أكبر اقتصادى فى مصر : الاقتصاد الاسلامى خرافة وفوائد البنوك ليست ربا وهذه هى الاسباب
ฝัง
- เผยแพร่เมื่อ 1 มิ.ย. 2024
- جودة عبدالخالق: ارفض شعار الاسلام هو الحل واليساريون ليسوا كفرة .. وهذه هى خلاصة تجربتى مع البنوك الاسلامية
فهرس الحلقة
ما هو اليسار؟ 0:00
هل اليساريون كفرة وملاحدة ؟ 02:16
كيف اصبحت يساريا ؟ 05:07
هل الاسلام هو الحل؟ 8:15
هل هناك اقتصاد اسلامى؟ 14:25
التجربة السودانية فى تطبيق الشريعة 20:15
هل فوائد البنوك ربا ؟ 23:56
الأركان الثلاث لأى نظام اقتصادى 31:06
هل يتضمن الاسلام نظاما اقتصاديا؟ 34:52
الخلاصة 37:46
تابعونا على :
FACEBOOK : Sayed Goubeyal سيد جبيل
TIKTOK : vm.tiktok.com/ZMLTScbV9/
INSTAGRAM : / sayedgoubeyal
تابعوا نعرف اقتصاد علي
/ ne3rafektesad
تابعوا سيد جبيل علي
/ sayedgoubeyal - บันเทิง
مع تحياتى واحترامى لشخصكم . امضيت حوالى ٣٠ سنة فى البنوك اخرها كنت مدير عام لبنك اسلامى فى فلسطين . الان انا فى سن ٨٠. للاسف من يقول ان الاقتصاد في الاسلام خرافة هو لم يقراء او لم يفهم القران . قمت مؤخرا بتاليف كتاب لتقديم الاقتصاد الاسلامى نظريا مع التطبيق العملى اتمنى لو يتسع وقتك للاطلاع عليه. مع تحياتى.. ماهر الكببجى
سؤال ، محتاج قرض من اي بنك اسلامي ممكن اعرف اقل بنك هياخد فايدة كام ؟
صادق انا اشتغل بنك الراجحي السعودي اتفق معك يقول لك بنك اسلامي هو فيه ربا فوائد المال بالمال لا يوجد نظام اسلامي اليوم
اي قرآن فيهم تقصد
ممكن إسم الكتاب ودار النشر...
الاقتصاد الاسلامي الصحيح والمفهوم هو الحل لمعظم المشاكل الاقتصادية في العالم
اتمنى من الاستاذ في حلقة آخرى ان يتحدث عن مشاكل الاقتصاد الأمريكي وهل له علاقة بالربا ولا..؟ واتمنى ان تكون هناك حلقة كاملة عن الربا في الاقتصاد الحديث من منظور الاستاذ جودة.
ما اراهم الا ياخذون اموالا لكي يكذبوا على الناس
ياعم انهيار اقتصادي امريكي ايه 😂😂 والله ضحكتني
انت وين عايش
لا قال دكتور
لا عتب على غيرك
يا دكتور بارك الله فيك لا يوجد انهيار في الاقتصاد الامريكي بل مجرد مشاكل ولا زال اقوى واعظم اقتصاد عرفته البشرية رغم مشاكله الكبيرة
@@ahmedkasemm أخطأت في التعبير. شكراً على تنبيه سوف اعدل الصياغ.
@@Sooom11 انا قصدي مشاكل التضخم. شكرا ع التنبيه
انا الذي فهمته واستنتجته من التجربة السودانية، هي أنه دور وجود مراكز الأبحاث بساعد على تعديل سياسات الدولة. لكن الحكم الذي يكون ذو اتجاه واحد ولا يتقبل الآراء الأخرى مصيره ينتهي.
و هل هناك تجربة بالاساس في السودان البشير مجرد ملك من ملوك الطوائف لم يدع الحكم للشعب و مسك الكرسي و تشبث به
@@mhamadanbar9134
هي نعم تسمى تجربة لكن النتيجة هي تجربة فاشلة.
الذين يحاربون البنوك الإسلامية باعتبار أن فوائد قروضها الشرعية أكثر من فوائد القروض الربوية لم يستوعبوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة ووو إلخ فإذا اختلفت الأعيان فبيعوا كيف شئتم . لذلك يقولون أن فوائد القروض الشرعية مثل الفوائد الربوية وربما أكثر لكنهم لم يستوعبوا مسألة التضخم المستقبلي الذي يحدث في البنوك والمجتمعات والدول بسبب عدم اختلاف الأعيان المالية ولذلك يتم تأجيل الفوائد الربوية على مستوى كل دول العالم ولذلك تجد أمريكا وأوروبا وباقي الدول غارقة بالديون الربوية بسبب أنهم لم يفهموا حديث فإذا اختلفت الأعيان فبيعوا كيف شئتم لأنه يبقى الذهب وحده في الغالب هو المرتفع دون غيره من الأموال الأخرى فيحصل تضخم وفقر وتفاوت طبقي بين الناس ففقير مدقع وغني مجشع وكل هذا بسبب الفوائد الربوية ولذلك أستغرب من بعض المشايخ الذين أفتوا بعدم وجود الفائدة الربوية في الأوراق المالية ودليلهم ضعيف جدا وهو أن عند بعض الشافعية توجد قديما النقود المعدنية أو ما يسمى بالفلوس وكانت يباع بها ويشترى بها مثل الأوراق النقدية لكنهم نسوا أو تناسوا أنها بقيمة البيسات أو الفلسات التي لا يشترى بها إلا المال الذي لا يساوي شيئا كمثل أن تشتري الأحجار التي لا يكاد لها قيمة فقال الشافعية بما أن هذه الفلوس لا تكاد لها قيمة فإن الزيادة فيها أو النقص لا يعتبر ربا لأنه ليس مالاً فاستغل من استحل الفوائد الربوية هذه المسألة وحلل الفوائد الربوية لأن الفلوس مثل الأوراق النقدية ليست مالا واضحا وهذا قياس مع الفارق فالفلوس في زمن الشافعي لا تستطيع أن تشتري بها ما قيمته درهم واحد بخلاف ما هو حاصل الآن فالاوراق النقدية تستطيع بها شراء كل شيء من قصور وسيارات ومجوهرات وذهب وفضة وغيرها من الأموال العظيمة ولذلك الذين أفتوا بجواز الفوائد الربوية وقعوا في فخ كبير لا يستطيعون الخروج منه أو قل وقعو في حيص بيص لأن بفتواهم يسقطون عن الأغنياء حكم الزكاة فالأوراق النقدية عندهم ليست مالا إذا لا تقع عليها الزكاة لذلك كل أغنياء المسلمين تسقط عنهم الزكاة إذا كانت معهم الملايين والمليارات من الدولارات لأنهم لا يملكون في البنوك الكيلوات من الذهب والفضة فبناء على فتوى من أحل القروض الربوية فإن الملايين من الدولارات ليست من صنوف الزكاة المحددة عند الشرع والتي يجب على الغني دفع نصابها للفقير ولذلك تسقط الزكاة عن كل الأغنياء بهذه الفتاوى التي أحلت الفوائد الربوية فموضوع الاقتصاد الإسلامي والقروض الربوية والشرعية وعلاج التضخم والفقر والبطالة بمنظور إسلامي يجب أن تفهم جيدا وتدرس جيدا .
@@kssk-mw1jl
يا اخي الآيات كانت تنزل للرسول لأسباب كان يواجها و لهذا حين نريد أن نفهم اي ايه نبحث عن اسباب نزول الايه فالأيات نزلت بالأساس للرسول و ليست للبشر ثم إن اذا لم توجد اسباب الايه فلا هو او انت او اي احد يحتاج ان يقرائها او يتلوها ثم إن الآيات اذا لم تكن موجهه للرسول لإنقاذه او حل مشكلة ما فكانت موجهه للمؤمنون و هي صيغة الجمع للرجال و لم يستخدم صيغة المؤمنات للنسوان و لم يستخدم صيغة المؤمنين لجموع الناس رجال و نساء و أطفال و كبار السن يا اخي الإسلام ليس دين تبشيري لكن دين معامله و مصالح لو في مصلحه او غنائم تري كيف تحصل عليها ايام الرسول كان بالقتل و الذبح و الاستيلاء علي النسوان و الغنائم لم يكن الرسول الكريم يذهب يشرب كابتشينو او شاي لا يا اخي بل كان يذهب لابادة مجموعه من الناس او قبائل بالقتل و الطعن و فق العين و كان يترك المكان ملئ بالجثث و كان يرجع و ثيابه ملطخه بالدماء و رائحة الدم تلطخ يديه الكريمتين و رجليه وكان الرسول و المؤمنون التابعين له يقتلون و يذبحون و الدماء تنفجر في وجوههم و ثيابهم
قبحك الله فلا تفتي فيما لا تفهم فيه
و ماهي مشكلة إن تقلع عريان مع واحده عريانه و تقبل شفتيها و رقبتها و تلعق حلماتها و بزازها و بطنها و تلعق و تمص حواف كسها و صوابع رجلها و هي تلعب في بضانك
بإذن الله
الحمد لله
سبحان الله
و الله المستعان
حلقة كويسة، اتمني تستضيف بحوار راقي بينه وبين اي حد "ذو ثقل" في الاقتصاد الاسلامي مش صاحب شعارات لكن تطبيقات عشان نتعلم اكثر من النقاش ده
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
لا مش هيستضيف لان الكلام عاجبه 🤣
@@karimhassan5564
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصحيح من أقوال أهل العلم، أنّ علة جريان الربا في الذهب والفضة؛ كونهما أثمانًا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: وَالْأَظْهَرُ: أَنَّ الْعِلَّةَ فِي تَحْرِيمِ الرِّبَا فِي الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ هُوَ الثمنية؛ كَمَا قَالَهُ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ، لَا الْوَزْنُ ...
وَالتَّعْلِيلُ بالثمنية تَعْلِيلٌ بِوَصْفٍ مُنَاسِبٍ؛ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْأَثْمَانِ أَنْ تَكُونَ مِعْيَارًا لِلْأَمْوَالِ، يَتَوَسَّلُ بِهَا إلَى مَعْرِفَةِ مَقَادِيرِ الْأَمْوَالِ، وَلَا يَقْصِدُ الِانْتِفَاعَ بِعَيْنِهَا. فَمَتَى بِيعَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ إلَى أَجَلٍ، قُصِدَ بِهَا التِّجَارَةُ الَّتِي تُنَاقِضُ مَقْصُودَ الثمنية. انتهى بتصرف يسير من مجموع الفتاوى.
وقال ابن القيم -رحمه الله- في إعلام الموقعين: وأما الدراهم والدنانير، فقالت طائفة: العلة فيهما كونهما موزونين، وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه، ومذهب أبي حنيفة.
وطائفة قالت: العلة فيهما الثمنية، وهذا قول الشافعي، ومالك، وأحمد في الرواية الأخرى، وهذا هو الصحيح، بل الصواب. انتهى.
وتنزيل خلاف الفقهاء المتقدمين في حكم الفلوس التي كانت في عصورهم على حكم الأوراق النقدية في العصر الحاضر؛ مجانب للصواب؛ ففي عصرنا الحاضر لم تعد النقود ذهبًا وفضة على مستوى الدول والأفراد، كما كان في السابق، وحلّت مكانهما الأوراق النقدية تمامًا؛ وهذا لم يحصل في عصر من عصور هؤلاء الفقهاء المتقدمين؛ فغاية ما كان يحصل في عصورهم؛ وجود بعض العملات الأخرى التي تسمى فلوسًا، مع بقاء أصل النقد -ذهبًا، وفضة-، وقد جاء في الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي: إن من مظاهر انحطاط الفكر، ودواهي العلم أن يقال: (إن الأوراق النقدية لا توزن؛ فلا تعتبر من الربويات، بل تأخذ حكم العروض التجارية)، أو يقال: إن الأوراق النقدية -كالفلوس- لا يجري فيها الربا، وهذا جهل واضح بحقيقة النقود؛ فإنها ثمن اصطلاحي للأشياء، سواء أكانت معادن، أم أي شيء آخر. انتهى.
وعليه؛ فالقول بعدم جريان الربا في الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم؛ قول غير صحيح؛ وتلزم منه لوازم خطيرة، كعدم وجوب الزكاة في هذه العملات الورقية.
والصواب أنّ النقود الورقية؛ لها حكم الذهب والفضة في جريان الربا بنوعيه فيها، وكذا في وجوب الزكاة، وفي صحة كونها ثمنًا في السلم، وغيره من المعاملات؛ وبهذا صدرت فتاوى المجامع الفقهية، وفتاوى العلماء المعاصرين، فقد جاء في قرار "مجلس المجمع الفقهي" برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة الدورة الخامسة قرار رقم (6):
أولًا: إنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة, وبناء على أن علة الربا فيهما هي مطلق الثمنية، في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة.
وبما أن الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة, وإن كان معدنهما هو الأصل.
وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمنًا, وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها, وبها تقوّم الأشياء في هذا العصر؛ لاختفاء التعامل بالذهب والفضة, وتطمئن النفوس بتموّلها، وادّخارها, ويحصل الوفاء، والإبراء العام بها, رغم أن قيمتها ليست في ذاتها, وإنما في أمر خارج عنها, وهو حصول الثقة بها كوسيط في التداول والتبادل, وذلك هو سر مناطها بالثمنية.
وحيث إن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية, وهي متحققة في العملة الورقية.
لذلك كله؛ فإن مجلس المجمع الفقهي يقرر: أن العملة الورقية نقد قائم بذاته, له حكم النقدين من الذهب والفضة؛ فتجب الزكاة فيها, ويجري الربا عليها بنوعيه -فضلًا، ونسيئة-, كما يجرى ذلك في النقدين من الذهب والفضة تمامًا, باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسًا عليهما؛ وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها.
ثانيًا: يعتبر الورق النقدي نقدًا قائمًا بذاته، كقيام النقدية في الذهب والفضة، وغيرهما من الأثمان, كما يعتبر الورق النقدي أجناسًا مختلفة، تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة، بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس, وأن الورق النقدي الأمريكي جنس, وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته؛ وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه -فضلًا، ونسيئة-, كما يجري الربا بنوعية في النقدين -الذهب، والفضة-، وفي غيرهما من الأثمان. انتهى.
وكذلك مجمع الفقه الإِسلامي بجدة، بقراره: 21 (9/ 3)، وتبعهم في ذلك مجمع الفقه الإِسلامي بالهند، بقراره الصادر في 11/ 1989 م.
th-cam.com/video/r7O1_hdQ0dU/w-d-xo.htmlfeature=shared
واستنتج منه أن الشيخ يجيز المعاملات البنكية، وهذا افتراء على الشيخ رحمه الله لأنه لا يجيز تبادلها مؤجلة حيث قال: (ونهاية الأمر أن يحكم عليها بأحكام الفلوس المعدنية، يمنع فيها أن يباع حاضر منها بمؤجل وما سوى ذلك فجائز) الفتاوى السعدية ص 533 فاشتراط الشيخ السعدي رحمه الله الحلول في مبادلة الأوراق النقدية مع قوله بعدم ربويتها يدل على براعة فقهية عنده، إذ أن مبادلتها نسيئة ليس له معنى إلا القرض ومن المعلوم أن الربا في القرض يجري في جميع الأموال التي تقبل القرض، ولا يبحث في ربا القروض عن علة.
فعلى القول بعدم ربوية الفلوس لا يلزم من ذلك انتفاء الربا في معاملة الفلوس، فقد يدخلها الربا من باب آخر وهو ربا النسيئة،
عنوان الفيديو سئ جداً …..والجهل بالشيء لا يعنى أنه خرافه
هؤلاء ليسوا بجهلاء ولكن مغرضون عن قصد خبيث
ممكن حضرتك تستضيف حد بيدعم فكرة الاقتصاد الاسلامي ويوضح الرأي الآخر
ايوه والله هشان نضحك شويه علي العبط الي هيتقال فيها
🤣اليسار يحكم العالم العربي منذ ٦٠ عاما ولم نجني من ذلك غير الفساد والنهب والسرقة والظلم والإستبداد والتعذيب والفشل اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا. ثم يأتيك من يتحدث عن العدالة الاجتماعية في الفكر اليساري!
@@sbadrawi2011aعن أي يسار تتحدث النظم العربية كلها مبنية على القمع من السلطة و سياسات رأسمالية بحتة
فكر بنفسك و لا تكن ببغاء
اليسار بيحكم العالم العربي ؟ دا انت ف البطاطا خالص@@sbadrawi2011a
@@omar_mahmoud2002 والله الضحك مالي الفيديو يحبي 💙
كلام الضيف الكريم فيه الكثير من المغالطات. إذا كان الكثير من البنوك أساء إستغلال حب الناس للكسب الحلال و تعامل تحت ما تسميه بعض البنوك "المعاملات الإسلامية" فهذا خطأ في التطبيق و ليس خطأ في التشريع. الحمد لله، الله عز و جل أكمل الدين و لم يترك فيه ثغرات
نظراً لان كثير من افكار استاذنا الكبير الاقتصادية مبنية على حديث تسعة اعشار الرزق بالتجارة، بحثت عن مصدر هذا الحديث فوجدته ضعيف و منكر في بعض المصادر ولم يثبته اي مصدر.
🤣
انا دخلت اعمل كعامل في البنك باعتباره شركة وطنية يعني قطاع عام وراسماله من الخزينة العمومية يعني من الضرائب المدفوعة من الشركات ومن الافراد يعني ضريبة الدخل . بعد مدة من العمل في البنك قلت اتاجر قليلا كعملية تسلية ولكن اكتشفت بعدها ان حياتي اصبحت سعيدة رغم قلة الفائدة التجارية اي الربح ولكنني لم استمر في التجارة. الخلاصة ان التجارة فيها سعادة وخدمة البنك فيه مشاكل عائلية بحيث أبنائي الذكور فشلوا في الدراسة بينما البنات ناجحين. افيدونا بتعليق بناء
النظام الاقتصادي الاسلامي قبل ادم سميث ب ١٠٠٠ سنة
المشكلة في اعتبار التجارب المطبقة بأنها نموذج عن الاقتصاد الاسلامي، وليست معبرة عن اصحابها.
فضلاً عن ان البعض يمارس رد فعل على تجاربه الشخصية ويحكم بموجبها
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
لا فض الله فاك
البنوك اليوم هي وحش يلتهم الأجراء، تزيد المحتاجين احتياجا وعوزا، وتتحايل مع الاثرياء لتزيدهم ثراء.
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
كلامك يا عزيزي مجرد تحريض يساري، حيث أنا ضد اليسار والإسلاموية معاً لأنهما وجهان لعملة واحدة. نحن اشترينا منزلين وسيارتين بفضل قروض البنوك وتسديدها على مدد طويلة مع فوائدها
@@chrispoet3885
الله يبارك لكم في مالكم ..
و أنا اشتريت سيارة عن طريق بنك
@@chrispoet3885
نعم تحريض يساري و عايشين في دور الضحية و يرون أن الاغنياء مصاصي دماء
@@karimhassan5564
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصحيح من أقوال أهل العلم، أنّ علة جريان الربا في الذهب والفضة؛ كونهما أثمانًا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: وَالْأَظْهَرُ: أَنَّ الْعِلَّةَ فِي تَحْرِيمِ الرِّبَا فِي الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ هُوَ الثمنية؛ كَمَا قَالَهُ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ، لَا الْوَزْنُ ...
وَالتَّعْلِيلُ بالثمنية تَعْلِيلٌ بِوَصْفٍ مُنَاسِبٍ؛ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْأَثْمَانِ أَنْ تَكُونَ مِعْيَارًا لِلْأَمْوَالِ، يَتَوَسَّلُ بِهَا إلَى مَعْرِفَةِ مَقَادِيرِ الْأَمْوَالِ، وَلَا يَقْصِدُ الِانْتِفَاعَ بِعَيْنِهَا. فَمَتَى بِيعَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ إلَى أَجَلٍ، قُصِدَ بِهَا التِّجَارَةُ الَّتِي تُنَاقِضُ مَقْصُودَ الثمنية. انتهى بتصرف يسير من مجموع الفتاوى.
وقال ابن القيم -رحمه الله- في إعلام الموقعين: وأما الدراهم والدنانير، فقالت طائفة: العلة فيهما كونهما موزونين، وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه، ومذهب أبي حنيفة.
وطائفة قالت: العلة فيهما الثمنية، وهذا قول الشافعي، ومالك، وأحمد في الرواية الأخرى، وهذا هو الصحيح، بل الصواب. انتهى.
وتنزيل خلاف الفقهاء المتقدمين في حكم الفلوس التي كانت في عصورهم على حكم الأوراق النقدية في العصر الحاضر؛ مجانب للصواب؛ ففي عصرنا الحاضر لم تعد النقود ذهبًا وفضة على مستوى الدول والأفراد، كما كان في السابق، وحلّت مكانهما الأوراق النقدية تمامًا؛ وهذا لم يحصل في عصر من عصور هؤلاء الفقهاء المتقدمين؛ فغاية ما كان يحصل في عصورهم؛ وجود بعض العملات الأخرى التي تسمى فلوسًا، مع بقاء أصل النقد -ذهبًا، وفضة-، وقد جاء في الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي: إن من مظاهر انحطاط الفكر، ودواهي العلم أن يقال: (إن الأوراق النقدية لا توزن؛ فلا تعتبر من الربويات، بل تأخذ حكم العروض التجارية)، أو يقال: إن الأوراق النقدية -كالفلوس- لا يجري فيها الربا، وهذا جهل واضح بحقيقة النقود؛ فإنها ثمن اصطلاحي للأشياء، سواء أكانت معادن، أم أي شيء آخر. انتهى.
وعليه؛ فالقول بعدم جريان الربا في الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم؛ قول غير صحيح؛ وتلزم منه لوازم خطيرة، كعدم وجوب الزكاة في هذه العملات الورقية.
والصواب أنّ النقود الورقية؛ لها حكم الذهب والفضة في جريان الربا بنوعيه فيها، وكذا في وجوب الزكاة، وفي صحة كونها ثمنًا في السلم، وغيره من المعاملات؛ وبهذا صدرت فتاوى المجامع الفقهية، وفتاوى العلماء المعاصرين، فقد جاء في قرار "مجلس المجمع الفقهي" برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة الدورة الخامسة قرار رقم (6):
أولًا: إنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة, وبناء على أن علة الربا فيهما هي مطلق الثمنية، في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة.
وبما أن الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة, وإن كان معدنهما هو الأصل.
وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمنًا, وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها, وبها تقوّم الأشياء في هذا العصر؛ لاختفاء التعامل بالذهب والفضة, وتطمئن النفوس بتموّلها، وادّخارها, ويحصل الوفاء، والإبراء العام بها, رغم أن قيمتها ليست في ذاتها, وإنما في أمر خارج عنها, وهو حصول الثقة بها كوسيط في التداول والتبادل, وذلك هو سر مناطها بالثمنية.
وحيث إن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية, وهي متحققة في العملة الورقية.
لذلك كله؛ فإن مجلس المجمع الفقهي يقرر: أن العملة الورقية نقد قائم بذاته, له حكم النقدين من الذهب والفضة؛ فتجب الزكاة فيها, ويجري الربا عليها بنوعيه -فضلًا، ونسيئة-, كما يجرى ذلك في النقدين من الذهب والفضة تمامًا, باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسًا عليهما؛ وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها.
ثانيًا: يعتبر الورق النقدي نقدًا قائمًا بذاته، كقيام النقدية في الذهب والفضة، وغيرهما من الأثمان, كما يعتبر الورق النقدي أجناسًا مختلفة، تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة، بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس, وأن الورق النقدي الأمريكي جنس, وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته؛ وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه -فضلًا، ونسيئة-, كما يجري الربا بنوعية في النقدين -الذهب، والفضة-، وفي غيرهما من الأثمان. انتهى.
وكذلك مجمع الفقه الإِسلامي بجدة، بقراره: 21 (9/ 3)، وتبعهم في ذلك مجمع الفقه الإِسلامي بالهند، بقراره الصادر في 11/ 1989 م.
بطبيعة الحال هذه وجهة نظر لها تقديرها الخاص لأنها صادرة من سيادة الدكتور جودة عبد الخالق، في حين أن هناك كما أوضح سيادته بعض الإشكالات التي تحيط بعمل البنوك التقليدية كونها تعزز الرأسمالية الجشعة، و مازال فقه المعاملات أحد أركان الشريعة ولها أبواب معروفة عند المذاهب و كذلك جهود مضنية من البحوث الفقهية الحديثة التي تتوائم مع مقررات البنوك المركزية. بخصوص بعض الشكوك / التساؤلات التي طرحها سيادة الدكتور فيوجد ردود عليها من واقع عمل البنوك الإسلامية. و أخير أحيل للأستاذ الفاضل / سيد جبيل لاستضافة أحد الضيوف الذي لهم باع في مجال البنوك الإسلامية.
المشكلة انه النظام الرأسمالي يفرض العملات الورقية التي ليس لها قيمة عكس المعادن النفيسة التي ترتفع قيمتها مع الوقت فالمشكلة بالاقتصاد العالمي الذي يسرق ثروات الشعوب وليس بالاسلام او تحريم الربا
لذلك يوجد الفائده في البنوك لتعويض الناس عن الفرق في السعر نتيجة استخدام العملات الورقية
الله ينور كمان و يسعدك 👍
العلامه ابو اسحاق الحويني يشرح طريقة رضاعة الكبير من الكتب الاسلاميه و ليست الهنديه
علي ان يقوم الرجل بلعق و مص الحلمات و ليست من الكوب كما يحاول بعض المدلسين شرح الحديث الشريف
و طبعا من حق الرجل ان يدلك الثدي و الضغط برقه من أجل إنزال اللبن و في حالة عدم النزول فعلي الرجل تكرار المحاوله اي عدد من المرات و اللهي انا كان لي الشرف من اثنين من زميلاتي بالعمل و جارتي بالعمارة و كثير من الطالبات الذين ياتون للدروس الخصوصيه
و اذا ماحابه تكملي الرضعه الخامسه ممكن يتم وطئك بإذن الله و تكوني حلال ليك الجواز و الطلاق اسمه ونصيب بعد ذلك
بإذن الله
سبحان الله
الله المستعان
th-cam.com/users/shortszE7gtCpqrRk?si=x-_e1s-QoKNLDtF_
مافيش مشكله انتج وصدر الي العالم وابتكر وتفوق بالعلم. وابتعد عن الاستهلاك من وراء البحر.
*المعادن النفيسة التي ترتفع قيمتها مع الوقت "
ترتفع قيمتها مقارنة بماذا ؟ بالعملات الورقية
الذهب deinflationary يوجد تعدين الذهب صحيح لكن معدلات زيادة الكميات العالمية من الذهب قليلة
14 أوقية ذهب من ١٠٠ عام تشتري سيارة
و14 أوقية ذهب الان تشتري سيارة أيضا مع باقي فكة
ونفس الشيء ينطبق على جميع السلع الأساسية كالبيوت والأراضي الزراعية والمعدات الثقيلة وغيره
فوائد البنوك ربا و هذا ما قاله الشيخ الجزيري من تونس. علماً أن الشيخ الجزيري حاصل على الدكتورا في الرياظيات من كندا.
لما تقول الشيخ الجزيري لا نتس أن تقول بعده صلى الله عليه و سلم
شيخ الجزيري هو شيخ و
un genie de mathematik
يعني عبقري الرياضيات
هو من الأوائل في الرياضيات في كندا@@karimhassan5564
يمحق الله الربا ويربي الصدقات
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
إخسئ
@@Karim_Hassan1
ألاحظ في هذه القناة من يستميت ويدلس لإباحة الربى
@@Yahya_Warrak الاجدر بك ان تتعلم الكتابة اولاً
@@Yahya_Warrak
و ما أدراك أنه ربا أعطنا تعريف الربا من الكتاب و السنة و عمل الصحابة
اخطأت مرتين: الأولى في العنوان والثانية في الضيف .. كان الأولى أن تستضيف من أهل الاختصاص في الاقتصاد الإسلامي
لا يوجد إقتصاد إسلامي إنما يوجد اقتصاد صحيح و إقصاد غلط
لا يوجد فرق كبير بين الإقتصاد في عهد النبي و الإقتصاد في عهد أرسطو (و حتى أرسطو ضد الربا)
و الإقتصاد الغلط مثل الإقتصاد الحالي الذي يعتمد على العملات الورقية و ترك التعامل بالحجرين الشريفين
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
ما جنينا من الفوائد غير تعطل الإنتاج. واكبر دليل ما نحن فيه.
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
@@Karim_Hassan1
ماهو مفهومك لعلة الثمنية
سوري من ألمانيا، متابع بقوة..
أفضل برنامج للحوار عن الاقتصاد والسياسة في الوطن العربي ❤
تابع سلسلة الأسرار الخفية للمال لمايك مالوني
@@karimhassan5564
أنا تحدثت في تعليقي عن الوطن العربي
يا أيها اللذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين . فأن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
اخسئ
@@Karim_Hassan1
حلقة رائعة .. جزاكم الله خير وذادكم من علمه
حديث تسعه اعشار الرزق فى التجاره بحثت عنه فوجدت اغلب المحققين يحكمون عليه بالضعف..هل يعلم احد طريق صحيح لهذا الحديث..ونرجوا ان يعلم دكتورنا الحبيب ضيف الحلقه بضعف الحديث
مشكلة اليساريين دائما متعالين وكأنهم قد حازوا الحقيقة.
هو ممكن العنوان يخلي فيه حساسية عند ناس كتير
فطبعا بعد اذن حضرتك انا ممكن اقترح عنوان اقل حساسية شوية :
هل هو الاقتصاد الاسلامي أم نظام اقتصادي اسلامي ؟ و حكم فوائد البنوك من وجهة نظر واحد من اكبر اقتصادي مصر .
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
@@Karim_Hassan1 بصراحة انا كنت مع الرأي الذي يقول بأنها ربا و بصدفة قرأة لبعض العلماء وكان ردهم مثل ردك و دليل حديث الرسول اقتنعت فتره طويله بردهم ثم رجعت إلى أنها ربا بعد ما اكتشفت أن الفتوى للبنوك فقط وحرام و ربا على المؤسسات الصغيرة و التجار و بين عامة الناس ان يسلفوك بفوائد
طيب ولماذا ذكرت التجربة السودانية الفاشلة و لم تذكر التجربة التركية او الماليزية و هي تجارب ناجحة جدا … اليس هاذا تدليس ؟
هناك خطأ
تسعة أعشار الرزق فى التجارة ليس حديث\
الفهم الصحيح للاسلام صالح لكل زمان و مكان
فبرجاء أستاذ سيد استضافة طرف اخر يشرح معايير الاقتصاد في ضوء الشريعة الاسلامية
أغلب كلامه صحيح و ارجع إلى مقدمة ابن خلدون و إغاثة الأمة للمقريزي حتى تتعلم الإقتصاد
لا يوجد إقتصاد إسلامي إنما يوجد اقتصاد صحيح و إقصاد غلط
لا يوجد فرق كبير بين الإقتصاد في عهد النبي و الإقتصاد في عهد أرسطو (و حتى أرسطو ضد الربا)
و الإقتصاد الغلط مثل الإقتصاد الحالي الذي يعتمد على العملات الورقية و ترك التعامل بالحجرين الشريفين
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني333
لا مش هيستضيف لانه الكلام عاجبه 🤣
@@Karim_Hassan1
ومن قال لك ان ابن خلدون نحسبه او نعده من السلف الصالح
@@Karim_Hassan1كلام معقول مستند على اراء ..انا مسمعتش الحلقة لكن هل الضيف بيستند على رأي فقهاء
وليه ميستضيفش اقتصادي فقيه يتكلم اكتر ف المسالة دي
@@longb2
ابن خلدون خبير في الإقتصاد
(الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) 275) سورة البقرة(.
)) بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون(( ( سورة المطففين: 14)
إذا انطمس القلب والعياذ بالله رأى الباطل حقا ورأى الحق باطلا.
لا يوجد إقتصاد إسلامي إنما يوجد اقتصاد صحيح و إقصاد غلط
لا يوجد فرق كبير بين الإقتصاد في عهد النبي و الإقتصاد في عهد أرسطو (و حتى أرسطو ضد الربا)
و الإقتصاد الغلط مثل الإقتصاد الحالي الذي يعتمد على العملات الورقية و ترك التعامل بالحجرين الشريفين
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
اتفق معك بشكل كامل كلام علمي و واضح سورة القلم توصية من الله على الحفاظ على الدين و الاهتمام بالعلم لقد ضعفنا بسبب اهمال العلم
مستوى وتحليل راقي للضيف تحياتي لكم من الحزائر
كان المفترض ان يكون في الحلقة من يمثل الرأي المقابل خاصة وان الادعاء جذري وقوي
تسمية الربا بالفائدة وانكار انها من الربا ادعاء قوي يحتاج لسماع كل الاراء
هو لا يعلم معنى الربا ولا القرض في الإسلام فلذلك يهزي و يهتف بما لا يعرف
و ببساطة الرد على موضوع تغير قيمة العملة
فقد سبق فقهاء الإسلام بمئات السنين هذا الكلام
فعند تغيير سعر العملة يتم تقويم الدين بسعر الذهب
صحيح لذلك كما ذكرت كان الاولى والافضل احضار ضيف متخصص في المعاملات او حتى من مصرف اسلامي للرد على اراء هذا الرجل مع حفظ الالقاب @@DRGODA
تسعة اعشار الرزق في التجارة
اكبر دليل عليها في الوقت الحالي
ان 90% من الأموال في العالم لدى التجار 👌 11:58
لكن مينفعش كل الشعب يبقى تجار لأنه بالضرورة هينتج عنه ضعف في الانتاج خصوصا في الدول الزراعية والصناعية وده عكس الدول الصحراوية زمان واللي شعوبها شافوا في التجارة المصدر الرئيسي لكسب العيش
لا شك فى ذلك . لكن المتحدث مجنون ومسكوه مايكروفون
@@user-xo8tu7rl7v ليس كل الشعب
قلت 90% من الأموال لدى التجار وليس العكس
@@sdadasdsa306 واضح متهجم ومتعجرف عل اي شي يخص الاسلام
خسارة كان برنامج رائع وضيوف محترمين
@@alimousa8305 بتهيالك . خط سيد خط علمانى اشتراكى من زمان ومضاد لكل ما يخص الإسلاميين
الفصل اللي كتبه دكتور جودة عن البنوك الإسلامية كان في كتاب إيه عشان مش واضح من الفيديو؟
تحيه للاستاذ الدكتور الضيف وللاستاذ مقدم البرنامج .... كنتما راىعين .
حتى لو كان هناك اعتراضات على اختيار المواضيع المطروحة في الحلقة ... لكن الحقيقة أن الضيف كنز من الخبرة والمعلومات يجب الاستفادة منه ومن علمه الغزير .... والحلقة موفقة جدا ... والأجمل هو نوع الأسئلة التأصيلية التي تعيد المتابعين إلى جذور المفاهيم الاقتصادية المعقدة من خلال حوار هادئ راقي محفز للتفكير ... وفقكم الله ومن نجاح إلى نجاح استمروا ( وطلب بسيط إطالة مدة الحلقة ) بانتظار روائعكم ،،،
أتمنى أن أسمع رأي هاني جنينة
اتفق مع د جودة كثيرا
بورك فيكما على المجهودات المبذولة..وبطريقة سلِسة وفعّالة..كل الرسائل وصلت..تحياتي.
الفهم ضرورة ......تسعة اعشار الرزق في التجارة بمعني اذا صلحت التحارة صلخت الارزاق عموما ... يا استاذنا
ويقول لك ليه الاقتصاد المصري متخلف ما هو هذا اكبر اقتصادي مش عايزه يكون متخلف
يانطع هذا استاذ اكاديمي. ولم يشغل مركز اقتصادي في الدوله ياخروف متنكر
انت تتكلم ولم تتابع حلقات اكبر اقتصادي مصري ؟ عمل وزير عامين ٢٠١١ و٢٠١٢ ابحث وتابع واسمع كلامه يا جاهل @@mostafaramzy7165
عن أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه-: جاء بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر بَرْنِيٍّ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : «من أين لك هذا؟» قال بلال: كان عندنا تمر رديء، فبعتُ منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: «أَوَّهْ، أَوَّهْ، عَيْنُ الربا، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فَبِعِ التمرَ ببيع آخر، ثم اشتر به».
الربا ليس في الذهب فقط واخطاء اخرا كثيرة تحتاج لوقت طويل لشرحها وتوضيحها
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
الربا في الأصناف الستة
هل مطلوب من الرسول صلاى الله عليه وسلم ان يذكر كل صنف في الوجود لتفهم انه يجري فيها الربا لا طبعا هذة مجرد امثله والظاهرية مش من المذاهب الفقهيه المعتمدة ومردود علي اصولها في عدم الاخذ بالقياس وسؤال لك هل انت ظاهري في كل شيء ام هذة فقط @karimhassan5564
@@MohamedAyman-kh2ej
طيب لماذا ذكر الذهب و الفضة معا و لم يذكر أحدهما ؟
لماذا ذكر القمح و الشعير معا و لم يذكر أحدهما ؟ أو لماذا لم يذكر معهما الذرة
و لماذا في كل الأحاديث (و افتح أي كتاب حديث كل الأحاديث المذكورة تتحدث عن هذه الانواع الستة فقط) و لو كان غيرها يجري فيه الربا لنقله لنا الصحابة و موضوع البيوع ممن يجب أن يعرفه العام و الخاص و تعم به البلوى ..
قال تعالى {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة}
عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشرٍ رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودًا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء - رحمةً لكم غير نسيانٍ - فلا تبحثوا عنها))؛ حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصحيح من أقوال أهل العلم، أنّ علة جريان الربا في الذهب والفضة؛ كونهما أثمانًا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: وَالْأَظْهَرُ: أَنَّ الْعِلَّةَ فِي تَحْرِيمِ الرِّبَا فِي الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ هُوَ الثمنية؛ كَمَا قَالَهُ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ، لَا الْوَزْنُ ...
وَالتَّعْلِيلُ بالثمنية تَعْلِيلٌ بِوَصْفٍ مُنَاسِبٍ؛ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْأَثْمَانِ أَنْ تَكُونَ مِعْيَارًا لِلْأَمْوَالِ، يَتَوَسَّلُ بِهَا إلَى مَعْرِفَةِ مَقَادِيرِ الْأَمْوَالِ، وَلَا يَقْصِدُ الِانْتِفَاعَ بِعَيْنِهَا. فَمَتَى بِيعَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ إلَى أَجَلٍ، قُصِدَ بِهَا التِّجَارَةُ الَّتِي تُنَاقِضُ مَقْصُودَ الثمنية. انتهى بتصرف يسير من مجموع الفتاوى.
وقال ابن القيم -رحمه الله- في إعلام الموقعين: وأما الدراهم والدنانير، فقالت طائفة: العلة فيهما كونهما موزونين، وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه، ومذهب أبي حنيفة.
وطائفة قالت: العلة فيهما الثمنية، وهذا قول الشافعي، ومالك، وأحمد في الرواية الأخرى، وهذا هو الصحيح، بل الصواب. انتهى.
وتنزيل خلاف الفقهاء المتقدمين في حكم الفلوس التي كانت في عصورهم على حكم الأوراق النقدية في العصر الحاضر؛ مجانب للصواب؛ ففي عصرنا الحاضر لم تعد النقود ذهبًا وفضة على مستوى الدول والأفراد، كما كان في السابق، وحلّت مكانهما الأوراق النقدية تمامًا؛ وهذا لم يحصل في عصر من عصور هؤلاء الفقهاء المتقدمين؛ فغاية ما كان يحصل في عصورهم؛ وجود بعض العملات الأخرى التي تسمى فلوسًا، مع بقاء أصل النقد -ذهبًا، وفضة-، وقد جاء في الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي: إن من مظاهر انحطاط الفكر، ودواهي العلم أن يقال: (إن الأوراق النقدية لا توزن؛ فلا تعتبر من الربويات، بل تأخذ حكم العروض التجارية)، أو يقال: إن الأوراق النقدية -كالفلوس- لا يجري فيها الربا، وهذا جهل واضح بحقيقة النقود؛ فإنها ثمن اصطلاحي للأشياء، سواء أكانت معادن، أم أي شيء آخر. انتهى.
وعليه؛ فالقول بعدم جريان الربا في الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم؛ قول غير صحيح؛ وتلزم منه لوازم خطيرة، كعدم وجوب الزكاة في هذه العملات الورقية.
والصواب أنّ النقود الورقية؛ لها حكم الذهب والفضة في جريان الربا بنوعيه فيها، وكذا في وجوب الزكاة، وفي صحة كونها ثمنًا في السلم، وغيره من المعاملات؛ وبهذا صدرت فتاوى المجامع الفقهية، وفتاوى العلماء المعاصرين، فقد جاء في قرار "مجلس المجمع الفقهي" برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة الدورة الخامسة قرار رقم (6):
أولًا: إنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة, وبناء على أن علة الربا فيهما هي مطلق الثمنية، في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة.
وبما أن الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة, وإن كان معدنهما هو الأصل.
وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمنًا, وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها, وبها تقوّم الأشياء في هذا العصر؛ لاختفاء التعامل بالذهب والفضة, وتطمئن النفوس بتموّلها، وادّخارها, ويحصل الوفاء، والإبراء العام بها, رغم أن قيمتها ليست في ذاتها, وإنما في أمر خارج عنها, وهو حصول الثقة بها كوسيط في التداول والتبادل, وذلك هو سر مناطها بالثمنية.
وحيث إن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية, وهي متحققة في العملة الورقية.
لذلك كله؛ فإن مجلس المجمع الفقهي يقرر: أن العملة الورقية نقد قائم بذاته, له حكم النقدين من الذهب والفضة؛ فتجب الزكاة فيها, ويجري الربا عليها بنوعيه -فضلًا، ونسيئة-, كما يجرى ذلك في النقدين من الذهب والفضة تمامًا, باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسًا عليهما؛ وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها.
ثانيًا: يعتبر الورق النقدي نقدًا قائمًا بذاته، كقيام النقدية في الذهب والفضة، وغيرهما من الأثمان, كما يعتبر الورق النقدي أجناسًا مختلفة، تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة، بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس, وأن الورق النقدي الأمريكي جنس, وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته؛ وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه -فضلًا، ونسيئة-, كما يجري الربا بنوعية في النقدين -الذهب، والفضة-، وفي غيرهما من الأثمان. انتهى.
وكذلك مجمع الفقه الإِسلامي بجدة، بقراره: 21 (9/ 3)، وتبعهم في ذلك مجمع الفقه الإِسلامي بالهند، بقراره الصادر في 11/ 1989 م.
ما هذا الصوت المزعج في الخلفية، حلقاتكم قيمة بما يكفي و لا تحتاج أية إضافات
شكرا لحضرتك يا أستاذ سيد وشكرا للدكتور العالم الجليل
لقد إستفدت كثيرا جدا من الحلقة
تحية لحضرتك استاذ سيد حلقة رائعة كالعادة و خصوصا مع فقية اقتصادي مثل الدكتور عبدالخالق لكن كما عودتنا على الموضوعية ففي انتظار استضافة احد اصحاب وجهة النظر المخالفة فربما كانت فكرة البنوك الاسلامية فكرة صائبة لكن الانحراف جاء من التطبيق و تحياتي
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤..
اقترح استضافة الدكتور محمد طلال الحلو كرأي آخر في مسألة الاقتصاد الإسلامي
@@mohamedelbakali18 نعم هو ممتاز بافكاروا النيره وشكرا..
لا يوجد شيء إسمه نظام إقتصادي إسلامي .
كل ما قام به الإسلاميون هو أنهم إستقدمو نظام اقتصاد السوق الإجتماعي الذي ظهر بداية في المانيا عام 1949 و طبق و ما زال يطبق في الكثير من دول اوروبا و غيرها لأنه نظام تكافلي بشكل وسط بين النظامين الإشتراكي و الرأسمالي ، و غيرو بعض المفاهيم تغييرا شكليا بشكل سطحي للغايه ، مثل مرابحه بدلا من فائدة ، و صك بدلا من سند ، تماما كما لو أن أحدهم أشترى سيارة مرسيدس و أزال العلامة التجارية من عليها و وضع بدلا منها رأس أبو الهول ، هل ستصبح سيارة ماركة مصريه اسمها ابو الهول بدلا من مرسيدس ؟!!!!! .
لو كان هناك نظام اقتصادي اسلامي لكان طبقه الرسول و الخلفاء .
عداك عن أن ما ذكر من أمور مالية في الأسلام أمور قليلة جدا لا يمكن أن يبنى عليها إقتصاد ، و جلها مأخوذ من الكتاب المقدس . بالتالي هي فعليا ليست أسلاميه .
الاقتصاد.الاسلامي يحرم الرباء هاذا كل ما في الامر اما الغربي فيتعامل بالفائدة لذالك وطنك غارق بالديون لانها تتضاعف هاذي كل القصة ما تحتاج محلل سياسي اللي يسمع محللين العرب العلمانيين في ضل دولهم العلمانية يضن انهم من ارباب الدول المتقدمة وكلهم يهرجون بما قرئوووه من كتب الغرب
استاذ سيد اقترح ان تقرأ كتاب قص الحق للمعماري جميل اكبر فهو يبين تصور كامل للاقتصاد الاسلامي
بيتباع فين في مصر؟
وش اسم الكتاب اللي ذكره الضيف؟ اللي يخص النقود!
حلقة ممتازة كالعادة و إيضاح جميل ... الف شكر لمجهود حضراتكم
يا ريت حلقة نفصلة اكتر ومركزة على موضوع الفائدة ليست ربا،، وتوضيح الربا،، و الانظمة الاقتصادية وتطورها في المنظور الاسلامي،، ونشأة النظام الرأس مالي وهل اسس لخدمة فئة معينة؟ وما هو افضل نظام اقتصادي عادل ممكن تنفيذه على ارض الواقع،، وشكرا لجهدكم
كيف تطلب من الخباز ان يصنع لك باب
كي تتعلم اقتصاد اسلامية و معنى ربا
شاهد دكتورة محمد طلال حلو تفهم اكثر
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
حلقه رائعه يا دكتور
اين الرأي الاخر يا استاذ سيد هذا الموضوع جدلي انت غيبت الرأي الاخر ولم تلعب دوره حتى.. انت شخص محترم وارجو في المرات القادمة ان يكون الرأي والرأي الاخر بحوار هادئ واشخاص معتدلين وعاقلين..❤
شاكر أفضال معاليكم مفكرينا الكرام
حلقة في منتهي الروعة
الله يستر من كمية الهجوم على هذا الحلقة😑😐
تسعة أعشار الرزق في التجارة ليس حديث صحيح، بل هو حديث ضعيف
اقتصاد إسلامي معناه احل الله البيع و حرم الربا
لا يوجد إقتصاد إسلامي إنما يوجد اقتصاد صحيح و إقصاد غلط
لا يوجد فرق كبير بين الإقتصاد في عهد النبي و الإقتصاد في عهد أرسطو (و حتى أرسطو ضد الربا)
و الإقتصاد الغلط مثل الإقتصاد الحالي الذي يعتمد على العملات الورقية و ترك التعامل بالحجرين الشريفين
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
من اكثر الشخصيات اللي بحب اسمعلها
شكراً استاذ سيد على الحلقة، أعطتني الحلقة فكرة عن توجه الضيف وهو توجه خاطئ بالنسبة لي، جهودك مشكورة دائماً.
حديث: تسعة اعشار الرزق في التجارة، ضعفه الألباني رحمه الله.
شكرا ايها المقدم اختصرت علي الكثير من الوقت بمقدمتك عن خلفية الضيف اليسارية
مفهوم الإقتصاد الإسلامي بمفهوم إسلامي يعني إقتصاد بضوابط إسلامية خالي من المعاملات الربوية والغير الشرعية وهذا لا يعني أن نأخذ بأي فكرة أو طريقة جديدة لتنمية وازدهار العجلة الإقتصادية إن كانت لاتخالف الشريعة الإسلامية في فقه البيوع والمعاملات وشكرا
صحيح ، هذا الكلام الصحيح ، إذا تحدث احد عن اقتصاد اسلامي يفهمون لأنه نلغى كل شيء ونبني من جديد ، والحقيقة ان المقصود بالاقتصاد الاسلامي ، هو اتباع أطر العامة للاسلام والاساسية مثل منع الربا والبيوع الغير الشرعية ، ومن ثم اخترع ما شئت من المعاملات
أوافق على أنه لا يوجد ما يسمى لالاقتصاد الاسلامي ولكن الاقتصاد المبني على مقاصد الاسلام ومفاهيمه طبقا لمقتضيات العصر. ونقطة ان الاسلام يفهم في سياقه التاريخي فكذلك اليسارية وغيرها ولكن الاسلام به ثوابت ومتغيرات وأصول وفروع ومقاصد. اذا اراد من يقول الاسلام هو الحل أن يكون صحيحا فمعناه ان يلازم بالثوابت ويكون مرن في المتغيرات. ولكن طبعا في الاول وفي الاخر حلقة مفيدة جدا والدكتورة جودة عبد الخالق موسوعة
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
@@karimhassan5564
قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة. اهـ
وجاء في الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي: إن من مظاهر انحطاط الفكر، ودواهي العلم أن يقال: (إن الأوراق النقدية لا توزن؛ فلا تعتبر من الربويات، بل تأخذ حكم العروض التجارية)، أو يقال: إن الأوراق النقدية -كالفلوس- لا يجري فيها الربا، وهذا جهل واضح بحقيقة النقود؛ فإنها ثمن اصطلاحي للأشياء، سواء أكانت معادن، أم أي شيء آخر. انتهى.
@@karimhassan5564
الصحيح من أقوال أهل العلم، أنّ علة جريان الربا في الذهب والفضة؛ كونهما أثمانًا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: وَالْأَظْهَرُ: أَنَّ الْعِلَّةَ فِي تَحْرِيمِ الرِّبَا فِي الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ هُوَ الثمنية؛ كَمَا قَالَهُ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ، لَا الْوَزْنُ ...
وَالتَّعْلِيلُ بالثمنية تَعْلِيلٌ بِوَصْفٍ مُنَاسِبٍ؛ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْأَثْمَانِ أَنْ تَكُونَ مِعْيَارًا لِلْأَمْوَالِ، يَتَوَسَّلُ بِهَا إلَى مَعْرِفَةِ مَقَادِيرِ الْأَمْوَالِ، وَلَا يَقْصِدُ الِانْتِفَاعَ بِعَيْنِهَا. فَمَتَى بِيعَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ إلَى أَجَلٍ، قُصِدَ بِهَا التِّجَارَةُ الَّتِي تُنَاقِضُ مَقْصُودَ الثمنية. انتهى بتصرف يسير من مجموع الفتاوى.
وقال ابن القيم -رحمه الله- في إعلام الموقعين: وأما الدراهم والدنانير، فقالت طائفة: العلة فيهما كونهما موزونين، وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه، ومذهب أبي حنيفة.
وطائفة قالت: العلة فيهما الثمنية، وهذا قول الشافعي، ومالك، وأحمد في الرواية الأخرى، وهذا هو الصحيح، بل الصواب. انتهى.
وتنزيل خلاف الفقهاء المتقدمين في حكم الفلوس التي كانت في عصورهم على حكم الأوراق النقدية في العصر الحاضر؛ مجانب للصواب؛ ففي عصرنا الحاضر لم تعد النقود ذهبًا وفضة على مستوى الدول والأفراد، كما كان في السابق، وحلّت مكانهما الأوراق النقدية تمامًا؛ وهذا لم يحصل في عصر من عصور هؤلاء الفقهاء المتقدمين؛ فغاية ما كان يحصل في عصورهم؛ وجود بعض العملات الأخرى التي تسمى فلوسًا، مع بقاء أصل النقد -ذهبًا، وفضة-، وقد جاء في الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي: إن من مظاهر انحطاط الفكر، ودواهي العلم أن يقال: (إن الأوراق النقدية لا توزن؛ فلا تعتبر من الربويات، بل تأخذ حكم العروض التجارية)، أو يقال: إن الأوراق النقدية -كالفلوس- لا يجري فيها الربا، وهذا جهل واضح بحقيقة النقود؛ فإنها ثمن اصطلاحي للأشياء، سواء أكانت معادن، أم أي شيء آخر. انتهى.
وعليه؛ فالقول بعدم جريان الربا في الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم؛ قول غير صحيح؛ وتلزم منه لوازم خطيرة، كعدم وجوب الزكاة في هذه العملات الورقية.
والصواب أنّ النقود الورقية؛ لها حكم الذهب والفضة في جريان الربا بنوعيه فيها، وكذا في وجوب الزكاة، وفي صحة كونها ثمنًا في السلم، وغيره من المعاملات؛ وبهذا صدرت فتاوى المجامع الفقهية، وفتاوى العلماء المعاصرين، فقد جاء في قرار "مجلس المجمع الفقهي" برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة الدورة الخامسة قرار رقم (6):
أولًا: إنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة, وبناء على أن علة الربا فيهما هي مطلق الثمنية، في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة.
وبما أن الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة, وإن كان معدنهما هو الأصل.
وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمنًا, وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها, وبها تقوّم الأشياء في هذا العصر؛ لاختفاء التعامل بالذهب والفضة, وتطمئن النفوس بتموّلها، وادّخارها, ويحصل الوفاء، والإبراء العام بها, رغم أن قيمتها ليست في ذاتها, وإنما في أمر خارج عنها, وهو حصول الثقة بها كوسيط في التداول والتبادل, وذلك هو سر مناطها بالثمنية.
وحيث إن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية, وهي متحققة في العملة الورقية.
لذلك كله؛ فإن مجلس المجمع الفقهي يقرر: أن العملة الورقية نقد قائم بذاته, له حكم النقدين من الذهب والفضة؛ فتجب الزكاة فيها, ويجري الربا عليها بنوعيه -فضلًا، ونسيئة-, كما يجرى ذلك في النقدين من الذهب والفضة تمامًا, باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسًا عليهما؛ وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها.
ثانيًا: يعتبر الورق النقدي نقدًا قائمًا بذاته، كقيام النقدية في الذهب والفضة، وغيرهما من الأثمان, كما يعتبر الورق النقدي أجناسًا مختلفة، تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة، بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس, وأن الورق النقدي الأمريكي جنس, وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته؛ وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه -فضلًا، ونسيئة-, كما يجري الربا بنوعية في النقدين -الذهب، والفضة-، وفي غيرهما من الأثمان. انتهى.
وكذلك مجمع الفقه الإِسلامي بجدة، بقراره: 21 (9/ 3)، وتبعهم في ذلك مجمع الفقه الإِسلامي بالهند، بقراره الصادر في 11/ 1989 م.
@@mon_66
يعني أن القضية مش قطعية
و أزيدك من الشعر بيتا ...
أصحاب علة الثمنية يجيزون الربا الصريح المحرم بالكتاب و السنة .. يجيزون ربا الفضل بين النقود المسكوكة و الحلي بذريعة أن الزيادة هي ثمن الصنعة
@@karimhassan5564
لا بل هي قطعية، أنت الذي لم تفهم الكلام.
افضل من يرد على هذا الكلام كتب الدكتور على السالوس
فقه البيع والاستيثاق
نرجو استضافة احد المتخصصين في الاقتصاد الاسلامي لمناقشة هذه الحلقه....
حديث شيق...
يجب تكرارة من رجل قدير مثقف
حتى تتعلم الاجيال
الموضوع عميق جدا، وطرحه بهذا البساطة ومن خلال تجربة أو تجربتين يعتبر بعيد عن الحيادية والبحث العلمي المحقق، فضلا أن يتم نشره في قناتكم المحترمة، وكثير من المتخصصين يعلمون أن هناك الكثير من التجاوزات الواقعه أساسا من قبل بعض البنوك الإسلامية ❤
هو ناقش في الحلقة مفهوم الاقتصاد الإسلامي وقال انها خرافة
والاصح قول النظام "الاطار الفكري" الاسلامي
والفكرتين مختلفة تمام
الاولى تفترض ان هناك نظام اقتصادي خالص مبتكر يخص المسلمين
والثاني يفترض بانه هناك اطار فكري ومعايير تقرر ما يصلح يكون اسلامي وهذه الفكرة تقول ان الاسلام يتبنى جميع الافكار الاقتصادية ما لم تتعارض مع الاطار الفكري الإسلامي
الموضوع عميق وكبير ويحتاج لجنة او هيئة من المختصين في
فقه
والاقتصاد
والتاريخ
وغيرهم من المختصين لتأطير الفكرة
كل الشكر والتقدير للاستاذ "سيد" على اختياراته الناجحة للمواضيع وضيفه الكريم "د.جوده "وحواره الهام
حديث تسع اعشار الرزق حديث ضعيف ويمكن التاكد بسهولة ببحث سريع وعندي سؤال عن اخذ قرظ بالاقساط لما لا تستعمل بما انها حلال بدل المرابحة مثلا قرض سيارة او بيت.
مريت بتجربة مشابهه مع بنك إسلامي في ١٩٩٣ ومن يومها وضحت الصورة أنه تغيير شكلي فقط ليحصلو على ربح اكبر بمسميات مختلفة.. شكراً أستاذ سيد لتنوير المجتمعات في المواضيع اللتي تناقشها هنا مع الخبراء وشكراً لكل ضيوفك
تنوير ايش النور يجي بالعلم يا ذكي مو بالهرج ومن قال لك ان النظام الاسلامي يعمل به تعلم نحن في نظاااام علماني لاديني ونظام راس مالي تعاملة بالرباء فالغني يزداد غناء والفقير يزداد فقر وان كان لا بد من العمل بالنظام الاسلامي فلابد ان تكون هناااااااااااااك مجموعة دول تقوم بنظام موازي للنظام الغربي وليس شركة او دولة او موسسسة فردية
الذين يحاربون البنوك الإسلامية باعتبار أن فوائد قروضها الشرعية أكثر من فوائد القروض الربوية لم يستوعبوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة ووو إلخ فإذا اختلفت الأعيان فبيعوا كيف شئتم . لذلك يقولون أن فوائد القروض الشرعية مثل الفوائد الربوية وربما أكثر لكنهم لم يستوعبوا مسألة التضخم المستقبلي الذي يحدث في البنوك والمجتمعات والدول بسبب عدم اختلاف الأعيان المالية ولذلك يتم تأجيل الفوائد الربوية على مستوى كل دول العالم ولذلك تجد أمريكا وأوروبا وباقي الدول غارقة بالديون الربوية بسبب أنهم لم يفهموا حديث فإذا اختلفت الأعيان فبيعوا كيف شئتم لأنه يبقى الذهب وحده في الغالب هو المرتفع دون غيره من الأموال الأخرى فيحصل تضخم وفقر وتفاوت طبقي بين الناس ففقير مدقع وغني مجشع وكل هذا بسبب الفوائد الربوية ولذلك أستغرب من بعض المشايخ الذين أفتوا بعدم وجود الفائدة الربوية في الأوراق المالية ودليلهم ضعيف جدا وهو أن عند بعض الشافعية توجد قديما النقود المعدنية أو ما يسمى بالفلوس وكانت يباع بها ويشترى بها مثل الأوراق النقدية لكنهم نسوا أو تناسوا أنها بقيمة البيسات أو الفلسات التي لا يشترى بها إلا المال الذي لا يساوي شيئا كمثل أن تشتري الأحجار التي لا يكاد لها قيمة فقال الشافعية بما أن هذه الفلوس لا تكاد لها قيمة فإن الزيادة فيها أو النقص لا يعتبر ربا لأنه ليس مالاً فاستغل من استحل الفوائد الربوية هذه المسألة وحلل الفوائد الربوية لأن الفلوس مثل الأوراق النقدية ليست مالا واضحا وهذا قياس مع الفارق فالفلوس في زمن الشافعي لا تستطيع أن تشتري بها ما قيمته درهم واحد بخلاف ما هو حاصل الآن فالاوراق النقدية تستطيع بها شراء كل شيء من قصور وسيارات ومجوهرات وذهب وفضة وغيرها من الأموال العظيمة ولذلك الذين أفتوا بجواز الفوائد الربوية وقعوا في فخ كبير لا يستطيعون الخروج منه أو قل وقعو في حيص بيص لأن بفتواهم يسقطون عن الأغنياء حكم الزكاة فالأوراق النقدية عندهم ليست مالا إذا لا تقع عليها الزكاة لذلك كل أغنياء المسلمين تسقط عنهم الزكاة إذا كانت معهم الملايين والمليارات من الدولارات لأنهم لا يملكون في البنوك الكيلوات من الذهب والفضة فبناء على فتوى من أحل القروض الربوية فإن الملايين من الدولارات ليست من صنوف الزكاة المحددة عند الشرع والتي يجب على الغني دفع نصابها للفقير ولذلك تسقط الزكاة عن كل الأغنياء بهذه الفتاوى التي أحلت الفوائد الربوية فموضوع الاقتصاد الإسلامي والقروض الربوية والشرعية وعلاج التضخم والفقر والبطالة بمنظور إسلامي يجب أن تفهم جيدا وتدرس جيدا .
مرة رحت بنك إسلامي علشان كنت عايز اشتري شقة و مافيش معايا فلوس فقال لي انهم مش بيمولوا تمويل عقاري لكن ممكن اخد قرض فسألته ازاي مش ده بنك اسلامي فقالي ايوة احنا هنعمل الأتي هنبيع لك معدن يكون طبيعة سعره في السوق انه ثابت مافيش تعاملات كتيرة عليه فسعره مابيتحركش و هو معدن اسمه البلاديوم لكن هنبيعه لك بالأجل على الفترة التي عايز تسدد فيها و بعدين انت هتوكلنا اننا نبيع لك المعدن ده بس السداد اجل و بالتالي تاخد قيمة القرض الي انت عايزه و تسدده على الفترة الي انت عايزها في الحقيقة انا لم اشتري و لا عندي نية الشراء و لا كنت اعرف معدن البلاديوم و لا انا محتاجه في شيء و لم استلمه و لا شوفت شكله ايه و كل ده عملية افتراضية و في النهاية لما تبص للقيمة الي اضافوها على اصل رأس المال تلاقيها أكبر من الفوائد المتداولة في البنوك الي هي اصلا عالية يعني هما بيستغلوا الناس الي محتاجة للتمويل و عايزة تتجنب الشبهات فبيزودوا عليها التكلفة و يزيدوا من ربحهم هل في رأيك دي تعاملات اسلامية و لا دي التفاف بغرض ىحقيق مكاسب الفوائد حتى لو مش حرام فهي مؤذية جدا خاصة لما تكون عالية جدا زي عندنا في بعض البلاد العربية لإنها عبارة عن تكلفة التمويل الي بيدخل في الإنتاج و لكن لابد من وسائل تتيح للناس التمويل و تتيح للمولين الإستفادة من اموالهم علشان ده مهم لإعادة توزيع الثروة و تعظيم الإنتاج و القضاء على الفقر
@@kssk-mw1jl
العلامه ابو اسحاق الحويني يشرح طريقة رضاعة الكبير من الكتب الاسلاميه و ليست الهنديه
علي ان يقوم الرجل بلعق و مص الحلمات و ليست من الكوب كما يحاول بعض المدلسين شرح الحديث الشريف
و طبعا من حق الرجل ان يدلك الثدي و الضغط برقه من أجل إنزال اللبن و في حالة عدم النزول فعلي الرجل تكرار المحاوله اي عدد من المرات و اللهي انا كان لي الشرف من اثنين من زميلاتي بالعمل و جارتي بالعمارة و كثير من الطالبات الذين ياتون للدروس الخصوصيه
و اذا ماحابب تكمل الرضعه الخامسه او لم تحدث ممكن تنكحها بإذن الله و تكون حلال ليك الجواز و الطلاق اسمه ونصيب بعد ذلك
بإذن الله
سبحان الله
الله المستعان
th-cam.com/users/shortszE7gtCpqrRk?si=x-_e1s-QoKNLDtF_
هو فقيه يعني علشان يفتي ان فوائد البنوك ليست ربا؟!!!
فعلا عنوان الحلقه اصلا غلط
شكرا جزيلا يادكتور جودة ويارب نشوفك في حلقات كتير
شكرا لمجهودكم ولكن لي تعقيب حديث تسعة اعشار الرزق فى التجارة . حديث ضعيف لايثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام
ليتكم تتكلمون في اختصاصكم...
بعيدا عن الدين...
فلكل أهله
ونحن تعودنا منكم التخصص❤
ولما ادعياء الدين يحشروا مناخيرهم في الطب و السياسة؟ هتقولهم نفس الكلام ولا هتعمل من بنها؟!
@@MohOEM
أنا ما عندي إشكال لو أنه استقبل إنسانا متخصصا في الاقتصاد الإسلامي وناقشه فيما يدعيه من اختلاف الاسلامي عن الرأسمالي والشيوعي...
ولكن هذا الرجل ليس عنده أبسط تصور عن الاقتصاد في الإسلامي... مجرد إقتصادي متحامل على شيء يجهله...
المهم نريد حورا علميا ومتخصصا
ومنهج الاقتصاد الاسلامي اليوم يدرس في أكثر الجامعات...
فما المانع من إجراء حوار مع أحد المتخصصين فيه...
هيا الحلقة كلها قائمة ع مشكلة تدخل المختصين في الدين في تخصص الاقتصاد وهوا سبب فشل الاقتصاد😂😂😂😭
@@Sooom11
اليوم أغلب الجامعات تدرس الاقتصاد الإسلامي، ومقرر معتمد، ولها مؤوسسات بنكية وشركات تمويل واستثمار قائمة عليها، ومرخصة من البنوك المركزية، ومنتشرة في أغلب البلدان...
والقائمون عليها في الأصل اقتصاديون في دراساتهم...
@@user-pl4up4ww7x مجرد هرطقة لا اساس لها واسئل المتخرجين منها وراح تعرف انها تفاهة
المرابحة ليست شكلية، إنما هي عملية بيع حقيقية نص عليها الفقهاء قبل أكثر من ألف سنة، كما أن نسبة المرابحة تابعة لسياسة البنك وليس لطبيعة المعاملة..
تحياتي
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
صديقي هناك فرق شاسع بين المصطلح التاريخي وبين إطلاقه على حدث معاصر
تابعة لسياسة البنك المركزي الذي يسر كل البنوك التجارية،و الذي عندما يتخذ إجراءات معينة لرفع نسبة الفائدة ستلتزم بها كل البنوك التجارية، و عندما يتخذ إجراءات معاكسة لخفضها تلتزم أيضا بذلك كل البنوك التجارية سواء كانت علمانية أو إسلامية أو هندوسية، و البنك التجاري الذي يتجرأ على مخالفة أو مقاومة سياسة البنك المركزي، يسحب منه الترخيص فورا، لأنه يهدد السياسة النقدية للدولة
@@salahderdar5148
Exactly
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصحيح من أقوال أهل العلم، أنّ علة جريان الربا في الذهب والفضة؛ كونهما أثمانًا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: وَالْأَظْهَرُ: أَنَّ الْعِلَّةَ فِي تَحْرِيمِ الرِّبَا فِي الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ هُوَ الثمنية؛ كَمَا قَالَهُ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ، لَا الْوَزْنُ ...
وَالتَّعْلِيلُ بالثمنية تَعْلِيلٌ بِوَصْفٍ مُنَاسِبٍ؛ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْأَثْمَانِ أَنْ تَكُونَ مِعْيَارًا لِلْأَمْوَالِ، يَتَوَسَّلُ بِهَا إلَى مَعْرِفَةِ مَقَادِيرِ الْأَمْوَالِ، وَلَا يَقْصِدُ الِانْتِفَاعَ بِعَيْنِهَا. فَمَتَى بِيعَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ إلَى أَجَلٍ، قُصِدَ بِهَا التِّجَارَةُ الَّتِي تُنَاقِضُ مَقْصُودَ الثمنية. انتهى بتصرف يسير من مجموع الفتاوى.
وقال ابن القيم -رحمه الله- في إعلام الموقعين: وأما الدراهم والدنانير، فقالت طائفة: العلة فيهما كونهما موزونين، وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه، ومذهب أبي حنيفة.
وطائفة قالت: العلة فيهما الثمنية، وهذا قول الشافعي، ومالك، وأحمد في الرواية الأخرى، وهذا هو الصحيح، بل الصواب. انتهى.
وتنزيل خلاف الفقهاء المتقدمين في حكم الفلوس التي كانت في عصورهم على حكم الأوراق النقدية في العصر الحاضر؛ مجانب للصواب؛ ففي عصرنا الحاضر لم تعد النقود ذهبًا وفضة على مستوى الدول والأفراد، كما كان في السابق، وحلّت مكانهما الأوراق النقدية تمامًا؛ وهذا لم يحصل في عصر من عصور هؤلاء الفقهاء المتقدمين؛ فغاية ما كان يحصل في عصورهم؛ وجود بعض العملات الأخرى التي تسمى فلوسًا، مع بقاء أصل النقد -ذهبًا، وفضة-، وقد جاء في الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي: إن من مظاهر انحطاط الفكر، ودواهي العلم أن يقال: (إن الأوراق النقدية لا توزن؛ فلا تعتبر من الربويات، بل تأخذ حكم العروض التجارية)، أو يقال: إن الأوراق النقدية -كالفلوس- لا يجري فيها الربا، وهذا جهل واضح بحقيقة النقود؛ فإنها ثمن اصطلاحي للأشياء، سواء أكانت معادن، أم أي شيء آخر. انتهى.
وعليه؛ فالقول بعدم جريان الربا في الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم؛ قول غير صحيح؛ وتلزم منه لوازم خطيرة، كعدم وجوب الزكاة في هذه العملات الورقية.
والصواب أنّ النقود الورقية؛ لها حكم الذهب والفضة في جريان الربا بنوعيه فيها، وكذا في وجوب الزكاة، وفي صحة كونها ثمنًا في السلم، وغيره من المعاملات؛ وبهذا صدرت فتاوى المجامع الفقهية، وفتاوى العلماء المعاصرين، فقد جاء في قرار "مجلس المجمع الفقهي" برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة الدورة الخامسة قرار رقم (6):
أولًا: إنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة, وبناء على أن علة الربا فيهما هي مطلق الثمنية، في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة.
وبما أن الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة, وإن كان معدنهما هو الأصل.
وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمنًا, وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها, وبها تقوّم الأشياء في هذا العصر؛ لاختفاء التعامل بالذهب والفضة, وتطمئن النفوس بتموّلها، وادّخارها, ويحصل الوفاء، والإبراء العام بها, رغم أن قيمتها ليست في ذاتها, وإنما في أمر خارج عنها, وهو حصول الثقة بها كوسيط في التداول والتبادل, وذلك هو سر مناطها بالثمنية.
وحيث إن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية, وهي متحققة في العملة الورقية.
لذلك كله؛ فإن مجلس المجمع الفقهي يقرر: أن العملة الورقية نقد قائم بذاته, له حكم النقدين من الذهب والفضة؛ فتجب الزكاة فيها, ويجري الربا عليها بنوعيه -فضلًا، ونسيئة-, كما يجرى ذلك في النقدين من الذهب والفضة تمامًا, باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسًا عليهما؛ وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها.
ثانيًا: يعتبر الورق النقدي نقدًا قائمًا بذاته، كقيام النقدية في الذهب والفضة، وغيرهما من الأثمان, كما يعتبر الورق النقدي أجناسًا مختلفة، تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة، بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس, وأن الورق النقدي الأمريكي جنس, وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته؛ وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه -فضلًا، ونسيئة-, كما يجري الربا بنوعية في النقدين -الذهب، والفضة-، وفي غيرهما من الأثمان. انتهى.
وكذلك مجمع الفقه الإِسلامي بجدة، بقراره: 21 (9/ 3)، وتبعهم في ذلك مجمع الفقه الإِسلامي بالهند، بقراره الصادر في 11/ 1989 م.
طب حضرتك كان مفروض بردو توضح مفهوم الربا اللي حرمه الاسلام !
حلقة ممتعه شكرا دكتور
مش مهم تتفق أو تختلف ولكن جوهر النقاش هو الرقي والمعرفة وانا بحترم جداجدا لازم نعرف لان المعرفة بتغيير كثيرا في المجتمعات وشكرا على المجهود وطبعا شكرا للدكتور جوده عبد الخالق
اختلف مع الدكتور المحترم في العديد من الناقاط 1_ النصوص الاسلاميه سواء كانت القرأن المنزل او السنه النبويه صالحه لكل زمان ومكان لنها الم تنزل لقريش فقط واناما للعالم اجمع .ففكره اقتصار فهم اغلب هذه النصوص علي الحقبه الزمنيه فقط غير صحيح جدا لانها تنفي ما قلته في اول هذه النقطه 2_ عدم اقتناع حضرتك بفكره تسع اعشار الرزق في التجاره خاطئ جدا او اعتقد انه فهم قاصر لكلمه التجاره لان معاملات البشر الاقتصاديه تندرج تحت التجره سواء انا كدوله بتج مثلا القمح وبتاجر بيه اي ابيعه لدوله تحتاجه وهي تجاره او استورد من الدوله دي مثلا الارز اي اشتريه وهي تجاره .مفهو التجاره بختصار هو بيع وشراء ولذالك الاسلام قام بتنظيم عمليه التجاره وابسط مثال سورة المطفيفين .3_ اتفق مع حضرتك ان مفيش حاجه اسمها اقتصاد اسلامي لان ب المنطق دا هنقول طب اسلامي فيزياء اسلاميه وهاكذا لذالك اعتقد انا النظام الاسلامي اعم واشمل يعني مثلا النظام الاسلامي في الطب يحرم انه يتم تخصيب بويضه بحيوان منوي وتكون الصاحبه البويضه و صاحب الحيوان المنوي غير متزوجين هنا الاسلام يقلك لا كده خطاء ولا يجوز مع انه طبيا ينفع . نجي لموضوعنا الاقتصاد بيقول المعاملات الربويه حلال يجي النظام الاسلامي يقلك لا الربا حرام لانه يضر ب المجتمع والاسلام من مقاصده الحفاظ علي المجتمع .حضرتك بتقول ان فوائد البنوك حلال لان انت قلت زمان كانت الفلوس هي الذهب والفضه ودي قيمه ثابته فلو اخذت عليها زياده تبقا ربا لان هي محافظه علي قيمتها ودا خطاء لان كان زمان القيمه الشرائيه لذهب ممثله في الدينار كانت بتقل يعني الحاجه اللي سعرها 5 دنانير بيبقا سعرها 10 دنانير مثلا يعني اللي اقرض حد 10 دنانير وهي من الذهب دلوقتي بتشتري حاجه وحده بس بدل لما كانت بتشتري حاجتين طب مصاحبنا يقول انا عاوز فايده علي القرض دا هنقله لا لان دا ربا لان اي قرض جلب نفعا فهو ربا .علم الاقتصاد معندوش اي مشكله مع اي منتج مادام تكافت تصنيعه رخيصه وثمن بيعه عالي يعني بختصار اي حاجه بتحقق ربح متاز .يجي النظام الاسلامي يقلك لا يعني مثلا زي تجاره الجنس حولوها لسلعه تحقق ارباح خياليه النظام الاسلامي يحرمها وبشده وهاكذا
4_فكره حصر الاسلام في مجرد شعائر فقط دا خطاء يعني حضرتك بتقول ان الاسلام في افرقيا غير الاسلام في مصر وهاكذا ودا خطاء لان الاسلام دين للكل والشرائع والاوامر والنواهي للبشر كله مش لمنطقه محدده يعني انت بتستنكر مثلا ان احنا بنقول للافرقيين استتروا لان انت شايف ان الجو حر ومفروض يلبسه اللي هما عاوزينه ستر عوره مسترش مش مشكله ودا خطاء كبير جدا لان الاسلام امرنا بستر العورات وحدد تلك العورات بنسبه لرجال والنساء وقيس علي كده
حابب اعرف تخصصك ايه😀
أغلب كلامه صحيح و ارجع إلى مقدمة ابن خلدون و إغاثة الأمة للمقريزي حتى تتعلم الإقتصاد
لا يوجد إقتصاد إسلامي إنما يوجد اقتصاد صحيح و إقصاد غلط
لا يوجد فرق كبير بين الإقتصاد في عهد النبي و الإقتصاد في عهد أرسطو (و حتى أرسطو ضد الربا)
و الإقتصاد الغلط مثل الإقتصاد الحالي الذي يعتمد على العملات الورقية و ترك التعامل بالحجرين الشريفين
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
Electrical Engineering @@abdelghanymahmoud5161
انت تنسخ وتلصق فقط الا اعتقد انك قرات ما لصقت فاتق الله يا عبد الله @@Karim_Hassan1
تمام... عايزين نظام إقتصادى إسلامى
حديث " تسعة أعشار الرزق في التجارة " وهو حديث ضعيف ، ضعفه الألباني
وهناك علماء اخرون قالوا حديث باطل وقالوا حديث مرسل
هناك الملايين في السجن حول العالم بسبب القروض بفائدة 27:44
في الدول العربية فقط في الدول الأوروبية وامريكا مفيش حد بيتسجن لما يتخلف عن السداد بيتاخد منه الاصل الضامن فقط
@@hhhlll3643 ربما يكون السجن أرحم من الرمي تحت الكباري والزقاقات
الأستاذ سيد المحترم
اتابع حلقاتك الاقتصادية القيمة وحرصك على اختيار الضيوف بعناية وكلهم اقتصاديين من العيار الثقيل، وأنت محاور مثقف من الطراز العالي وتترك مساحة كاملة للضيف ليعرض رأيه المبني على العلم والخبرة دون مقاطعة فشكرا على مجهودك وشكرا لضيوفك الكرام.
شاهدت الحلقة المعنونة "حقيقة الاقتصاد الإسلامي" التي استضفت فيها أستاذنا الدكتور جوده عبدالخالق، وهو قامة اقتصادية كبيرة وخبرة طويلة تدريسا وبحثا وممارسة عملية ووزيرا؛
وأنا أسعد حينما استمع له ولما يعرضه من وجهة نظر لخلقه الدمث وتواضعه الجم وطريقة عرضه البسيطة للمعلومات دون تقعر.
ولكن لي تعليق على قوله عدم وجود اقتصاد إسلامي كعلم رغم أنه يقر بوجود نظام اقتصادي إسلامي وعلة ذلك من وجهة نظره كان لسببين:
١- خطورة ذلك لأن القول بوجود اقتصاد إسلامي سيفتح الباب للقول بوجود اقتصاد مسيحي ويهودي .. إلى غير ذلك.
٢- أن ممارسة وتطبيق عقود المعاملات في البنوك الإسلامية قائمة على حيل وتكلفتها أعلى من البنوك التقليدية.
ولأن الموضوع يحتاج لتفصيل وخاصة انه في نهاية اللقاء لخص مضمون الحلقة بالقول أن الاقتصاد الإسلامي أقرب ما يكون للاقتصاد الرأسمالي، وأن فوائد البنوك ليست ربا على الإطلاق.
لذا أود أن أحيلك إلى كتاب "الاقتصاد الإسلامي المفترى عليه" للدكتور عبدالفتاح صلاح، وفيه رد علمي هادئ يوضح وجود نظرية اقتصادية إسلامية لها نظام اقتصادي منبثق عنها بسياساتيه النقدية والمالية وأدوات عمله بعيدا عن الفائدة والضرائب بالإضافة إلى منظومة القيم الأخلاقية والعدالة الاجتماعية وهي من أولويات اهتمام الدكتور جوده كما تفضل بالحديث عن ذلك في مستهل اللقاء
آسف للإطالة.
وتقبل تحياتي
أشكرك أخي على التعليق ؛ أيضا ذكر الدكتور مرارا في اللقاء حديث تسعة أعشاء الرزق في التجارة على أنه حديث صحيح اعتمد عليه في بعض حواره و هو في الواقع حديث لا يصح والله اعلم..
يا عم انتو بتضحكو على أنفسكم ليه ؟!!!
لا يوجد شيء إسمه أقتصاد إسلامي مطلقا ، مطلقا .
إقتصاد إسلامي معناها أقتصاد مبني على تعاليم الإسلام ، و كل ما جاء به الأسلام من أمور ماليه لا يكمل ربع الصفحه و لا يمكن أن يبنى عليها أقتصاد . أمور مثل كتابة الدين و الزكاه و تحريم الربا ، و جلها أمور مأخوذة من الكتاب المقدس مع فارق التغيير في نسبة الزكاة . أي أنها ليست أمور إسلاميه .
نقطة أخرى ، لو كان هناك أقتصاد إسلامي فلماذا لم يطبقه الرسول او خلفائه ؟!!! . حتى عملتهم التي كانو يستخدمونها كانت عملة أعدائهم الفرس و الروم !!! . تخيل .
كل ما قام به الإسلاميون هو أنهم إستقدمو نظام اقتصاد السوق الإجتماعي الذي ظهر بداية في المانيا عام 1949 و طبق و ما زال يطبق في الكثير من دول اوروبا و غيرها لأنه نظام تكافلي بشكل وسط بين النظامين الإشتراكي و الرأسمالي ، و غيرو بعض المفاهيم تغييرا شكليا بشكل سطحي للغايه ، مثل مرابحه بدلا من فائدة ، و صك بدلا من سند ، تماما كما لو أن أحدهم أشترى سيارة مرسيدس و أزال العلامة التجارية من عليها و وضع بدلا منها رأس أبو الهول ، هل ستصبح سيارة ماركة مصريه اسمها ابو الهول بدلا من مرسيدس ؟!!!!! .
الموضوع بحاجة لتحليل بشخصيه بدلا من تبعيه
انت مفهمتش هو قال ايه، هو بيقلك مفيش اقتصاد اسلامي لان الاسلام محددش تغير جذري بالاقتصاد بعد ان دخل لأي دولة ومثلا مصر، كان مفهوم ما تسميه الاقتصاد الاسلامي هو نفس الرأس مالية من ناحية الملكية الخاصة والعرض والطلب وكل ما قام به هو اضافة القيم العليا الاسلامية من تحريم الخمر وبيعه، والزكاة وهذه الاشياء البسيطة اقل من ان تسمى نموذج اقتصادي او اقتصاد اسلامي بل هي فرق من الرأس مالية
وهذا يرينا عبقرية الاقتصاد بوقت الاسلام حيث ان النظام المتبع كان الرأس مالي وليس الاقطاعي المتخلف
@@AbdAlgani1999
اولا هذه القيم التي تفتخر بها مثل تحريم الربا ليست اسلاميه .
مصدرها الكتاب المقدس .
ثانيا الاسلام لم يأت بأي نموذج . الإسلام حتى لم يصك عملة للمسلمين . كفاكم جهلا .
جميل. جاء خميني و قال "اقتصاد مال خراست" أي الأقتصاد هو مشغلة الحمقى. بمعنى المهم هو التسليم و ليس التعليم. لكن بعض من الاسلاميين نحو منحى آخر و أتجهو الى استحداث أسس الأقتصاد الأسلامي. لكن عندما راجعوا النصوص و اسهامات السلف الصالح لم يعثروا علي ما يفي بالغرض لذلك أضطروا الى أختراع توليفة من مبادئ الخمس و الربا و الخ و من مبادئ الاقتصاد الرأسمالي المعاصر. @@astro8255
قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ ۖ
لاحظ ان الصلاة لها علاقة بالمال والاقتصاد
عندما تمنح الفرصة للعلمانيين والمسيحيين المصريين فهاكدا يكون العنوان
شكرا لك استاذ سيد، أتمنى أن تحضر شخصية أخرى وازنة للتنظير للنظام الاقتصادي الإسلامي وخاصة أن فشل التجربة التي ذكرتها بخصوص السودان قد لا تتعلق بأسباب موضوعية فلا يمكن الحكم عليها.
كلا النظامين الرأسمابي والاشتراكي أثبتا أنهما ليسا المثليين لوجود عورات وثغرات مخيفة في كليهما.
من قال ان نظام سوداني فشل
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
@@Karim_Hassan1
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصحيح من أقوال أهل العلم، أنّ علة جريان الربا في الذهب والفضة؛ كونهما أثمانًا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: وَالْأَظْهَرُ: أَنَّ الْعِلَّةَ فِي تَحْرِيمِ الرِّبَا فِي الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ هُوَ الثمنية؛ كَمَا قَالَهُ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ، لَا الْوَزْنُ ...
وَالتَّعْلِيلُ بالثمنية تَعْلِيلٌ بِوَصْفٍ مُنَاسِبٍ؛ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْأَثْمَانِ أَنْ تَكُونَ مِعْيَارًا لِلْأَمْوَالِ، يَتَوَسَّلُ بِهَا إلَى مَعْرِفَةِ مَقَادِيرِ الْأَمْوَالِ، وَلَا يَقْصِدُ الِانْتِفَاعَ بِعَيْنِهَا. فَمَتَى بِيعَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ إلَى أَجَلٍ، قُصِدَ بِهَا التِّجَارَةُ الَّتِي تُنَاقِضُ مَقْصُودَ الثمنية. انتهى بتصرف يسير من مجموع الفتاوى.
وقال ابن القيم -رحمه الله- في إعلام الموقعين: وأما الدراهم والدنانير، فقالت طائفة: العلة فيهما كونهما موزونين، وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه، ومذهب أبي حنيفة.
وطائفة قالت: العلة فيهما الثمنية، وهذا قول الشافعي، ومالك، وأحمد في الرواية الأخرى، وهذا هو الصحيح، بل الصواب. انتهى.
وتنزيل خلاف الفقهاء المتقدمين في حكم الفلوس التي كانت في عصورهم على حكم الأوراق النقدية في العصر الحاضر؛ مجانب للصواب؛ ففي عصرنا الحاضر لم تعد النقود ذهبًا وفضة على مستوى الدول والأفراد، كما كان في السابق، وحلّت مكانهما الأوراق النقدية تمامًا؛ وهذا لم يحصل في عصر من عصور هؤلاء الفقهاء المتقدمين؛ فغاية ما كان يحصل في عصورهم؛ وجود بعض العملات الأخرى التي تسمى فلوسًا، مع بقاء أصل النقد -ذهبًا، وفضة-، وقد جاء في الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي: إن من مظاهر انحطاط الفكر، ودواهي العلم أن يقال: (إن الأوراق النقدية لا توزن؛ فلا تعتبر من الربويات، بل تأخذ حكم العروض التجارية)، أو يقال: إن الأوراق النقدية -كالفلوس- لا يجري فيها الربا، وهذا جهل واضح بحقيقة النقود؛ فإنها ثمن اصطلاحي للأشياء، سواء أكانت معادن، أم أي شيء آخر. انتهى.
وعليه؛ فالقول بعدم جريان الربا في الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم؛ قول غير صحيح؛ وتلزم منه لوازم خطيرة، كعدم وجوب الزكاة في هذه العملات الورقية.
والصواب أنّ النقود الورقية؛ لها حكم الذهب والفضة في جريان الربا بنوعيه فيها، وكذا في وجوب الزكاة، وفي صحة كونها ثمنًا في السلم، وغيره من المعاملات؛ وبهذا صدرت فتاوى المجامع الفقهية، وفتاوى العلماء المعاصرين، فقد جاء في قرار "مجلس المجمع الفقهي" برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة الدورة الخامسة قرار رقم (6):
أولًا: إنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة, وبناء على أن علة الربا فيهما هي مطلق الثمنية، في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة.
وبما أن الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة, وإن كان معدنهما هو الأصل.
وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمنًا, وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها, وبها تقوّم الأشياء في هذا العصر؛ لاختفاء التعامل بالذهب والفضة, وتطمئن النفوس بتموّلها، وادّخارها, ويحصل الوفاء، والإبراء العام بها, رغم أن قيمتها ليست في ذاتها, وإنما في أمر خارج عنها, وهو حصول الثقة بها كوسيط في التداول والتبادل, وذلك هو سر مناطها بالثمنية.
وحيث إن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية, وهي متحققة في العملة الورقية.
لذلك كله؛ فإن مجلس المجمع الفقهي يقرر: أن العملة الورقية نقد قائم بذاته, له حكم النقدين من الذهب والفضة؛ فتجب الزكاة فيها, ويجري الربا عليها بنوعيه -فضلًا، ونسيئة-, كما يجرى ذلك في النقدين من الذهب والفضة تمامًا, باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسًا عليهما؛ وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها.
ثانيًا: يعتبر الورق النقدي نقدًا قائمًا بذاته، كقيام النقدية في الذهب والفضة، وغيرهما من الأثمان, كما يعتبر الورق النقدي أجناسًا مختلفة، تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة، بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس, وأن الورق النقدي الأمريكي جنس, وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته؛ وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه -فضلًا، ونسيئة-, كما يجري الربا بنوعية في النقدين -الذهب، والفضة-، وفي غيرهما من الأثمان. انتهى.
وكذلك مجمع الفقه الإِسلامي بجدة، بقراره: 21 (9/ 3)، وتبعهم في ذلك مجمع الفقه الإِسلامي بالهند، بقراره الصادر في 11/ 1989 م.
@@takieddinekouadri9960 دلالات فشل النجربة هو ما نراه اليوم من تفكك الدولة
فأذنوا بحرب من الله ورسوله
الفكرة انها جات في وقت
مع فايدة البنوك المصرية العالية الا انك لما تاخد اصل اموالك بفوايدها هتلاقيها قلت قيمتها في ايدك
بسبب التضخم
طب دا كدا ايه نسميه
ربا وخيبة بعيد عنك
سوف تقتلنى تفكيرا و تمحيصا لما ذكر لعدة أيام و ربما شهور لاستعادة الثوابت تارة و ربطها بالقواعد تارة.
تحياتى لحضرتك و لضيفك الغالى.
حلقه اكتر من ممتازه ا. سيد. شكرا على استضافة العالم الدكتور جوده عبد الخالق. حلقه كلها اجابات حاسمه.🇪🇬💐🙏
ماشاءالله تبارك الله، ،
مازلت تبهرنا بضيوفك الافذاذ!! شكرا جزيلا، ربنا يكرمكم جميعا!!
مليون تحيه طيبه واحترام وتقدير للدكتور جوده عبدالخالق علي صراحته وامانته وعلي الضمير الإنساني والاخلاقي الرفيع بعيد عن مظاهر خارجيه عنده تفكير راقي وهو يعتمد علي المفهوم العقلي والمننطقي والعملي بعيد عن تدخل الدين نهائيا في الاقتصاد والسياسه وهذا شيء مهم جدا جدا مليون تحيه طيبه واحترام وتقدير مره اخري علي شجاعته في تصحيح المفاهيم
الاقتصاد ملوش علاقه باي دين اطلقا نهائيا
جميل جدا
مستمتعين باللقاءات الرائعة
أهلكم وحبايبكم في جنوب مكة المكرمة
تسطيح غير طبيعي لمفهوم الربا من شخص على اساس يكون خبير اقتصادي ووزير سابق فعلاً الحلقة هذه تبين حجم وسذاجة العلم في مصر لا استغرب الوضع الاقصادي المزري في مصر اذا الاخ يصنف عالم اقتصادي
صدقت
انا كقاريء استفدت ايه من تعليقك؟!
بدل الكلام العام كان ممكن تنتقد بتفصيل و تطرح وجهة نظر مضادة
صدقت فى تعليقك ،،،لكن ليست المشكلة فى العلم فى مصر
المشكلة فى الضيف الذى بستضيفونه هذا الضيف وزير سابق فشل فشل ذريع فى وزارته ،،و كان هو أول و أشد المؤيدين لمذبحة رابعة العدوية
المشكلة فى سيد جبيل فعلى الرغم من ثقافته إلا أنه معادى بشدة لكل ماهو إسلامى
عنوان الحلقه يكفي اكبر اقتصادي @@user-ih1yt8go6i
سيد جبيل يدعي الحياد والموضوعيه ( يدعي ) ولكن عندما يكون الموضوع له علاقة بالاسلام تفضحه عنواينه ولسانه واسئلته وتعليقاته سبحان الله يا اخي @@msmh5068
شكرا لشجاعتكم
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
تحية طيبة يا استاذ جبيل وتحية خالصة إلى ضيفك الكريم
الربا محرم في كل الديانات الثلاث التي تسمى التوحيدية.
لجأ يهود اوروبا الى الربا بسبب منعهم من مزاولة أي مهنة
توما الاكويني حلل الربا لدى الكاثوليك في القرن الثالث عشر
مارتن لوثر، رائد الاصلاح البروتستانتي في القرن السابع عشر عارض الربا بشدة
افضل واشمل ماكتب في الاقتصاد الاسلامي هو كتاب ( اقتصادنا ) للشهيد العلامة السيد محمد باقر الصدر هو بمثابة الانقاذ التام للامة الاسلامية من هيمنة سياسة الاقتصاد الغربية والشرقية الاستغلالية المهيمنة على العالم
زادكما الله علما وفضلا معالي الدكتور جودة عبد الخالق والأستاذ الكريم سيد جبيل وجزاكما عنا كل خير
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
ربنا بيقول " اسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون" و حضراتكم اهل اقتصاد و اهل الافتاء برضو قالوا ان ده عقد جديد و ان اتفق في بعض عناصره مع عقد الربا الا ان عناصره الاخري تجعله عقد جديد . الله يهدي و يؤلف بين القلوب و يرزقنا العلم النافع مش اللي نزايد بيه علي بعض
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
كلام عاطفي جدا وبعيد كل البعد عن النقد العلمي والموضوعية ما اتوقع الضيف الكريم اكبر اقتصادي في مصر ,, الضيف فتح موضوع عميق جدا وانتقده نقد ساخر الحلقة ضعيفة للأمانة
صلوا انتوا بس لسُوَاعًا وَليَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا
عاجبنا الصوت وحضراتكم من اقوي المحاضرين والبرنامج اكتر من رائع . شكرا جدا ليكم
أتمنى عمل مزيد من الحلقات مع الدكتور جوده واختيار الموضوع متروك لحضراتكم ولكن اتمنى عمل حلقة عن الفرق بين النظام الاقتصادي الروسي أثناء انهيار الاتحاد السوفيتي والنظام الحالي.
تابع رحلة في الذاكرة مع البروفيسور فالانتين كاتاسونوف يحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل
المشكل أن كتابه غير موجود باللغة العربية
الرجل افتتح حديثه بتساؤله ماهو الإسلام الذي يفترض أن نجعله المعيار هل هو السني أم الشيعي أم غيرهما وهذا تأسيس لتدليسه وتخليطه على المشاهد وهو دليل كاف أنه ممتلئ شبهات ،نطالب سيد جبيل باستضافة اقتصادي سني وتصحيح غلطه الذي سيتحمله أمام الله
🟥 اسمح لي ان الفت نظرك لبعض الملاحظات :
- يوجد ما يسمى بي المعمل الحدي للنقود لقياس قيمة المبلغ عند السداد ، لا حاجه للربه او الفائدة
- يوجد أسس كفيله لبناء عليه اقتصاد إسلامي مثل (عدم الاحتجار في السوق) و (عدم تحديد مسبق للأسعار اي حرية العرض والطلب) و هناك الكثير من الأسس الاسلاميه تحدد طريقه التعاملات الماليه من المبادلات الماليه الخ 🟥