قال زوجتي لحماتي وهو بيعطيها شئ وكانت رافضه تاخده تبقي طالق مني لو مخدتيهوش وماخدتوش وسالته بعدها انت كانت نيتك انك تطلقني فقالي لا طبعا فهل وقع الطلاق ام ماذا
الحديث القاءل لا وصية لوارث حديث مدسوس يخالف القرآن العظيم ذكر فيه كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أن ترك خير الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف والوالدين من الورثة وقد فرض الله على المسلمين بالوصية للورثة الضعاف حتى لا يأكل نصيبهم غيرهم ذكر فيه وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولو قولا سديدا والقول السديد في هذا المقال يكون بالوصية للورثة الضعاف
طلاق الغاضب لزوجته لا قيمة له لأن الطلاق أمر جدي يحتاج إلى العقل والعقل يحجبه الغضب ومن طلق زوجته من غير غضب أو سكر لا يقع طلاقه إلا بعد خروج الزوجة من بيتها لثلاث أيام متتالية حينها تطلق منه طلقة واحدة فقط
ورد في القرآن الحكيم الذي انزله روح القدس عيسى على قلب نبي آخر الزمان أحمد عبدالعال المصطفى الذي ولد في حلب بلدة الهوته أن الأحقاف كتاب سماوي أنزل على هود أنذر قومه به كما أنذر محمد قومه بصحف القرآن ذكر فيه وإلى عاد أخاهم هود إذ انذرهم بالاحقاف وخاطب محمد وانذر بالقرآن من يخاف وعيد
النبي محمد لم يخالف القرآن العظيم حين تزوج من تسع زوجات لأن الله أحل للرجل المليء ماليا أن يتزوج حتى تسع زوجات ذكر فيه انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وحرف العطف الواو يفيد الجمع بين المثنى والثلاث والرباع أي أحل لكم من النساء ٢+٣+٤
يا اخي تدبر القران وافهم معانيه الله تعالى قال مثني وثلاثا ورباعا ما قال وخماسا وسداسا وتساعا اما النبي فاحل له الله .فالامر موجه لنا نحن اما لو كان موجه للنبي لكان يا ايها النبي افهمت فانتا قد فعلت مثل واحد عندنا هو من فصيلة الاخدام ( العبيد) تزوج بواحده عندها بنت من الاول وبعد ذالك ظربت عند الخادم المحشاشه قال لنفسه بروح اسائل القاضي هل يحل لي اتزوج بنتها فدخل عند القاضي قال له سيدي القاضي شجره ربيتها امام بيتك يحل لك تقطف ثماره ام لا .قال له القاضي يحل لك فخرج الخادم فذكر القاضي فقال اين الخادم الذي سالني فقالو له قد ذهب فقال الحقوه فلحقوه وجابوه فقال له ما تقصد بكلامك فقال الخادم ياقاضي بنت مرتي يحل لي اتزوجها ام لا فقال القاضي قتلك الله واومى للعسكر خذوه واحبسوه فجلس سنه كامله في السجن .والله هذي حقيقه حصلت عندنا
قال يمين-وتعليق-الطلاق ليس طلاق جملة محترمة.لكنه وضع شرط:إلا إذا كان يقصد بها طلاق؟!.والسؤال هل من نوى الطلاق ولم يفعل قد طلق.الرد قصد الطلاق شئ.وإيقاع الطلاق شئ أخر.والإشهاد حتم كما قال.وعلى فيما رفع عنه كالقرآن الكريم لم يعتد به.فقصد الطلاق شئ وإيقاع الطلاق شئ أخر.والإشهاد حتم كما قال.وعلى فيما رفع عنه كالقرآن الكريم لم يعتد به.فقصد الطلاق شئ وإيقاع الطلاق شئ أخر.والإشهاد حتم كما قال.وعلى فيما رفع عنه كالقرآن الكريم لم يعتد به.فما هو الحل في طلاق سني لا في يمين طلاق كفارته مغلظة على لسان ابن عباس رغم أنف ابن تيمية بلا استحسانه؟!.قل يقع السني بلاحيض ولانفاس ولاطهر مست فيه.فالحامل تطلق وبريئة الرحم تطلق.والفرق بينهما مجرد العدة فقط؟!.نكرر:في يمين طلاق كفارته مغلظة على لسان ابن عباس رغم أنف ابن تيمية بلا استحسانه؟!.في يمين طلاق كفارته مغلظة على لسان ابن عباس رغم أنف ابن تيمية بلا استحسانه؟!.عنق رقبة وإلا صوم شهرين متتابعين وإلا إطعام ستين مسكين من قبل التماس وكما قد استحسن ابن تيمية.والغريب خلط هو أصل الكفارة مع كفارة المائدة وتشريع التحريم كان قد نزل قبلها؟!.والغريب خلط هو أصل الكفارة مع كفارة المائدة وتشريع التحريم كان قد نزل قبلها؟!.والغريب خلط هو أصل الكفارة مع كفارة المائدة وتشريع التحريم كان قد نزل قبلها؟!.سورة ظهار عائشة وحفصة.فلتعد تعريف الظهار بين الزوجين ويحد من ملك الساق دون ذات الساق.قل هو من المظاهرة.ولايملك الطلاق إلا الرجل لاحماته مثلا.لكن القصة جعلته كفارة لا وقوع.فلا تخصص لو كان الرجل القائل.وتكفيني صرخة ابن عباس عليك أغلظ الكفارة وعتق النبي عبدا في تعليق.
لو الزوج يقول لزوجته على غضب شديد لو فعلتي شيءا انتي طالق ثم بعد الهدوء تتصل عليه و تقول ممكن افعل الشيء يقول لها كما تريدين هل يقع هنا الطلاق او لا لما استفسرنا عند دار الفتوى قالو ان الطلاق لم يقع لانو الزوجة سالت الزوج قبل القيام بالفعل و هو الركوب مع اختها في السيارة.لكن كان بعد مشاجرة
@@lemondedessoeurs416 أولا نقول الشيخ مصطفى العدوي لايحارب مشكل أيمان الطلاق فالرجل علامة وعلم معا للأمة.وليس خلاف الرأي مسألةبل لا إمام لا يخالف غيره أصلا. الموضوع.وليس خلاف الرأي مسألةبل لا إمام لا يخالف غيره أصلا.أنا على مذهب استحسان ابن تيمية في الفتاوي الكبرى للكفارة المغلطة هنا وهو يعلم ذلك.تلك نقطة جوهرية هامة والشيخ ممن تعلمت على يديه كعلم بالفيديوهات لا كعلامة بالمحاضرات. ببساطة ليس في تتابع الأحداث.بل في مقولة تعليق الطلاق.قال الله تعالى في غير الطلاق بلفظ أنت طالق.بيمين أو تعليق أو أي مظاهرة على الزواج وفق لنص سورة تحريم حفصة وعائشة إن تظاهرتا عليه فظهار القرآن خلاف تعريف الفقهاء:قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (1) الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (2) وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) (هنا فصل سره نبوءة قرآنية أن زوج المجادلة لايجد ما ينفق أصلا) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (4) إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ (5) يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (6) وتلك الآيات حكم كل ما ليس بطلاق.ولا طلاق إلا لفظا حتى ولو قال أنت خلية فهو لو قصد الطلاق فليقل أنت طالق وينهى الموضوع.تلك هي الحدوتة.ولقد علق محمدكم ماريا وكفر عن يمينه بعبد أسود.فهل هو نبيكم.عموما هو نبي.من يريد معرفة معنى الظهار فليقرأ سورة التحريم.ومن علق على شرط. فليبحث متى بدأت العدة هل منذ تكلم.أم منذ نقض الشرط.أم منذ علمه بنقض الشرط.أمر الله بإحصاء العدة يمنع أنها أي الثلاث.فعلم أن الطلاق لا يقع إلا بنصه.والسبب بسيط أن عموم القرآن يجيز الثلاثة فهن عموم.ومن باشر التطليق فهو منفذ.يريد الطلاق.ومثله يلزم بالطلاق.أم من يسئل فهو يريد التهديد والتوبيخ ولا يريد أن يطلق.ولست شيخا أوقع أو أتمملك الساق فالساق لمن ملكها هو من يحكم فيها ويوقع ما يريده.
ما تقوله يا شيخ عن امراة قالت كذا وكذا ولكن اذا قال الرجل لزوجته اذا فعلت كذا وكذا فانت طالق وفعلته فانها باجماع جمهور العلماء ومنهم الائمة الاربعة تطلق منه لقول الرسول عليه الصلاة والسلام المسلمين عند شروطهم والله تعالى اجل واعلم ....... لكنك جئت بقصة لامراة لا شان لها بالزوجين
اختلف الفقهاء في مسألة الطلاق المعلق، فذهب جمهور الفقهاء إلى أن الطلاق يقع إن تحقق الشرط المعلق عليه ولا عبرة بنية الزوج في هذه الحالة، أما القول الثاني فقد جعل نية الزوج محل اعتبار فيقع الطلاق إن نواه الزوج ، إما إن نوى الحث على فعل أمر ما أو المنع منه فلا يقع الطلاق واعتبروه يميناً فيه كفارة يمين في حالة حصول الشرط
السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ انا حلفت على زوجتي ب الطلاق ثلاث أن لا اكلمها ثلاثة أشهر وان تكسر الشريحه وان تحط الجوال في الدولاب وانا كنت غضبان خرجت عن شعوري فراجعت نفسي ليش سويت كذا وانا عندي جهال وكيف لا اكلمها ولا أكلم عيالي وانا في الغربه ففكرت انا انو يمين غضب ان تكون كفاره أو إطعام مساكين فكلمتها في الجوال أفيدونا جزاكم الله خير
النبي محمد لم يخالف القرآن العظيم حين تزوج من تسع زوجات لأن الله أحل للرجل المليء ماليا أن يتزوج حتى تسع زوجات ذكر فيه انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وحرف العطف الواو يفيد الجمع بين المثنى والثلاث والرباع أي أحل لكم من النساء ٢+٣+٤
لا تجعلوُا الأغاني إهداء لأحد فَ الذي يحب شخصاً لا يُهديہ ذنوُباً ..🙃
أحبك في الله أبي شيخنا الفاضل
انت الوحيد المطمئن
إذا اراد ان يكفر عن يمين الطلاق بصيام تكون متتاليت ام متفرقات
قال زوجتي لحماتي وهو بيعطيها شئ وكانت رافضه تاخده تبقي طالق مني لو مخدتيهوش وماخدتوش وسالته بعدها انت كانت نيتك انك تطلقني فقالي لا طبعا فهل وقع الطلاق ام ماذا
وماذا لوجامع قبل ان يكفر عن اليمين
جزاك الله خير الجزاء. أخي
الله اكبر
الحديث القاءل لا وصية لوارث حديث مدسوس يخالف القرآن العظيم ذكر فيه كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أن ترك خير الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف والوالدين من الورثة وقد فرض الله على المسلمين بالوصية للورثة الضعاف حتى لا يأكل نصيبهم غيرهم ذكر فيه وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولو قولا سديدا والقول السديد في هذا المقال يكون بالوصية للورثة الضعاف
طلاق الغاضب لزوجته لا قيمة له لأن الطلاق أمر جدي يحتاج إلى العقل والعقل يحجبه الغضب ومن طلق زوجته من غير غضب أو سكر لا يقع طلاقه إلا بعد خروج الزوجة من بيتها لثلاث أيام متتالية حينها تطلق منه طلقة واحدة فقط
حرم الله صيد البر لغير ضرورة لذلك امتنع النبي محمد عن تناول لحم أرنب تم صيده لغير ضرورة
يقع بلا شك
هاتو برهانكم ان كنتم صادقين
حلف علي اخي بحرام زوجته ان تزوجت بفلانه ثم تزوجتها
على أخيك كفارة يمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام
وهو شو دخله بالموضوع ولا شو دخل حلاله😂هداه الله
علي
خي
مبل
القصة لا تصلح دليلا
والمرأة لا تملك الطلاق
ياخي خلي كلامك وضح هل يقع ولا مايقع
هوا ذكر من قبل في فيديو اخر قال ان الطلاق المعلق لايقع
يا رجل مثل هذا الشيخ تتكلم معه بقلة احترام هيك؟ الله يكثر امثاله ويزيده علم وينفع الناس بعلمه لو بحثت حضرتك عن فتاواه كان لقيت اللي بدور عليه
حكم زوج قال لزوجته ان لم تفعلي هذا الشرط تكوني طالق ومحرمه مع العلم انه كاتبه في رساله
لن يقع
@@Hanaesmamtik8857 هل حضرتك متاكد لانى وقعت فى ذلك بالضبط وهل على كفارة
حدثت بينى وبين زوجتى خناقة وانا فى الخارج وعملت لية حظر وقلت لها في رسالة ان لم ترفعى الحظر تبقى طالق منى ولم ترفعه هل تصبح طالق منى
ورد في القرآن الحكيم الذي انزله روح القدس عيسى على قلب نبي آخر الزمان أحمد عبدالعال المصطفى الذي ولد في حلب بلدة الهوته أن الأحقاف كتاب سماوي أنزل على هود أنذر قومه به كما أنذر محمد قومه بصحف القرآن ذكر فيه وإلى عاد أخاهم هود إذ انذرهم بالاحقاف وخاطب محمد وانذر بالقرآن من يخاف وعيد
ليس فيه دليل الا قول ابن تيميه انما وقوعه الدليل قول الائمه الاربعه
واجماع جمهور الائمة وققول الرسول عليه الصلاة والسلام المسلمين عند شروطهم والله اعلم واجل
سليمان عطية وليس عند العلماء الاربعه دليل
النبي محمد لم يخالف القرآن العظيم حين تزوج من تسع زوجات لأن الله أحل للرجل المليء ماليا أن يتزوج حتى تسع زوجات ذكر فيه انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وحرف العطف الواو يفيد الجمع بين المثنى والثلاث والرباع أي أحل لكم من النساء ٢+٣+٤
يا اخي تدبر القران وافهم معانيه الله تعالى قال مثني وثلاثا ورباعا ما قال وخماسا وسداسا وتساعا اما النبي فاحل له الله .فالامر موجه لنا نحن اما لو كان موجه للنبي لكان يا ايها النبي افهمت فانتا قد فعلت مثل واحد عندنا هو من فصيلة الاخدام ( العبيد) تزوج بواحده عندها بنت من الاول وبعد ذالك ظربت عند الخادم المحشاشه قال لنفسه بروح اسائل القاضي هل يحل لي اتزوج بنتها فدخل عند القاضي قال له سيدي القاضي شجره ربيتها امام بيتك يحل لك تقطف ثماره ام لا .قال له القاضي يحل لك فخرج الخادم فذكر القاضي فقال اين الخادم الذي سالني فقالو له قد ذهب فقال الحقوه فلحقوه وجابوه فقال له ما تقصد بكلامك فقال الخادم ياقاضي بنت مرتي يحل لي اتزوجها ام لا فقال القاضي قتلك الله واومى للعسكر خذوه واحبسوه فجلس سنه كامله في السجن .والله هذي حقيقه حصلت عندنا
يا شيخ عدوي،قل للسائل أنك لا تعلم في هذا الباب شئ،وخلاص
اما القصة فليست موضع السؤال،ولا مفيدة فيه،واجابتك سطحية مخزية
تادب
قال يمين-وتعليق-الطلاق ليس طلاق جملة محترمة.لكنه وضع شرط:إلا إذا كان يقصد بها طلاق؟!.والسؤال هل من نوى الطلاق ولم يفعل قد طلق.الرد قصد الطلاق شئ.وإيقاع الطلاق شئ أخر.والإشهاد حتم كما قال.وعلى فيما رفع عنه كالقرآن الكريم لم يعتد به.فقصد الطلاق شئ وإيقاع الطلاق شئ أخر.والإشهاد حتم كما قال.وعلى فيما رفع عنه كالقرآن الكريم لم يعتد به.فقصد الطلاق شئ وإيقاع الطلاق شئ أخر.والإشهاد حتم كما قال.وعلى فيما رفع عنه كالقرآن الكريم لم يعتد به.فما هو الحل في طلاق سني لا في يمين طلاق كفارته مغلظة على لسان ابن عباس رغم أنف ابن تيمية بلا استحسانه؟!.قل يقع السني بلاحيض ولانفاس ولاطهر مست فيه.فالحامل تطلق وبريئة الرحم تطلق.والفرق بينهما مجرد العدة فقط؟!.نكرر:في يمين طلاق كفارته مغلظة على لسان ابن عباس رغم أنف ابن تيمية بلا استحسانه؟!.في يمين طلاق كفارته مغلظة على لسان ابن عباس رغم أنف ابن تيمية بلا استحسانه؟!.عنق رقبة وإلا صوم شهرين متتابعين وإلا إطعام ستين مسكين من قبل التماس وكما قد استحسن ابن تيمية.والغريب خلط هو أصل الكفارة مع كفارة المائدة وتشريع التحريم كان قد نزل قبلها؟!.والغريب خلط هو أصل الكفارة مع كفارة المائدة وتشريع التحريم كان قد نزل قبلها؟!.والغريب خلط هو أصل الكفارة مع كفارة المائدة وتشريع التحريم كان قد نزل قبلها؟!.سورة ظهار عائشة وحفصة.فلتعد تعريف الظهار بين الزوجين ويحد من ملك الساق دون ذات الساق.قل هو من المظاهرة.ولايملك الطلاق إلا الرجل لاحماته مثلا.لكن القصة جعلته كفارة لا وقوع.فلا تخصص لو كان الرجل القائل.وتكفيني صرخة ابن عباس عليك أغلظ الكفارة وعتق النبي عبدا في تعليق.
لو الزوج يقول لزوجته على غضب شديد لو فعلتي شيءا انتي طالق ثم بعد الهدوء تتصل عليه و تقول ممكن افعل الشيء يقول لها كما تريدين هل يقع هنا الطلاق او لا لما استفسرنا عند دار الفتوى قالو ان الطلاق لم يقع لانو الزوجة سالت الزوج قبل القيام بالفعل و هو الركوب مع اختها في السيارة.لكن كان بعد مشاجرة
@@lemondedessoeurs416 أولا نقول الشيخ مصطفى العدوي لايحارب مشكل أيمان الطلاق فالرجل علامة وعلم معا للأمة.وليس خلاف الرأي مسألةبل لا إمام لا يخالف غيره أصلا. الموضوع.وليس خلاف الرأي مسألةبل لا إمام لا يخالف غيره أصلا.أنا على مذهب استحسان ابن تيمية في الفتاوي الكبرى للكفارة المغلطة هنا وهو يعلم ذلك.تلك نقطة جوهرية هامة والشيخ ممن تعلمت على يديه كعلم بالفيديوهات لا كعلامة بالمحاضرات.
ببساطة ليس في تتابع الأحداث.بل في مقولة تعليق الطلاق.قال الله تعالى في غير الطلاق بلفظ أنت طالق.بيمين أو تعليق أو أي مظاهرة على الزواج وفق لنص سورة تحريم حفصة وعائشة إن تظاهرتا عليه فظهار القرآن خلاف تعريف الفقهاء:قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (1) الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (2) وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (3) (هنا فصل سره نبوءة قرآنية أن زوج المجادلة لايجد ما ينفق أصلا) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (4) إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ (5) يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (6) وتلك الآيات حكم كل ما ليس بطلاق.ولا طلاق إلا لفظا حتى ولو قال أنت خلية فهو لو قصد الطلاق فليقل أنت طالق وينهى الموضوع.تلك هي الحدوتة.ولقد علق محمدكم ماريا وكفر عن يمينه بعبد أسود.فهل هو نبيكم.عموما هو نبي.من يريد معرفة معنى الظهار فليقرأ سورة التحريم.ومن علق على شرط. فليبحث متى بدأت العدة هل منذ تكلم.أم منذ نقض الشرط.أم منذ علمه بنقض الشرط.أمر الله بإحصاء العدة يمنع أنها أي الثلاث.فعلم أن الطلاق لا يقع إلا بنصه.والسبب بسيط أن عموم القرآن يجيز الثلاثة فهن عموم.ومن باشر التطليق فهو منفذ.يريد الطلاق.ومثله يلزم بالطلاق.أم من يسئل فهو يريد التهديد والتوبيخ ولا يريد أن يطلق.ولست شيخا أوقع أو أتمملك الساق فالساق لمن ملكها هو من يحكم فيها ويوقع ما يريده.
بارك الله فيك و بك و عليك و في عمرك نشالله
ما تقوله يا شيخ عن امراة قالت كذا وكذا ولكن اذا قال الرجل لزوجته اذا فعلت كذا وكذا فانت طالق وفعلته فانها باجماع جمهور العلماء ومنهم الائمة الاربعة تطلق منه لقول الرسول عليه الصلاة والسلام المسلمين عند شروطهم والله تعالى اجل واعلم ....... لكنك جئت بقصة لامراة لا شان لها بالزوجين
الطلاق المعلق لا يقع
لو سمعت القصة اكتر من مره هتفهمها وهتعرف ان الشيخ كلامه صح
الطلاق والعتاق تقريبا نفس الاحكام
اختلف الفقهاء في مسألة الطلاق المعلق، فذهب جمهور الفقهاء إلى أن الطلاق يقع إن تحقق الشرط المعلق عليه ولا عبرة بنية الزوج في هذه الحالة، أما القول الثاني فقد جعل نية الزوج محل اعتبار فيقع الطلاق إن نواه الزوج ، إما إن نوى الحث على فعل أمر ما أو المنع منه فلا يقع الطلاق واعتبروه يميناً فيه كفارة يمين في حالة حصول الشرط
السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ انا حلفت على زوجتي ب الطلاق ثلاث أن لا اكلمها ثلاثة أشهر وان تكسر الشريحه وان تحط الجوال في الدولاب وانا كنت غضبان خرجت عن شعوري فراجعت نفسي ليش سويت كذا وانا عندي جهال وكيف لا اكلمها ولا أكلم عيالي وانا في الغربه ففكرت انا انو يمين غضب ان تكون كفاره أو إطعام مساكين فكلمتها في الجوال أفيدونا جزاكم الله خير
لو..عاوز...رقم..الشيخ...ماشي.
@@لناخوناحد-و4ه أريد رقم الشيخ
@@لناخوناحد-و4ه ما عندي واتس راسلني هنا ضروري جزاك الله كل خيرر
@@abodemardle5513 ..طيب..ممكن..تتصل..بي...هاتفيا
@@abodemardle5513 ..اين...انت..اخي
النبي محمد لم يخالف القرآن العظيم حين تزوج من تسع زوجات لأن الله أحل للرجل المليء ماليا أن يتزوج حتى تسع زوجات ذكر فيه انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وحرف العطف الواو يفيد الجمع بين المثنى والثلاث والرباع أي أحل لكم من النساء ٢+٣+٤