#حكم

แชร์
ฝัง
  • เผยแพร่เมื่อ 12 ต.ค. 2023

ความคิดเห็น • 312

  • @l3lhshaf3lna
    @l3lhshaf3lna 9 หลายเดือนก่อน +22

    الجهاد يكون فرض عين في مواضع:
    ١- إذا حضر الإنسان صف القتال فإنه يجب عليه أن يكمل
    ٢- إذا استنفره الامام
    ٣- إذا حاصر العدو بلده
    ٤- إذا احتيج اليه

    • @user-xb6iu2ye2q
      @user-xb6iu2ye2q 8 หลายเดือนก่อน +1

      في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
      الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
      من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
      يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
      فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
      أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
      يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
      فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
      والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
      أو= : فقھاء الحنفية .
      قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
      منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
      المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
      كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
      التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
      ثانيا : عند المالكية .
      جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
      أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
      ثالثا : عند الشافعية .
      جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
      حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
      رابعا : عند الحنابلة .
      جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
      1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
      -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
      -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
      يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
      كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
      الحالة تعرف بالنفير العام .
      يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
      واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
      النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
      بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
      العدو عام الخندق لم يأذن
      في تركه لاحد ).
      وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر

      الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
      فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
      حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
      بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
      .[(051 8/
      الصلح مع اليھود

    • @user-sd7pd4ix9b
      @user-sd7pd4ix9b 4 หลายเดือนก่อน +4

      يعني لو هجم اليهود على مكة وانا لست من السعودية فهذا لايعنيني

    • @MohammadAli-qb5gk
      @MohammadAli-qb5gk 2 หลายเดือนก่อน

      ولماذا قالت المسلمه واه معتصماه ولماذا حشد لها الجيوش​@@user-sd7pd4ix9b

    • @MohammadAli-qb5gk
      @MohammadAli-qb5gk 2 หลายเดือนก่อน +1

      ولا تأخذها فتوى الشيخ على كيفكم لو كان حاضرا بيينا لاختلفت الفتوى الآن

    • @user-kd6fx2jx8g
      @user-kd6fx2jx8g หลายเดือนก่อน

      هذه حالات خاصة يتعين فيها الجهاد ويكون فرض عين.

  • @AzizBendib-kd4me
    @AzizBendib-kd4me 8 หลายเดือนก่อน +24

    اللهم إرحم الشيخ أمحمد بن صالح العثيمين وأسكنه الفردوس الاعلى يارب العالمين

    • @user-xb6iu2ye2q
      @user-xb6iu2ye2q 8 หลายเดือนก่อน

      في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
      الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
      من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
      يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
      فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
      أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
      يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
      فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
      والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
      أو= : فقھاء الحنفية .
      قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
      منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
      المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
      كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
      التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
      ثانيا : عند المالكية .
      جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
      أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
      ثالثا : عند الشافعية .
      جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
      حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
      رابعا : عند الحنابلة .
      جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
      1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
      -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
      -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
      يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
      كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
      الحالة تعرف بالنفير العام .
      يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
      واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
      النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
      بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
      العدو عام الخندق لم يأذن
      في تركه لاحد ).
      وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر

      الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
      فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
      حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
      بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
      .[(051 8/
      الصلح مع اليھود

  • @khalidal-shamry
    @khalidal-shamry 8 หลายเดือนก่อน +9

    صوت ابن عثيمين يشرح الصدر

  • @yyyiijjjz1705
    @yyyiijjjz1705 8 หลายเดือนก่อน +10

    رحم الله ابن عثيمين وجزاااه الله عنا جنات الفردوس (احبك ف الله ايها الشيخ والعالم الاسلامي)

  • @saifcsc2248
    @saifcsc2248 8 หลายเดือนก่อน +8

    رحمة الله عليك يا شيخنا ابن عثيمين رحمه واسعه يارب العالمين اخوكم من الجزائر الحبيبة

    • @Frtmvm-alg3001
      @Frtmvm-alg3001 8 หลายเดือนก่อน

      آمين و جمعنا بهم في جنات النعيم.

  • @user-yh1qz9in6b
    @user-yh1qz9in6b 8 หลายเดือนก่อน +3

    الحمد لله أن هذه الفتاوى لم تكن موجودة حينما جاهد أجدادنا فرنسا

    • @lahcendadda-tn8he
      @lahcendadda-tn8he 4 หลายเดือนก่อน

      أنت لا تعلم شيئا

  • @attouamine2344
    @attouamine2344 8 หลายเดือนก่อน +4

    رحم الله علمائنا، حكمة و وقار ما شاء الله، و خير دليل ما حدث في الشام الجريح 😢

  • @mouradbenhaddad1915
    @mouradbenhaddad1915 8 หลายเดือนก่อน +4

    رحمة الله عليه و غفر له و أسكنه الفردوس الأعلى من الجنة شيخنا ابن العثيمين ‏‪3:40‬‏ ‏‪

  • @user-rg9hy5yx6j
    @user-rg9hy5yx6j 8 หลายเดือนก่อน +2

    أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد

  • @walidnasri7387
    @walidnasri7387 9 หลายเดือนก่อน +8

    رحمه الله واسكنه فسيح جناته

    • @user-xb6iu2ye2q
      @user-xb6iu2ye2q 8 หลายเดือนก่อน

      في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
      الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
      من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
      يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
      فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
      أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
      يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
      فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
      والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
      أو= : فقھاء الحنفية .
      قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
      منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
      المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
      كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
      التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
      ثانيا : عند المالكية .
      جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
      أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
      ثالثا : عند الشافعية .
      جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
      حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
      رابعا : عند الحنابلة .
      جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
      1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
      -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
      -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
      يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
      كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
      الحالة تعرف بالنفير العام .
      يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
      واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
      النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
      بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
      العدو عام الخندق لم يأذن
      في تركه لاحد ).
      وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر

      الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
      فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
      حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
      بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
      .[(051 8/
      الصلح مع اليھود

  • @elhafidioussama2515
    @elhafidioussama2515 8 หลายเดือนก่อน +3

    رحمة الله على الشيخ محمد ابن صالح العثيمين يشبه أبي رحمه الله 😢😢😢

  • @user-wd2zn5yl6v
    @user-wd2zn5yl6v 8 หลายเดือนก่อน +3

    اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد

  • @MohamedAli-qu1cg
    @MohamedAli-qu1cg 8 หลายเดือนก่อน +2

    واجب على كل المسلمين الجهاد في فلسطين وسيسالنا الله عنها يوم القيامه

  • @user-qw7hh2ss3n
    @user-qw7hh2ss3n 8 หลายเดือนก่อน +1

    لا اله الا الله اللهم صلّ على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين🤍

  • @boualemhenadsi4862
    @boualemhenadsi4862 8 หลายเดือนก่อน +2

    رحمك الله شيخ

  • @ziadalabrash3663
    @ziadalabrash3663 9 หลายเดือนก่อน +2

    اللهم امين يا رب 🤲

  • @AliHamza-lb5sm
    @AliHamza-lb5sm 9 หลายเดือนก่อน +16

    اللهم رحمه وغفر له وأدخله الفردوس الاعلى .........شيخنا رحمه الله

    • @user-xb6iu2ye2q
      @user-xb6iu2ye2q 8 หลายเดือนก่อน

      في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
      الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
      من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
      يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
      فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
      أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
      يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
      فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
      والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
      أو= : فقھاء الحنفية .
      قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
      منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
      المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
      كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
      التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
      ثانيا : عند المالكية .
      جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
      أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
      ثالثا : عند الشافعية .
      جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
      حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
      رابعا : عند الحنابلة .
      جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
      1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
      -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
      -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
      يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
      كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
      الحالة تعرف بالنفير العام .
      يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
      واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
      النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
      بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
      العدو عام الخندق لم يأذن
      في تركه لاحد ).
      وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر

      الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
      فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
      حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
      بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
      .[(051 8/
      الصلح مع اليھود

  • @abdullahalhipshi5257
    @abdullahalhipshi5257 9 หลายเดือนก่อน +4

    رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته الفردوس الأعلى من الجنة ويرحم امواتنا وامواتكم واموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وصل ألله علي نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا جزاكم الله خير الجزاء

    • @user-xb6iu2ye2q
      @user-xb6iu2ye2q 8 หลายเดือนก่อน

      في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
      الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
      من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
      يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
      فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
      أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
      يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
      فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
      والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
      أو= : فقھاء الحنفية .
      قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
      منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
      المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
      كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
      التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
      ثانيا : عند المالكية .
      جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
      أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
      ثالثا : عند الشافعية .
      جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
      حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
      رابعا : عند الحنابلة .
      جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
      1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
      -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
      -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
      يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
      كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
      الحالة تعرف بالنفير العام .
      يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
      واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
      النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
      بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
      العدو عام الخندق لم يأذن
      في تركه لاحد ).
      وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر

      الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
      فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
      حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
      بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
      .[(051 8/
      الصلح مع اليھود

  • @smailboos6874
    @smailboos6874 8 หลายเดือนก่อน +1

    رحمة الله عليه شيخنا

  • @gnsi306
    @gnsi306 8 หลายเดือนก่อน +1

    اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته وجزاه الله خير الجزاء على كل شيء ورزقه جنة الفردوس الأعلى من الجنة يارب العالمين

  • @user-tz3fh2km8l
    @user-tz3fh2km8l 8 หลายเดือนก่อน +1

    لا اله إلا الله

  • @user-hr8pe9ln5z
    @user-hr8pe9ln5z 8 หลายเดือนก่อน +1

    رحمه الله❤❤

  • @hessmehessme5928
    @hessmehessme5928 8 หลายเดือนก่อน +1

    اللهم إرحم شيخ ا لعثيمين و رزقه فردوس الأعلى

  • @taherbenabdanbi6412
    @taherbenabdanbi6412 8 หลายเดือนก่อน +1

    رحمة الله عليك

  • @user-cz7hz2qi5z
    @user-cz7hz2qi5z 9 หลายเดือนก่อน +1

    رحمه الله وغفر له اللهم علمنا

  • @mohmd1385
    @mohmd1385 9 หลายเดือนก่อน +1

    رحمة الله عليه

  • @razakououkpedjo
    @razakououkpedjo 8 หลายเดือนก่อน +1

    جزاكم الله خيرا

  • @AouniWahab-hf3yp
    @AouniWahab-hf3yp 9 หลายเดือนก่อน +3

    رحمة الله على الشيخ صالح ابن عثيمين

  • @user-te6be6hp7u
    @user-te6be6hp7u 8 หลายเดือนก่อน +1

    رحمه الله رحمة واسعة

  • @Frtmvm-alg3001
    @Frtmvm-alg3001 8 หลายเดือนก่อน +1

    رحم الله العلامة ابن العثمين

  • @user-ui5ri2gm5n
    @user-ui5ri2gm5n 8 หลายเดือนก่อน +1

    الله يرحمه

  • @ouahbimarref2943
    @ouahbimarref2943 8 หลายเดือนก่อน +1

    رحمه الله وغفر له

  • @koucharzahia6459
    @koucharzahia6459 8 หลายเดือนก่อน

    للهم ارحمه برحمتك قول اهل الحق يكمن في مدى معرفة كتاب الله والسنة اللهم ثبت أبناء المسلمين والمسلمات وارفع عنهم🇩🇿🤲

  • @user-qs5dz4lq3k
    @user-qs5dz4lq3k 8 หลายเดือนก่อน +1

    رحمه الله

  • @abakarabon9539
    @abakarabon9539 8 หลายเดือนก่อน +2

    جزك الله خير يا شيخ

  • @user-sk7zp8uk3j
    @user-sk7zp8uk3j 9 หลายเดือนก่อน +1

    الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنه

  • @user-fw1wm1po8l
    @user-fw1wm1po8l 8 หลายเดือนก่อน +2

    جزاك الله خيرا يا شيخنا الفاضل

  • @user-tz3fh2km8l
    @user-tz3fh2km8l 8 หลายเดือนก่อน

    اللهم أغفر لي المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات

  • @user-cy2vo1nf7h
    @user-cy2vo1nf7h 9 หลายเดือนก่อน +2

    ❤❤❤❤❤❤❤Allah allah❤❤❤❤

  • @user-tz3fh2km8l
    @user-tz3fh2km8l 8 หลายเดือนก่อน

    اللهم أغفر لي المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات

  • @user-mt1vd3bn2q
    @user-mt1vd3bn2q 8 หลายเดือนก่อน +1

    رحم الله الشيخ رحمه واسعه

  • @user-fd2fu4xe5y
    @user-fd2fu4xe5y หลายเดือนก่อน

    ربي يرحمو برحمته الواسعة

  • @user-zk6zd8lc2j
    @user-zk6zd8lc2j 8 หลายเดือนก่อน

    صلو على النبي صلى الله عليه وسلم

  • @hdmyassin5288
    @hdmyassin5288 8 หลายเดือนก่อน +1

    الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

  • @user-pe6zn9jg5h
    @user-pe6zn9jg5h 8 หลายเดือนก่อน +7

    اللهم ارحم شيخنا واسكنه الفردوس الأعلى

    • @moslim690
      @moslim690 8 หลายเดือนก่อน

      هذا من علماء السلفية الوهابية و من علماء آل سعود الخونة عملاء أمريكا
      لا خير في عالم يوالي آل سعود الخونة

  • @l3lhshaf3lna
    @l3lhshaf3lna 9 หลายเดือนก่อน +3

    الجهاد يكون فرض عين في مواضع:
    ١- إذا حضر الإنسان صف القتال فإنه يجب عليه أن يكمل
    ٢- إذا استنفره الامام
    ٣- إذا حاصر العدو بلده
    ٤- إذا احتيج اليه

    • @user-xb6iu2ye2q
      @user-xb6iu2ye2q 8 หลายเดือนก่อน

      اي بلد بقي لم يجتاحه العدو

    • @0AboAlHassaN0
      @0AboAlHassaN0 8 หลายเดือนก่อน +1

      ​@@user-xb6iu2ye2q
      لن يرد عليك اغلب يلي هون بالتعليقات مداخلة

  • @rachidkerbal8366
    @rachidkerbal8366 8 หลายเดือนก่อน +1

    2:30 رحم الله أهل العلم...

  • @Thebullettttt
    @Thebullettttt 8 หลายเดือนก่อน +4

    الجواب كذبوا
    حديث سلمة بن نُفَيل رضي الله عنه، كنت جالساً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: يا رسول الله أذال الناس الخيل [أذال الناس الخيل، أي امتهنوها، وتوقفوا عن العناية بها، وإعدادها للحرب] ووضعوا السلاح قالوا: لا جهاد، قد وضعت الحرب أوزارها، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه وقال: (كذبوا ! الآن جاء القتال، ولا تزال من أمتي أمة يقاتلون حتى تقوم الساعة، وحتى يأتي وعد الله. الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وهو يوحي إلى أني غير مُلْبَث، وأنتم تتبعوني، ألا فلا يضرب بعضكم رقاب بعض، وعقر دار المؤمنين الشام) [أخرجه النسائي، وهو في جامع الأصول رقم 1048، مطبعة الملاح، قال المحشِّي: أخرجه النسائي في الخيل وإسناده صحيح وأخرجه أحمد في المسند (4 / 214،215)].

  • @user-qq9yk8sl6v
    @user-qq9yk8sl6v 8 หลายเดือนก่อน +1

    قال عليه الصلاه والسلام:(اذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد ،سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تعودوا الى دينكم),
    عندما تعود الشعوب والافراد الى ربها بصدق،يولي الله عز وجل عليهم من يقودهم للجهاد ،أما وهم لاهون في الملذات فلن تقوم للجهاد راية.

  • @user-ip2br6ds2y
    @user-ip2br6ds2y 3 หลายเดือนก่อน

    قد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى من مواضع الجهاد الذي يكون فرض عين، إذا حاصر -وانتبه إلى كلمة "حاصر"- العدوُ المسلمين. وهذا جهاد دفع يجب على كل مسلم مكلف قادر، حتى على النساء والشيوخ والعجائز القادرين

  • @karimadnane5726
    @karimadnane5726 8 หลายเดือนก่อน +1

    نحن المسلمون لم نجاهد بطوننا ولا فروجنا فكيف لنا بمجاهدة غيرنا 😅والله هذا الأمر عجيب وغريب،الناس تبيع دينها بعرض من الدنيا ثم يريدون الجهاد بل قل الانتحار لانهم مغلوبون مهزومين بسبب امتلاء بطونهم وفساد عقولهم

  • @mosabismael3950
    @mosabismael3950 8 หลายเดือนก่อน

    #فلسطين حره

  • @user-qm7gs9yq8s
    @user-qm7gs9yq8s 9 หลายเดือนก่อน +4

    جزاك الله خيرا ياشيخ ونفعنا بعلمكم ورزقك الفردوس

    • @moslim690
      @moslim690 8 หลายเดือนก่อน

      هذا من علماء السلفية الوهابية و من علماء آل سعود الخونة عملاء أمريكا
      لا خير في عالم يوالي آل سعود الخونة

    • @user-xb6iu2ye2q
      @user-xb6iu2ye2q 8 หลายเดือนก่อน

      في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
      الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
      من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
      يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
      فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
      أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
      يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
      فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
      والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
      أو= : فقھاء الحنفية .
      قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
      منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
      المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
      كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
      التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
      ثانيا : عند المالكية .
      جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
      أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
      ثالثا : عند الشافعية .
      جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
      حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
      رابعا : عند الحنابلة .
      جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
      1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
      -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
      -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
      يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
      كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
      الحالة تعرف بالنفير العام .
      يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
      واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
      النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
      بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
      العدو عام الخندق لم يأذن
      في تركه لاحد ).
      وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر

      الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
      فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
      حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
      بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
      .[(051 8/
      الصلح مع اليھود

  • @abo-mssad
    @abo-mssad 8 หลายเดือนก่อน

    لكل من مر من هناء وراء هذا التعليق ادعو لي ادعولي يرزقني الله بصوت حسنَ...فأن كان لدي حلم فحلمي أن احفظ و ارتل القران الكريم كما يحب الله ويرضى وللان ما استطعت... 💔 ... ....
    لذا ادعولي عسى الله يستجيب... ♥

  • @elein3225
    @elein3225 8 หลายเดือนก่อน +2

    وجهوا الأسئلة لمشايخ هذا الزمن ممن يعيشون في واقعنا الآن لنسمع فتاويهم !

    • @user-vf9km3kx2v
      @user-vf9km3kx2v 8 หลายเดือนก่อน +1

      الدين ليس بجديد يا أخ افهم قبل أن تتكلم

    • @ALSAREH90
      @ALSAREH90 8 หลายเดือนก่อน

      جاهل و غشوم.. تعقل قبل أن تكتب هذا الكلام

  • @c.slimane1547
    @c.slimane1547 8 หลายเดือนก่อน +2

    لماذا تتعمدون نشر هذه الفتاوى القديمة في هذه الأيام

  • @m2co606
    @m2co606 8 หลายเดือนก่อน

    اللهم ارحم الشيخ محمد بن صالح العثيمين وانفعنا بعلمه امين

  • @ALSAREH90
    @ALSAREH90 8 หลายเดือนก่อน

    رحمك الله يا شيخ محمد بن صالح العثيمين.. و الخوارج الذين يتهمون الشيخ بأنه عالم سلطان و يحابي الحكام.. مات الشيخ و حالته متعففة فلم يكن من أهل الثراء و الأموال

  • @Jojo-ns4yd
    @Jojo-ns4yd 8 หลายเดือนก่อน +2

    حفظ الله ولاة امورنا واطال في عمرهم على طاعته اللهم ارزقهم البطانه الصالحه التي تدلهم على الحق وتعينهم عليه وحفظ الله بلادي الحبيبة وجميع بلاد المسلمين امين يارب

    • @elein3225
      @elein3225 8 หลายเดือนก่อน

      😂😂😂😂😂

    • @faroqalialihusseinqazwan6856
      @faroqalialihusseinqazwan6856 8 หลายเดือนก่อน +3

      أخذهم الله وأراحنا من شرهم أجمعين

    • @Hanane-h4x
      @Hanane-h4x 8 หลายเดือนก่อน +1

      الان صار ولاو اموركم صالحين؟ لماذا لم نسمع هذه الفتاوى في ثورات الخريف العربي

    • @elein3225
      @elein3225 8 หลายเดือนก่อน +1

      @@Hanane-h4x لأنهم منافقين عليهم لعنة الله جميعا

    • @zewawihalaredji6509
      @zewawihalaredji6509 8 หลายเดือนก่อน +2

      منافقين حسبنا الله ونعمة الوكيل في ولاتي اموركم المجرمين

  • @Toumi2000
    @Toumi2000 8 หลายเดือนก่อน +2

    العالم الذي ليس له قدرة على انكار منكر ولي امره. كيف يستفتى في الجهاد وامور العامة. هؤلاء يسألون في باب الغسل وترقيع الصلاة واحكام الحيض والنفاس.

    • @Fidamohamad311
      @Fidamohamad311 8 หลายเดือนก่อน

      سبحان الله السنتكم لا يسلم منها لا حي ولا ميت وتبغون الجهاد والنصر عجبي

    • @Toumi2000
      @Toumi2000 8 หลายเดือนก่อน

      @@Fidamohamad311
      الحمد لله، كل المؤمنين يبغون الجهاد والنصر. وانت لماذا تبغض الجهاد والنصر، اليس هذا من علامات النفاق؟!

  • @shunmohamedhassan8913
    @shunmohamedhassan8913 6 หลายเดือนก่อน

    اله اله اله اله
    اله اله اله اله
    اله اله اله اله
    اله اله اله اله

  • @user-xh3ug9ky8b
    @user-xh3ug9ky8b 9 หลายเดือนก่อน +2

    جزاك الله خيرا وجزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا الله واياكم بالعلم النافع والعمل الصالح

    • @user-xb6iu2ye2q
      @user-xb6iu2ye2q 8 หลายเดือนก่อน

      في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
      الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
      من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
      يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
      فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
      أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
      يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
      فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
      والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
      أو= : فقھاء الحنفية .
      قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
      منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
      المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
      كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
      التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
      ثانيا : عند المالكية .
      جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
      أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
      ثالثا : عند الشافعية .
      جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
      حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
      رابعا : عند الحنابلة .
      جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
      1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
      -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
      -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
      يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
      كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
      الحالة تعرف بالنفير العام .
      يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
      واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
      النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
      بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
      العدو عام الخندق لم يأذن
      في تركه لاحد ).
      وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر

      الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
      فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
      حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
      بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
      .[(051 8/
      الصلح مع اليھود

    • @user-xb6iu2ye2q
      @user-xb6iu2ye2q 8 หลายเดือนก่อน

      في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
      الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
      من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
      يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
      فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
      أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
      يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
      فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
      والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
      أو= : فقھاء الحنفية .
      قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
      منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
      المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
      كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
      التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
      ثانيا : عند المالكية .
      جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
      أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
      ثالثا : عند الشافعية .
      جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
      حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
      رابعا : عند الحنابلة .
      جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
      1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
      -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
      -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
      يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
      كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
      الحالة تعرف بالنفير العام .
      يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
      واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
      النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
      بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
      العدو عام الخندق لم يأذن
      في تركه لاحد ).
      وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر

      الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
      فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
      حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
      بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
      .[(051 8/
      الصلح مع اليھود

  • @user-cp7fd4lx5z
    @user-cp7fd4lx5z 5 หลายเดือนก่อน +1

    الجهاد يكون " فرض عين " في أربعة أحوال :-
    ١- اذا استنفرك الإمام " الحاكم المسلم " ولي الامر الشرعي في بلدك
    ٢- او اذا حضرت القتال " أرض المعركه "
    ٣- او اذا دخل العدو الكافر بلاد المسلمين.
    ٤- اذا احتيج اليك خصيصاًً كشخص خبير عسكري
    والجهاد لا يقام الا باذن ولي الامر " الحاكم الشرعي "

  • @kebirabdou6547
    @kebirabdou6547 8 หลายเดือนก่อน

    ربي يرحمو ويجعلو من أهل الجنة او يرحم كل علماء السنة والجماعة أمين يارب العالمين😢😢😢

    • @user-xb6iu2ye2q
      @user-xb6iu2ye2q 8 หลายเดือนก่อน

      في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
      الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
      من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
      يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
      فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
      أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
      يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
      فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
      والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
      أو= : فقھاء الحنفية .
      قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
      منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
      المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
      كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
      التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
      ثانيا : عند المالكية .
      جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
      أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
      ثالثا : عند الشافعية .
      جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
      حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
      رابعا : عند الحنابلة .
      جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
      1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
      -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
      -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
      يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
      كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
      الحالة تعرف بالنفير العام .
      يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
      واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
      النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
      بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
      العدو عام الخندق لم يأذن
      في تركه لاحد ).
      وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر

      الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
      فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
      حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
      بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
      .[(051 8/
      الصلح مع اليھود

  • @MomoMed-mc9yl
    @MomoMed-mc9yl 8 หลายเดือนก่อน +1

    صدقت
    في يوم نراه قريبا و يرونه بعيدا سوف تبدل صناديق الاقتراع بصناديق الدخيرة و ضرب الرقاب وأما الدين لا يريدون شرع الله (المحربين) سوف نبعثهم الى الله ليعرفوا ما معنى لا لشرع الله و الله غالب على أمره ولاكن أكثر الناس لا يعلمون و أصيكم و نفسي الا تتبعوا الضن إلا يغني من الحق شيآ

    • @Frtmvm-alg3001
      @Frtmvm-alg3001 8 หลายเดือนก่อน

      اي و الله صدقت

  • @latinokara764
    @latinokara764 8 หลายเดือนก่อน

    اللهم إ رحم الشيخ العثيمين اللهم إرحمه ووسع قبره ونور له فيه.

    • @user-xb6iu2ye2q
      @user-xb6iu2ye2q 8 หลายเดือนก่อน

      في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
      الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
      من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
      يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
      فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
      أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
      يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
      فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
      والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
      أو= : فقھاء الحنفية .
      قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
      منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
      المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
      كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
      التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
      ثانيا : عند المالكية .
      جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
      أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
      ثالثا : عند الشافعية .
      جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
      حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
      رابعا : عند الحنابلة .
      جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
      1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
      -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
      -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
      يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
      كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
      الحالة تعرف بالنفير العام .
      يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
      واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
      النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
      بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
      العدو عام الخندق لم يأذن
      في تركه لاحد ).
      وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر

      الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
      فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
      حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
      بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
      .[(051 8/
      الصلح مع اليھود

  • @aekhammar8663
    @aekhammar8663 8 หลายเดือนก่อน +1

    غفر الله له
    الجهاد فرض عين منذ سقوط الخلافة...

    • @user-xb6iu2ye2q
      @user-xb6iu2ye2q 8 หลายเดือนก่อน

      في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
      الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
      من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
      يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
      فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
      أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
      يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
      فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
      والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
      أو= : فقھاء الحنفية .
      قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
      منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
      المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
      كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
      التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
      ثانيا : عند المالكية .
      جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
      أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
      ثالثا : عند الشافعية .
      جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
      حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
      رابعا : عند الحنابلة .
      جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
      1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
      -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
      -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
      يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
      كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
      الحالة تعرف بالنفير العام .
      يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
      واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
      النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
      بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
      العدو عام الخندق لم يأذن
      في تركه لاحد ).
      وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر

      الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
      فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
      حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
      بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
      .[(051 8/
      الصلح مع اليھود

  • @taraahmed7781
    @taraahmed7781 8 หลายเดือนก่อน

    الجهاد فرض عندما تقاتلون المسلمين ... فى سوريا أو ليبيا أو اليمن فقط ...

    • @Kurtlar_vadisi07492
      @Kurtlar_vadisi07492 24 วันที่ผ่านมา +1

      هل تسمي بشار واتباعه مسلمين؟

  • @Wahap809
    @Wahap809 8 หลายเดือนก่อน +1

    لا اطيق سماع صوتك والله

    • @user-xb6iu2ye2q
      @user-xb6iu2ye2q 8 หลายเดือนก่อน

      لا الومك عليه من الله ما يستحق

    • @user-xb6iu2ye2q
      @user-xb6iu2ye2q 8 หลายเดือนก่อน

      في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
      الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
      من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
      يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
      فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
      أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
      يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
      فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
      والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
      أو= : فقھاء الحنفية .
      قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
      منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
      المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
      كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
      التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
      ثانيا : عند المالكية .
      جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
      أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
      ثالثا : عند الشافعية .
      جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
      حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
      رابعا : عند الحنابلة .
      جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
      1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
      -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
      -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
      يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
      كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
      الحالة تعرف بالنفير العام .
      يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
      واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
      النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
      بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
      العدو عام الخندق لم يأذن
      في تركه لاحد ).
      وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر

      الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
      فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
      حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
      بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
      .[(051 8/
      الصلح مع اليھود .

    • @user-ck3wf4dx5k
      @user-ck3wf4dx5k 8 หลายเดือนก่อน

      حسبنا ونعم الوكيل الله يرحمه ويخذل عدوه وعدونا

    • @Wahap809
      @Wahap809 8 หลายเดือนก่อน

      @@user-ck3wf4dx5k افتى بجواز احتلال الامريكان للعراق وافغانستان وكفر المجاهدين

  • @MohamedAli-qu1cg
    @MohamedAli-qu1cg 8 หลายเดือนก่อน +1

    لو كان السؤال صريح عن الجهاد في غزة لكانت الاجابه بنعم انه فرض عين لا تكذبوا على الشيخ رحمه الله

  • @shunmohamedhassan8913
    @shunmohamedhassan8913 6 หลายเดือนก่อน

    شي شي شي شي
    شي شي شي شي
    شي شي شي شي
    شي شي شي شي

  • @bachimed769
    @bachimed769 9 หลายเดือนก่อน +1

    مثل فلسطين وكشمير

    • @user-xb6iu2ye2q
      @user-xb6iu2ye2q 8 หลายเดือนก่อน

      في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
      الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
      من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
      يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
      فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
      أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
      يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
      فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
      والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
      أو= : فقھاء الحنفية .
      قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
      منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
      المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
      كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
      التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
      ثانيا : عند المالكية .
      جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
      أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
      ثالثا : عند الشافعية .
      جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
      حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
      رابعا : عند الحنابلة .
      جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
      1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
      -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
      -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
      يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
      كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
      الحالة تعرف بالنفير العام .
      يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
      واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
      النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
      بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
      العدو عام الخندق لم يأذن
      في تركه لاحد ).
      وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر

      الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
      فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
      حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
      بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
      .[(051 8/
      الصلح مع اليھود

  • @user-6773GHEB
    @user-6773GHEB 8 หลายเดือนก่อน

    رحم الله العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الأبرار ، وأسكنه أعلى الجنان ، تأصيل علمي ، عام . صحيح.
    إما ، مايحدث ، اليوم ،في فلسطين ،فيحتاج إلى اجتماع بين الحكام المسلمين ، وفقهائهم ، لتدارس الأمر ، واظهار ، هذا للعدو . فإن مصطلح ( جهاد) الذي حاربوه لعقود ، مضت ، يخيفهم ، ويردعهم ، هذا ، أولا.
    ولا يذكر بحال أننا ضعفاء ، فتزيد وطأتهم على بلاد المسلمين ، ومقدساته.
    ثانيا : استعراض ، الجيوش الإسلامية في مناورات .. هذا يردعهم .. كما يفعلون ، باستعراضاتهم ، وتلويحهم..
    حفظ الله الأمة من كيد عدوها ، ومكره.

  • @horizon1460
    @horizon1460 8 หลายเดือนก่อน +1

    Exactement il faut el jihad el akbar Koulou el mouslimine fawka el ard noulou man chada bi allah wa rasoulihi in kanou sadikune hada dolmon rayr masbiuk

  • @user-vn6uf5yk5x
    @user-vn6uf5yk5x 8 หลายเดือนก่อน

    الحصار واءستعمال الاءسلحة المتطورة ٫٫٫٫

  • @boumedienemohammedi2955
    @boumedienemohammedi2955 9 หลายเดือนก่อน +6

    السؤال الذي وددت طرحه على الشيخ رحمه الله: فما يفعل المسلمون إذا نزل بساحتهم عدو كافر يبغي الاعتداء عليهم ولم يستنفرهم الحاكم للقتال و الجهاد، أيطيعونه فيستباحون في دينهم ودمائهم وأعراضهم؟!!

    • @user-xb6iu2ye2q
      @user-xb6iu2ye2q 8 หลายเดือนก่อน

      اي حاكم اخي الحكام هولاء هم حماة لظهر العدو لم ولن تسمع منهم كلمة تخالف هوا الحكام عبيد لهم

    • @user-xb6iu2ye2q
      @user-xb6iu2ye2q 8 หลายเดือนก่อน

      في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
      الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
      من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
      يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
      فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
      أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
      يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
      فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
      والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
      أو= : فقھاء الحنفية .
      قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
      منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
      المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
      كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
      التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
      ثانيا : عند المالكية .
      جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
      أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
      ثالثا : عند الشافعية .
      جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
      حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
      رابعا : عند الحنابلة .
      جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
      1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
      -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
      -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
      يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
      كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
      الحالة تعرف بالنفير العام .
      يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
      واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
      النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
      بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
      العدو عام الخندق لم يأذن
      في تركه لاحد ).
      وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر

      الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
      فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
      حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
      بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
      .[(051 8/
      الصلح مع اليھود

    • @user-it8vk6sp5b
      @user-it8vk6sp5b 8 หลายเดือนก่อน

      @@user-xb6iu2ye2q واو كيف عرفت تكلم عن حاكمك فقط ولا تلمز وتنبز المسلمين وتطعنهم بالقول والفعل

    • @user-xb6iu2ye2q
      @user-xb6iu2ye2q 8 หลายเดือนก่อน

      @@user-it8vk6sp5b عن ماذا تتكلم هداني الله وإياك؟ اراك تخبط خبط عشواء

    • @aboazh8484
      @aboazh8484 8 หลายเดือนก่อน

      ​@@user-xb6iu2ye2qاخي الحاكم لاتخالف كلامه لأن هذي سياسه لربما لو ذهبت لوجدته فخ لك فأذا أمر الحاكم فأذهب للجهاد وان لم يأمر فأدعي لهم

  • @abdelkaderboudjemil8121
    @abdelkaderboudjemil8121 8 หลายเดือนก่อน

    رحم الله الشيخ إبن عثيمين
    ويبقى هذا رأي الشيخ ورأيه ليس قرأن

  • @taraahmed7781
    @taraahmed7781 8 หลายเดือนก่อน

    هل ينطبق أى من هذا على حرب اليمن ام على دعز حرب سوريا ؟؟!!! أشداء على المسلمين فقط

  • @mohamed-zs8wg
    @mohamed-zs8wg 8 หลายเดือนก่อน

    في أي سنة هذا الفيديو

  • @Hanane-h4x
    @Hanane-h4x 8 หลายเดือนก่อน +2

    لماذا كان الجهاد ضد الروس واجب في افغانسان و ضد امريكا و اسرائيل الجهاد ليس فرض عين؟؟؟

  • @user-vx7uy5db2r
    @user-vx7uy5db2r 6 หลายเดือนก่อน

    وين باتجيبو الايه (ومالكم لاتقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصبر

  • @rochdikuki6163
    @rochdikuki6163 8 หลายเดือนก่อน

    اعداء الجهاد

  • @saadkhaldi-ep7kq
    @saadkhaldi-ep7kq 8 หลายเดือนก่อน

    الوطن العربي كله بلدي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  • @harithmuthannagraphictutor4978
    @harithmuthannagraphictutor4978 8 หลายเดือนก่อน +2

    نحن الان في حالة حرب و ما يقوله هو ليس في حالة حرب و لا يستشهد به،،،،،هل اذا تم الهجوم على السعودية ستنزل هذا الفيديو انتم تتلاعبون بالدين

  • @user-db4jv2xc8v
    @user-db4jv2xc8v 4 หลายเดือนก่อน

    طيب
    مافيش امام
    ايش الحل
    لازم حل استثنائي

  • @haceneaoued7359
    @haceneaoued7359 8 หลายเดือนก่อน +2

    فتوى في مصلحة إسرائيل و أميركا

  • @user-nn3br2hr3k
    @user-nn3br2hr3k 8 หลายเดือนก่อน +5

    ابن عثيمين ليس في زمننا توفي قبل ما يقارب ٢٥ سنة

    • @omalbanin3315
      @omalbanin3315 8 หลายเดือนก่อน +1

      ولكن الدين لم يتوفى

    • @user-nn3br2hr3k
      @user-nn3br2hr3k 8 หลายเดือนก่อน +3

      @@omalbanin3315 لابد من معرفة فقه الواقع الذي هو من شروط العالم في الفتوى .... وهذا أمر يفتقر إليه ابن عثيمين فهو تحت التراب.

    • @user-xb6iu2ye2q
      @user-xb6iu2ye2q 8 หลายเดือนก่อน

      في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
      الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
      من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
      يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
      فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
      أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
      يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
      فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
      والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
      أو= : فقھاء الحنفية .
      قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
      منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
      المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
      كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
      التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
      ثانيا : عند المالكية .
      جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
      أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
      ثالثا : عند الشافعية .
      جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
      حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
      رابعا : عند الحنابلة .
      جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
      1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
      -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
      -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
      يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
      كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
      الحالة تعرف بالنفير العام .
      يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
      واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
      النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
      بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
      العدو عام الخندق لم يأذن
      في تركه لاحد ).
      وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر

      الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
      فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
      حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
      بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
      .[(051 8/
      الصلح مع اليھود

    • @user-kp5nb2oc6n
      @user-kp5nb2oc6n 8 หลายเดือนก่อน

      وهل بموت العالم يذهب معه العلم؟؟؟

  • @user-hr8pe9ln5z
    @user-hr8pe9ln5z 8 หลายเดือนก่อน

    نعم هوا عصابات اواحزاب مثل العشرية السوداء في ااجزائر ووو ااخ

    • @karimadnane5726
      @karimadnane5726 8 หลายเดือนก่อน

      اذهب للجهاد واترك العليقات كالنساء .انت بطنك لم تجاهدها وتأتي تتكلم على من هو أرجل منك ملأتم الجزائر بالمخدرات والزنا والفواحش ثم تريدون جهاد العدو ،لم تجاهدوا أنفسكم التي بين صدوركم فكيف لكم بعدو يمكنه أن ينسفكم من الخريطة

  • @faridsif1
    @faridsif1 8 หลายเดือนก่อน +3

    المداخلة يستدلون بفتاوي مضى عليه أكثر من ٢٠ سنة وهم لجهلهم لا يعلمون أنه من شروط الفتوى في المستجدات لابد من فقه الواقع لان الاحداث تتسارع والظروف تتغير

  • @user-gm7xj2kj6y
    @user-gm7xj2kj6y 8 หลายเดือนก่อน +2

    هولاء يضعون الجهاد حسب ما يريدون هولاء مطبعين تحت امر حكامهم الدين عندهم تجارة

    • @yusufal-kathiri3693
      @yusufal-kathiri3693 8 หลายเดือนก่อน +1

      امثالك اللي ضيعوا الامه.
      روح تعلم يا بليد قبل أن تتكلم في العلماء.

    • @user-xb6iu2ye2q
      @user-xb6iu2ye2q 8 หลายเดือนก่อน

      بالضبط صدقت

    • @user-xb6iu2ye2q
      @user-xb6iu2ye2q 8 หลายเดือนก่อน

      @@yusufal-kathiri3693 كفاكم نب.اح هولاء خونة للعلم والدين منذ زمن والى يومنا هذا

    • @user-xb6iu2ye2q
      @user-xb6iu2ye2q 8 หลายเดือนก่อน

      في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
      الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
      من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
      يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
      فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
      أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
      يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
      فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
      والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
      أو= : فقھاء الحنفية .
      قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
      منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
      المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
      كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
      التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
      ثانيا : عند المالكية .
      جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
      أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
      ثالثا : عند الشافعية .
      جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
      حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
      رابعا : عند الحنابلة .
      جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
      1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
      -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
      -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
      يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
      كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
      الحالة تعرف بالنفير العام .
      يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
      واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
      النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
      بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
      العدو عام الخندق لم يأذن
      في تركه لاحد ).
      وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر

      الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
      فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
      حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
      بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
      .[(051 8/
      الصلح مع اليھود

  • @Tawba_nasoha
    @Tawba_nasoha 9 หลายเดือนก่อน +1

    🌧️
    في كم كلمة بحلقي لازم طالعن واحكيهن .. ياجماعة يااعاالم معليش ممكن يصير عنا شوية احساس بالشي لي عم يصير بغزة وبالعالم يعني كل هالقد مو متأثرين ومو حاسين يعني هالحالات يلي بلا طمعة ممكن نأجلا شوي هالنكت والضحك والأغااني ليش وفرحتك بفلانة وعلتانة ليش يومياتك واكلك وشربك وطلعااتك وعن اهلك وعن رفقاتك وووو..الخ…
    ليش والأعراس لي عم تصير بهالوقت حدث ولا حرج 💔 مو عيب؟؟
    لك ياربي كل لي عميصير فينا ماعم تحسوو مابقى في ابدا عنكن ذرة رحمة.. مابكفي لي صار فينا كل هالسنين نسيتوو ولا ذكركن لأني باين نسيتو ؟ والزلزال يلي عبرة لمن اعتبر وزلزال المغرب واعصار ليبيا وهلأ ف.لسطين يلي عم يصير فيها ابادة جماعية مقاطع بتبكي الحجر❤️‍🩹
    بس ياااحييف عن جد يااحيف ..
    لك ياناس صرنا بآخر الزمن وكلا علامات يوم القيامه لك مو ملاحظين انها انذار النا لنصحى من غفلتنا مو شايفين اديش الموت قريب بأي لحظة ممكن نموت !! وعلى أي حال ياترى ؟
    الله يوفقن اخواتي اتقوا الله خلونا نحس شوي بـ لي عم يصير ..
    مابدنا حالات ادعية فقط كتابة ع الحالة بدنا نلفظ بألسنتنا بدنا ندعي من قلبنا بصلاتنا بالقيام بالسحر عند الفجر بأخر ساعة من يوم الجمعة الدعاء يصنع المعجزات استغفرو واذكرو الله وراجعوا أنفسكم !
    ( من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم )
    🌸🍃

    • @sasasabil3039
      @sasasabil3039 8 หลายเดือนก่อน

      فعلن صدقيتي بس الله يرحم ضعف المسلمين وللاسف يأتي رمضان ويذهب لاصلاه لاقران وياتي العيد ويذهب لاتكبير ولادعاء ةتاتي السنه وتذهب آخر الجمعه شطبو عليها والقران شطبو عليه والصلاه شطبو عليها يارب رحمتك مابقي غير صوم رمضان والله يامنا من الفتن وماضهر منها اصبح القرءان كما قال ربي مهجور وعلي ايش علي من ينتفعون بمتابعتنا ونخنؤ وابناينا مقفلين وكفي فعلن زمن التعجب فيه لمن تريد تنجب وتبكي عليهم وقت يارب رحمتك صلاتك وقرانك عاجزه تحفظين عليها كل محل تروحين له كله منكرات لوبيتك امك ولاتقدرين تنكرين الاغناء لاسفور ولاغيبه لاظلم يارب رحمتك وكفي يارب لاتوخذناء بما فعل السفها يالله

  • @fares9271
    @fares9271 8 หลายเดือนก่อน +1

    لو استفتوه في الجهاد في سوريا او العراق او ليبيا لاجاب بنعم دون تفلسف ودون شروط

    • @gold-gamer1239
      @gold-gamer1239 8 หลายเดือนก่อน +1

      ويحك ستسأل عن كلامك هذا الذي تقوله بغير علم , الشيخ ذكر الدليل قال الله قال رسول الله , وانت تعاند وتعاتب وتطعن في الشيخ؟؟سبحان الله وهل بعد هذا الكبر كبر؟؟ يقول ابن القيم من لم يقبل الحق ابتلي بقبول الباطل. "وجاهد النفس والشيطان واعصهما وان جاهداك النفس فاتهم".

    • @user-xb6iu2ye2q
      @user-xb6iu2ye2q 8 หลายเดือนก่อน

      @@gold-gamer1239 طبعا شيخك عبد لولاة الامر معروف هذا الامر عند هذه الفئة منذ زمن والى يومنا هذا

    • @user-xb6iu2ye2q
      @user-xb6iu2ye2q 8 หลายเดือนก่อน

      في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
      الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
      من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
      يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
      فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
      أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
      يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
      فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
      والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
      أو= : فقھاء الحنفية .
      قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
      منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
      المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
      كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
      التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
      ثانيا : عند المالكية .
      جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
      أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
      ثالثا : عند الشافعية .
      جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
      حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
      رابعا : عند الحنابلة .
      جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
      1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
      -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
      -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
      يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
      كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
      الحالة تعرف بالنفير العام .
      يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
      واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
      النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
      بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
      العدو عام الخندق لم يأذن
      في تركه لاحد ).
      وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر

      الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
      فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
      حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
      بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
      .[(051 8/
      الصلح مع اليھود

  • @user-xb6iu2ye2q
    @user-xb6iu2ye2q 8 หลายเดือนก่อน +1

    اقرأوا كتب الفقه ستعلمون كذب هولاء مدعي العلم
    أما من يسميهم ولاة امور فهؤلاء خونة والوا الأعداء وعطلو حكم الشريعة

    • @omalbanin3315
      @omalbanin3315 8 หลายเดือนก่อน

      دروس التوحيد لتصحيح العقيدة لشيخ صالح فوزان وعبدالرزاق البدر

    • @user-lo1cz4wg8f
      @user-lo1cz4wg8f 8 หลายเดือนก่อน

      كلامهم صح انت يلي لازمك تقرئ الكتب الفقه

    • @user-xb6iu2ye2q
      @user-xb6iu2ye2q 8 หลายเดือนก่อน

      @@omalbanin3315 ما فائدة التوحيد إن لم يعملوا به وما فائدة نواقض الإسلام إن لم يبينوا حال من وقع فيها من ال سعود وغيرهم؟

    • @user-xb6iu2ye2q
      @user-xb6iu2ye2q 8 หลายเดือนก่อน

      @@user-lo1cz4wg8f عندما تكون تمشي تبعا للقطيع ستبقى تتكلم بمثل هذا الكلام دون تبصرة
      اقول لك انظر كتب الفقه كلها وستعلم حقيقة ما قاله بأنه زور وبهتان

    • @user-xb6iu2ye2q
      @user-xb6iu2ye2q 8 หลายเดือนก่อน

      في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب اربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
      الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
      من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
      يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
      فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
      أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
      يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
      فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
      والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
      أو= : فقھاء الحنفية .
      قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
      منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
      المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
      كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
      التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
      ثانيا : عند المالكية .
      جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
      أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
      ثالثا : عند الشافعية .
      جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
      حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
      رابعا : عند الحنابلة .
      جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
      1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
      -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
      -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
      يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
      كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
      الحالة تعرف بالنفير العام .
      يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
      واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
      النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
      بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
      العدو عام الخندق لم يأذن
      في تركه لاحد ).
      وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر

      الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
      فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
      حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
      بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
      .[(051 8/
      الصلح مع اليھود

  • @user-hh6pf5hw1e
    @user-hh6pf5hw1e 9 หลายเดือนก่อน +1

    صدق لاكن حكام العرب عملا

    • @mahmudsyarani9969
      @mahmudsyarani9969 9 หลายเดือนก่อน

      ؟

    • @user-xb6iu2ye2q
      @user-xb6iu2ye2q 8 หลายเดือนก่อน

      @@mahmudsyarani9969 عملااااء وطغاة واحذية عند العدو

    • @user-xb6iu2ye2q
      @user-xb6iu2ye2q 8 หลายเดือนก่อน

      في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
      الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
      من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
      يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
      فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
      أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
      يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
      فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
      والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
      أو= : فقھاء الحنفية .
      قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
      منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
      المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
      كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
      التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
      ثانيا : عند المالكية .
      جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
      أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
      ثالثا : عند الشافعية .
      جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
      حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
      رابعا : عند الحنابلة .
      جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
      1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
      -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
      -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
      يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
      كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
      الحالة تعرف بالنفير العام .
      يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
      واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
      النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
      بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
      العدو عام الخندق لم يأذن
      في تركه لاحد ).
      وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر

      الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
      فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
      حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
      بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
      .[(051 8/
      الصلح مع اليھود

  • @user-vn6uf5yk5x
    @user-vn6uf5yk5x 8 หลายเดือนก่อน

    نحن في دولة ملحدة ٫٫٫٫ وفيها كثير من الملحدين الحاقدين على كل ماهو اءسلام ٫؛ كيف يتعامل معهم !؟؟؟

    • @shadowman6100
      @shadowman6100 8 หลายเดือนก่อน +1

      عليك بالسفر الى البلاد المسلمة . كما قال النبي انا بريء من كل مسلم يقيم بين اظهر الكافرين . اخي انت هناك مستضعف عليك ان تهاجر الى البلاد المسلمة الذي يحكمها المسلمين

  • @wikoowikoo5531
    @wikoowikoo5531 8 หลายเดือนก่อน +2

    ماهو المغزى من نشر هذه الفتاوي يا اصحاب الخذلان والكراسي والفنادق

  • @horizon1460
    @horizon1460 8 หลายเดือนก่อน +1

    Par contre el jihad ala firanca wa ala el jazzir wal moghrib wal y’a Houd . Khoums iAd yacoun 10 000 jin el moutamaridine bil afarite aoudou billah

  • @hadimessadi8613
    @hadimessadi8613 9 หลายเดือนก่อน +2

    و ما هو المقصود من بث هذه الفتوى في هذا الظرف بالذات ما فهمتش ؟!

    • @user-mr5qj2mw1n
      @user-mr5qj2mw1n 9 หลายเดือนก่อน +5

      لاجل الحفاظ على إسرائيل من فين عد تجي الصرفة

    • @user-bh7bp7gw3w
      @user-bh7bp7gw3w 8 หลายเดือนก่อน +1

      ​@@user-mr5qj2mw1nعليك من الله ماتستحق

    • @user-mr5qj2mw1n
      @user-mr5qj2mw1n 8 หลายเดือนก่อน +1

      @@user-bh7bp7gw3w العرق دساس يابني صهيون ابطالنا لكم بالميدان

    • @user-xb6iu2ye2q
      @user-xb6iu2ye2q 8 หลายเดือนก่อน

      @@user-mr5qj2mw1n بالضبط صدقت

    • @user-xb6iu2ye2q
      @user-xb6iu2ye2q 8 หลายเดือนก่อน

      في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
      الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
      من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
      يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
      فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
      أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
      يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
      فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
      والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
      أو= : فقھاء الحنفية .
      قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
      منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
      المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
      كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
      التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
      ثانيا : عند المالكية .
      جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
      أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
      ثالثا : عند الشافعية .
      جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
      حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
      رابعا : عند الحنابلة .
      جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
      1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
      -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
      -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
      يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
      كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
      الحالة تعرف بالنفير العام .
      يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
      واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
      النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
      بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
      العدو عام الخندق لم يأذن
      في تركه لاحد ).
      وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر

      الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
      فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
      حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
      بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
      .[(051 8/
      الصلح مع اليھود

  • @samirazalani4079
    @samirazalani4079 8 หลายเดือนก่อน +1

    الثورة الجزائرية بدات بجماعات هنا وهناك يغيرون على العدو الفرنسي ثم مع مرور الزمن جماعة مع جماعة وقامت ثورة شاملة من اعظم الثورات في القرنةالواحد والعشرون ولم تهاب فرنسى العضمى والحلف الاطلسي والوهابية لماداةتحارب حماس االكيان الاسرائيلي النووي القوي كانت الجزائر قوية بالله

    • @gold-gamer1239
      @gold-gamer1239 8 หลายเดือนก่อน

      اما الثورة الجزائرية فقامت بالتوحيد وكان للمجاهدين ولله الحمد عقيدة سليمة وكان للشيخ ابن باديس والبشير الابراهيمي دورا في ذلك , - وقال رحمه الله ردّا على من زعم أنّه يدعو إلى اتّباع الشّيخ محمّد بن عبد الوهّاب رحمه الله:
      " أَفَتَعُدُّ الدّعوةَ إلى الكتابِ والسنّةِ، وما كان عليه سَلَفُ الأمّة، وطرحَ البدعِ والضّلالات، واجتنابَ الْمُرْديات والمُهلِكات، نَشْرًا للوهَّابيَّة ؟ فأئمّةُ الإسلامِ كلُّهُم وهّابيّون، ما ضَرَّنا إذا دعوْنَا إلى ما دعا إليه جميعُ أئمّةِ الإسلام !؟ ".
      ["آثار الشّيخ ابن باديس" (5/282-283)].

    • @gold-gamer1239
      @gold-gamer1239 8 หลายเดือนก่อน

      1 - قال الشيخ محمد البشير الإبراهيمي - رحمه الله - في مقال له نشر في (العدد 9) من جريدة " السنة " (11 صفر 1352 هـ / 5 يونيو 1933 م، ص 3): (ويقولون عنا إننا وهابيون، كلمة كثر تردادها في هذه الأيام الأخيرة حتى أنست ما قبلها من كلمات: عبداويين وإباضيين وخوارج. فنحن بحمد الله ثابتون في مكان واحد وهو مستقر الحق، ولكن القوم يصبغوننا في كل يوم بصبغة، ويسموننا في كل لحظة بسمة، وهم يتخذون من هذه الأسماء المختلفة أدوات لتنفير العامة منا وإبعادها عنا، وأسلحة يقاتلوننا بها وكلما كلت أداة جاءوا بأداة، ومن طبيعة هذه الأسلحة الكلال وعدم الغناء، وقد كان آخر طراز من هذه الأسلحة المفلولة التي عرضوها في هذه الأيام كلمة "وهابي"، ولعلهم حشدوا لها ما لم يحشدوا لغيرها وحفلوا بها ما لم يحفلوا بسواها، ولعلهم كافئوا مبتدعها بلقب (مبتدع كبير).
      إن العامة لا تعرف من مدلول كلمة " وهابي " إلا ما يعرفها به هؤلاء الكاذبون، وما يعرف منها هؤلاء إلا الاسم وأشهر خاصة لهذا الاسم وهي أنه يذيب البدع كما تذيب النار الحديد، وأن العاقل لا يدري مم يعجب! أمن تنفيرهم باسم لا يعرف حقيقته المخاطب منهم ولا المخاطب، أم من تعمدهم تكفير المسلم الذي لا يعرفونه نكاية في المسلم الذي يعرفونه، فقد وجهت أسئلة من العامة إلى هؤلاء المفترين من (علماء السنة!!) عن معنى "الوهابي"؛ فقالوا هو الكافر بالله وبرسوله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا.

    • @user-xb6iu2ye2q
      @user-xb6iu2ye2q 8 หลายเดือนก่อน

      في ھذه الحالة اتفق السلف والخلف وفقھاء المذاھب الاربعة والمحدثون والمفسرون في جميع العصور
      الاسلامية إطلاقا أن الجھاد في ھذه الحالة يصبح فرض عين على أھل ھذه البلدة التي ھاجمھا الكفار وعلى
      من قرب منھم، بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجھا والمدين دون إذن دائنه، فإن لم
      يكف أھل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قعدوا يتوسع فرض العين على شكل دوائر الاقرب فالاقرب،
      فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليھم ثم على من يليھم حتى يعم فرض العين الارض، وشرط نفير المرأة
      أو الغلام الامرد أن يكون مع ولي .
      يقول شيخ الاسلام ابن تيمية: وأما قتال الدفع فھو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين واجب إجماعا ،
      فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا = شيء أوجب بعد الايمان من دفعه، فلا يشترط له شرط (كالزاد
      والراحلة) بل يدفع بحسب الامكان، وقد نص على ذلك العلماء وغيرھم .
      أو= : فقھاء الحنفية .
      قال ابن عابدين: (وفرض عين إن ھجم العدو على ثغر من ثغور الاسلام فيصير فرض عين على من قرب
      منه، فأما من وراءھم ببعد عن العدو فھو فرض كفاية إذا لم يحتج إليھم، بأن عجز من كان بقرب العدو على
      المقاومة مع العدو أو لم يعجزوا عنھا ولكنھم تكاسلوا ولم يجاھدوا فإنه يفترض على من يليھم فرض عين
      كالصلاة والصوم = يسعھم تركه، وثم وثم إلى أن يفترض على جميع أھل الاسلام شرقا وغربا على ھذا
      التدريج). وبمثل ھذا أفتى الكاساني وابن نجيم وابن الھمام .
      ثانيا : عند المالكية .
      جاء في حاشية الدسوقي: ويتعين الجھاد بفجئ العدو، قال الدسوقي: (أي توجه الدفع بفجئ (مفاجأة) على كل
      أحد وإن امرأة وعبدا أو صبيا ويخرجون ولو منعھم الولي والزوج ورب الدين ).
      ثالثا : عند الشافعية .
      جاء في نھاية المحتاج للرملي: (فإن دخلوا بلدة لنا وصار بيننا وبينھم دون مسافة القصر فيلزم أھلھا الدفع
      حتى من = جھاد عليھم من فقير وولد وعبد ومدين وامرأة ).
      رابعا : عند الحنابلة .
      جاء في المغني =بن قدامة: ويتعين الجھاد في ثلاثة مواضع :
      1 .إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان .
      -2 إذا نزل الكافر ببلد وتعين على أھله قتالھم ودفعھم .
      -3 إذا استنفر الامام قوما لزمھم النفير
      يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إذا دخل العدو بلاد الاسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الاقرب فالاقرب، إذ بلاد الاسلام
      كلھا بمنزلة البلدة الواحدة، وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد و= غريم ونصوص أحمد صريحة بھذا) وھذه
      الحالة تعرف بالنفير العام .
      يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( /82 853) :(فأما إذا أراد العدو الھجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه
      واجبا على المقصودين كلھم وعلى غير المقصودين كما قال تعالى: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم
      النصر) كما أمر النبي ص بنصر المسلم، وسواء كان الرجل من المرتزقة للقتال أو لم يكن، وھذا يجب
      بحسب امكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدھم
      العدو عام الخندق لم يأذن
      في تركه لاحد ).
      وقال الزھري: (خرج سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذھبت إحدى عينيه فقيل له: إنك عليل فقال: استنفر

      الخفيف والثقيل فإن لم يمكني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع ).
      فيجب النفير إذا استنفرت الامة، وفي حالة ھجوم الكفار فالامة مستنفرة لحماية دينھا، ومدار الواجب على
      حاجة المسلمين أو استنفار الامام كما قال ابن حجر في شرح ھذا الحديث، قال القرطبي: (كل من علم
      بضعف المسلمين عن عدوھم وعلم أنه يدركھم ويمكنه غياثھم لزمه أيضا الخروج إليھم 1)]( )تفسير القرطبي
      .[(051 8/
      الصلح مع اليھود

  • @shunmohamedhassan8913
    @shunmohamedhassan8913 6 หลายเดือนก่อน

    ١٦