على جميع اعضاء ومندوبي النقاقبات مهما كان ترتيبها في الهيكل للمنظمات النقابية وشكرا
تصاريح المنظمات الموجودة قبل صدور القانون تبقى سارية المفعول شرط تطابق قانونها الأساسي مع هذا القانون. والجديدة ستعلن عن تاسيسها عندما يمنح لها التصريح. أما التمثيليات ساخصص فيديو مستقبلا بإذن الله
السلام عليكم استاذ نحن عمال وحدة لشركة اقتصادية عمومية منخرطون في الاتحاد العام للعمال الجزائريين لكن بطاقة المنخرطين وليس عليها ختم فهل لنا الحق في كتابة تقرير لحل هذه النقابة
انا s.g تع فرع نقابي و خلاصت العهده و مازال مادرنا الجمعيه العامه..النقابه المركزيه بعثولي باش نخير اشخاص لانتخابات cp pour le 1 er tour تقدر تفهمني من فضلك
اظن عندو الحق.لان العضوية في النقابة لا يمنع من شغل المنصب العالي شرط عدم الدعوى للاضراب او المشاركة فيه وكذا الالتزام بالسرية المهنية وعدم انتقاد المسؤول.المانع الوحيد لشغل المنصب العالي هو الانتداب لتمثيل نقابي .وهذا حسب مراسلة مصالح الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.
السلام عليكم استاذي الفاضل...هل هناك قانون يرفض استقالة موظف من انخراطه في فرع نقابي الذي كان منخرط فيه...ارجوا منكم الر د في اسرع وقت ولك كل الشكر والاحترام ...علما أنني لست عضوا فقط منخرط
@@mellouk.mahfoud السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت استقالي لكن تم الرد لي برفض وسيبقى انخراطي في هذه النقابة إلى غاية سنة 2027 كيف التصرف قانونا في هذا
نعم يمنع الجمع....من المفروض تنظم انتخابات جديدة لجميع الهياكل النقابية...اعتقد انهم ينتظرون رد وزارة العمل على القوانين الداخلية ثم بعدها تنظم انتخابات وفق القانون الجديد
دكتور ف/ي الجمع بين الوظيفة القيادية في النقابة و وظيفة سلطة في الهيئة المستخدمة ، في حاجة نوعاً ما إلى توضيح. لانه شفت حالة واقعية مندوب نقابي عنده درجة أعلى من المدير و كثيرا ما يمارس سلطة المدير بالاستخلاف. هل في هذه الحالة نحن أمام حالة التنافي أم لا ؟ و شكرا
شكرا أستاذ على هذا التوضيح ، لكن مجرد سؤال من فضلك .. فيما يخص تحديد عهدتين نقابيتين فقط .. هل مقصود بها النقابات على مستوى القيادة ..؟ ام القانون يضم أيضا نقابيي المؤسسات العمومية العادية ..!! وشكرا
جزاك الله خيرا هل يحق للعضو المنظم والمالي للنقابة الولائية الاستقالة في حال أنه لم يستطع التوفيق بين العمل النقابي والعمل بعد فترة وجيزة وماذا يترتب عن ذلك؟
جزاك الله كل خير فقط إذا كان بالإمكان مقارنة بين القانون القديم و الجديد رقم 90-02 و رقم 23-08 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل و تسويتها و ممارسة حق الإضراب.
دكتورنا الكريم احكام المادة 104 من هذا القانون و التي تمنع الجمع بين عهدة مندوب نقابي و عهدة مندوب للعمال هل تقتضي ضرورة تعديل بعض احكام قانون العمل 11\90 المتعلقة بانتخابات مندوبي العمال ؟ اي ان هذه الاخيرة لم تعد تجرى على دورين يفتح فيها المجال اولا على النقابيين ؟
اعتقد ان الجديد الذي جاءت به هذه المادة لا بتعلق بإجراء الانتخابات بل بالمنع من الجمع بين وظيفيتين أما إجراءات الانتخابات تبقى كما هي وبالتالي لا يوجد تناقض أو تعارض بين القانونين
استاذ التهديد من طرف المسؤولين للعامل بكون شهادته لا تتوافق مع organigramme المؤسسة اي منصب تاعي غير موجود و استحق الطرد هل هو تهديد او قانوني علما اني عقد تاعي غير محدد CDI
يجب أن يحول العامل لمنصب يتوافق مع مؤهلاته العلمية...وليس تهديده بالطرد. لا يمكن تسريح العامل لأجل هذا السبب و إنما يسرح لارتكابه خطأ مهني جسيم حسب نص م 73 من قانون العمل وللشرح شاهد هذا الفيديو th-cam.com/video/WEh6yi-zkSY/w-d-xo.htmlsi=ng3wsz3L2IQ_PrVL
سلام عليكم دكتور نحن على وشك تجديد الفرع النقابي لعمال مؤسستنا ولا يوجد لدينا بطاقات الانخراط لسنة 2024. هل ننظم الانتخابات بقائمة المنخرطين لسنه 23 ام إجباري تجديد الانخراط قبل الانتخابات... وهل نصاب الانخراط يكون 50+1 ام يكون 25٪. من جميع العمال.. وشكرا على كل مجهوداتك
@@imadbenalia7084 من شروط الترشح سنة اقدمية أما الانتخاب مجرد الانخراط يكفي بدفع الاشتراكات ولو لم توجد بطاقات الانخراط...أما النصاب وباقي التفاصيل تجدها في القانون الاساسي أو النظام الداخلي لنقابتكم
اذا كان العامل منخرط في النقابة الولائية وعضو مكلفة بالعلاقات وكذلك عضو في نقابة في المؤسسة موجود في قائمة المحضر لكن ممنوع بالقيام باي نضال او حتى الحضور في الاجتماعات غالقين جميع سبل التواصل حتى منعه من كل الامتيازات ومعرقلته من فرض نفسه كيف هو الحل
القانون معمر ثغرات و معندوش السلطة كما المستخدم و رب العمل، لا توجد أي الية لردع المستخدمين الا الاضراب و هذا الاخير فيه قيود كبيرة و ضرر يلحق مباشرتا بالعامل و في معضم الاحيان لا يحقق المطالب و في الاخير يحكموك في رزق ولادك و يديرو وش يحبو
السلام عليكم دكتور عندي استفسار مثال مؤسسة لديها ممثل النقابي و اعضائه هم نفسهم ممثل المستخدم و عهدة ممثل النقابة انتهت انا عهدة ممثل العمال (لجنة المشاركة) مزالها 5 اشهر كيف هذا بالنسبة للقانون الجديد هل يتوقف عهدة لجنة المشاركة ام يكمل العهدة و يتم انتخاب جديد للمثلي النقابة فقط
بالنسبة للمادة 101 فيها غموض لاثبات تكوين في مجال قانون العمل و العمل النقابي، هل يكون تكوين من طرف المستخدم للعامل أم تك ين خاص من طرف العامل نفسه لدى أي مؤسسة تكوين؟! و هل إذا لم يتوفر أحد الشرطين لا يمكن الترشح أم ماذا؟
ليس غموض وإنما مفردات عامة و اكيد ستنشر مراسيم تنظم الكثير مما جاء في هذا القانون....لحد الآن المشرع لم يحدد و بالتالي تكوين من طرف المؤسسة أو من مال العامل...يفي بالشرط. شكرأ على الملاحظة والاضافة
شكرا استاذ عندي سؤال عند احتساب التمثيلية النقابية لهذه السنة هل هي نسبة 25وكذللك يالنسبة للمتعاقدين بالتوقيت الجزيء مدة 5ساعات عقد غير محدد المدة هل لهم الحق في الانخراط وكذللك نقوم باحتسابهم عند تقدير التمثيلية
كيفية تطبيق المادة 161 في ظل القانون النقابي 23-02 . هل الفروع النقابية المؤسسة قبل صدور هذا القانون و التي اعضائها النقابين هم نفس اعضاء لجنة المشاركة معنية بنص المادة 161 من القانون 23-02 المتضمن القانون النقابي الجديد، و كيف يتم تطبيق هذه المادة و هل يتم اعادة الانتخابات كل من المنظمة النقابية و لجنة المشاركة في هذه الحالة
نعم معنيون بهذه المادة....القانون الجديد يطبق باثر فوري...يعني تعاد الانتخابات من جديد و لا عبرة بالانتخابات السابقة و بتشكيلة المجالس. يعني القانون يطبق من البداية...
@@GrandAuto-s1q لقد شرحتها منذ اكثر من 6 أشهر...ادخل للقناة وتصفح العناوين ستجد فيها شرح الكثير من المواد وها هو شرح المادة 161 th-cam.com/video/Qh-eXdbk1Mo/w-d-xo.htmlsi=S6PZK78zdJll8sbh
@@parkfarah5681 مثلا عندك مؤسسة ولاية ما وأراد العمال انشاء فرع نقابي...هؤلاء العمال هم القاعدة النقابية...وعليهم اختيار المنظمة التي يريدون الانتماء لها.
السلام عليكم استاذي الفاضل: المادة 56 تطبق على الفرع النقابي من ناحية المدة هل هي 5 سنوات ،ام ثلاث سنوات ، في حالة كانت 5 سنوات هل سيعاد الانتخاب علما ان الفرع النقابي تم انتخابه في افريل 2023 ايام قليلة قبل صدور القانون الجديد، ام يعاد محضر التنصيب بمدة 5 سنوات عوضا عن 3 سنوات .شكرا
المادة خاصة بالهيئات القيادية وليس الفروع النقابية ، والعهدة مدتها 5 سنوات تجدد مرة واحدة، والقانون يطبق بأثر فوري ، يعني ما تمّ قبل صدوره يجب أن يُــعاد تجديده
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته استاذ نحن عمال شركة اقتصادية قام المسؤولون عن انتخابات النقابة بوضع قانون يمع الامين العام السابق للنقابة بالترشح ولعلم النقابة السابقة منحلة بسبب مشاكل و سحب الثقة من باقي الأعضاء فهل العضو الذي كان في نقابقة منحلة من الترشح من جديد وشكرا
سلام عليكم انا عضو في نقابة المؤسسة ugta لمؤسسة وطنية تنتهي عهدتها في 2025 و أيضا عضو في لجنة المشاركة هل يجب علي الآن ان أستقيل من إحدى العضويتين ..؟؟
السلام عليكم استاذ ؛ وأنا بصدد اجراء بحث عن المرافق العمومية وجدت ما يسمى بالمرافق المهنية ؛ ومنها النقابات المهنية والاتحادات العمالية وهي مؤسسات تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ؛ لكن بالمقابل المشرع الجزائري لم يصنفها لا ضمن المؤسسات ذات الطابع الاداري ولا الصناعي التجاري ولا علمي الثقافي ولا ذات التسيير الخاص ؛ فأين تصنف هذه الأخيرة من فضلك خصوصا ان المشرع الفرنسي صنفها ضمن المؤسسات ذات الطابع الاداري .
يا استاذ من فضليكم عندنا نقابة القسم من 2017 ال يومنا هدا جويلية 2024 والامين العام تشرح الى العدة جديدة فى ضل القانون الجديد ،(بالرغم لم يقدم اي شىء للعمال خاصة تجديد الاتفاقية الجماعية مند 2004 وتم ادمجنا مع مؤسسة عموميةأخرى في سنة 2016 ) ....هل يحق له ذلك ،كما انه عضو نقابي على مستوى نقابة المؤسسة، طلب توضيح من فضليكم وبارك الله فيكم و شكرا
جزآك الله خيرا دكتور على هذا الشرح المفصل و المجدي
الشكر موصول لكم على تشجيعاتكم
شكرا جزيلا جزاك الله خير تحياتي الخالصة لك
@@hachemicheikh2853
تحية متبادلة
سررت كثيرا باكتشافي لقناة الدكتور ملوك محفوظ بارك الله فيك أستاذ سأستفيد كثيرا بحول الله
دمت وفيا للقناة....تحياتي الحارة
بارك الله فيك دكتور
استفدت بزاف من شرحك المبسط
@@Roudaina1984
شهادة اعتز بها
بارك الله فيك استاذ.
وفيكم بارك الله
استاذ. عندما يحصل. تعادل في الاصوات. هل نستند. الى فارق السن. والاقدمية. معا العلم تم اختيار الاصغر سن.
@@yuocefsimo8262 الاكبر سنا
بارك الله جهودكم في تنويرنا دكتور
@@alouanilekmine8932
على الرحب...فقط ساعدونا على النشر على أوسع نطاق
بارك الله فيك دكتور على الشروحات
@@abdakasmi5367 وفيكم بارك الله...على الرحب
جزاك الله خيراً دكتورنا الفاضل.
@@cherifsekhri1988على الرحب
شكرا لك على تنويرنا أستاذنا الفاضل.
على الرحب
كفيت و و فيت استاذ بارك الله فيك على الشرح ، لكن نرجو ان تشرح لنا الذمة المالية و كيفية جمع الاشتراكات
اريد شرح المهام 1مكلفب بللتنظيم 2مكلف بالأدارة والمالية 3 مكلف بالتمهين والتكوين مكلف بالمنازعات والخدمات الأجتماعية
@@رشادرويشد موجودة في القانون الاساسي أو النظام الداخلي لنقابتكم..وهي تختلف من نقابة لأخرى
بارك الله فيك استاذ على توضيح
وفيكم بارك الله
بارك الله فيك دكتور برك ادا خرجت المراسيم التنفيذية لاعطاء تفسيرات اكثر لهذا القانون خصوصا فيما يخص نقابات المؤسسات العمومية انك تفيدنا بفيديو توضيحو و لك كل كل التحية و التقدير
بإذن الله تعالى
بارك الله فيك
@@mellouk.mahfoud❤
شكرا يا أستاذ على شرحك الجميل
ولكن حبذا لو قدمت لنا شرح من المادة 28 حتى المادة 36
سأحاول بإذن الله
@@mellouk.mahfoud الله يوفقك
بارك الله فيك يااستاذي المحترم على هذا الشرح الوافي والكافي ،عندي استفسار حول المادة 56 هل العهدتين خاصة باعضاء القيادة فقط ام انها تطبق على جميع اعضاء ومندوبي النقاقبات مهما كان ترتيبها في الهيكل للمنظمات النقابية وشكرا
المادة واضحة القيادة النقابية
@@mellouk.mahfoud
لا ذكر للقيادة النقابية في المادة 56 , بالتالي جميع الأعضاء.
سلام عليكم استاذ شكرا على هذا الشرح سؤالى ما هي الحدود الذي لا يمكن لاعضاء النقابة تجاوزها وهل هناك عقوبات
@@fouadzinai3753 th-cam.com/video/mG-fMwrz0z8/w-d-xo.htmlsi=1qVv-LnaRIUK4_ut
@@fouadzinai3753 th-cam.com/video/zySCp6hZND4/w-d-xo.htmlsi=ISVDfgiZrthYnNpD
شكرا أستاذ لكن لو قدمت شرح حول التمثيلية و هل تم منح تصاريح للمنظمات
تصاريح المنظمات الموجودة قبل صدور القانون تبقى سارية المفعول شرط تطابق قانونها الأساسي مع هذا القانون. والجديدة ستعلن عن تاسيسها عندما يمنح لها التصريح.
أما التمثيليات ساخصص فيديو مستقبلا بإذن الله
السلام عليكم في المادة 56 هل العهدة النقابية تحتسب من تاريخ إجراء هذا التعديل أم العهدات السابقة تحتسب التي هي قبل إصدار هذا القانون؟
@@radhiahbh3090
القانون يسري باثر فوري وليس رجعي
سلام استاذ هل تحديد العهدة يطبق باثر رجعي او من صدور القانون وهل هناك مانع قانوني لشخص مكفوف لعضوية النقابة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته القانون يطبق باثر فوري...لايوجد ضمن الشروط إقصاء ذوي الهمم.
بارك الله فيكم رءيس شباك متخصص في احدا الدواءر cnas تحت امرته عمال يحق له الترشح
@@MultiKouider
نعم بشرط أن لا يكون مسؤولا ولديه سلطة تسليط العقوبات.
استاذ من فضلك تكلم عن الترقية في الوظيف العمومي لأن عندي ثلاث سنوات ونصف عمل وهل لدي الحق الطعن في النقطة الإدارية علما انني اعمل في البلدية
هذا الفيديو مهم جدا حاول مشاهدته
th-cam.com/video/qGBWR3L8vso/w-d-xo.html
الترقية 5سنوات
السلام عليكم استاذ نحن عمال وحدة لشركة اقتصادية عمومية منخرطون في الاتحاد العام للعمال الجزائريين لكن بطاقة المنخرطين وليس عليها ختم فهل لنا الحق في كتابة تقرير لحل هذه النقابة
لا يمكن حل النقابة الا بحكم قضائي.... أما اذا كنت تقصد فرعكم النقابي فنعم سحب الثقة ثم انتخابات جديدة
@mellouk.mahfoud وكيف يمكن سحب الثقة هل كون البطاقات لا تحتوي على ختم يعتبر مبرر كافي لمراسلة الجهات المعنية مثل الاتحاد الوطني
انا s.g تع فرع نقابي و خلاصت العهده و مازال مادرنا الجمعيه العامه..النقابه المركزيه بعثولي باش نخير اشخاص لانتخابات cp pour le 1 er tour تقدر تفهمني من فضلك
واش حب يقول 1 er tour
النقابة تقترح في الدور الاول قائمة لاشخاص تقترحهم هي بشرط ما يكونش الجمع بين عهدة نقابي و عهدة cp
كيف يعين الفرع النقابي ارجو الرد من فضلكم
@@yassinelaba3637 عن طريق الانتخابات
يا استاذ الكريم بخصوص المادة 119 كيف يتحصل المنتدب النقابي على الأجرة من طرف التنضيم النقابي و هذه الأخيرة ليس لها مداخيل تسمح لها بذلك؟
هذا كان اعتراض النقابة قبل صدور القانون وبقيت المادة على حالها. ولم تعدل.
الله يحفظك استاذ.....هل يمكن للعامل الذي عنده أخطاء مهنية كبيرة وهناك ايضا من اجتاز مجلس تاديبي للشركة...هل يمكنه من الترشح لعهدة نقابية.. شكرا
لا توجد علاقة بين الأخطاء التأديبية والنقابة...يعني لا توجد شروط الترشح لها علاقة بالخطأ و العقوبات التأديبية ...من حقه يترشحه
النقابة عندنا اكثر من 15سنة
استاذ رءيس مصلحة له سلطة التاديبية هل له الحق ان يكون عضو نقابي في ضل قانون 23/02
لا ليس لديه الحق
شكرا لك استاذ علي اهتمامك
اظن عندو الحق.لان العضوية في النقابة لا يمنع من شغل المنصب العالي شرط عدم الدعوى للاضراب او المشاركة فيه وكذا الالتزام بالسرية المهنية وعدم انتقاد المسؤول.المانع الوحيد لشغل المنصب العالي هو الانتداب لتمثيل نقابي .وهذا حسب مراسلة مصالح الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.
@@اكليلالجبل-خ3ضمعندوش الحق القانون واضح -سلطة العقاب-
@@touatilahmar9954 كاينة مراسلة من الوظيفة العمومية تؤكد ما كتبته في التعليق.
السلام عليكم استاذي الفاضل...هل هناك قانون يرفض استقالة موظف من انخراطه في فرع نقابي الذي كان منخرط فيه...ارجوا منكم الر د في
اسرع وقت ولك كل الشكر والاحترام ...علما أنني لست عضوا فقط منخرط
@@rahmarahul873
لا يوجد لأن الانخراط قرار ارادي اختياري
@@mellouk.mahfoud لقد تم رفض طلبي في الاستقالة من الانخراط إلى غاية 2027 لماذا ؟ رغم اني منخرط فقط لا عضوا
@@mellouk.mahfoud السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت استقالي لكن تم الرد لي برفض وسيبقى انخراطي في هذه النقابة إلى غاية سنة 2027 كيف التصرف قانونا في هذا
إذا استاذ إذا لدينا في مؤسسة شخص هو المندوب النقابي ومندوب العمال هل في ظل القانون الجديد وجب عدم الجمع بينهم وكيف يتم ذلك.
نعم يمنع الجمع....من المفروض تنظم انتخابات جديدة لجميع الهياكل النقابية...اعتقد انهم ينتظرون رد وزارة العمل على القوانين الداخلية ثم بعدها تنظم انتخابات وفق القانون الجديد
@@mellouk.mahfoud بارك الله فيك استاذ على ما تقدمه في القناة نجده مفيدا جدا في ميزان حسناتك.
دكتور ف/ي الجمع بين الوظيفة القيادية في النقابة و وظيفة سلطة في الهيئة المستخدمة ، في حاجة نوعاً ما إلى توضيح.
لانه شفت حالة واقعية مندوب نقابي عنده درجة أعلى من المدير و كثيرا ما يمارس سلطة المدير بالاستخلاف.
هل في هذه الحالة نحن أمام حالة التنافي أم لا ؟
و شكرا
سلام عليكم. دكتور اذا رفض العمال تجديد الانخراط
@@imadbenalia7084
الانخراط حق وخيار وليس إجباري....بالعكس يمكن معاقبة نقابة ما بعدم الانخراط فيها
كيف تتم عملية الانتخابات ولا يوجد تجديد الانخراط لسنة 2024
@@imadbenalia7084 اكيد من ليس منخرط لايحق له لا الانتخاب ولا الترشح....+ أن الترشح يشترط أن تكون له سنة اقدمية
سنة اقدمية في العمل وليس في الانخراط استاذ
سوال . النقابي عندوا الحق يكون chef sevice ou chef department
؟
هل عنده سلطة التأديب؟؟؟ يقدر يعاقب العامل؟؟؟
يقدر برسالة منه ( chef department) الى المدير يعاقب الموضف الذي يتبعه... و ايضا يكون مسؤول عليه
@@MedMed-hq7lmلكن ليس له سلطة القرار بل سلطة الاقتراح .القرار يعود الى المدير
شكرا أستاذ على هذا التوضيح ، لكن مجرد سؤال من فضلك ..
فيما يخص تحديد عهدتين نقابيتين فقط .. هل مقصود بها النقابات على مستوى القيادة ..؟ ام القانون يضم أيضا نقابيي المؤسسات العمومية العادية ..!! وشكرا
المادة تكلمت عن الهيئات القيادية
هل المادة 104 تنطق على اعضاء اللجنة المتساوية الاعضاء في المؤسسات العمومية والنقابيين
لا أعتقد ذلك... فالمصطلحات واضحة وخاصة بالعمال وليس الموظفين
لي يكون عضو نقابي ما يكونش عضو في جمعية متساوية الاعضاء ؟؟؟
ليس شرطا
هل تحديد العهدات يمس النقابي داخل المؤسسات
يمس النقابة في القيادة
@@mellouk.mahfoudمثل امين عام النقابة هل تمسه اخي
السلام عليكم استاذ هل يمكن السانديكاليست يكون chef department في الموسسة وماهي الإجراءات الادارة حيال ذالك شكرا
ما يهم أن لا يكون النقابي لديه سلطة التاديب وتوقيع العقوبات لأن ذلك يتنافى مع الدفاع عن العمال وحقوقهم
للتنويه هو cp و syndicaliste معا ايضا
@@MedMed-hq7lm القانون الحالي يمنع الجمع بين الوظيفتين
@@mellouk.mahfoud
وش من ماذة هذي؟ أن لا يكون النقابي لديه سلطة التوقيع...
و كيف نعرف من لديه سلطة توقيع العقوبات...
و شكرا
حنا عندنا امين عام للنقابة ومسؤول شباك
أين السؤال؟
@@mellouk.mahfoud هل هاذا قانوني
ممكن يكون نقابي و في؟ نفس الوقت عضو لجنة متساوية الاعضاء @@mellouk.mahfoud
جزاك الله خيرا هل يحق للعضو المنظم والمالي للنقابة الولائية الاستقالة في حال أنه لم يستطع التوفيق بين العمل النقابي والعمل بعد فترة وجيزة وماذا يترتب عن ذلك؟
يستطيع ولا يترتب اي شيى لأنه عمل تطوعي تمثيلي
@@mellouk.mahfoud بارك الله فيك.
@@plantdzj18 وفيكم بارك الله
دكتوؤ من فظلك، إذا كان بين المتر شحين عضو نسوي واحد كيف يتم الإختيار ؟ هل يقبل رسميا؟
الانتخابات في المساواة لا فضل الا بالحصول على أكبر عدد من الاصوات
جزاك الله كل خير
فقط إذا كان بالإمكان مقارنة بين القانون القديم و الجديد رقم 90-02 و رقم 23-08 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل و تسويتها و ممارسة حق الإضراب.
في اي جزئية؟؟ أو في أي مادة؟
@@mellouk.mahfoud في القانون كامل
@@akramlebriki6368
سأحاول بإذن الله
كيف يتم الفصل بين ازدواجية الانتماء من فضلكم
الاستقالة من احدهما
الازدواجية يفصل بها بالاستقالة من احد النقابتين والابقاء على انتماء واحد..
المادة 82 من قانون 23/02 لا يؤخذ بعين الإعتبار الإنخراط المتعددة في النقابات
المادة 82 من القانون 23/02 فصلت في ازدواجية و لا تؤخذ بعين الإعتبار في التمثيل النقابي
سوال من فضللك بالنسبة للاعضاء التي لها اكثر من عهدتين قبل صدور القانون هل ممكن ترشحها لمرة اخرى
امين عام يمارس النقابة في اكثر من 20 سنة و ترشح هاد المرة تحير والله 😊
نعم لان القانون يطبق باثر فوري وليس باثر رجعي..يعني كلش ييدا من الصفر
@@mellouk.mahfoud
شكرا الاخ الكريم
لكن في الجريدة الرسمية تقول في المسار المهني.
من فضلك دكتور الإجراءات التأديبية لمندوب نقابي في ظل القانون 02/23
يعني مثوله أمام لجنة التاديب في حالة ارتكابه خطأ مهني؟؟؟
نعم رفض مهام أوكلت إليه بداعي المادة 126 من القانون 02/23
هل عند استقالة الامين العام يجي بعدو النائب مباشرة بدون انتخاب
حسب القانون الداخلي لنقابتكم والا فالاتفاق والا فالانتخاب داخل الفرع
هل يستطيع امين فرع النقابي يدير سحب الثيقة من مندوب العمال
لا.... العمال من يسحبون الثقة هم من انتخبوه وهم من يسحبون الثقة منه
دكتورنا الكريم
احكام المادة 104 من هذا القانون و التي تمنع الجمع بين عهدة مندوب نقابي و عهدة مندوب للعمال
هل تقتضي ضرورة تعديل بعض احكام قانون العمل 11\90 المتعلقة بانتخابات مندوبي العمال ؟
اي ان هذه الاخيرة لم تعد تجرى على دورين يفتح فيها المجال اولا على النقابيين ؟
اعتقد ان الجديد الذي جاءت به هذه المادة لا بتعلق بإجراء الانتخابات بل بالمنع من الجمع بين وظيفيتين أما إجراءات الانتخابات تبقى كما هي وبالتالي لا يوجد تناقض أو تعارض بين القانونين
السلام عليكم استادنا الكريم ، الشىء المبهم هو المستوى الدراسي او التعليمي للمترشح النقابي هل حدد هدا المستوى
لم يحدد و سوف يأتي تفصيله في مراسيم تنظيمية لهذا القانون بكل تأكيد
استاذ كي يكون مسؤول يمتل المدير وله سلطة تاديبية يقدر يكون عضو نقابي ولا لالا يطبق عليه مادة 9من قانون جديد 23/02
ليس لديه الحق...كيف يوفق بين الدفاع والعقاب؟؟؟
بارك الله فيك على الشرح كيف يمكنني الحصول على الملف الموجود في الشرح
اي ملف؟؟ تقصد القانون ام ماذا؟
هل يحق لعامل الترشح لفرع نقابي ان يترشح وهو غير منخرط
اكيد لا.... من شروط الترشح الانخراط
اسف علي الإزعاج لكن القانون يقول علي اي احد الترشح للفرع النقابي يكون منخرط علي الاقل عامين او انني غالط
استاذ التهديد من طرف المسؤولين للعامل بكون شهادته لا تتوافق مع organigramme المؤسسة اي منصب تاعي غير موجود و استحق الطرد هل هو تهديد او قانوني علما اني عقد تاعي غير محدد CDI
يجب أن يحول العامل لمنصب يتوافق مع مؤهلاته العلمية...وليس تهديده بالطرد.
لا يمكن تسريح العامل لأجل هذا السبب و إنما يسرح لارتكابه خطأ مهني جسيم حسب نص م 73 من قانون العمل وللشرح شاهد هذا الفيديو
th-cam.com/video/WEh6yi-zkSY/w-d-xo.htmlsi=ng3wsz3L2IQ_PrVL
سلام عليكم دكتور نحن على وشك تجديد الفرع النقابي لعمال مؤسستنا ولا يوجد لدينا بطاقات الانخراط لسنة 2024. هل ننظم الانتخابات بقائمة المنخرطين لسنه 23 ام إجباري تجديد الانخراط قبل الانتخابات... وهل نصاب الانخراط يكون 50+1 ام يكون 25٪. من جميع العمال.. وشكرا على كل مجهوداتك
@@imadbenalia7084
من شروط الترشح سنة اقدمية أما الانتخاب مجرد الانخراط يكفي بدفع الاشتراكات ولو لم توجد بطاقات الانخراط...أما النصاب وباقي التفاصيل تجدها في القانون الاساسي أو النظام الداخلي لنقابتكم
اذا كان العامل منخرط في النقابة الولائية وعضو مكلفة بالعلاقات وكذلك عضو في نقابة في المؤسسة موجود في قائمة المحضر لكن ممنوع بالقيام باي نضال او حتى الحضور في الاجتماعات غالقين جميع سبل التواصل حتى منعه من كل الامتيازات ومعرقلته من فرض نفسه كيف هو الحل
يقدم شكوى للنقابة الوطنية الذي ينتمي إليها
هل عمال الحراسة و الامن في مؤسسة ما لهم الحق في الترشح لقيادة العمل النقابي
اكيد يمكنهم ذلك...طبيعة المنصب لا تحرمهم من الترشح والتمثيل
سلام عليكم
وضح أكثر هل لهم الحق التمتيل او لا
شكرا
@@khaledsayah325اعوان الأمن الداخلي الذين يحملون السلاح لايحق لهم النرشح اما اعوان الأمن والحراسة لايمنعهم القانون من ذلك حسب علمي
القانون معمر ثغرات و معندوش السلطة كما المستخدم و رب العمل، لا توجد أي الية لردع المستخدمين الا الاضراب و هذا الاخير فيه قيود كبيرة و ضرر يلحق مباشرتا بالعامل و في معضم الاحيان لا يحقق المطالب و في الاخير يحكموك في رزق ولادك و يديرو وش يحبو
@@-12354
وجه رأي تحترم
واش معنى كلمة CP لي ذكرتها في الفيديو؟
اختصار لكلمة Ce comité de participation
يعني لجنة المشاركة
@@mellouk.mahfoud
تقصد لجنة متساوية الأعضاء في الوظيف العمومي؟
كيف يحمي العامل نفسه من التهديدات من طرف المسؤولين وطرده من مكان عمله لانه طلب حقه في الامتيازات واصبح العامل ينتقل من مكان الى مكان حتى انه فقد حقوقه
بالكتابة....بجمع الادلة التي تثبت صحت ما يقول...
استاذ ممكن رقم الهاتف احتاج توضيحات ضروري جدا
السلام عليكم دكتور عندي استفسار
مثال
مؤسسة لديها ممثل النقابي و اعضائه
هم نفسهم ممثل المستخدم و عهدة ممثل النقابة انتهت انا عهدة ممثل العمال (لجنة المشاركة) مزالها 5 اشهر
كيف هذا بالنسبة للقانون الجديد هل يتوقف عهدة لجنة المشاركة ام يكمل العهدة و يتم انتخاب جديد للمثلي النقابة فقط
لجنة المشاركة روزنامة الانتخابات تحددها الهيئة المستخدمة و هي من تشرف عليها
بالنسبة للمادة 101 فيها غموض لاثبات تكوين في مجال قانون العمل و العمل النقابي، هل يكون تكوين من طرف المستخدم للعامل أم تك ين خاص من طرف العامل نفسه لدى أي مؤسسة تكوين؟!
و هل إذا لم يتوفر أحد الشرطين لا يمكن الترشح أم ماذا؟
ليس غموض وإنما مفردات عامة و اكيد ستنشر مراسيم تنظم الكثير مما جاء في هذا القانون....لحد الآن المشرع لم يحدد و بالتالي تكوين من طرف المؤسسة أو من مال العامل...يفي بالشرط.
شكرأ على الملاحظة والاضافة
شكرا استاذ عندي سؤال عند احتساب التمثيلية النقابية لهذه السنة هل هي نسبة 25وكذللك يالنسبة للمتعاقدين بالتوقيت الجزيء مدة 5ساعات عقد غير محدد المدة هل لهم الحق في الانخراط وكذللك نقوم باحتسابهم عند تقدير التمثيلية
هذا الفيديو مهم جدا حاول مشاهدته
th-cam.com/video/NNXrResYkOU/w-d-xo.htmlsi=aZoO35rqXv-47Pfy
كيفية تطبيق المادة 161 في ظل القانون النقابي 23-02 .
هل الفروع النقابية المؤسسة قبل صدور هذا القانون و التي اعضائها النقابين هم نفس اعضاء لجنة المشاركة معنية بنص المادة 161 من القانون 23-02 المتضمن القانون النقابي الجديد، و كيف يتم تطبيق هذه المادة و هل يتم اعادة الانتخابات كل من المنظمة النقابية و لجنة المشاركة في هذه الحالة
نعم معنيون بهذه المادة....القانون الجديد يطبق باثر فوري...يعني تعاد الانتخابات من جديد و لا عبرة بالانتخابات السابقة و بتشكيلة المجالس.
يعني القانون يطبق من البداية...
والله عند حق تهدلو على نقابة يكوش يخدمو على مصلحتهم
استاد شرح المادة161
@@GrandAuto-s1q
لقد شرحتها منذ اكثر من 6 أشهر...ادخل للقناة وتصفح العناوين ستجد فيها شرح الكثير من المواد
وها هو شرح المادة 161
th-cam.com/video/Qh-eXdbk1Mo/w-d-xo.htmlsi=S6PZK78zdJll8sbh
بخصوص مدة العهدة 5 سنوات هل هي عل جميع المستويات ..فرع ..نقابة الموسسة.
جميع المستويات.
بوركت على شرحك الرائع والجميل
لدي سؤال:
هل يحق لعضو نقابي في نقابة ان يشارك في تأسيس نقابة أخر
لأن المشرع لم يتطرق لهذه النقطة
المشرع ترك الكثير من التفاصيل للقانون الأساسي لكل نقابة و اكيد ولا نقابة تقبل بذلك
ممكن شرح المادة 102 استاذ .لان الفروع النقابي لاينظم إنتخابات بل الاتحاد المحلي
استاذ واش معناها منظمة نقابية قاعدية
لي فيها العمال نتاع اي مؤسسة في اي بلدية أو ولاية
اعطيني مثال على شخص طبيعيي ومستخدم
@@mellouk.mahfoudواش الفرق بينها وبين منظمة نقابية
@@parkfarah5681 مثلا عندك مؤسسة ولاية ما وأراد العمال انشاء فرع نقابي...هؤلاء العمال هم القاعدة النقابية...وعليهم اختيار المنظمة التي يريدون الانتماء لها.
@@parkfarah5681 شخص طبيعي هو العامل وهو المستخدَم...أما المُستخدِم هو رب العمل
السلام عليكم استاذي الفاضل: المادة 56 تطبق على الفرع النقابي من ناحية المدة هل هي 5 سنوات ،ام ثلاث سنوات ، في حالة كانت 5 سنوات هل سيعاد الانتخاب علما ان الفرع النقابي تم انتخابه في افريل 2023 ايام قليلة قبل صدور القانون الجديد، ام يعاد محضر التنصيب بمدة 5 سنوات عوضا عن 3 سنوات .شكرا
المادة خاصة بالهيئات القيادية وليس الفروع النقابية ، والعهدة مدتها 5 سنوات تجدد مرة واحدة، والقانون يطبق بأثر فوري ، يعني ما تمّ قبل صدوره يجب أن يُــعاد تجديده
سلام عليكم خاسني إستشارة قانونية صيبلي رقم الهاتف تاعك أستاد
@@DellaBenaouda facebook.com/profile.php?id=100092684871426&mibextid=ZbWKwL
@@mellouk.mahfoud راني بعتلك دكتور في مسنجر أرجوك رد عليا
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته استاذ نحن عمال شركة اقتصادية قام المسؤولون عن انتخابات النقابة بوضع قانون يمع الامين العام السابق للنقابة بالترشح ولعلم النقابة السابقة منحلة بسبب مشاكل و سحب الثقة من باقي الأعضاء فهل العضو الذي كان في نقابقة منحلة من الترشح من جديد وشكرا
إذا كان هذا الشرط منصوص عليه في القانون الأساسي فممكن واذا لم يكن منصوصا عليه فهذه مخالفة للقانون
سلام عليكم
انا عضو في نقابة المؤسسة ugta لمؤسسة وطنية تنتهي عهدتها في 2025 و أيضا عضو في لجنة المشاركة هل يجب علي الآن ان أستقيل من إحدى العضويتين ..؟؟
لا ليس الآن...بل حتى يتم تحيين القانون الأساسي ل ugta ثم تنظم انتخابات...وقد تنتهي العهدة قبل إجراء الانتخابات
السلام عليكم استاذ ؛
وأنا بصدد اجراء بحث عن المرافق العمومية وجدت ما يسمى بالمرافق المهنية ؛ ومنها النقابات المهنية والاتحادات العمالية وهي مؤسسات تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ؛ لكن بالمقابل المشرع الجزائري لم يصنفها لا ضمن المؤسسات ذات الطابع الاداري ولا الصناعي التجاري ولا علمي الثقافي ولا ذات التسيير الخاص ؛ فأين تصنف هذه الأخيرة من فضلك خصوصا ان المشرع الفرنسي صنفها ضمن المؤسسات ذات الطابع الاداري .
صنف هيئة وليست موسسة
@mellouk.mahfoud هيئة ذات طابع ماذا ؟ وأي قانون في الجزائر أعطاها هذه الصفة ؟
يا استاذ من فضليكم عندنا نقابة القسم من 2017 ال يومنا هدا جويلية 2024 والامين العام تشرح الى العدة جديدة فى ضل القانون الجديد ،(بالرغم لم يقدم اي شىء للعمال خاصة تجديد الاتفاقية الجماعية مند 2004 وتم ادمجنا مع مؤسسة عموميةأخرى في سنة 2016 ) ....هل يحق له ذلك ،كما انه عضو نقابي على مستوى نقابة المؤسسة، طلب توضيح من فضليكم وبارك الله فيكم و شكرا
نعم له الحق ...أما عدم نفعه للعمال ،هذا سهل، لا تنتخبوا عليه فقط....عاقبوه بعدم التجديد
@@mellouk.mahfoudبارك الله فيكم وجزاكم كل خير
ممكن رقم الهاتف من فضلك او نتواصل معاك على الفيسبوك وشكرا
facebook.com/profile.php?id=100092684871426&mibextid=ZbWKwL