كلام الضيف الكريم فيه الكثير من المغالطات. إذا كان الكثير من البنوك أساء إستغلال حب الناس للكسب الحلال و تعامل تحت ما تسميه بعض البنوك "المعاملات الإسلامية" فهذا خطأ في التطبيق و ليس خطأ في التشريع. الحمد لله، الله عز و جل أكمل الدين و لم يترك فيه ثغرات
مع تحياتى واحترامى لشخصكم . امضيت حوالى ٣٠ سنة فى البنوك اخرها كنت مدير عام لبنك اسلامى فى فلسطين . الان انا فى سن ٨٠. للاسف من يقول ان الاقتصاد في الاسلام خرافة هو لم يقراء او لم يفهم القران . قمت مؤخرا بتاليف كتاب لتقديم الاقتصاد الاسلامى نظريا مع التطبيق العملى اتمنى لو يتسع وقتك للاطلاع عليه. مع تحياتى.. ماهر الكببجى
دكتور جودة رجل خلوق وراقي جدا وأشهد على ذالك لمواقف رأيتها بنفسي حيث كان أستاذ لي في الجامعة يدرس مادة الأقتصاد الدولي والنقود والبنوك ، ولكن مع احترامي له في الحديث عن البنوك الإسلامية ، وهل البنوك الإسلامية مسموح لها بالحرية الكاملة أم أنها تعمل مقيدة بقانون البنك المركزي اللذي يحرم على البنك إمتلاك السلع ، وبالتالي هي تجارب فقط تحتاج لحرية أكبر ، كما أن فكرة البنوك المركزية بدأت في انجلترا وأول بنك مركزي bank of England مؤسسينه غير معروفين إلى الآن وكأنها مؤامرة أو هي بالفعل مؤامرة ، سمعت الدكتور على القرة داغي يتحدث أنه كان يلقي كلمة في أحد المؤتمرات وذكر عشر أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم تلم الإقتصاد بشكل عام وسمعه إقتصادي إيطالي مشهور وكبير قال اسمه ريكاردو ولما سمعه قال من هو الإقتصادي اللذي قال هذا الكلام ، فقال له الدكتور علي هذا نبينا محمد مات منذ ١٤ قرن فالرجل استغرب وقال هل ممكن أقول عنه مثلك صلى الله عليه وسلم قال نعم قل ، وأخذ الرجل في التواصل مع الدكتور علي إلى أن أسلم بعد ما دهش من كلام من ١٤ قرن جامع لمسائل الإقتصاد الحديث ، الدكتور علي القرة داغي أيضا ذكر أن كريستين لاغارد رئيسة صندوق النقد الدولي أستعانت به هو وآخرين للخروج من الأزمة الإقتصادية ربما سنة ٢٠٠٨ أو ربما أزمة أخرى بعدها لا أذكر ، وقالت هل نكون مسلمين بذالك لو أخذنا بمقترحاتكم قال لها لا ، وكفى ذالك من شاهد ، دكتورنا العزيز مع احترامنا لك ولكن ثقتنا في محكمات شريعتنا لا يتزعزع
إذا كان لديك رابط للفيديو أفدنا به رجاء.. أعرف القره داغي وهو عالم بأتم معنى الكلمة لكن أريد هذا الفيديو بالتحديد حين لخص علم الاقتصاد في عشر أحاديث نبوية.. شكرالك مسبقا 💚.
@@mohamed.khelkhal هي سلسلة حلقات عددها ثلاثون حلقة بعنوان قضايا اقتصادية معاصرة تجدها على اليوتيوب وما أعرف في أي حلقة تحديدا ما ذكرته ولكن ربما السابعة أو الثامنة
@@mohamed.khelkhal أين سمعت هذه المعلومة أو قرأتها أريد المصدر ، أنا سمعت أنه في انجلترا من أكثر من مصدر منهم دكتور في الإقتصاد ، ومنها انتشرت فكرة البنوك المركزية في العالم التي تأخذ أوامر بطبع العملات من وزارة الخزانة أو المالية كما في مصر وتقوم فقط بطبع العملات مقابل فائدة وهو ما يعرف بالدين الداخلي ، فالدين والفائدة ،، الربا ،، نظام رئيس قائم لا يتزعزع في هذا النظام الدولي المؤسس إقتصاديا على قواعد ولد العم عليهم من الله ما يستحقون ، وأنا أعذر كثير من الأساتذة اللذين ليس لهم علم إلا بتخصصهم ، فهم كالعميان اللذي مسكوا بفيل ليصفوه فكل منهم وصف الجزء اللذي يمسكه ولكنهم جميعا لم يعرفوا أنه فيل ، نحتاج النظرة الهيلوكوبترية التي ينظر إليها غيرنا ولا نتجاوز نحن ماتعلمناه في المدارس التي بالفعل جعلتنا في كهف أفلاطون ، وهذه ليست مشكلة التعليم في البلاد العربية والإسلامية بل في العالم أجمع ، هم يريدون المواطن العالمي بهذه العقلية ، وأنا والله أذكر موقف جيدا مع الدكتور جودة عبد الخالق نفسه في هذا الصدد اللذي أتكلم عنه ، سألته عن العولمة ونظرية فكوياما في نهاية التاريخ والإنسان الحديث فكان رده هذه أيدلوجية مش كده ، يعني أنه لا يعرفها هذا في سنة ٩٧ في أواخرها ، ولا يلام أبدا على ذالك ولا تعتبر نقيصة فيه ولكن أقول فقط التخصص الزائد يقتل التفكير فيما حولك
الأستاذ سيد المحترم اتابع حلقاتك الاقتصادية القيمة وحرصك على اختيار الضيوف بعناية وكلهم اقتصاديين من العيار الثقيل، وأنت محاور مثقف من الطراز العالي وتترك مساحة كاملة للضيف ليعرض رأيه المبني على العلم والخبرة دون مقاطعة فشكرا على مجهودك وشكرا لضيوفك الكرام. شاهدت الحلقة المعنونة "حقيقة الاقتصاد الإسلامي" التي استضفت فيها أستاذنا الدكتور جوده عبدالخالق، وهو قامة اقتصادية كبيرة وخبرة طويلة تدريسا وبحثا وممارسة عملية ووزيرا؛ وأنا أسعد حينما استمع له ولما يعرضه من وجهة نظر لخلقه الدمث وتواضعه الجم وطريقة عرضه البسيطة للمعلومات دون تقعر. ولكن لي تعليق على قوله عدم وجود اقتصاد إسلامي كعلم رغم أنه يقر بوجود نظام اقتصادي إسلامي وعلة ذلك من وجهة نظره كان لسببين: ١- خطورة ذلك لأن القول بوجود اقتصاد إسلامي سيفتح الباب للقول بوجود اقتصاد مسيحي ويهودي .. إلى غير ذلك. ٢- أن ممارسة وتطبيق عقود المعاملات في البنوك الإسلامية قائمة على حيل وتكلفتها أعلى من البنوك التقليدية. ولأن الموضوع يحتاج لتفصيل وخاصة انه في نهاية اللقاء لخص مضمون الحلقة بالقول أن الاقتصاد الإسلامي أقرب ما يكون للاقتصاد الرأسمالي، وأن فوائد البنوك ليست ربا على الإطلاق. لذا أود أن أحيلك إلى كتاب "الاقتصاد الإسلامي المفترى عليه" للدكتور عبدالفتاح صلاح، وفيه رد علمي هادئ يوضح وجود نظرية اقتصادية إسلامية لها نظام اقتصادي منبثق عنها بسياساتيه النقدية والمالية وأدوات عمله بعيدا عن الفائدة والضرائب بالإضافة إلى منظومة القيم الأخلاقية والعدالة الاجتماعية وهي من أولويات اهتمام الدكتور جوده كما تفضل بالحديث عن ذلك في مستهل اللقاء آسف للإطالة. وتقبل تحياتي
أشكرك أخي على التعليق ؛ أيضا ذكر الدكتور مرارا في اللقاء حديث تسعة أعشاء الرزق في التجارة على أنه حديث صحيح اعتمد عليه في بعض حواره و هو في الواقع حديث لا يصح والله اعلم..
يا عم انتو بتضحكو على أنفسكم ليه ؟!!! لا يوجد شيء إسمه أقتصاد إسلامي مطلقا ، مطلقا . إقتصاد إسلامي معناها أقتصاد مبني على تعاليم الإسلام ، و كل ما جاء به الأسلام من أمور ماليه لا يكمل ربع الصفحه و لا يمكن أن يبنى عليها أقتصاد . أمور مثل كتابة الدين و الزكاه و تحريم الربا ، و جلها أمور مأخوذة من الكتاب المقدس مع فارق التغيير في نسبة الزكاة . أي أنها ليست أمور إسلاميه . نقطة أخرى ، لو كان هناك أقتصاد إسلامي فلماذا لم يطبقه الرسول او خلفائه ؟!!! . حتى عملتهم التي كانو يستخدمونها كانت عملة أعدائهم الفرس و الروم !!! . تخيل . كل ما قام به الإسلاميون هو أنهم إستقدمو نظام اقتصاد السوق الإجتماعي الذي ظهر بداية في المانيا عام 1949 و طبق و ما زال يطبق في الكثير من دول اوروبا و غيرها لأنه نظام تكافلي بشكل وسط بين النظامين الإشتراكي و الرأسمالي ، و غيرو بعض المفاهيم تغييرا شكليا بشكل سطحي للغايه ، مثل مرابحه بدلا من فائدة ، و صك بدلا من سند ، تماما كما لو أن أحدهم أشترى سيارة مرسيدس و أزال العلامة التجارية من عليها و وضع بدلا منها رأس أبو الهول ، هل ستصبح سيارة ماركة مصريه اسمها ابو الهول بدلا من مرسيدس ؟!!!!! . الموضوع بحاجة لتحليل بشخصيه بدلا من تبعيه
انت مفهمتش هو قال ايه، هو بيقلك مفيش اقتصاد اسلامي لان الاسلام محددش تغير جذري بالاقتصاد بعد ان دخل لأي دولة ومثلا مصر، كان مفهوم ما تسميه الاقتصاد الاسلامي هو نفس الرأس مالية من ناحية الملكية الخاصة والعرض والطلب وكل ما قام به هو اضافة القيم العليا الاسلامية من تحريم الخمر وبيعه، والزكاة وهذه الاشياء البسيطة اقل من ان تسمى نموذج اقتصادي او اقتصاد اسلامي بل هي فرق من الرأس مالية وهذا يرينا عبقرية الاقتصاد بوقت الاسلام حيث ان النظام المتبع كان الرأس مالي وليس الاقطاعي المتخلف
@@AbdAlgani1999 اولا هذه القيم التي تفتخر بها مثل تحريم الربا ليست اسلاميه . مصدرها الكتاب المقدس . ثانيا الاسلام لم يأت بأي نموذج . الإسلام حتى لم يصك عملة للمسلمين . كفاكم جهلا .
جميل. جاء خميني و قال "اقتصاد مال خراست" أي الأقتصاد هو مشغلة الحمقى. بمعنى المهم هو التسليم و ليس التعليم. لكن بعض من الاسلاميين نحو منحى آخر و أتجهو الى استحداث أسس الأقتصاد الأسلامي. لكن عندما راجعوا النصوص و اسهامات السلف الصالح لم يعثروا علي ما يفي بالغرض لذلك أضطروا الى أختراع توليفة من مبادئ الخمس و الربا و الخ و من مبادئ الاقتصاد الرأسمالي المعاصر. @@astro8255
🤣اليسار يحكم العالم العربي منذ ٦٠ عاما ولم نجني من ذلك غير الفساد والنهب والسرقة والظلم والإستبداد والتعذيب والفشل اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا. ثم يأتيك من يتحدث عن العدالة الاجتماعية في الفكر اليساري!
اتمنى من الاستاذ في حلقة آخرى ان يتحدث عن مشاكل الاقتصاد الأمريكي وهل له علاقة بالربا ولا..؟ واتمنى ان تكون هناك حلقة كاملة عن الربا في الاقتصاد الحديث من منظور الاستاذ جودة.
أغلب كلامه صحيح و ارجع إلى مقدمة ابن خلدون و إغاثة الأمة للمقريزي حتى تتعلم الإقتصاد لا يوجد إقتصاد إسلامي إنما يوجد اقتصاد صحيح و إقصاد غلط لا يوجد فرق كبير بين الإقتصاد في عهد النبي و الإقتصاد في عهد أرسطو (و حتى أرسطو ضد الربا) و الإقتصاد الغلط مثل الإقتصاد الحالي الذي يعتمد على العملات الورقية و ترك التعامل بالحجرين الشريفين أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني333
عن أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه-: جاء بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر بَرْنِيٍّ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : «من أين لك هذا؟» قال بلال: كان عندنا تمر رديء، فبعتُ منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: «أَوَّهْ، أَوَّهْ، عَيْنُ الربا، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فَبِعِ التمرَ ببيع آخر، ثم اشتر به». الربا ليس في الذهب فقط واخطاء اخرا كثيرة تحتاج لوقت طويل لشرحها وتوضيحها
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
هل مطلوب من الرسول صلاى الله عليه وسلم ان يذكر كل صنف في الوجود لتفهم انه يجري فيها الربا لا طبعا هذة مجرد امثله والظاهرية مش من المذاهب الفقهيه المعتمدة ومردود علي اصولها في عدم الاخذ بالقياس وسؤال لك هل انت ظاهري في كل شيء ام هذة فقط @karimhassan5564
@@MohamedAyman-kh2ej طيب لماذا ذكر الذهب و الفضة معا و لم يذكر أحدهما ؟ لماذا ذكر القمح و الشعير معا و لم يذكر أحدهما ؟ أو لماذا لم يذكر معهما الذرة و لماذا في كل الأحاديث (و افتح أي كتاب حديث كل الأحاديث المذكورة تتحدث عن هذه الانواع الستة فقط) و لو كان غيرها يجري فيه الربا لنقله لنا الصحابة و موضوع البيوع ممن يجب أن يعرفه العام و الخاص و تعم به البلوى .. قال تعالى {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشرٍ رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودًا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء - رحمةً لكم غير نسيانٍ - فلا تبحثوا عنها))؛ حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالصحيح من أقوال أهل العلم، أنّ علة جريان الربا في الذهب والفضة؛ كونهما أثمانًا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: وَالْأَظْهَرُ: أَنَّ الْعِلَّةَ فِي تَحْرِيمِ الرِّبَا فِي الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ هُوَ الثمنية؛ كَمَا قَالَهُ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ، لَا الْوَزْنُ ... وَالتَّعْلِيلُ بالثمنية تَعْلِيلٌ بِوَصْفٍ مُنَاسِبٍ؛ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْأَثْمَانِ أَنْ تَكُونَ مِعْيَارًا لِلْأَمْوَالِ، يَتَوَسَّلُ بِهَا إلَى مَعْرِفَةِ مَقَادِيرِ الْأَمْوَالِ، وَلَا يَقْصِدُ الِانْتِفَاعَ بِعَيْنِهَا. فَمَتَى بِيعَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ إلَى أَجَلٍ، قُصِدَ بِهَا التِّجَارَةُ الَّتِي تُنَاقِضُ مَقْصُودَ الثمنية. انتهى بتصرف يسير من مجموع الفتاوى. وقال ابن القيم -رحمه الله- في إعلام الموقعين: وأما الدراهم والدنانير، فقالت طائفة: العلة فيهما كونهما موزونين، وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه، ومذهب أبي حنيفة. وطائفة قالت: العلة فيهما الثمنية، وهذا قول الشافعي، ومالك، وأحمد في الرواية الأخرى، وهذا هو الصحيح، بل الصواب. انتهى. وتنزيل خلاف الفقهاء المتقدمين في حكم الفلوس التي كانت في عصورهم على حكم الأوراق النقدية في العصر الحاضر؛ مجانب للصواب؛ ففي عصرنا الحاضر لم تعد النقود ذهبًا وفضة على مستوى الدول والأفراد، كما كان في السابق، وحلّت مكانهما الأوراق النقدية تمامًا؛ وهذا لم يحصل في عصر من عصور هؤلاء الفقهاء المتقدمين؛ فغاية ما كان يحصل في عصورهم؛ وجود بعض العملات الأخرى التي تسمى فلوسًا، مع بقاء أصل النقد -ذهبًا، وفضة-، وقد جاء في الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي: إن من مظاهر انحطاط الفكر، ودواهي العلم أن يقال: (إن الأوراق النقدية لا توزن؛ فلا تعتبر من الربويات، بل تأخذ حكم العروض التجارية)، أو يقال: إن الأوراق النقدية -كالفلوس- لا يجري فيها الربا، وهذا جهل واضح بحقيقة النقود؛ فإنها ثمن اصطلاحي للأشياء، سواء أكانت معادن، أم أي شيء آخر. انتهى. وعليه؛ فالقول بعدم جريان الربا في الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم؛ قول غير صحيح؛ وتلزم منه لوازم خطيرة، كعدم وجوب الزكاة في هذه العملات الورقية. والصواب أنّ النقود الورقية؛ لها حكم الذهب والفضة في جريان الربا بنوعيه فيها، وكذا في وجوب الزكاة، وفي صحة كونها ثمنًا في السلم، وغيره من المعاملات؛ وبهذا صدرت فتاوى المجامع الفقهية، وفتاوى العلماء المعاصرين، فقد جاء في قرار "مجلس المجمع الفقهي" برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة الدورة الخامسة قرار رقم (6): أولًا: إنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة, وبناء على أن علة الربا فيهما هي مطلق الثمنية، في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة. وبما أن الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة, وإن كان معدنهما هو الأصل. وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمنًا, وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها, وبها تقوّم الأشياء في هذا العصر؛ لاختفاء التعامل بالذهب والفضة, وتطمئن النفوس بتموّلها، وادّخارها, ويحصل الوفاء، والإبراء العام بها, رغم أن قيمتها ليست في ذاتها, وإنما في أمر خارج عنها, وهو حصول الثقة بها كوسيط في التداول والتبادل, وذلك هو سر مناطها بالثمنية. وحيث إن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية, وهي متحققة في العملة الورقية. لذلك كله؛ فإن مجلس المجمع الفقهي يقرر: أن العملة الورقية نقد قائم بذاته, له حكم النقدين من الذهب والفضة؛ فتجب الزكاة فيها, ويجري الربا عليها بنوعيه -فضلًا، ونسيئة-, كما يجرى ذلك في النقدين من الذهب والفضة تمامًا, باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسًا عليهما؛ وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها. ثانيًا: يعتبر الورق النقدي نقدًا قائمًا بذاته، كقيام النقدية في الذهب والفضة، وغيرهما من الأثمان, كما يعتبر الورق النقدي أجناسًا مختلفة، تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة، بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس, وأن الورق النقدي الأمريكي جنس, وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته؛ وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه -فضلًا، ونسيئة-, كما يجري الربا بنوعية في النقدين -الذهب، والفضة-، وفي غيرهما من الأثمان. انتهى. وكذلك مجمع الفقه الإِسلامي بجدة، بقراره: 21 (9/ 3)، وتبعهم في ذلك مجمع الفقه الإِسلامي بالهند، بقراره الصادر في 11/ 1989 م.
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
انا الذي فهمته واستنتجته من التجربة السودانية، هي أنه دور وجود مراكز الأبحاث بساعد على تعديل سياسات الدولة. لكن الحكم الذي يكون ذو اتجاه واحد ولا يتقبل الآراء الأخرى مصيره ينتهي.
@@kssk-mw1jl يا اخي الآيات كانت تنزل للرسول لأسباب كان يواجها و لهذا حين نريد أن نفهم اي ايه نبحث عن اسباب نزول الايه فالأيات نزلت بالأساس للرسول و ليست للبشر ثم إن اذا لم توجد اسباب الايه فلا هو او انت او اي احد يحتاج ان يقرائها او يتلوها ثم إن الآيات اذا لم تكن موجهه للرسول لإنقاذه او حل مشكلة ما فكانت موجهه للمؤمنون و هي صيغة الجمع للرجال و لم يستخدم صيغة المؤمنات للنسوان و لم يستخدم صيغة المؤمنين لجموع الناس رجال و نساء و أطفال و كبار السن يا اخي الإسلام ليس دين تبشيري لكن دين معامله و مصالح لو في مصلحه او غنائم تري كيف تحصل عليها ايام الرسول كان بالقتل و الذبح و الاستيلاء علي النسوان و الغنائم لم يكن الرسول الكريم يذهب يشرب كابتشينو او شاي لا يا اخي بل كان يذهب لابادة مجموعه من الناس او قبائل بالقتل و الطعن و فق العين و كان يترك المكان ملئ بالجثث و كان يرجع و ثيابه ملطخه بالدماء و رائحة الدم تلطخ يديه الكريمتين و رجليه وكان الرسول و المؤمنون التابعين له يقتلون و يذبحون و الدماء تنفجر في وجوههم و ثيابهم قبحك الله فلا تفتي فيما لا تفهم فيه و ماهي مشكلة إن تقلع عريان مع واحده عريانه و تقبل شفتيها و رقبتها و تلعق حلماتها و بزازها و بطنها و تلعق و تمص حواف كسها و صوابع رجلها و هي تلعب في بضانك بإذن الله الحمد لله سبحان الله و الله المستعان
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
@@karimhassan5564 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالصحيح من أقوال أهل العلم، أنّ علة جريان الربا في الذهب والفضة؛ كونهما أثمانًا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: وَالْأَظْهَرُ: أَنَّ الْعِلَّةَ فِي تَحْرِيمِ الرِّبَا فِي الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ هُوَ الثمنية؛ كَمَا قَالَهُ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ، لَا الْوَزْنُ ... وَالتَّعْلِيلُ بالثمنية تَعْلِيلٌ بِوَصْفٍ مُنَاسِبٍ؛ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْأَثْمَانِ أَنْ تَكُونَ مِعْيَارًا لِلْأَمْوَالِ، يَتَوَسَّلُ بِهَا إلَى مَعْرِفَةِ مَقَادِيرِ الْأَمْوَالِ، وَلَا يَقْصِدُ الِانْتِفَاعَ بِعَيْنِهَا. فَمَتَى بِيعَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ إلَى أَجَلٍ، قُصِدَ بِهَا التِّجَارَةُ الَّتِي تُنَاقِضُ مَقْصُودَ الثمنية. انتهى بتصرف يسير من مجموع الفتاوى. وقال ابن القيم -رحمه الله- في إعلام الموقعين: وأما الدراهم والدنانير، فقالت طائفة: العلة فيهما كونهما موزونين، وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه، ومذهب أبي حنيفة. وطائفة قالت: العلة فيهما الثمنية، وهذا قول الشافعي، ومالك، وأحمد في الرواية الأخرى، وهذا هو الصحيح، بل الصواب. انتهى. وتنزيل خلاف الفقهاء المتقدمين في حكم الفلوس التي كانت في عصورهم على حكم الأوراق النقدية في العصر الحاضر؛ مجانب للصواب؛ ففي عصرنا الحاضر لم تعد النقود ذهبًا وفضة على مستوى الدول والأفراد، كما كان في السابق، وحلّت مكانهما الأوراق النقدية تمامًا؛ وهذا لم يحصل في عصر من عصور هؤلاء الفقهاء المتقدمين؛ فغاية ما كان يحصل في عصورهم؛ وجود بعض العملات الأخرى التي تسمى فلوسًا، مع بقاء أصل النقد -ذهبًا، وفضة-، وقد جاء في الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي: إن من مظاهر انحطاط الفكر، ودواهي العلم أن يقال: (إن الأوراق النقدية لا توزن؛ فلا تعتبر من الربويات، بل تأخذ حكم العروض التجارية)، أو يقال: إن الأوراق النقدية -كالفلوس- لا يجري فيها الربا، وهذا جهل واضح بحقيقة النقود؛ فإنها ثمن اصطلاحي للأشياء، سواء أكانت معادن، أم أي شيء آخر. انتهى. وعليه؛ فالقول بعدم جريان الربا في الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم؛ قول غير صحيح؛ وتلزم منه لوازم خطيرة، كعدم وجوب الزكاة في هذه العملات الورقية. والصواب أنّ النقود الورقية؛ لها حكم الذهب والفضة في جريان الربا بنوعيه فيها، وكذا في وجوب الزكاة، وفي صحة كونها ثمنًا في السلم، وغيره من المعاملات؛ وبهذا صدرت فتاوى المجامع الفقهية، وفتاوى العلماء المعاصرين، فقد جاء في قرار "مجلس المجمع الفقهي" برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة الدورة الخامسة قرار رقم (6): أولًا: إنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة, وبناء على أن علة الربا فيهما هي مطلق الثمنية، في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة. وبما أن الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة, وإن كان معدنهما هو الأصل. وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمنًا, وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها, وبها تقوّم الأشياء في هذا العصر؛ لاختفاء التعامل بالذهب والفضة, وتطمئن النفوس بتموّلها، وادّخارها, ويحصل الوفاء، والإبراء العام بها, رغم أن قيمتها ليست في ذاتها, وإنما في أمر خارج عنها, وهو حصول الثقة بها كوسيط في التداول والتبادل, وذلك هو سر مناطها بالثمنية. وحيث إن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية, وهي متحققة في العملة الورقية. لذلك كله؛ فإن مجلس المجمع الفقهي يقرر: أن العملة الورقية نقد قائم بذاته, له حكم النقدين من الذهب والفضة؛ فتجب الزكاة فيها, ويجري الربا عليها بنوعيه -فضلًا، ونسيئة-, كما يجرى ذلك في النقدين من الذهب والفضة تمامًا, باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسًا عليهما؛ وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها. ثانيًا: يعتبر الورق النقدي نقدًا قائمًا بذاته، كقيام النقدية في الذهب والفضة، وغيرهما من الأثمان, كما يعتبر الورق النقدي أجناسًا مختلفة، تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة، بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس, وأن الورق النقدي الأمريكي جنس, وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته؛ وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه -فضلًا، ونسيئة-, كما يجري الربا بنوعية في النقدين -الذهب، والفضة-، وفي غيرهما من الأثمان. انتهى. وكذلك مجمع الفقه الإِسلامي بجدة، بقراره: 21 (9/ 3)، وتبعهم في ذلك مجمع الفقه الإِسلامي بالهند، بقراره الصادر في 11/ 1989 م.
واستنتج منه أن الشيخ يجيز المعاملات البنكية، وهذا افتراء على الشيخ رحمه الله لأنه لا يجيز تبادلها مؤجلة حيث قال: (ونهاية الأمر أن يحكم عليها بأحكام الفلوس المعدنية، يمنع فيها أن يباع حاضر منها بمؤجل وما سوى ذلك فجائز) الفتاوى السعدية ص 533 فاشتراط الشيخ السعدي رحمه الله الحلول في مبادلة الأوراق النقدية مع قوله بعدم ربويتها يدل على براعة فقهية عنده، إذ أن مبادلتها نسيئة ليس له معنى إلا القرض ومن المعلوم أن الربا في القرض يجري في جميع الأموال التي تقبل القرض، ولا يبحث في ربا القروض عن علة. فعلى القول بعدم ربوية الفلوس لا يلزم من ذلك انتفاء الربا في معاملة الفلوس، فقد يدخلها الربا من باب آخر وهو ربا النسيئة،
بطبيعة الحال هذه وجهة نظر لها تقديرها الخاص لأنها صادرة من سيادة الدكتور جودة عبد الخالق، في حين أن هناك كما أوضح سيادته بعض الإشكالات التي تحيط بعمل البنوك التقليدية كونها تعزز الرأسمالية الجشعة، و مازال فقه المعاملات أحد أركان الشريعة ولها أبواب معروفة عند المذاهب و كذلك جهود مضنية من البحوث الفقهية الحديثة التي تتوائم مع مقررات البنوك المركزية. بخصوص بعض الشكوك / التساؤلات التي طرحها سيادة الدكتور فيوجد ردود عليها من واقع عمل البنوك الإسلامية. و أخير أحيل للأستاذ الفاضل / سيد جبيل لاستضافة أحد الضيوف الذي لهم باع في مجال البنوك الإسلامية.
لا يوجد إقتصاد إسلامي إنما يوجد اقتصاد صحيح و إقصاد غلط لا يوجد فرق كبير بين الإقتصاد في عهد النبي و الإقتصاد في عهد أرسطو (و حتى أرسطو ضد الربا) و الإقتصاد الغلط مثل الإقتصاد الحالي الذي يعتمد على العملات الورقية و ترك التعامل بالحجرين الشريفين أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
عندما بدا التعامل بالعملات الورقية كانت بديلا عن الذهب وكان لها غطاء من الذهب اى ان الورقة كان لها قيمة تقابلها من الذهب وهذا يعنى انها تدخل فى التحريم وان الفائدة ربا @@Karim_Hassan1
والان لم تعد هذه الورقة بقيمة والذهب وليست مقيدة ولكنها اصبحت البديل فى التعامل ولذالك اصبحت العملة فى ذات نفسها لها قيمة ربوية لانها ليست محددة ولذلك نحن كلنا نتعامل ربويا بشكل او باخر وذلك تصديقا لقول النبى صلى الله عليه وسلم ( لَيَأْتِيَنّ علَى النّاسِ زَمَانٌ لاَ يَبْقَى أحَدٌ إلاّ أكَلَ الرّبَا، فَإنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ). لذلك كلنا حتى من لم يتعامل مع البنوك الربوية اصابه غبارها ولكن لا اثم عليك فى التعامل بالعملة فهذه ضرورة اما الاقتراض اذا لم يكن ضروريا لاجل شئ من ضروريات العيش فلا يجوز اذا كانت بفائدة او الائتمان والمعاملات الربوية الاخرى
اختلف مع الدكتور المحترم في العديد من الناقاط 1_ النصوص الاسلاميه سواء كانت القرأن المنزل او السنه النبويه صالحه لكل زمان ومكان لنها الم تنزل لقريش فقط واناما للعالم اجمع .ففكره اقتصار فهم اغلب هذه النصوص علي الحقبه الزمنيه فقط غير صحيح جدا لانها تنفي ما قلته في اول هذه النقطه 2_ عدم اقتناع حضرتك بفكره تسع اعشار الرزق في التجاره خاطئ جدا او اعتقد انه فهم قاصر لكلمه التجاره لان معاملات البشر الاقتصاديه تندرج تحت التجره سواء انا كدوله بتج مثلا القمح وبتاجر بيه اي ابيعه لدوله تحتاجه وهي تجاره او استورد من الدوله دي مثلا الارز اي اشتريه وهي تجاره .مفهو التجاره بختصار هو بيع وشراء ولذالك الاسلام قام بتنظيم عمليه التجاره وابسط مثال سورة المطفيفين .3_ اتفق مع حضرتك ان مفيش حاجه اسمها اقتصاد اسلامي لان ب المنطق دا هنقول طب اسلامي فيزياء اسلاميه وهاكذا لذالك اعتقد انا النظام الاسلامي اعم واشمل يعني مثلا النظام الاسلامي في الطب يحرم انه يتم تخصيب بويضه بحيوان منوي وتكون الصاحبه البويضه و صاحب الحيوان المنوي غير متزوجين هنا الاسلام يقلك لا كده خطاء ولا يجوز مع انه طبيا ينفع . نجي لموضوعنا الاقتصاد بيقول المعاملات الربويه حلال يجي النظام الاسلامي يقلك لا الربا حرام لانه يضر ب المجتمع والاسلام من مقاصده الحفاظ علي المجتمع .حضرتك بتقول ان فوائد البنوك حلال لان انت قلت زمان كانت الفلوس هي الذهب والفضه ودي قيمه ثابته فلو اخذت عليها زياده تبقا ربا لان هي محافظه علي قيمتها ودا خطاء لان كان زمان القيمه الشرائيه لذهب ممثله في الدينار كانت بتقل يعني الحاجه اللي سعرها 5 دنانير بيبقا سعرها 10 دنانير مثلا يعني اللي اقرض حد 10 دنانير وهي من الذهب دلوقتي بتشتري حاجه وحده بس بدل لما كانت بتشتري حاجتين طب مصاحبنا يقول انا عاوز فايده علي القرض دا هنقله لا لان دا ربا لان اي قرض جلب نفعا فهو ربا .علم الاقتصاد معندوش اي مشكله مع اي منتج مادام تكافت تصنيعه رخيصه وثمن بيعه عالي يعني بختصار اي حاجه بتحقق ربح متاز .يجي النظام الاسلامي يقلك لا يعني مثلا زي تجاره الجنس حولوها لسلعه تحقق ارباح خياليه النظام الاسلامي يحرمها وبشده وهاكذا 4_فكره حصر الاسلام في مجرد شعائر فقط دا خطاء يعني حضرتك بتقول ان الاسلام في افرقيا غير الاسلام في مصر وهاكذا ودا خطاء لان الاسلام دين للكل والشرائع والاوامر والنواهي للبشر كله مش لمنطقه محدده يعني انت بتستنكر مثلا ان احنا بنقول للافرقيين استتروا لان انت شايف ان الجو حر ومفروض يلبسه اللي هما عاوزينه ستر عوره مسترش مش مشكله ودا خطاء كبير جدا لان الاسلام امرنا بستر العورات وحدد تلك العورات بنسبه لرجال والنساء وقيس علي كده
أغلب كلامه صحيح و ارجع إلى مقدمة ابن خلدون و إغاثة الأمة للمقريزي حتى تتعلم الإقتصاد لا يوجد إقتصاد إسلامي إنما يوجد اقتصاد صحيح و إقصاد غلط لا يوجد فرق كبير بين الإقتصاد في عهد النبي و الإقتصاد في عهد أرسطو (و حتى أرسطو ضد الربا) و الإقتصاد الغلط مثل الإقتصاد الحالي الذي يعتمد على العملات الورقية و ترك التعامل بالحجرين الشريفين أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
الموضوع عميق جدا، وطرحه بهذا البساطة ومن خلال تجربة أو تجربتين يعتبر بعيد عن الحيادية والبحث العلمي المحقق، فضلا أن يتم نشره في قناتكم المحترمة، وكثير من المتخصصين يعلمون أن هناك الكثير من التجاوزات الواقعه أساسا من قبل بعض البنوك الإسلامية ❤
هو ناقش في الحلقة مفهوم الاقتصاد الإسلامي وقال انها خرافة والاصح قول النظام "الاطار الفكري" الاسلامي والفكرتين مختلفة تمام الاولى تفترض ان هناك نظام اقتصادي خالص مبتكر يخص المسلمين والثاني يفترض بانه هناك اطار فكري ومعايير تقرر ما يصلح يكون اسلامي وهذه الفكرة تقول ان الاسلام يتبنى جميع الافكار الاقتصادية ما لم تتعارض مع الاطار الفكري الإسلامي
@@Omar-yn9gn والمشكلة الثانيةهي اقتراضنا ان هناك معادلة نهاية و حل نهائي لكل مشاكل العالم وهذا يتعارض مع سنة الكون نفسها فكل شيء متغير الى ان يقضي الله امر كان مفعول اي عندما قال رسولنا الكريم انكم اعلم بشؤون دنياكم لم يكن تلك عبار عن جملةبسيطة بأهمية لا تذكر الا فقط في بعض المور بل فعلا لا يجد شيء اسمهالحل المطلق الى جانب مشكلاخرة ابتلينا بها وهي مشكلة الخلط بين تاريخنا كمسلمين ةتاريخ ديننا الامر الذي يجعل حتى اكتشاف او دراسة اي من مشاكلنا السياسية و الاجتماعية من زمن الراششدين الى زمننا هذا عبارة عن بوابة مقفلة بقفل يسمى القداسة هذا غير خلطنا بين انفسنا و الدين لدرجة لا يمكننا حتى ان نمارس النقض الذاتي .
الرجل افتتح حديثه بتساؤله ماهو الإسلام الذي يفترض أن نجعله المعيار هل هو السني أم الشيعي أم غيرهما وهذا تأسيس لتدليسه وتخليطه على المشاهد وهو دليل كاف أنه ممتلئ شبهات ،نطالب سيد جبيل باستضافة اقتصادي سني وتصحيح غلطه الذي سيتحمله أمام الله
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
أوافق على أنه لا يوجد ما يسمى لالاقتصاد الاسلامي ولكن الاقتصاد المبني على مقاصد الاسلام ومفاهيمه طبقا لمقتضيات العصر. ونقطة ان الاسلام يفهم في سياقه التاريخي فكذلك اليسارية وغيرها ولكن الاسلام به ثوابت ومتغيرات وأصول وفروع ومقاصد. اذا اراد من يقول الاسلام هو الحل أن يكون صحيحا فمعناه ان يلازم بالثوابت ويكون مرن في المتغيرات. ولكن طبعا في الاول وفي الاخر حلقة مفيدة جدا والدكتورة جودة عبد الخالق موسوعة
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
@@karimhassan5564 قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة. اهـ وجاء في الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي: إن من مظاهر انحطاط الفكر، ودواهي العلم أن يقال: (إن الأوراق النقدية لا توزن؛ فلا تعتبر من الربويات، بل تأخذ حكم العروض التجارية)، أو يقال: إن الأوراق النقدية -كالفلوس- لا يجري فيها الربا، وهذا جهل واضح بحقيقة النقود؛ فإنها ثمن اصطلاحي للأشياء، سواء أكانت معادن، أم أي شيء آخر. انتهى.
@@karimhassan5564 الصحيح من أقوال أهل العلم، أنّ علة جريان الربا في الذهب والفضة؛ كونهما أثمانًا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: وَالْأَظْهَرُ: أَنَّ الْعِلَّةَ فِي تَحْرِيمِ الرِّبَا فِي الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ هُوَ الثمنية؛ كَمَا قَالَهُ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ، لَا الْوَزْنُ ... وَالتَّعْلِيلُ بالثمنية تَعْلِيلٌ بِوَصْفٍ مُنَاسِبٍ؛ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْأَثْمَانِ أَنْ تَكُونَ مِعْيَارًا لِلْأَمْوَالِ، يَتَوَسَّلُ بِهَا إلَى مَعْرِفَةِ مَقَادِيرِ الْأَمْوَالِ، وَلَا يَقْصِدُ الِانْتِفَاعَ بِعَيْنِهَا. فَمَتَى بِيعَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ إلَى أَجَلٍ، قُصِدَ بِهَا التِّجَارَةُ الَّتِي تُنَاقِضُ مَقْصُودَ الثمنية. انتهى بتصرف يسير من مجموع الفتاوى. وقال ابن القيم -رحمه الله- في إعلام الموقعين: وأما الدراهم والدنانير، فقالت طائفة: العلة فيهما كونهما موزونين، وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه، ومذهب أبي حنيفة. وطائفة قالت: العلة فيهما الثمنية، وهذا قول الشافعي، ومالك، وأحمد في الرواية الأخرى، وهذا هو الصحيح، بل الصواب. انتهى. وتنزيل خلاف الفقهاء المتقدمين في حكم الفلوس التي كانت في عصورهم على حكم الأوراق النقدية في العصر الحاضر؛ مجانب للصواب؛ ففي عصرنا الحاضر لم تعد النقود ذهبًا وفضة على مستوى الدول والأفراد، كما كان في السابق، وحلّت مكانهما الأوراق النقدية تمامًا؛ وهذا لم يحصل في عصر من عصور هؤلاء الفقهاء المتقدمين؛ فغاية ما كان يحصل في عصورهم؛ وجود بعض العملات الأخرى التي تسمى فلوسًا، مع بقاء أصل النقد -ذهبًا، وفضة-، وقد جاء في الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي: إن من مظاهر انحطاط الفكر، ودواهي العلم أن يقال: (إن الأوراق النقدية لا توزن؛ فلا تعتبر من الربويات، بل تأخذ حكم العروض التجارية)، أو يقال: إن الأوراق النقدية -كالفلوس- لا يجري فيها الربا، وهذا جهل واضح بحقيقة النقود؛ فإنها ثمن اصطلاحي للأشياء، سواء أكانت معادن، أم أي شيء آخر. انتهى. وعليه؛ فالقول بعدم جريان الربا في الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم؛ قول غير صحيح؛ وتلزم منه لوازم خطيرة، كعدم وجوب الزكاة في هذه العملات الورقية. والصواب أنّ النقود الورقية؛ لها حكم الذهب والفضة في جريان الربا بنوعيه فيها، وكذا في وجوب الزكاة، وفي صحة كونها ثمنًا في السلم، وغيره من المعاملات؛ وبهذا صدرت فتاوى المجامع الفقهية، وفتاوى العلماء المعاصرين، فقد جاء في قرار "مجلس المجمع الفقهي" برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة الدورة الخامسة قرار رقم (6): أولًا: إنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة, وبناء على أن علة الربا فيهما هي مطلق الثمنية، في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة. وبما أن الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة, وإن كان معدنهما هو الأصل. وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمنًا, وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها, وبها تقوّم الأشياء في هذا العصر؛ لاختفاء التعامل بالذهب والفضة, وتطمئن النفوس بتموّلها، وادّخارها, ويحصل الوفاء، والإبراء العام بها, رغم أن قيمتها ليست في ذاتها, وإنما في أمر خارج عنها, وهو حصول الثقة بها كوسيط في التداول والتبادل, وذلك هو سر مناطها بالثمنية. وحيث إن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية, وهي متحققة في العملة الورقية. لذلك كله؛ فإن مجلس المجمع الفقهي يقرر: أن العملة الورقية نقد قائم بذاته, له حكم النقدين من الذهب والفضة؛ فتجب الزكاة فيها, ويجري الربا عليها بنوعيه -فضلًا، ونسيئة-, كما يجرى ذلك في النقدين من الذهب والفضة تمامًا, باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسًا عليهما؛ وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها. ثانيًا: يعتبر الورق النقدي نقدًا قائمًا بذاته، كقيام النقدية في الذهب والفضة، وغيرهما من الأثمان, كما يعتبر الورق النقدي أجناسًا مختلفة، تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة، بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس, وأن الورق النقدي الأمريكي جنس, وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته؛ وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه -فضلًا، ونسيئة-, كما يجري الربا بنوعية في النقدين -الذهب، والفضة-، وفي غيرهما من الأثمان. انتهى. وكذلك مجمع الفقه الإِسلامي بجدة، بقراره: 21 (9/ 3)، وتبعهم في ذلك مجمع الفقه الإِسلامي بالهند، بقراره الصادر في 11/ 1989 م.
@@mon_66 يعني أن القضية مش قطعية و أزيدك من الشعر بيتا ... أصحاب علة الثمنية يجيزون الربا الصريح المحرم بالكتاب و السنة .. يجيزون ربا الفضل بين النقود المسكوكة و الحلي بذريعة أن الزيادة هي ثمن الصنعة
@@MohOEM أنا ما عندي إشكال لو أنه استقبل إنسانا متخصصا في الاقتصاد الإسلامي وناقشه فيما يدعيه من اختلاف الاسلامي عن الرأسمالي والشيوعي... ولكن هذا الرجل ليس عنده أبسط تصور عن الاقتصاد في الإسلامي... مجرد إقتصادي متحامل على شيء يجهله... المهم نريد حورا علميا ومتخصصا ومنهج الاقتصاد الاسلامي اليوم يدرس في أكثر الجامعات... فما المانع من إجراء حوار مع أحد المتخصصين فيه...
@@Sooom11 اليوم أغلب الجامعات تدرس الاقتصاد الإسلامي، ومقرر معتمد، ولها مؤوسسات بنكية وشركات تمويل واستثمار قائمة عليها، ومرخصة من البنوك المركزية، ومنتشرة في أغلب البلدان... والقائمون عليها في الأصل اقتصاديون في دراساتهم...
المشكلة انه النظام الرأسمالي يفرض العملات الورقية التي ليس لها قيمة عكس المعادن النفيسة التي ترتفع قيمتها مع الوقت فالمشكلة بالاقتصاد العالمي الذي يسرق ثروات الشعوب وليس بالاسلام او تحريم الربا
العلامه ابو اسحاق الحويني يشرح طريقة رضاعة الكبير من الكتب الاسلاميه و ليست الهنديه علي ان يقوم الرجل بلعق و مص الحلمات و ليست من الكوب كما يحاول بعض المدلسين شرح الحديث الشريف و طبعا من حق الرجل ان يدلك الثدي و الضغط برقه من أجل إنزال اللبن و في حالة عدم النزول فعلي الرجل تكرار المحاوله اي عدد من المرات و اللهي انا كان لي الشرف من اثنين من زميلاتي بالعمل و جارتي بالعمارة و كثير من الطالبات الذين ياتون للدروس الخصوصيه و اذا ماحابه تكملي الرضعه الخامسه ممكن يتم وطئك بإذن الله و تكوني حلال ليك الجواز و الطلاق اسمه ونصيب بعد ذلك بإذن الله سبحان الله الله المستعان th-cam.com/users/shortszE7gtCpqrRk?si=x-_e1s-QoKNLDtF_
*المعادن النفيسة التي ترتفع قيمتها مع الوقت " ترتفع قيمتها مقارنة بماذا ؟ بالعملات الورقية الذهب deinflationary يوجد تعدين الذهب صحيح لكن معدلات زيادة الكميات العالمية من الذهب قليلة 14 أوقية ذهب من ١٠٠ عام تشتري سيارة و14 أوقية ذهب الان تشتري سيارة أيضا مع باقي فكة ونفس الشيء ينطبق على جميع السلع الأساسية كالبيوت والأراضي الزراعية والمعدات الثقيلة وغيره
فعلاً من يعمل بالقطاع المصرفي الاسلامي يعلم ان الارباح لاتختلف عن الفوائد وهناك بنوك اسلاميه تستغل (الاسلام) لفرض رسوم اعلى وتقديم ارباح اقل من قيمتها السوقيه المتداوله بالفوائد وبالعملات كالدولار الغير مدعومه بالذهب
نظراً لان كثير من افكار استاذنا الكبير الاقتصادية مبنية على حديث تسعة اعشار الرزق بالتجارة، بحثت عن مصدر هذا الحديث فوجدته ضعيف و منكر في بعض المصادر ولم يثبته اي مصدر.
انا دخلت اعمل كعامل في البنك باعتباره شركة وطنية يعني قطاع عام وراسماله من الخزينة العمومية يعني من الضرائب المدفوعة من الشركات ومن الافراد يعني ضريبة الدخل . بعد مدة من العمل في البنك قلت اتاجر قليلا كعملية تسلية ولكن اكتشفت بعدها ان حياتي اصبحت سعيدة رغم قلة الفائدة التجارية اي الربح ولكنني لم استمر في التجارة. الخلاصة ان التجارة فيها سعادة وخدمة البنك فيه مشاكل عائلية بحيث أبنائي الذكور فشلوا في الدراسة بينما البنات ناجحين. افيدونا بتعليق بناء
@@عافريا ما أستطيع فهمه من تعليقك هو انك نجحت في تربية بناتك و فشلت في تربية اولادك، لا ارى اي علاقة لعملك بهذا الموضوع، ربما كنت حريصا على تربية البنات و تعليمهن أكثر من الذكور و هذا يقع كثيرا في الدول العربية بحيث يطلقون الحبل حتى يرتخي مع الذكور فيكون ذلك سببا في فشلهم الدراسي و حتى الأخلاقي
مشكلة حقيقية انه اليساريين بيدعوا انه الاسلام بيؤيد فكرهم الاشتراكي .. مش فاهم ازاي الحقيقة .. وده دليل انهم مش فاهمين الدين اساسا بدليل انه حديث تسعة اعشار الرزق .. حديث ضعيف اساسا وليس صحيح كما ادعى الدكتور .. ثم ان الاشتراكية لم تقدم شيئا لاتباعها .. وحتى الرأسمالية داست على رقاب الناس .. فالحقيقة مش فاهم متى يعود الناس للحق ويبطلوا مكابرة !!
لكن مينفعش كل الشعب يبقى تجار لأنه بالضرورة هينتج عنه ضعف في الانتاج خصوصا في الدول الزراعية والصناعية وده عكس الدول الصحراوية زمان واللي شعوبها شافوا في التجارة المصدر الرئيسي لكسب العيش
كان المفترض ان يكون في الحلقة من يمثل الرأي المقابل خاصة وان الادعاء جذري وقوي تسمية الربا بالفائدة وانكار انها من الربا ادعاء قوي يحتاج لسماع كل الاراء
هو لا يعلم معنى الربا ولا القرض في الإسلام فلذلك يهزي و يهتف بما لا يعرف و ببساطة الرد على موضوع تغير قيمة العملة فقد سبق فقهاء الإسلام بمئات السنين هذا الكلام فعند تغيير سعر العملة يتم تقويم الدين بسعر الذهب
صدقت..ويجب تنبيه الدكتور ومقدم البرنامج أنه ليس في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره " تسعة أعشار الرزق في التجارة " بل هذا حديث ضعيف ضعفه الألباني في ضعيف الجامع ( 2434 ). المشكلة يقول محدثنا الدكتور جودة😀أنه حديث صحيح!!
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
كلامك يا عزيزي مجرد تحريض يساري، حيث أنا ضد اليسار والإسلاموية معاً لأنهما وجهان لعملة واحدة. نحن اشترينا منزلين وسيارتين بفضل قروض البنوك وتسديدها على مدد طويلة مع فوائدها
@@karimhassan5564 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالصحيح من أقوال أهل العلم، أنّ علة جريان الربا في الذهب والفضة؛ كونهما أثمانًا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: وَالْأَظْهَرُ: أَنَّ الْعِلَّةَ فِي تَحْرِيمِ الرِّبَا فِي الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ هُوَ الثمنية؛ كَمَا قَالَهُ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ، لَا الْوَزْنُ ... وَالتَّعْلِيلُ بالثمنية تَعْلِيلٌ بِوَصْفٍ مُنَاسِبٍ؛ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْأَثْمَانِ أَنْ تَكُونَ مِعْيَارًا لِلْأَمْوَالِ، يَتَوَسَّلُ بِهَا إلَى مَعْرِفَةِ مَقَادِيرِ الْأَمْوَالِ، وَلَا يَقْصِدُ الِانْتِفَاعَ بِعَيْنِهَا. فَمَتَى بِيعَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ إلَى أَجَلٍ، قُصِدَ بِهَا التِّجَارَةُ الَّتِي تُنَاقِضُ مَقْصُودَ الثمنية. انتهى بتصرف يسير من مجموع الفتاوى. وقال ابن القيم -رحمه الله- في إعلام الموقعين: وأما الدراهم والدنانير، فقالت طائفة: العلة فيهما كونهما موزونين، وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه، ومذهب أبي حنيفة. وطائفة قالت: العلة فيهما الثمنية، وهذا قول الشافعي، ومالك، وأحمد في الرواية الأخرى، وهذا هو الصحيح، بل الصواب. انتهى. وتنزيل خلاف الفقهاء المتقدمين في حكم الفلوس التي كانت في عصورهم على حكم الأوراق النقدية في العصر الحاضر؛ مجانب للصواب؛ ففي عصرنا الحاضر لم تعد النقود ذهبًا وفضة على مستوى الدول والأفراد، كما كان في السابق، وحلّت مكانهما الأوراق النقدية تمامًا؛ وهذا لم يحصل في عصر من عصور هؤلاء الفقهاء المتقدمين؛ فغاية ما كان يحصل في عصورهم؛ وجود بعض العملات الأخرى التي تسمى فلوسًا، مع بقاء أصل النقد -ذهبًا، وفضة-، وقد جاء في الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي: إن من مظاهر انحطاط الفكر، ودواهي العلم أن يقال: (إن الأوراق النقدية لا توزن؛ فلا تعتبر من الربويات، بل تأخذ حكم العروض التجارية)، أو يقال: إن الأوراق النقدية -كالفلوس- لا يجري فيها الربا، وهذا جهل واضح بحقيقة النقود؛ فإنها ثمن اصطلاحي للأشياء، سواء أكانت معادن، أم أي شيء آخر. انتهى. وعليه؛ فالقول بعدم جريان الربا في الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم؛ قول غير صحيح؛ وتلزم منه لوازم خطيرة، كعدم وجوب الزكاة في هذه العملات الورقية. والصواب أنّ النقود الورقية؛ لها حكم الذهب والفضة في جريان الربا بنوعيه فيها، وكذا في وجوب الزكاة، وفي صحة كونها ثمنًا في السلم، وغيره من المعاملات؛ وبهذا صدرت فتاوى المجامع الفقهية، وفتاوى العلماء المعاصرين، فقد جاء في قرار "مجلس المجمع الفقهي" برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة الدورة الخامسة قرار رقم (6): أولًا: إنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة, وبناء على أن علة الربا فيهما هي مطلق الثمنية، في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة. وبما أن الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة, وإن كان معدنهما هو الأصل. وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمنًا, وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها, وبها تقوّم الأشياء في هذا العصر؛ لاختفاء التعامل بالذهب والفضة, وتطمئن النفوس بتموّلها، وادّخارها, ويحصل الوفاء، والإبراء العام بها, رغم أن قيمتها ليست في ذاتها, وإنما في أمر خارج عنها, وهو حصول الثقة بها كوسيط في التداول والتبادل, وذلك هو سر مناطها بالثمنية. وحيث إن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية, وهي متحققة في العملة الورقية. لذلك كله؛ فإن مجلس المجمع الفقهي يقرر: أن العملة الورقية نقد قائم بذاته, له حكم النقدين من الذهب والفضة؛ فتجب الزكاة فيها, ويجري الربا عليها بنوعيه -فضلًا، ونسيئة-, كما يجرى ذلك في النقدين من الذهب والفضة تمامًا, باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسًا عليهما؛ وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها. ثانيًا: يعتبر الورق النقدي نقدًا قائمًا بذاته، كقيام النقدية في الذهب والفضة، وغيرهما من الأثمان, كما يعتبر الورق النقدي أجناسًا مختلفة، تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة، بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس, وأن الورق النقدي الأمريكي جنس, وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته؛ وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه -فضلًا، ونسيئة-, كما يجري الربا بنوعية في النقدين -الذهب، والفضة-، وفي غيرهما من الأثمان. انتهى. وكذلك مجمع الفقه الإِسلامي بجدة، بقراره: 21 (9/ 3)، وتبعهم في ذلك مجمع الفقه الإِسلامي بالهند، بقراره الصادر في 11/ 1989 م.
تحية لحضرتك استاذ سيد حلقة رائعة كالعادة و خصوصا مع فقية اقتصادي مثل الدكتور عبدالخالق لكن كما عودتنا على الموضوعية ففي انتظار استضافة احد اصحاب وجهة النظر المخالفة فربما كانت فكرة البنوك الاسلامية فكرة صائبة لكن الانحراف جاء من التطبيق و تحياتي
لا يوجد شيء إسمه نظام إقتصادي إسلامي . كل ما قام به الإسلاميون هو أنهم إستقدمو نظام اقتصاد السوق الإجتماعي الذي ظهر بداية في المانيا عام 1949 و طبق و ما زال يطبق في الكثير من دول اوروبا و غيرها لأنه نظام تكافلي بشكل وسط بين النظامين الإشتراكي و الرأسمالي ، و غيرو بعض المفاهيم تغييرا شكليا بشكل سطحي للغايه ، مثل مرابحه بدلا من فائدة ، و صك بدلا من سند ، تماما كما لو أن أحدهم أشترى سيارة مرسيدس و أزال العلامة التجارية من عليها و وضع بدلا منها رأس أبو الهول ، هل ستصبح سيارة ماركة مصريه اسمها ابو الهول بدلا من مرسيدس ؟!!!!! . لو كان هناك نظام اقتصادي اسلامي لكان طبقه الرسول و الخلفاء . عداك عن أن ما ذكر من أمور مالية في الأسلام أمور قليلة جدا لا يمكن أن يبنى عليها إقتصاد ، و جلها مأخوذ من الكتاب المقدس . بالتالي هي فعليا ليست أسلاميه .
الاقتصاد.الاسلامي يحرم الرباء هاذا كل ما في الامر اما الغربي فيتعامل بالفائدة لذالك وطنك غارق بالديون لانها تتضاعف هاذي كل القصة ما تحتاج محلل سياسي اللي يسمع محللين العرب العلمانيين في ضل دولهم العلمانية يضن انهم من ارباب الدول المتقدمة وكلهم يهرجون بما قرئوووه من كتب الغرب
النظام الاقتصادي الاسلامي قبل ادم سميث ب ١٠٠٠ سنة المشكلة في اعتبار التجارب المطبقة بأنها نموذج عن الاقتصاد الاسلامي، وليست معبرة عن اصحابها. فضلاً عن ان البعض يمارس رد فعل على تجاربه الشخصية ويحكم بموجبها
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
هل الاقتصاد الذي يطبق الشريعة الاسلامية به مصطلح التضخم وازمات عجز الميزانية و دفع ضرائب مع زكاة ؟! ام الاقتصاد بفكر الرأسمالية و الفوائد المركبة من صنعت التضخم و وارتفاع معدل البطالة و جمع ثروات افراد بمليارات الدولار على حساب تفقير دول وخلق حروب و ديون المتراكمة و نظام العبيد ؟!
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
مليون تحيه طيبه واحترام وتقدير للدكتور جوده عبدالخالق علي صراحته وامانته وعلي الضمير الإنساني والاخلاقي الرفيع بعيد عن مظاهر خارجيه عنده تفكير راقي وهو يعتمد علي المفهوم العقلي والمننطقي والعملي بعيد عن تدخل الدين نهائيا في الاقتصاد والسياسه وهذا شيء مهم جدا جدا مليون تحيه طيبه واحترام وتقدير مره اخري علي شجاعته في تصحيح المفاهيم الاقتصاد ملوش علاقه باي دين اطلقا نهائيا
لا يوجد إقتصاد إسلامي إنما يوجد اقتصاد صحيح و إقصاد غلط لا يوجد فرق كبير بين الإقتصاد في عهد النبي و الإقتصاد في عهد أرسطو (و حتى أرسطو ضد الربا) و الإقتصاد الغلط مثل الإقتصاد الحالي الذي يعتمد على العملات الورقية و ترك التعامل بالحجرين الشريفين أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
اين الرأي الاخر يا استاذ سيد هذا الموضوع جدلي انت غيبت الرأي الاخر ولم تلعب دوره حتى.. انت شخص محترم وارجو في المرات القادمة ان يكون الرأي والرأي الاخر بحوار هادئ واشخاص معتدلين وعاقلين..❤
مفهوم الإقتصاد الإسلامي بمفهوم إسلامي يعني إقتصاد بضوابط إسلامية خالي من المعاملات الربوية والغير الشرعية وهذا لا يعني أن نأخذ بأي فكرة أو طريقة جديدة لتنمية وازدهار العجلة الإقتصادية إن كانت لاتخالف الشريعة الإسلامية في فقه البيوع والمعاملات وشكرا
صحيح ، هذا الكلام الصحيح ، إذا تحدث احد عن اقتصاد اسلامي يفهمون لأنه نلغى كل شيء ونبني من جديد ، والحقيقة ان المقصود بالاقتصاد الاسلامي ، هو اتباع أطر العامة للاسلام والاساسية مثل منع الربا والبيوع الغير الشرعية ، ومن ثم اخترع ما شئت من المعاملات
أسلمه الاقتصاد او الاقتصاد الإسلامي باختصار هو ضبط المعاملات التجاريه والماليه بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية يعني الأصل ف المعاملات انه تجوز جميعا إلا ما نص الشرع علي انه لا يجوز والإسلام يحارب الغش والربا والغرر والاتجار في المحرمات والطرق التي تودي الي هذه المعاملات وبما ان النظام الاقتصادي الحالي مستورد من غير المسلمين فلم يراعي المحظورات الاسلاميه وأسلمه الاقتصاد هي تنقيته من هذه الافات التي لا تتفق مع ديننا ويقر باقي الامور والمعاملات المالية لان الأصل ف المعاملات الحل والإسلام يظبط ويصحح فقط هذه المعاملات ويقر منها الكثير ويمنع القليل و ننصح الدكتور بالنظره الي الاقتصاد الاسلامي من هذا المنظور لكي يقلل حدته وهجومه عليه بسبب معلم الكتاب قريبه 😁 هذه أمور عائليه لا تدخل للنظام الاسلامي فيها
مريت بتجربة مشابهه مع بنك إسلامي في ١٩٩٣ ومن يومها وضحت الصورة أنه تغيير شكلي فقط ليحصلو على ربح اكبر بمسميات مختلفة.. شكراً أستاذ سيد لتنوير المجتمعات في المواضيع اللتي تناقشها هنا مع الخبراء وشكراً لكل ضيوفك
تنوير ايش النور يجي بالعلم يا ذكي مو بالهرج ومن قال لك ان النظام الاسلامي يعمل به تعلم نحن في نظاااام علماني لاديني ونظام راس مالي تعاملة بالرباء فالغني يزداد غناء والفقير يزداد فقر وان كان لا بد من العمل بالنظام الاسلامي فلابد ان تكون هناااااااااااااك مجموعة دول تقوم بنظام موازي للنظام الغربي وليس شركة او دولة او موسسسة فردية
مرة رحت بنك إسلامي علشان كنت عايز اشتري شقة و مافيش معايا فلوس فقال لي انهم مش بيمولوا تمويل عقاري لكن ممكن اخد قرض فسألته ازاي مش ده بنك اسلامي فقالي ايوة احنا هنعمل الأتي هنبيع لك معدن يكون طبيعة سعره في السوق انه ثابت مافيش تعاملات كتيرة عليه فسعره مابيتحركش و هو معدن اسمه البلاديوم لكن هنبيعه لك بالأجل على الفترة التي عايز تسدد فيها و بعدين انت هتوكلنا اننا نبيع لك المعدن ده بس السداد اجل و بالتالي تاخد قيمة القرض الي انت عايزه و تسدده على الفترة الي انت عايزها في الحقيقة انا لم اشتري و لا عندي نية الشراء و لا كنت اعرف معدن البلاديوم و لا انا محتاجه في شيء و لم استلمه و لا شوفت شكله ايه و كل ده عملية افتراضية و في النهاية لما تبص للقيمة الي اضافوها على اصل رأس المال تلاقيها أكبر من الفوائد المتداولة في البنوك الي هي اصلا عالية يعني هما بيستغلوا الناس الي محتاجة للتمويل و عايزة تتجنب الشبهات فبيزودوا عليها التكلفة و يزيدوا من ربحهم هل في رأيك دي تعاملات اسلامية و لا دي التفاف بغرض ىحقيق مكاسب الفوائد حتى لو مش حرام فهي مؤذية جدا خاصة لما تكون عالية جدا زي عندنا في بعض البلاد العربية لإنها عبارة عن تكلفة التمويل الي بيدخل في الإنتاج و لكن لابد من وسائل تتيح للناس التمويل و تتيح للمولين الإستفادة من اموالهم علشان ده مهم لإعادة توزيع الثروة و تعظيم الإنتاج و القضاء على الفقر @@kssk-mw1jl
العلامه ابو اسحاق الحويني يشرح طريقة رضاعة الكبير من الكتب الاسلاميه و ليست الهنديه علي ان يقوم الرجل بلعق و مص الحلمات و ليست من الكوب كما يحاول بعض المدلسين شرح الحديث الشريف و طبعا من حق الرجل ان يدلك الثدي و الضغط برقه من أجل إنزال اللبن و في حالة عدم النزول فعلي الرجل تكرار المحاوله اي عدد من المرات و اللهي انا كان لي الشرف من اثنين من زميلاتي بالعمل و جارتي بالعمارة و كثير من الطالبات الذين ياتون للدروس الخصوصيه و اذا ماحابب تكمل الرضعه الخامسه او لم تحدث ممكن تنكحها بإذن الله و تكون حلال ليك الجواز و الطلاق اسمه ونصيب بعد ذلك بإذن الله سبحان الله الله المستعان th-cam.com/users/shortszE7gtCpqrRk?si=x-_e1s-QoKNLDtF_
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
وماهو الأقتصاد الذي كان موجودا ؟؟؟ القيام بغزوة واخذ الغنائم وتقسيمها على من شارك بالغزوة، مع احتفاظ بيت النبوة بالخمس ؟؟ (واساسا لاحقا في عهد عمر تم انهاء اختصاصات بيت النبوة) أهذا هو الأقتصاد الذي يمكننا ان نأخذ منه احكام تفيد عصرنا الراهن ؟؟ . حتى الربا .. تم تحريمه بسبب ان اليهود كانو ممتهنين للتجارة واغنياء .. وكانو يقرضون اموالهم (الذهب والفضة) بمقابل فائدة كبيرة قد تكون اضعاف مضاعفة .... وهذا في قوله "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة" .... ولم يقل لا تأكلو الربا .. وتوقف يعني هناك تفاصيل ادق لرؤية الموضوع . النقود اليوم هي مجرد اتفاق حكومة لتسهيل التبادلات التجارية قيمة ال100 دولار اليوم ... لن تشتري لك مستقبلا ما تستطيع شراءه اليوم لماذا سأقرضك مبلغا .. حتى تعيده لي مستقبلا بقيمة أقل !! .. سأرفض اعطاءك نقودي وستتعطل مصالحك وسيصيب الأقتصاد الركود
صديقي سيد للأسف اختيار الموضوع غير موفق لانه أعقد من ان يطرح فضلا عن ان يبحث في حلقة والعنوان أيضا مضلل ولا يعبر عن المحتوي. بالنسبه للنظم الاقتصادية والاجتماعية المطلقة الان لا تعتبر نظم كاملة ولكن هي سياسات مبنية علي نظرية مثل الرأسمالية لاكن الاقتصاد الإسلامي هو مصطلح لا يعبر عن سياسات ولكن يعبر عن مجموعة قيم تشكل في مجموعها رؤية كلية ينبسق منها نظام هذا النظام يحمل في جوهره آلية مرجعية تحكم المعاملات ذات الطابع المالب التي تستجد في النظام الاجتماعي ولذلك هي تختلف باختلاف المدخلات والمراحل والتحديات. لكن لا يقال لايوجد اقتصاد إسلامي اذا فكيف قامة المجتمعات الإسلامية لمدة ١٣ قرن؟
للأسف يادكتور هناك فرع اساسي يسمي فقه المعاملات الاسلاميه والذي يجب علي سيادتك دراسته كاملا والذي يجب الالتزام به كاملا مثل الالتزام بالصلاه والزكاه وليس فيه اختيار ..يرجي مناظرة علماء اسلاميين متخصصين لنصل الي قواعد اساسيه
حتى لو كان هناك اعتراضات على اختيار المواضيع المطروحة في الحلقة ... لكن الحقيقة أن الضيف كنز من الخبرة والمعلومات يجب الاستفادة منه ومن علمه الغزير .... والحلقة موفقة جدا ... والأجمل هو نوع الأسئلة التأصيلية التي تعيد المتابعين إلى جذور المفاهيم الاقتصادية المعقدة من خلال حوار هادئ راقي محفز للتفكير ... وفقكم الله ومن نجاح إلى نجاح استمروا ( وطلب بسيط إطالة مدة الحلقة ) بانتظار روائعكم ،،،
١- الزكاه مرحله تجاوزاتها البشريه؟ و ماذا بعد أن تجاوزتها؟ هل تجاوزتها للأفضل أم للأسوء في ظل النظام الرأسمالي المشوب بالتضخم. ٢- حضرتك إختزلت مفهوم أنظمه الإتقصاد الإسلامي علي تطبيق القيم الإسلامية العليه مثل العداله الإجتماعيه و ضمان حقوق الجميع.. من قال غير هذا؟! و هل النظام الإقتصادي الحالي يضمن حقوق الجميع و يضمن العداله الإجتماعيه في حين تآكل قيمه أموالي يوما بعد يوم؟ ألا ينافي هذا القيم العليا التي ذكرتها؟! و ينافي عماره الأرض؟
تحية طيبة يا استاذ جبيل وتحية خالصة إلى ضيفك الكريم الربا محرم في كل الديانات الثلاث التي تسمى التوحيدية. لجأ يهود اوروبا الى الربا بسبب منعهم من مزاولة أي مهنة توما الاكويني حلل الربا لدى الكاثوليك في القرن الثالث عشر مارتن لوثر، رائد الاصلاح البروتستانتي في القرن السابع عشر عارض الربا بشدة
الربا هو باب من ابواب الا ستغلال الانسان لاخيه الانسان فبماله يصير القترض عبدا لصاحب المال يصل حتى الى اعلان افلاسه والادهى و الامر ان اصل المال الذي يقرضه يأتي من عند الفقراء فكما نرى لا المال ماله و لا فكرة المشروع فكرته و لا الجهد المبذول جهده
الاقتصاد الاسلامي هو من دين رب العالمين ولن يوجد قانون بشري مهما كان افضل مما جاء به الشرع وانزله الله , وما نحن فيه من تورط وديون ما هو الا بسبب الربا والاقتراض والوقوع فيما حرمه الله تعالي , فكل اكل ربا قد وضع نفسه في حرب مع الله ورسوله ,,,,, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
متابع لقناة حضرتك ومعجب باسلوبك في الشرح وتوصيل المعلومان ..بنطلب من حضرتك تحسين عنوان الحلقة ومراعاة مشاعر جميع متابعيك وشكرا جزيلا لتعبكم لتوصيل الفايدة والمعرفة دائما .
🤣اليسار يحكم العالم العربي منذ ٦٠ عاما ولم نجني من ذلك غير الفساد والنهب والسرقة والظلم والإستبداد والتعذيب والفشل اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا. ثم يأتيك من يتحدث عن العدالة الاجتماعية في الفكر اليساري!
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
اشكركم بشدة على هذا الطرح التنويري. لي تجربة شخصية في هذا المجال حين عملت لسنوات عدة في اهم البنوك الاسلامية في المنطقة واؤكد انه لا يوجد شي اسمه اقتصاد اسلامي بل مجرد تكييف لغوي شكلي لمنتجات البنوك والادهى من ذلك انها قائمة على الكذب بعقود مرابحة وهمية على الورق فقط لتشريع الفائدة باسم الدين
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
ابحث عن التجارب في الدول المتقدمة وانظر اسباب تعثرها واسباب نجاحها وضع خطتك الخاصة لتفادي المشاكل او اصنع اقتصاد جديد يحل تلك المعضلات وينهض بالدولة اما الاعتراض لدحض النظرية لوجود اناس تعثرو فيها انت تحاول بناء رجل قش لكي ترفض الفكرة من اساسها
نرجو منك يا أستاذ سيد أن تأتي باقتصادي آخر يتبنى وجهة النظر المخالفة؛ حتى يسمع الناس وجهات النظر المختلفة؛ خلينا نشوف الإسلام هو الحل ولا لأ، ونشوف في اقتصاد إسلامي ولا لأ وهكذا
التأكيد في الحوار على ارتكاز مبادئ النظام الاقتصادي الإسلامي على حديث يشجع على التجارة (تسع أشعار الربح) وتكراره عدة مرات باعتباره ركن أساسي في النظام الاقتصادي الإسلامي وهو حديث ضعيف ضعفة كل المحدثين لهو افتقار كبير الموضوعية كما أن الاشارة بأن أحكام الشريعة الإسلامية لا تصلح لكل زمان فيه خطأ كبير
الاستاذ سيد رائع في التعريف بالسياسة والعلاقات الدولة ونستفيد منه في ذلك وهذه شهادة.. لكنه رجل علماني في النهاية وجايب الاستاذ الضيف ده يهبد ويروج لأفكاره الشخصية
هذا الرد ربما يطول قليلا ولكن أتمنى من الأستاذ الكريم سيد جبيل أن يقرأه، طبعا أنا أحب الأستاذ "سيد" و أحترمه و أعتبره أحد أهم العقول التحليلية و الموسوعية في العالم العربي في مجال السياسة و الإقتصاد و غالبا إن لم يتفوق على كل ضيوفه في التحليل و قراءة الأوضاع يكون في نفس مستواهم. أولا: ضيفكم الكريم في هذه الحلقة يا سيد جبيل الذي كتبتم في عنوان الحلقة على اليوتيوب أنه أكبر إقتصادي أو عالم إقتصاد في مصر يقر و يلمح بل و ربما صرح في آخر المقابلة أن الفوائد اللتي تفرضها البنوك على المقترضين ليست ربا و استشهد بكلام مفتي الديار المصرية في وقته... وبرر ذلك بكون أن العملة الورقية تفقد قيمتها مع مرور الوقت و لذلك يمكن من الناحية الشرعية تفسير قيمة "الفائدة" على القرض بأنها تعويض عن قيمة النقود التي فقدتها بسبب التضخم ومرور الوقت، وهذه مغالطة كبيرة، فالنقود بالفعل تفقد قيمتها مع الوقت و لكن افتراض أن قيمة الفائدة هي مقابل القيمة الضائعة هو افتراض في قمة السذاجة و أنا أعني بوصفي هذا الإفتراض نفسه وليس من يتبناه لأن هذا الإفتراض يفهم منه أن البنك يريد أن يسترد القيمة التي قام بإقراضها و يغفل أن البنوك هي مؤسسات ربحية تقوم أغلب نشاطاتها على التربح من القروض وهو ما ليس موجودا في هذا الطرح بمعنى أوضح البنوك مؤسسات تقوم بقرض العملاء و تجني أرباحا من خلال تلك القروض سواء كانت تلك القروض لأشخاص أو شركات أو مؤسسات أو حتى دول، وقول إن الفائدة هي مقابل للفرق بين القيمة السوقية للنقود وقت القرض ووقت السداد يلغي إحتمال أن البنك مؤسسة ربحية إن سلمنا به، فمثلا البنك سيقرضني قيمة 1كلغ من الذهب اليوم من النقود و سوف يسترجع من قيمة 1كلغ بعد بعد 5 أعوام فأي شيئ ربحه البنك، بل الحقيقة أن الفائدة تحتوي على فرق السعر بين وقتي القبض والسداد إضافة إلى الربح الذي سيجنيه البنك من كونه أقرض مبلغا من المال لمدة معينة و هو ما لا يرتاب في حرمته كل من يعلم أن حرمة الربى مما علم من الدين بالضرورة، كما من المعلوم أن كل قرض جَرَّ نفعا فهو ربا بل إن كثيرا من الفقهاء يعرفون الربى نفسه على أنه كل قرض جر نفعا و هو ما يشمل كل أنواع الربى بشقيه ربى الفضل و ربى النسيئة وكل الأنواع التى تندرج تحتهما إنما هي في حقيقتها قروض تجر نفعا. ثانيا: فهمت من ضيفكم الكريم أنه يرى أن تجربة القروض التى تحاول عن طريقها بعض البنوك تجنب الربى الصريح بأنها تجارب فاشلة بل و مجحفة في حق الذين يقومون بها و استدل بما كان يحدث في السودان مثلا، من أن البنك الذي يقول إنه لن يأخذ فائدة من العميل بل سيشترى البضاعة التي يريدها العميل و يبيعها له بسعر مضاعف و هو شيئ مجحف بالعميل وهذا و إن كان هو فعلا يحدث فإن العيب و الخلل يأتي من جشع البنك وحرصه على أن يأخذ أكبر هامش من الربح وليس الخلل في العملية نفسها على الأقل من الناحية الشرعية وهذه العملية تسمى عند الفقهاء "البيع بالمرابحة للآمر بالشراء" ولها شروطها التي إذا توفرت فيها تصح المعاملة من الناحية الشرعية، ولكن، أن يستدل على عدم جدوائيتها من الناحية الإقتصادية بكون أن البنك يطلب فيها ربحا كبيرا هو مغالطة لا ينبغي أن يفوِّت الإعتراض عليها عاقل فكيف بمن هو بمنزلتكم العلمية و الفكرية يا أستاذ "سيد جبيل"، فلو أن البنك مثلا سيأخذ فائدة على قرض ربوي صريح 10٪ مثلا و بنك آخر سيأخذ هامش ربح 5٪ بمرابحة للآمر بالشراء، هل ستكون العملية مجدية في نظر ضيفكم الكريم بما أن هامش الربح الكبير هو العلة الوحيد التي استدل بها على عدم جدوائية المرابحة من الناحية الإقتصادية. بالمناسبة أنا لست فقيها و لا أستحق حتى لقب طالب علم شرعي، ولكن كما قلت آنفا فإن حرمة الربا مما علم من الدين بالضرورة فمن تعامل بالربى عن علم به غير مضطر إليه (ألف خط تحت كلمة مضطر ) فهو مرتكب لأحدى أكبر الكبائر في الإسلام وقد باء بغضب من الله جل في علاه كما قال كتابه العزيز، و لكن من أنكر أصلا حرمة الربى فهذا تعرض للكفر و العياذ بالله لأنه كذب تصريح الله جل في علاه بتحريم الربى في نص التنزيل إلا أن تكون هنالك موانع تمنع من الكفر وهي معلومة لمن يبحث عنها في مواضعها. ختاما أريد أن أشدد على احترامي الكبير للصحفي المتميز سيد جبيل وكل ضيوفه الكرام و أتمنى أن لا يفهم من كلامي أني أتهم أي أحدا منهم بشيئ معاذ الله.
مش مهم تتفق أو تختلف ولكن جوهر النقاش هو الرقي والمعرفة وانا بحترم جداجدا لازم نعرف لان المعرفة بتغيير كثيرا في المجتمعات وشكرا على المجهود وطبعا شكرا للدكتور جوده عبد الخالق
الإسلام الحق هو الإسلام الأول ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقد وصلنا ولله الحمد وسيبقى محفوظا لأن الله وعد بحفطه لأنه الرسالة الأخيرة هذا باختصار شديد
هراء مصور !! ظاهر اللقاء أنه نقاش علمي في علم الاقتصاد وما يتعلق به وحقيقته كلام ساقط أخذه عن أناس لا يؤمنون بالله ربا ولا بالقرآن ولا السنة !!! الضيف ذكر عدة شبهات منها : قضية السياق التاريخي الذي جعله سببا لرد النصوص الشرعية لأنها كانت في حقبة زمنية معينة !! فلازم كلامه وتقريره أن الدين غير صلاح لكل مكان وزمان !! وحاشا أن تكون الشريعة على مثل هذه الصورة... الجواب على هذه الشبهة أن في شريعتنا هناك أصول عامة للمعاملات ؛ استنبطها العلماء من النص الشرعي وذلك بالنظر في مدلولاته اللغوية والعرفية وما أحاط به من أسباب للنزول وأوصاف مؤثرة في الحكم ... وهذه الأصول تمكنك من الحكم على أي معاملة معاصرة ، فعندنا العقود المسماة وهي الأصول التي نص عليها الشارع الحكيم وعندنا التكييف الفقهي للمعاملات المعاصرة والذي يكون بناء على تلك العقود والأصول ... أما شهبة الربا فأكثر الناس ولله الحمد يعرفون بطلانها فلا تحتاج إلى بيان ... وأما ما يسمى بالبنوك الإسلامية فأكثرها عبارة عن بنوك تقليدية تريد تزين الباطل بإعطاءه الصبغة الشرعية والعياذ بالله ، وربما فيهم من له قصد حسن وهو تغيير صورة المعاملة حتى تكون شرعية ولكن للأسف الشديد أكثرهم لم يُوفق للصواب... مؤسف جدا أن ترى مثل هذه النقاشات في قنوات عربية ينتسب أصحابها إلى الإسلام والمسلمين، والله المستعان
استاذ سيد ياريت لو تعمل حلقة مع الدكتور عن صعود اليمين و اليمين المتطرف في العقد الاخير وأسبابه الإقتصادية والاجتماعية والسياسية وهل هذا سوف يستمر الى الابد ام سوف يكون هناك تغير على المدي القريب. ماهو التغير الذي حصل وجعل اليمين يعلوا على اليسار مع ان اليسار كان شبه مسيطر في العقود الماضية
تسطيح غير طبيعي لمفهوم الربا من شخص على اساس يكون خبير اقتصادي ووزير سابق فعلاً الحلقة هذه تبين حجم وسذاجة العلم في مصر لا استغرب الوضع الاقصادي المزري في مصر اذا الاخ يصنف عالم اقتصادي
صدقت فى تعليقك ،،،لكن ليست المشكلة فى العلم فى مصر المشكلة فى الضيف الذى بستضيفونه هذا الضيف وزير سابق فشل فشل ذريع فى وزارته ،،و كان هو أول و أشد المؤيدين لمذبحة رابعة العدوية المشكلة فى سيد جبيل فعلى الرغم من ثقافته إلا أنه معادى بشدة لكل ماهو إسلامى
حديث تسعه اعشار الرزق فى التجاره بحثت عنه فوجدت اغلب المحققين يحكمون عليه بالضعف..هل يعلم احد طريق صحيح لهذا الحديث..ونرجوا ان يعلم دكتورنا الحبيب ضيف الحلقه بضعف الحديث
الإسلام نظام وضعي تم وضعه قبل ١٤٠٠ سنة. والاشتراكية نظام وضعي تم وضعه قبل حوالي قرنين. ولذلك الاشتراكية أفضل من الإسلام كثيراً ولكن تبقى غير مناسبة واليوم كل دولة تملك نموذجاً هجيناً خاصاً
@@MohamedHassan-ri8pt نعم لأن الأفضلية هنا عن نظام اقتصادي فمثلاً الاشتراكية تتحدث في حقوق عمال المصانع ونقابات الموظفين بينما الإسلام يتحدث في الجرْىِهَ واقتصاد الجواري. وبالتالي مواضيع الاشتراكية أقرب لواقعنا الاقتصادي. بينما نصف الفقه عن تنظيم أشياء غير موجودة أساساً.
انا لست من الاخوان ولكن اؤمن ايمانا يقينا ان الاسلام هو الحل اللي خلق الكون لا يستطيع ان يضع دستور ينظمه ؟ الدستور هو القرءان ومع ذلك فالله سبحانه وتعالي ترك للانسان الفرصه للتفكير والابداع دون تجاوز حدود القرءان
قبل ما اكمل الحلقة هناك خطأ رئيسي لا يغتفر وهو ان جوهر الدين الاهتمام بالانسان المظلوم الحقيقة هي ان جوهر الدين هو عبادة الله الواحد الأحد اي التوحيد ومنه ينطلق كافة الامور العدل واحد منها . ثم إن الاسلام لا يجمع مع ديانات اخرى (إن الدين عند الله الاسلام)
الاقتصاد الاسلامي من منظوري هو ضبط السوق وتهذيبه و منع السلع المحرمة و حماية من محق ارزاق الناس بالتضخم .. اما تحليل الربا فالربا منذ الأزل كان عمل ذميم حتى سيطر اليهود على الاقتصاد العالمي وجعلوه محور حركة السوق وكلنا نعيش عواقبه
هو ممكن العنوان يخلي فيه حساسية عند ناس كتير فطبعا بعد اذن حضرتك انا ممكن اقترح عنوان اقل حساسية شوية : هل هو الاقتصاد الاسلامي أم نظام اقتصادي اسلامي ؟ و حكم فوائد البنوك من وجهة نظر واحد من اكبر اقتصادي مصر .
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
@@Karim_Hassan1 بصراحة انا كنت مع الرأي الذي يقول بأنها ربا و بصدفة قرأة لبعض العلماء وكان ردهم مثل ردك و دليل حديث الرسول اقتنعت فتره طويله بردهم ثم رجعت إلى أنها ربا بعد ما اكتشفت أن الفتوى للبنوك فقط وحرام و ربا على المؤسسات الصغيرة و التجار و بين عامة الناس ان يسلفوك بفوائد
أغلب كلامه صحيح و ارجع إلى مقدمة ابن خلدون و إغاثة الأمة للمقريزي حتى تتعلم الإقتصاد لا يوجد إقتصاد إسلامي إنما يوجد اقتصاد صحيح و إقصاد غلط لا يوجد فرق كبير بين الإقتصاد في عهد النبي و الإقتصاد في عهد أرسطو (و حتى أرسطو ضد الربا) و الإقتصاد الغلط مثل الإقتصاد الحالي الذي يعتمد على العملات الورقية و ترك التعامل بالحجرين الشريفين أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
@@TheAlgeriano9 ابن حزم تحدث عن حصر الربا في الأصناف الستة فقط .. يعني هدر على المتفق عليه و رد على اللي كايتوسعو في هذا المجال و يجري أحكام الربا على كل شيء كمثال ننسلف لك قنطار تاع الطماطم في الصيف ..في الشتاء ترد لي زوج قناطر هذا ليس ربا لأن الطماطم ليست من الأصناف الربوية الستة المذكورة في الحديث و حتى في مجلة تابعة لفركوس يذكر فيه هذه الإختلافات و أشار لكلام ابن حزم و ابن حزم مثال فقط و إلا فهو رأي كل علماء الظاهرية (لا يأخذون بالقياس)
المرابحة ليست شكلية، إنما هي عملية بيع حقيقية نص عليها الفقهاء قبل أكثر من ألف سنة، كما أن نسبة المرابحة تابعة لسياسة البنك وليس لطبيعة المعاملة.. تحياتي
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء) أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
تابعة لسياسة البنك المركزي الذي يسر كل البنوك التجارية،و الذي عندما يتخذ إجراءات معينة لرفع نسبة الفائدة ستلتزم بها كل البنوك التجارية، و عندما يتخذ إجراءات معاكسة لخفضها تلتزم أيضا بذلك كل البنوك التجارية سواء كانت علمانية أو إسلامية أو هندوسية، و البنك التجاري الذي يتجرأ على مخالفة أو مقاومة سياسة البنك المركزي، يسحب منه الترخيص فورا، لأنه يهدد السياسة النقدية للدولة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالصحيح من أقوال أهل العلم، أنّ علة جريان الربا في الذهب والفضة؛ كونهما أثمانًا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: وَالْأَظْهَرُ: أَنَّ الْعِلَّةَ فِي تَحْرِيمِ الرِّبَا فِي الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ هُوَ الثمنية؛ كَمَا قَالَهُ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ، لَا الْوَزْنُ ... وَالتَّعْلِيلُ بالثمنية تَعْلِيلٌ بِوَصْفٍ مُنَاسِبٍ؛ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْأَثْمَانِ أَنْ تَكُونَ مِعْيَارًا لِلْأَمْوَالِ، يَتَوَسَّلُ بِهَا إلَى مَعْرِفَةِ مَقَادِيرِ الْأَمْوَالِ، وَلَا يَقْصِدُ الِانْتِفَاعَ بِعَيْنِهَا. فَمَتَى بِيعَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ إلَى أَجَلٍ، قُصِدَ بِهَا التِّجَارَةُ الَّتِي تُنَاقِضُ مَقْصُودَ الثمنية. انتهى بتصرف يسير من مجموع الفتاوى. وقال ابن القيم -رحمه الله- في إعلام الموقعين: وأما الدراهم والدنانير، فقالت طائفة: العلة فيهما كونهما موزونين، وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه، ومذهب أبي حنيفة. وطائفة قالت: العلة فيهما الثمنية، وهذا قول الشافعي، ومالك، وأحمد في الرواية الأخرى، وهذا هو الصحيح، بل الصواب. انتهى. وتنزيل خلاف الفقهاء المتقدمين في حكم الفلوس التي كانت في عصورهم على حكم الأوراق النقدية في العصر الحاضر؛ مجانب للصواب؛ ففي عصرنا الحاضر لم تعد النقود ذهبًا وفضة على مستوى الدول والأفراد، كما كان في السابق، وحلّت مكانهما الأوراق النقدية تمامًا؛ وهذا لم يحصل في عصر من عصور هؤلاء الفقهاء المتقدمين؛ فغاية ما كان يحصل في عصورهم؛ وجود بعض العملات الأخرى التي تسمى فلوسًا، مع بقاء أصل النقد -ذهبًا، وفضة-، وقد جاء في الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي: إن من مظاهر انحطاط الفكر، ودواهي العلم أن يقال: (إن الأوراق النقدية لا توزن؛ فلا تعتبر من الربويات، بل تأخذ حكم العروض التجارية)، أو يقال: إن الأوراق النقدية -كالفلوس- لا يجري فيها الربا، وهذا جهل واضح بحقيقة النقود؛ فإنها ثمن اصطلاحي للأشياء، سواء أكانت معادن، أم أي شيء آخر. انتهى. وعليه؛ فالقول بعدم جريان الربا في الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم؛ قول غير صحيح؛ وتلزم منه لوازم خطيرة، كعدم وجوب الزكاة في هذه العملات الورقية. والصواب أنّ النقود الورقية؛ لها حكم الذهب والفضة في جريان الربا بنوعيه فيها، وكذا في وجوب الزكاة، وفي صحة كونها ثمنًا في السلم، وغيره من المعاملات؛ وبهذا صدرت فتاوى المجامع الفقهية، وفتاوى العلماء المعاصرين، فقد جاء في قرار "مجلس المجمع الفقهي" برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة الدورة الخامسة قرار رقم (6): أولًا: إنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة, وبناء على أن علة الربا فيهما هي مطلق الثمنية، في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة. وبما أن الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة, وإن كان معدنهما هو الأصل. وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمنًا, وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها, وبها تقوّم الأشياء في هذا العصر؛ لاختفاء التعامل بالذهب والفضة, وتطمئن النفوس بتموّلها، وادّخارها, ويحصل الوفاء، والإبراء العام بها, رغم أن قيمتها ليست في ذاتها, وإنما في أمر خارج عنها, وهو حصول الثقة بها كوسيط في التداول والتبادل, وذلك هو سر مناطها بالثمنية. وحيث إن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية, وهي متحققة في العملة الورقية. لذلك كله؛ فإن مجلس المجمع الفقهي يقرر: أن العملة الورقية نقد قائم بذاته, له حكم النقدين من الذهب والفضة؛ فتجب الزكاة فيها, ويجري الربا عليها بنوعيه -فضلًا، ونسيئة-, كما يجرى ذلك في النقدين من الذهب والفضة تمامًا, باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسًا عليهما؛ وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها. ثانيًا: يعتبر الورق النقدي نقدًا قائمًا بذاته، كقيام النقدية في الذهب والفضة، وغيرهما من الأثمان, كما يعتبر الورق النقدي أجناسًا مختلفة، تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة، بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس, وأن الورق النقدي الأمريكي جنس, وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته؛ وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه -فضلًا، ونسيئة-, كما يجري الربا بنوعية في النقدين -الذهب، والفضة-، وفي غيرهما من الأثمان. انتهى. وكذلك مجمع الفقه الإِسلامي بجدة، بقراره: 21 (9/ 3)، وتبعهم في ذلك مجمع الفقه الإِسلامي بالهند، بقراره الصادر في 11/ 1989 م.
مع احترامي الشديد وحبي الكبير للاساتذة الكرام ... واضح انهم سطحيين جدا بمفاهيم الاقتصاد في الاسلام وعموم السياسه الاسلاميه والكيفية التي ادار بها الاسلام المجتمعات التي حكمها ... بل انهم غير مدركين لخطورة بعض الافاض والكلمات وبعض المعاني فيه هذه الحلقه ولكني اعتقد جازما انهم لايقصدون وانما هو من باب الجهل بالشيئ
كلام الضيف الكريم فيه الكثير من المغالطات. إذا كان الكثير من البنوك أساء إستغلال حب الناس للكسب الحلال و تعامل تحت ما تسميه بعض البنوك "المعاملات الإسلامية" فهذا خطأ في التطبيق و ليس خطأ في التشريع. الحمد لله، الله عز و جل أكمل الدين و لم يترك فيه ثغرات
مع تحياتى واحترامى لشخصكم . امضيت حوالى ٣٠ سنة فى البنوك اخرها كنت مدير عام لبنك اسلامى فى فلسطين . الان انا فى سن ٨٠. للاسف من يقول ان الاقتصاد في الاسلام خرافة هو لم يقراء او لم يفهم القران . قمت مؤخرا بتاليف كتاب لتقديم الاقتصاد الاسلامى نظريا مع التطبيق العملى اتمنى لو يتسع وقتك للاطلاع عليه. مع تحياتى.. ماهر الكببجى
سؤال ، محتاج قرض من اي بنك اسلامي ممكن اعرف اقل بنك هياخد فايدة كام ؟
صادق انا اشتغل بنك الراجحي السعودي اتفق معك يقول لك بنك اسلامي هو فيه ربا فوائد المال بالمال لا يوجد نظام اسلامي اليوم
اي قرآن فيهم تقصد
ممكن إسم الكتاب ودار النشر...
الاقتصاد الاسلامي الصحيح والمفهوم هو الحل لمعظم المشاكل الاقتصادية في العالم
دكتور جودة رجل خلوق وراقي جدا وأشهد على ذالك لمواقف رأيتها بنفسي حيث كان أستاذ لي في الجامعة يدرس مادة الأقتصاد الدولي والنقود والبنوك ، ولكن مع احترامي له في الحديث عن البنوك الإسلامية ، وهل البنوك الإسلامية مسموح لها بالحرية الكاملة أم أنها تعمل مقيدة بقانون البنك المركزي اللذي يحرم على البنك إمتلاك السلع ، وبالتالي هي تجارب فقط تحتاج لحرية أكبر ، كما أن فكرة البنوك المركزية بدأت في انجلترا وأول بنك مركزي bank of England مؤسسينه غير معروفين إلى الآن وكأنها مؤامرة أو هي بالفعل مؤامرة ، سمعت الدكتور على القرة داغي يتحدث أنه كان يلقي كلمة في أحد المؤتمرات وذكر عشر أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم تلم الإقتصاد بشكل عام وسمعه إقتصادي إيطالي مشهور وكبير قال اسمه ريكاردو ولما سمعه قال من هو الإقتصادي اللذي قال هذا الكلام ، فقال له الدكتور علي هذا نبينا محمد مات منذ ١٤ قرن فالرجل استغرب وقال هل ممكن أقول عنه مثلك صلى الله عليه وسلم قال نعم قل ، وأخذ الرجل في التواصل مع الدكتور علي إلى أن أسلم بعد ما دهش من كلام من ١٤ قرن جامع لمسائل الإقتصاد الحديث ، الدكتور علي القرة داغي أيضا ذكر أن كريستين لاغارد رئيسة صندوق النقد الدولي أستعانت به هو وآخرين للخروج من الأزمة الإقتصادية ربما سنة ٢٠٠٨ أو ربما أزمة أخرى بعدها لا أذكر ، وقالت هل نكون مسلمين بذالك لو أخذنا بمقترحاتكم قال لها لا ، وكفى ذالك من شاهد ، دكتورنا العزيز مع احترامنا لك ولكن ثقتنا في محكمات شريعتنا لا يتزعزع
لا يا أخي أول بنك مركزي ظهر في السويد.
إذا كان لديك رابط للفيديو أفدنا به رجاء.. أعرف القره داغي وهو عالم بأتم معنى الكلمة لكن أريد هذا الفيديو بالتحديد حين لخص علم الاقتصاد في عشر أحاديث نبوية.. شكرالك مسبقا 💚.
@@mohamed.khelkhal هي سلسلة حلقات عددها ثلاثون حلقة بعنوان قضايا اقتصادية معاصرة تجدها على اليوتيوب وما أعرف في أي حلقة تحديدا ما ذكرته ولكن ربما السابعة أو الثامنة
@@mohamed.khelkhal أين سمعت هذه المعلومة أو قرأتها أريد المصدر ، أنا سمعت أنه في انجلترا من أكثر من مصدر منهم دكتور في الإقتصاد ، ومنها انتشرت فكرة البنوك المركزية في العالم التي تأخذ أوامر بطبع العملات من وزارة الخزانة أو المالية كما في مصر وتقوم فقط بطبع العملات مقابل فائدة وهو ما يعرف بالدين الداخلي ، فالدين والفائدة ،، الربا ،، نظام رئيس قائم لا يتزعزع في هذا النظام الدولي المؤسس إقتصاديا على قواعد ولد العم عليهم من الله ما يستحقون ، وأنا أعذر كثير من الأساتذة اللذين ليس لهم علم إلا بتخصصهم ، فهم كالعميان اللذي مسكوا بفيل ليصفوه فكل منهم وصف الجزء اللذي يمسكه ولكنهم جميعا لم يعرفوا أنه فيل ، نحتاج النظرة الهيلوكوبترية التي ينظر إليها غيرنا ولا نتجاوز نحن ماتعلمناه في المدارس التي بالفعل جعلتنا في كهف أفلاطون ، وهذه ليست مشكلة التعليم في البلاد العربية والإسلامية بل في العالم أجمع ، هم يريدون المواطن العالمي بهذه العقلية ، وأنا والله أذكر موقف جيدا مع الدكتور جودة عبد الخالق نفسه في هذا الصدد اللذي أتكلم عنه ، سألته عن العولمة ونظرية فكوياما في نهاية التاريخ والإنسان الحديث فكان رده هذه أيدلوجية مش كده ، يعني أنه لا يعرفها هذا في سنة ٩٧ في أواخرها ، ولا يلام أبدا على ذالك ولا تعتبر نقيصة فيه ولكن أقول فقط التخصص الزائد يقتل التفكير فيما حولك
الأستاذ سيد المحترم
اتابع حلقاتك الاقتصادية القيمة وحرصك على اختيار الضيوف بعناية وكلهم اقتصاديين من العيار الثقيل، وأنت محاور مثقف من الطراز العالي وتترك مساحة كاملة للضيف ليعرض رأيه المبني على العلم والخبرة دون مقاطعة فشكرا على مجهودك وشكرا لضيوفك الكرام.
شاهدت الحلقة المعنونة "حقيقة الاقتصاد الإسلامي" التي استضفت فيها أستاذنا الدكتور جوده عبدالخالق، وهو قامة اقتصادية كبيرة وخبرة طويلة تدريسا وبحثا وممارسة عملية ووزيرا؛
وأنا أسعد حينما استمع له ولما يعرضه من وجهة نظر لخلقه الدمث وتواضعه الجم وطريقة عرضه البسيطة للمعلومات دون تقعر.
ولكن لي تعليق على قوله عدم وجود اقتصاد إسلامي كعلم رغم أنه يقر بوجود نظام اقتصادي إسلامي وعلة ذلك من وجهة نظره كان لسببين:
١- خطورة ذلك لأن القول بوجود اقتصاد إسلامي سيفتح الباب للقول بوجود اقتصاد مسيحي ويهودي .. إلى غير ذلك.
٢- أن ممارسة وتطبيق عقود المعاملات في البنوك الإسلامية قائمة على حيل وتكلفتها أعلى من البنوك التقليدية.
ولأن الموضوع يحتاج لتفصيل وخاصة انه في نهاية اللقاء لخص مضمون الحلقة بالقول أن الاقتصاد الإسلامي أقرب ما يكون للاقتصاد الرأسمالي، وأن فوائد البنوك ليست ربا على الإطلاق.
لذا أود أن أحيلك إلى كتاب "الاقتصاد الإسلامي المفترى عليه" للدكتور عبدالفتاح صلاح، وفيه رد علمي هادئ يوضح وجود نظرية اقتصادية إسلامية لها نظام اقتصادي منبثق عنها بسياساتيه النقدية والمالية وأدوات عمله بعيدا عن الفائدة والضرائب بالإضافة إلى منظومة القيم الأخلاقية والعدالة الاجتماعية وهي من أولويات اهتمام الدكتور جوده كما تفضل بالحديث عن ذلك في مستهل اللقاء
آسف للإطالة.
وتقبل تحياتي
أشكرك أخي على التعليق ؛ أيضا ذكر الدكتور مرارا في اللقاء حديث تسعة أعشاء الرزق في التجارة على أنه حديث صحيح اعتمد عليه في بعض حواره و هو في الواقع حديث لا يصح والله اعلم..
يا عم انتو بتضحكو على أنفسكم ليه ؟!!!
لا يوجد شيء إسمه أقتصاد إسلامي مطلقا ، مطلقا .
إقتصاد إسلامي معناها أقتصاد مبني على تعاليم الإسلام ، و كل ما جاء به الأسلام من أمور ماليه لا يكمل ربع الصفحه و لا يمكن أن يبنى عليها أقتصاد . أمور مثل كتابة الدين و الزكاه و تحريم الربا ، و جلها أمور مأخوذة من الكتاب المقدس مع فارق التغيير في نسبة الزكاة . أي أنها ليست أمور إسلاميه .
نقطة أخرى ، لو كان هناك أقتصاد إسلامي فلماذا لم يطبقه الرسول او خلفائه ؟!!! . حتى عملتهم التي كانو يستخدمونها كانت عملة أعدائهم الفرس و الروم !!! . تخيل .
كل ما قام به الإسلاميون هو أنهم إستقدمو نظام اقتصاد السوق الإجتماعي الذي ظهر بداية في المانيا عام 1949 و طبق و ما زال يطبق في الكثير من دول اوروبا و غيرها لأنه نظام تكافلي بشكل وسط بين النظامين الإشتراكي و الرأسمالي ، و غيرو بعض المفاهيم تغييرا شكليا بشكل سطحي للغايه ، مثل مرابحه بدلا من فائدة ، و صك بدلا من سند ، تماما كما لو أن أحدهم أشترى سيارة مرسيدس و أزال العلامة التجارية من عليها و وضع بدلا منها رأس أبو الهول ، هل ستصبح سيارة ماركة مصريه اسمها ابو الهول بدلا من مرسيدس ؟!!!!! .
الموضوع بحاجة لتحليل بشخصيه بدلا من تبعيه
انت مفهمتش هو قال ايه، هو بيقلك مفيش اقتصاد اسلامي لان الاسلام محددش تغير جذري بالاقتصاد بعد ان دخل لأي دولة ومثلا مصر، كان مفهوم ما تسميه الاقتصاد الاسلامي هو نفس الرأس مالية من ناحية الملكية الخاصة والعرض والطلب وكل ما قام به هو اضافة القيم العليا الاسلامية من تحريم الخمر وبيعه، والزكاة وهذه الاشياء البسيطة اقل من ان تسمى نموذج اقتصادي او اقتصاد اسلامي بل هي فرق من الرأس مالية
وهذا يرينا عبقرية الاقتصاد بوقت الاسلام حيث ان النظام المتبع كان الرأس مالي وليس الاقطاعي المتخلف
@@AbdAlgani1999
اولا هذه القيم التي تفتخر بها مثل تحريم الربا ليست اسلاميه .
مصدرها الكتاب المقدس .
ثانيا الاسلام لم يأت بأي نموذج . الإسلام حتى لم يصك عملة للمسلمين . كفاكم جهلا .
جميل. جاء خميني و قال "اقتصاد مال خراست" أي الأقتصاد هو مشغلة الحمقى. بمعنى المهم هو التسليم و ليس التعليم. لكن بعض من الاسلاميين نحو منحى آخر و أتجهو الى استحداث أسس الأقتصاد الأسلامي. لكن عندما راجعوا النصوص و اسهامات السلف الصالح لم يعثروا علي ما يفي بالغرض لذلك أضطروا الى أختراع توليفة من مبادئ الخمس و الربا و الخ و من مبادئ الاقتصاد الرأسمالي المعاصر. @@astro8255
ممكن حضرتك تستضيف حد بيدعم فكرة الاقتصاد الاسلامي ويوضح الرأي الآخر
ايوه والله هشان نضحك شويه علي العبط الي هيتقال فيها
🤣اليسار يحكم العالم العربي منذ ٦٠ عاما ولم نجني من ذلك غير الفساد والنهب والسرقة والظلم والإستبداد والتعذيب والفشل اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا. ثم يأتيك من يتحدث عن العدالة الاجتماعية في الفكر اليساري!
@@sbadrawi2011aعن أي يسار تتحدث النظم العربية كلها مبنية على القمع من السلطة و سياسات رأسمالية بحتة
فكر بنفسك و لا تكن ببغاء
اليسار بيحكم العالم العربي ؟ دا انت ف البطاطا خالص@@sbadrawi2011a
@@omar_mahmoud2002 والله الضحك مالي الفيديو يحبي 💙
اتمنى من الاستاذ في حلقة آخرى ان يتحدث عن مشاكل الاقتصاد الأمريكي وهل له علاقة بالربا ولا..؟ واتمنى ان تكون هناك حلقة كاملة عن الربا في الاقتصاد الحديث من منظور الاستاذ جودة.
ما اراهم الا ياخذون اموالا لكي يكذبوا على الناس
ياعم انهيار اقتصادي امريكي ايه 😂😂 والله ضحكتني
انت وين عايش
لا قال دكتور
لا عتب على غيرك
يا دكتور بارك الله فيك لا يوجد انهيار في الاقتصاد الامريكي بل مجرد مشاكل ولا زال اقوى واعظم اقتصاد عرفته البشرية رغم مشاكله الكبيرة
@@ahmedkasemm أخطأت في التعبير. شكراً على تنبيه سوف اعدل الصياغ.
@@Sooom11 انا قصدي مشاكل التضخم. شكرا ع التنبيه
الفهم الصحيح للاسلام صالح لكل زمان و مكان
فبرجاء أستاذ سيد استضافة طرف اخر يشرح معايير الاقتصاد في ضوء الشريعة الاسلامية
أغلب كلامه صحيح و ارجع إلى مقدمة ابن خلدون و إغاثة الأمة للمقريزي حتى تتعلم الإقتصاد
لا يوجد إقتصاد إسلامي إنما يوجد اقتصاد صحيح و إقصاد غلط
لا يوجد فرق كبير بين الإقتصاد في عهد النبي و الإقتصاد في عهد أرسطو (و حتى أرسطو ضد الربا)
و الإقتصاد الغلط مثل الإقتصاد الحالي الذي يعتمد على العملات الورقية و ترك التعامل بالحجرين الشريفين
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني333
لا مش هيستضيف لانه الكلام عاجبه 🤣
@@Karim_Hassan1
ومن قال لك ان ابن خلدون نحسبه او نعده من السلف الصالح
@@Karim_Hassan1كلام معقول مستند على اراء ..انا مسمعتش الحلقة لكن هل الضيف بيستند على رأي فقهاء
وليه ميستضيفش اقتصادي فقيه يتكلم اكتر ف المسالة دي
@@longb2
ابن خلدون خبير في الإقتصاد
Thanks!
شكرآ جزيلا
عن أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه-: جاء بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر بَرْنِيٍّ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : «من أين لك هذا؟» قال بلال: كان عندنا تمر رديء، فبعتُ منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: «أَوَّهْ، أَوَّهْ، عَيْنُ الربا، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فَبِعِ التمرَ ببيع آخر، ثم اشتر به».
الربا ليس في الذهب فقط واخطاء اخرا كثيرة تحتاج لوقت طويل لشرحها وتوضيحها
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
الربا في الأصناف الستة
هل مطلوب من الرسول صلاى الله عليه وسلم ان يذكر كل صنف في الوجود لتفهم انه يجري فيها الربا لا طبعا هذة مجرد امثله والظاهرية مش من المذاهب الفقهيه المعتمدة ومردود علي اصولها في عدم الاخذ بالقياس وسؤال لك هل انت ظاهري في كل شيء ام هذة فقط @karimhassan5564
@@MohamedAyman-kh2ej
طيب لماذا ذكر الذهب و الفضة معا و لم يذكر أحدهما ؟
لماذا ذكر القمح و الشعير معا و لم يذكر أحدهما ؟ أو لماذا لم يذكر معهما الذرة
و لماذا في كل الأحاديث (و افتح أي كتاب حديث كل الأحاديث المذكورة تتحدث عن هذه الانواع الستة فقط) و لو كان غيرها يجري فيه الربا لنقله لنا الصحابة و موضوع البيوع ممن يجب أن يعرفه العام و الخاص و تعم به البلوى ..
قال تعالى {إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة}
عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشرٍ رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودًا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء - رحمةً لكم غير نسيانٍ - فلا تبحثوا عنها))؛ حديث حسن، رواه الدارقطني وغيره
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصحيح من أقوال أهل العلم، أنّ علة جريان الربا في الذهب والفضة؛ كونهما أثمانًا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: وَالْأَظْهَرُ: أَنَّ الْعِلَّةَ فِي تَحْرِيمِ الرِّبَا فِي الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ هُوَ الثمنية؛ كَمَا قَالَهُ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ، لَا الْوَزْنُ ...
وَالتَّعْلِيلُ بالثمنية تَعْلِيلٌ بِوَصْفٍ مُنَاسِبٍ؛ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْأَثْمَانِ أَنْ تَكُونَ مِعْيَارًا لِلْأَمْوَالِ، يَتَوَسَّلُ بِهَا إلَى مَعْرِفَةِ مَقَادِيرِ الْأَمْوَالِ، وَلَا يَقْصِدُ الِانْتِفَاعَ بِعَيْنِهَا. فَمَتَى بِيعَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ إلَى أَجَلٍ، قُصِدَ بِهَا التِّجَارَةُ الَّتِي تُنَاقِضُ مَقْصُودَ الثمنية. انتهى بتصرف يسير من مجموع الفتاوى.
وقال ابن القيم -رحمه الله- في إعلام الموقعين: وأما الدراهم والدنانير، فقالت طائفة: العلة فيهما كونهما موزونين، وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه، ومذهب أبي حنيفة.
وطائفة قالت: العلة فيهما الثمنية، وهذا قول الشافعي، ومالك، وأحمد في الرواية الأخرى، وهذا هو الصحيح، بل الصواب. انتهى.
وتنزيل خلاف الفقهاء المتقدمين في حكم الفلوس التي كانت في عصورهم على حكم الأوراق النقدية في العصر الحاضر؛ مجانب للصواب؛ ففي عصرنا الحاضر لم تعد النقود ذهبًا وفضة على مستوى الدول والأفراد، كما كان في السابق، وحلّت مكانهما الأوراق النقدية تمامًا؛ وهذا لم يحصل في عصر من عصور هؤلاء الفقهاء المتقدمين؛ فغاية ما كان يحصل في عصورهم؛ وجود بعض العملات الأخرى التي تسمى فلوسًا، مع بقاء أصل النقد -ذهبًا، وفضة-، وقد جاء في الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي: إن من مظاهر انحطاط الفكر، ودواهي العلم أن يقال: (إن الأوراق النقدية لا توزن؛ فلا تعتبر من الربويات، بل تأخذ حكم العروض التجارية)، أو يقال: إن الأوراق النقدية -كالفلوس- لا يجري فيها الربا، وهذا جهل واضح بحقيقة النقود؛ فإنها ثمن اصطلاحي للأشياء، سواء أكانت معادن، أم أي شيء آخر. انتهى.
وعليه؛ فالقول بعدم جريان الربا في الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم؛ قول غير صحيح؛ وتلزم منه لوازم خطيرة، كعدم وجوب الزكاة في هذه العملات الورقية.
والصواب أنّ النقود الورقية؛ لها حكم الذهب والفضة في جريان الربا بنوعيه فيها، وكذا في وجوب الزكاة، وفي صحة كونها ثمنًا في السلم، وغيره من المعاملات؛ وبهذا صدرت فتاوى المجامع الفقهية، وفتاوى العلماء المعاصرين، فقد جاء في قرار "مجلس المجمع الفقهي" برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة الدورة الخامسة قرار رقم (6):
أولًا: إنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة, وبناء على أن علة الربا فيهما هي مطلق الثمنية، في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة.
وبما أن الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة, وإن كان معدنهما هو الأصل.
وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمنًا, وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها, وبها تقوّم الأشياء في هذا العصر؛ لاختفاء التعامل بالذهب والفضة, وتطمئن النفوس بتموّلها، وادّخارها, ويحصل الوفاء، والإبراء العام بها, رغم أن قيمتها ليست في ذاتها, وإنما في أمر خارج عنها, وهو حصول الثقة بها كوسيط في التداول والتبادل, وذلك هو سر مناطها بالثمنية.
وحيث إن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية, وهي متحققة في العملة الورقية.
لذلك كله؛ فإن مجلس المجمع الفقهي يقرر: أن العملة الورقية نقد قائم بذاته, له حكم النقدين من الذهب والفضة؛ فتجب الزكاة فيها, ويجري الربا عليها بنوعيه -فضلًا، ونسيئة-, كما يجرى ذلك في النقدين من الذهب والفضة تمامًا, باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسًا عليهما؛ وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها.
ثانيًا: يعتبر الورق النقدي نقدًا قائمًا بذاته، كقيام النقدية في الذهب والفضة، وغيرهما من الأثمان, كما يعتبر الورق النقدي أجناسًا مختلفة، تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة، بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس, وأن الورق النقدي الأمريكي جنس, وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته؛ وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه -فضلًا، ونسيئة-, كما يجري الربا بنوعية في النقدين -الذهب، والفضة-، وفي غيرهما من الأثمان. انتهى.
وكذلك مجمع الفقه الإِسلامي بجدة، بقراره: 21 (9/ 3)، وتبعهم في ذلك مجمع الفقه الإِسلامي بالهند، بقراره الصادر في 11/ 1989 م.
اركان اي نظام اقتصادي له موقف واضح من :
- ملكية ادوات الانتاج
- اساس اتخاذ قرارات الانتاج
- فائض الانتاج او العائد
يمحق الله الربا ويربي الصدقات
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
إخسئ
@@Karim_Hassan1
ألاحظ في هذه القناة من يستميت ويدلس لإباحة الربى
@@Yahya_Warrak الاجدر بك ان تتعلم الكتابة اولاً
@@Yahya_Warrak
و ما أدراك أنه ربا أعطنا تعريف الربا من الكتاب و السنة و عمل الصحابة
انا الذي فهمته واستنتجته من التجربة السودانية، هي أنه دور وجود مراكز الأبحاث بساعد على تعديل سياسات الدولة. لكن الحكم الذي يكون ذو اتجاه واحد ولا يتقبل الآراء الأخرى مصيره ينتهي.
و هل هناك تجربة بالاساس في السودان البشير مجرد ملك من ملوك الطوائف لم يدع الحكم للشعب و مسك الكرسي و تشبث به
@@mhamadanbar9134
هي نعم تسمى تجربة لكن النتيجة هي تجربة فاشلة.
@@kssk-mw1jl
يا اخي الآيات كانت تنزل للرسول لأسباب كان يواجها و لهذا حين نريد أن نفهم اي ايه نبحث عن اسباب نزول الايه فالأيات نزلت بالأساس للرسول و ليست للبشر ثم إن اذا لم توجد اسباب الايه فلا هو او انت او اي احد يحتاج ان يقرائها او يتلوها ثم إن الآيات اذا لم تكن موجهه للرسول لإنقاذه او حل مشكلة ما فكانت موجهه للمؤمنون و هي صيغة الجمع للرجال و لم يستخدم صيغة المؤمنات للنسوان و لم يستخدم صيغة المؤمنين لجموع الناس رجال و نساء و أطفال و كبار السن يا اخي الإسلام ليس دين تبشيري لكن دين معامله و مصالح لو في مصلحه او غنائم تري كيف تحصل عليها ايام الرسول كان بالقتل و الذبح و الاستيلاء علي النسوان و الغنائم لم يكن الرسول الكريم يذهب يشرب كابتشينو او شاي لا يا اخي بل كان يذهب لابادة مجموعه من الناس او قبائل بالقتل و الطعن و فق العين و كان يترك المكان ملئ بالجثث و كان يرجع و ثيابه ملطخه بالدماء و رائحة الدم تلطخ يديه الكريمتين و رجليه وكان الرسول و المؤمنون التابعين له يقتلون و يذبحون و الدماء تنفجر في وجوههم و ثيابهم
قبحك الله فلا تفتي فيما لا تفهم فيه
و ماهي مشكلة إن تقلع عريان مع واحده عريانه و تقبل شفتيها و رقبتها و تلعق حلماتها و بزازها و بطنها و تلعق و تمص حواف كسها و صوابع رجلها و هي تلعب في بضانك
بإذن الله
الحمد لله
سبحان الله
و الله المستعان
حلقة كويسة، اتمني تستضيف بحوار راقي بينه وبين اي حد "ذو ثقل" في الاقتصاد الاسلامي مش صاحب شعارات لكن تطبيقات عشان نتعلم اكثر من النقاش ده
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
لا مش هيستضيف لان الكلام عاجبه 🤣
@@karimhassan5564
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصحيح من أقوال أهل العلم، أنّ علة جريان الربا في الذهب والفضة؛ كونهما أثمانًا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: وَالْأَظْهَرُ: أَنَّ الْعِلَّةَ فِي تَحْرِيمِ الرِّبَا فِي الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ هُوَ الثمنية؛ كَمَا قَالَهُ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ، لَا الْوَزْنُ ...
وَالتَّعْلِيلُ بالثمنية تَعْلِيلٌ بِوَصْفٍ مُنَاسِبٍ؛ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْأَثْمَانِ أَنْ تَكُونَ مِعْيَارًا لِلْأَمْوَالِ، يَتَوَسَّلُ بِهَا إلَى مَعْرِفَةِ مَقَادِيرِ الْأَمْوَالِ، وَلَا يَقْصِدُ الِانْتِفَاعَ بِعَيْنِهَا. فَمَتَى بِيعَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ إلَى أَجَلٍ، قُصِدَ بِهَا التِّجَارَةُ الَّتِي تُنَاقِضُ مَقْصُودَ الثمنية. انتهى بتصرف يسير من مجموع الفتاوى.
وقال ابن القيم -رحمه الله- في إعلام الموقعين: وأما الدراهم والدنانير، فقالت طائفة: العلة فيهما كونهما موزونين، وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه، ومذهب أبي حنيفة.
وطائفة قالت: العلة فيهما الثمنية، وهذا قول الشافعي، ومالك، وأحمد في الرواية الأخرى، وهذا هو الصحيح، بل الصواب. انتهى.
وتنزيل خلاف الفقهاء المتقدمين في حكم الفلوس التي كانت في عصورهم على حكم الأوراق النقدية في العصر الحاضر؛ مجانب للصواب؛ ففي عصرنا الحاضر لم تعد النقود ذهبًا وفضة على مستوى الدول والأفراد، كما كان في السابق، وحلّت مكانهما الأوراق النقدية تمامًا؛ وهذا لم يحصل في عصر من عصور هؤلاء الفقهاء المتقدمين؛ فغاية ما كان يحصل في عصورهم؛ وجود بعض العملات الأخرى التي تسمى فلوسًا، مع بقاء أصل النقد -ذهبًا، وفضة-، وقد جاء في الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي: إن من مظاهر انحطاط الفكر، ودواهي العلم أن يقال: (إن الأوراق النقدية لا توزن؛ فلا تعتبر من الربويات، بل تأخذ حكم العروض التجارية)، أو يقال: إن الأوراق النقدية -كالفلوس- لا يجري فيها الربا، وهذا جهل واضح بحقيقة النقود؛ فإنها ثمن اصطلاحي للأشياء، سواء أكانت معادن، أم أي شيء آخر. انتهى.
وعليه؛ فالقول بعدم جريان الربا في الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم؛ قول غير صحيح؛ وتلزم منه لوازم خطيرة، كعدم وجوب الزكاة في هذه العملات الورقية.
والصواب أنّ النقود الورقية؛ لها حكم الذهب والفضة في جريان الربا بنوعيه فيها، وكذا في وجوب الزكاة، وفي صحة كونها ثمنًا في السلم، وغيره من المعاملات؛ وبهذا صدرت فتاوى المجامع الفقهية، وفتاوى العلماء المعاصرين، فقد جاء في قرار "مجلس المجمع الفقهي" برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة الدورة الخامسة قرار رقم (6):
أولًا: إنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة, وبناء على أن علة الربا فيهما هي مطلق الثمنية، في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة.
وبما أن الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة, وإن كان معدنهما هو الأصل.
وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمنًا, وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها, وبها تقوّم الأشياء في هذا العصر؛ لاختفاء التعامل بالذهب والفضة, وتطمئن النفوس بتموّلها، وادّخارها, ويحصل الوفاء، والإبراء العام بها, رغم أن قيمتها ليست في ذاتها, وإنما في أمر خارج عنها, وهو حصول الثقة بها كوسيط في التداول والتبادل, وذلك هو سر مناطها بالثمنية.
وحيث إن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية, وهي متحققة في العملة الورقية.
لذلك كله؛ فإن مجلس المجمع الفقهي يقرر: أن العملة الورقية نقد قائم بذاته, له حكم النقدين من الذهب والفضة؛ فتجب الزكاة فيها, ويجري الربا عليها بنوعيه -فضلًا، ونسيئة-, كما يجرى ذلك في النقدين من الذهب والفضة تمامًا, باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسًا عليهما؛ وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها.
ثانيًا: يعتبر الورق النقدي نقدًا قائمًا بذاته، كقيام النقدية في الذهب والفضة، وغيرهما من الأثمان, كما يعتبر الورق النقدي أجناسًا مختلفة، تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة، بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس, وأن الورق النقدي الأمريكي جنس, وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته؛ وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه -فضلًا، ونسيئة-, كما يجري الربا بنوعية في النقدين -الذهب، والفضة-، وفي غيرهما من الأثمان. انتهى.
وكذلك مجمع الفقه الإِسلامي بجدة، بقراره: 21 (9/ 3)، وتبعهم في ذلك مجمع الفقه الإِسلامي بالهند، بقراره الصادر في 11/ 1989 م.
th-cam.com/video/r7O1_hdQ0dU/w-d-xo.htmlfeature=shared
واستنتج منه أن الشيخ يجيز المعاملات البنكية، وهذا افتراء على الشيخ رحمه الله لأنه لا يجيز تبادلها مؤجلة حيث قال: (ونهاية الأمر أن يحكم عليها بأحكام الفلوس المعدنية، يمنع فيها أن يباع حاضر منها بمؤجل وما سوى ذلك فجائز) الفتاوى السعدية ص 533 فاشتراط الشيخ السعدي رحمه الله الحلول في مبادلة الأوراق النقدية مع قوله بعدم ربويتها يدل على براعة فقهية عنده، إذ أن مبادلتها نسيئة ليس له معنى إلا القرض ومن المعلوم أن الربا في القرض يجري في جميع الأموال التي تقبل القرض، ولا يبحث في ربا القروض عن علة.
فعلى القول بعدم ربوية الفلوس لا يلزم من ذلك انتفاء الربا في معاملة الفلوس، فقد يدخلها الربا من باب آخر وهو ربا النسيئة،
بطبيعة الحال هذه وجهة نظر لها تقديرها الخاص لأنها صادرة من سيادة الدكتور جودة عبد الخالق، في حين أن هناك كما أوضح سيادته بعض الإشكالات التي تحيط بعمل البنوك التقليدية كونها تعزز الرأسمالية الجشعة، و مازال فقه المعاملات أحد أركان الشريعة ولها أبواب معروفة عند المذاهب و كذلك جهود مضنية من البحوث الفقهية الحديثة التي تتوائم مع مقررات البنوك المركزية. بخصوص بعض الشكوك / التساؤلات التي طرحها سيادة الدكتور فيوجد ردود عليها من واقع عمل البنوك الإسلامية. و أخير أحيل للأستاذ الفاضل / سيد جبيل لاستضافة أحد الضيوف الذي لهم باع في مجال البنوك الإسلامية.
(الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) 275) سورة البقرة(.
)) بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون(( ( سورة المطففين: 14)
إذا انطمس القلب والعياذ بالله رأى الباطل حقا ورأى الحق باطلا.
لا يوجد إقتصاد إسلامي إنما يوجد اقتصاد صحيح و إقصاد غلط
لا يوجد فرق كبير بين الإقتصاد في عهد النبي و الإقتصاد في عهد أرسطو (و حتى أرسطو ضد الربا)
و الإقتصاد الغلط مثل الإقتصاد الحالي الذي يعتمد على العملات الورقية و ترك التعامل بالحجرين الشريفين
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
عندما بدا التعامل بالعملات الورقية كانت بديلا عن الذهب وكان لها غطاء من الذهب اى ان الورقة كان لها قيمة تقابلها من الذهب وهذا يعنى انها تدخل فى التحريم وان الفائدة ربا @@Karim_Hassan1
والان لم تعد هذه الورقة بقيمة والذهب وليست مقيدة ولكنها اصبحت البديل فى التعامل ولذالك اصبحت العملة فى ذات نفسها لها قيمة ربوية لانها ليست محددة ولذلك نحن كلنا نتعامل ربويا بشكل او باخر وذلك تصديقا لقول النبى صلى الله عليه وسلم ( لَيَأْتِيَنّ علَى النّاسِ زَمَانٌ لاَ يَبْقَى أحَدٌ إلاّ أكَلَ الرّبَا، فَإنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ).
لذلك كلنا حتى من لم يتعامل مع البنوك الربوية اصابه غبارها ولكن لا اثم عليك فى التعامل بالعملة فهذه ضرورة اما الاقتراض اذا لم يكن ضروريا لاجل شئ من ضروريات العيش فلا يجوز اذا كانت بفائدة او الائتمان والمعاملات الربوية الاخرى
اختلف مع الدكتور المحترم في العديد من الناقاط 1_ النصوص الاسلاميه سواء كانت القرأن المنزل او السنه النبويه صالحه لكل زمان ومكان لنها الم تنزل لقريش فقط واناما للعالم اجمع .ففكره اقتصار فهم اغلب هذه النصوص علي الحقبه الزمنيه فقط غير صحيح جدا لانها تنفي ما قلته في اول هذه النقطه 2_ عدم اقتناع حضرتك بفكره تسع اعشار الرزق في التجاره خاطئ جدا او اعتقد انه فهم قاصر لكلمه التجاره لان معاملات البشر الاقتصاديه تندرج تحت التجره سواء انا كدوله بتج مثلا القمح وبتاجر بيه اي ابيعه لدوله تحتاجه وهي تجاره او استورد من الدوله دي مثلا الارز اي اشتريه وهي تجاره .مفهو التجاره بختصار هو بيع وشراء ولذالك الاسلام قام بتنظيم عمليه التجاره وابسط مثال سورة المطفيفين .3_ اتفق مع حضرتك ان مفيش حاجه اسمها اقتصاد اسلامي لان ب المنطق دا هنقول طب اسلامي فيزياء اسلاميه وهاكذا لذالك اعتقد انا النظام الاسلامي اعم واشمل يعني مثلا النظام الاسلامي في الطب يحرم انه يتم تخصيب بويضه بحيوان منوي وتكون الصاحبه البويضه و صاحب الحيوان المنوي غير متزوجين هنا الاسلام يقلك لا كده خطاء ولا يجوز مع انه طبيا ينفع . نجي لموضوعنا الاقتصاد بيقول المعاملات الربويه حلال يجي النظام الاسلامي يقلك لا الربا حرام لانه يضر ب المجتمع والاسلام من مقاصده الحفاظ علي المجتمع .حضرتك بتقول ان فوائد البنوك حلال لان انت قلت زمان كانت الفلوس هي الذهب والفضه ودي قيمه ثابته فلو اخذت عليها زياده تبقا ربا لان هي محافظه علي قيمتها ودا خطاء لان كان زمان القيمه الشرائيه لذهب ممثله في الدينار كانت بتقل يعني الحاجه اللي سعرها 5 دنانير بيبقا سعرها 10 دنانير مثلا يعني اللي اقرض حد 10 دنانير وهي من الذهب دلوقتي بتشتري حاجه وحده بس بدل لما كانت بتشتري حاجتين طب مصاحبنا يقول انا عاوز فايده علي القرض دا هنقله لا لان دا ربا لان اي قرض جلب نفعا فهو ربا .علم الاقتصاد معندوش اي مشكله مع اي منتج مادام تكافت تصنيعه رخيصه وثمن بيعه عالي يعني بختصار اي حاجه بتحقق ربح متاز .يجي النظام الاسلامي يقلك لا يعني مثلا زي تجاره الجنس حولوها لسلعه تحقق ارباح خياليه النظام الاسلامي يحرمها وبشده وهاكذا
4_فكره حصر الاسلام في مجرد شعائر فقط دا خطاء يعني حضرتك بتقول ان الاسلام في افرقيا غير الاسلام في مصر وهاكذا ودا خطاء لان الاسلام دين للكل والشرائع والاوامر والنواهي للبشر كله مش لمنطقه محدده يعني انت بتستنكر مثلا ان احنا بنقول للافرقيين استتروا لان انت شايف ان الجو حر ومفروض يلبسه اللي هما عاوزينه ستر عوره مسترش مش مشكله ودا خطاء كبير جدا لان الاسلام امرنا بستر العورات وحدد تلك العورات بنسبه لرجال والنساء وقيس علي كده
حابب اعرف تخصصك ايه😀
أغلب كلامه صحيح و ارجع إلى مقدمة ابن خلدون و إغاثة الأمة للمقريزي حتى تتعلم الإقتصاد
لا يوجد إقتصاد إسلامي إنما يوجد اقتصاد صحيح و إقصاد غلط
لا يوجد فرق كبير بين الإقتصاد في عهد النبي و الإقتصاد في عهد أرسطو (و حتى أرسطو ضد الربا)
و الإقتصاد الغلط مثل الإقتصاد الحالي الذي يعتمد على العملات الورقية و ترك التعامل بالحجرين الشريفين
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
Electrical Engineering @@abdelghanymahmoud5161
انت تنسخ وتلصق فقط الا اعتقد انك قرات ما لصقت فاتق الله يا عبد الله @@Karim_Hassan1
الموضوع عميق جدا، وطرحه بهذا البساطة ومن خلال تجربة أو تجربتين يعتبر بعيد عن الحيادية والبحث العلمي المحقق، فضلا أن يتم نشره في قناتكم المحترمة، وكثير من المتخصصين يعلمون أن هناك الكثير من التجاوزات الواقعه أساسا من قبل بعض البنوك الإسلامية ❤
هو ناقش في الحلقة مفهوم الاقتصاد الإسلامي وقال انها خرافة
والاصح قول النظام "الاطار الفكري" الاسلامي
والفكرتين مختلفة تمام
الاولى تفترض ان هناك نظام اقتصادي خالص مبتكر يخص المسلمين
والثاني يفترض بانه هناك اطار فكري ومعايير تقرر ما يصلح يكون اسلامي وهذه الفكرة تقول ان الاسلام يتبنى جميع الافكار الاقتصادية ما لم تتعارض مع الاطار الفكري الإسلامي
الموضوع عميق وكبير ويحتاج لجنة او هيئة من المختصين في
فقه
والاقتصاد
والتاريخ
وغيرهم من المختصين لتأطير الفكرة
@@Omar-yn9gn والمشكلة الثانيةهي اقتراضنا ان هناك معادلة نهاية و حل نهائي لكل مشاكل العالم وهذا يتعارض مع سنة الكون نفسها فكل شيء متغير الى ان يقضي الله امر كان مفعول اي عندما قال رسولنا الكريم انكم اعلم بشؤون دنياكم لم يكن تلك عبار عن جملةبسيطة بأهمية لا تذكر الا فقط في بعض المور بل فعلا لا يجد شيء اسمهالحل المطلق الى جانب مشكلاخرة ابتلينا بها وهي مشكلة الخلط بين تاريخنا كمسلمين ةتاريخ ديننا الامر الذي يجعل حتى اكتشاف او دراسة اي من مشاكلنا السياسية و الاجتماعية من زمن الراششدين الى زمننا هذا عبارة عن بوابة مقفلة بقفل يسمى القداسة هذا غير خلطنا بين انفسنا و الدين لدرجة لا يمكننا حتى ان نمارس النقض الذاتي .
مستوى وتحليل راقي للضيف تحياتي لكم من الحزائر
الرجل افتتح حديثه بتساؤله ماهو الإسلام الذي يفترض أن نجعله المعيار هل هو السني أم الشيعي أم غيرهما وهذا تأسيس لتدليسه وتخليطه على المشاهد وهو دليل كاف أنه ممتلئ شبهات ،نطالب سيد جبيل باستضافة اقتصادي سني وتصحيح غلطه الذي سيتحمله أمام الله
ربما ليس سيء النية و لكن جهل منه. فلا يوجد شيء اسمه الإسلام الشيعي... الشيعة دين غير الإسلام.
كل الشكر والتقدير للاستاذ "سيد" على اختياراته الناجحة للمواضيع وضيفه الكريم "د.جوده "وحواره الهام
ويقول لك ليه الاقتصاد المصري متخلف ما هو هذا اكبر اقتصادي مش عايزه يكون متخلف
يانطع هذا استاذ اكاديمي. ولم يشغل مركز اقتصادي في الدوله ياخروف متنكر
انت تتكلم ولم تتابع حلقات اكبر اقتصادي مصري ؟ عمل وزير عامين ٢٠١١ و٢٠١٢ ابحث وتابع واسمع كلامه يا جاهل @@mostafaramzy7165
يا أيها اللذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين . فأن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
اخسئ
@@Karim_Hassan1
الدين عند الله الاسلام
أوافق على أنه لا يوجد ما يسمى لالاقتصاد الاسلامي ولكن الاقتصاد المبني على مقاصد الاسلام ومفاهيمه طبقا لمقتضيات العصر. ونقطة ان الاسلام يفهم في سياقه التاريخي فكذلك اليسارية وغيرها ولكن الاسلام به ثوابت ومتغيرات وأصول وفروع ومقاصد. اذا اراد من يقول الاسلام هو الحل أن يكون صحيحا فمعناه ان يلازم بالثوابت ويكون مرن في المتغيرات. ولكن طبعا في الاول وفي الاخر حلقة مفيدة جدا والدكتورة جودة عبد الخالق موسوعة
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
@@karimhassan5564
قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة. اهـ
وجاء في الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي: إن من مظاهر انحطاط الفكر، ودواهي العلم أن يقال: (إن الأوراق النقدية لا توزن؛ فلا تعتبر من الربويات، بل تأخذ حكم العروض التجارية)، أو يقال: إن الأوراق النقدية -كالفلوس- لا يجري فيها الربا، وهذا جهل واضح بحقيقة النقود؛ فإنها ثمن اصطلاحي للأشياء، سواء أكانت معادن، أم أي شيء آخر. انتهى.
@@karimhassan5564
الصحيح من أقوال أهل العلم، أنّ علة جريان الربا في الذهب والفضة؛ كونهما أثمانًا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: وَالْأَظْهَرُ: أَنَّ الْعِلَّةَ فِي تَحْرِيمِ الرِّبَا فِي الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ هُوَ الثمنية؛ كَمَا قَالَهُ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ، لَا الْوَزْنُ ...
وَالتَّعْلِيلُ بالثمنية تَعْلِيلٌ بِوَصْفٍ مُنَاسِبٍ؛ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْأَثْمَانِ أَنْ تَكُونَ مِعْيَارًا لِلْأَمْوَالِ، يَتَوَسَّلُ بِهَا إلَى مَعْرِفَةِ مَقَادِيرِ الْأَمْوَالِ، وَلَا يَقْصِدُ الِانْتِفَاعَ بِعَيْنِهَا. فَمَتَى بِيعَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ إلَى أَجَلٍ، قُصِدَ بِهَا التِّجَارَةُ الَّتِي تُنَاقِضُ مَقْصُودَ الثمنية. انتهى بتصرف يسير من مجموع الفتاوى.
وقال ابن القيم -رحمه الله- في إعلام الموقعين: وأما الدراهم والدنانير، فقالت طائفة: العلة فيهما كونهما موزونين، وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه، ومذهب أبي حنيفة.
وطائفة قالت: العلة فيهما الثمنية، وهذا قول الشافعي، ومالك، وأحمد في الرواية الأخرى، وهذا هو الصحيح، بل الصواب. انتهى.
وتنزيل خلاف الفقهاء المتقدمين في حكم الفلوس التي كانت في عصورهم على حكم الأوراق النقدية في العصر الحاضر؛ مجانب للصواب؛ ففي عصرنا الحاضر لم تعد النقود ذهبًا وفضة على مستوى الدول والأفراد، كما كان في السابق، وحلّت مكانهما الأوراق النقدية تمامًا؛ وهذا لم يحصل في عصر من عصور هؤلاء الفقهاء المتقدمين؛ فغاية ما كان يحصل في عصورهم؛ وجود بعض العملات الأخرى التي تسمى فلوسًا، مع بقاء أصل النقد -ذهبًا، وفضة-، وقد جاء في الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي: إن من مظاهر انحطاط الفكر، ودواهي العلم أن يقال: (إن الأوراق النقدية لا توزن؛ فلا تعتبر من الربويات، بل تأخذ حكم العروض التجارية)، أو يقال: إن الأوراق النقدية -كالفلوس- لا يجري فيها الربا، وهذا جهل واضح بحقيقة النقود؛ فإنها ثمن اصطلاحي للأشياء، سواء أكانت معادن، أم أي شيء آخر. انتهى.
وعليه؛ فالقول بعدم جريان الربا في الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم؛ قول غير صحيح؛ وتلزم منه لوازم خطيرة، كعدم وجوب الزكاة في هذه العملات الورقية.
والصواب أنّ النقود الورقية؛ لها حكم الذهب والفضة في جريان الربا بنوعيه فيها، وكذا في وجوب الزكاة، وفي صحة كونها ثمنًا في السلم، وغيره من المعاملات؛ وبهذا صدرت فتاوى المجامع الفقهية، وفتاوى العلماء المعاصرين، فقد جاء في قرار "مجلس المجمع الفقهي" برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة الدورة الخامسة قرار رقم (6):
أولًا: إنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة, وبناء على أن علة الربا فيهما هي مطلق الثمنية، في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة.
وبما أن الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة, وإن كان معدنهما هو الأصل.
وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمنًا, وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها, وبها تقوّم الأشياء في هذا العصر؛ لاختفاء التعامل بالذهب والفضة, وتطمئن النفوس بتموّلها، وادّخارها, ويحصل الوفاء، والإبراء العام بها, رغم أن قيمتها ليست في ذاتها, وإنما في أمر خارج عنها, وهو حصول الثقة بها كوسيط في التداول والتبادل, وذلك هو سر مناطها بالثمنية.
وحيث إن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية, وهي متحققة في العملة الورقية.
لذلك كله؛ فإن مجلس المجمع الفقهي يقرر: أن العملة الورقية نقد قائم بذاته, له حكم النقدين من الذهب والفضة؛ فتجب الزكاة فيها, ويجري الربا عليها بنوعيه -فضلًا، ونسيئة-, كما يجرى ذلك في النقدين من الذهب والفضة تمامًا, باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسًا عليهما؛ وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها.
ثانيًا: يعتبر الورق النقدي نقدًا قائمًا بذاته، كقيام النقدية في الذهب والفضة، وغيرهما من الأثمان, كما يعتبر الورق النقدي أجناسًا مختلفة، تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة، بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس, وأن الورق النقدي الأمريكي جنس, وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته؛ وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه -فضلًا، ونسيئة-, كما يجري الربا بنوعية في النقدين -الذهب، والفضة-، وفي غيرهما من الأثمان. انتهى.
وكذلك مجمع الفقه الإِسلامي بجدة، بقراره: 21 (9/ 3)، وتبعهم في ذلك مجمع الفقه الإِسلامي بالهند، بقراره الصادر في 11/ 1989 م.
@@mon_66
يعني أن القضية مش قطعية
و أزيدك من الشعر بيتا ...
أصحاب علة الثمنية يجيزون الربا الصريح المحرم بالكتاب و السنة .. يجيزون ربا الفضل بين النقود المسكوكة و الحلي بذريعة أن الزيادة هي ثمن الصنعة
@@karimhassan5564
لا بل هي قطعية، أنت الذي لم تفهم الكلام.
ليتكم تتكلمون في اختصاصكم...
بعيدا عن الدين...
فلكل أهله
ونحن تعودنا منكم التخصص❤
ولما ادعياء الدين يحشروا مناخيرهم في الطب و السياسة؟ هتقولهم نفس الكلام ولا هتعمل من بنها؟!
@@MohOEM
أنا ما عندي إشكال لو أنه استقبل إنسانا متخصصا في الاقتصاد الإسلامي وناقشه فيما يدعيه من اختلاف الاسلامي عن الرأسمالي والشيوعي...
ولكن هذا الرجل ليس عنده أبسط تصور عن الاقتصاد في الإسلامي... مجرد إقتصادي متحامل على شيء يجهله...
المهم نريد حورا علميا ومتخصصا
ومنهج الاقتصاد الاسلامي اليوم يدرس في أكثر الجامعات...
فما المانع من إجراء حوار مع أحد المتخصصين فيه...
هيا الحلقة كلها قائمة ع مشكلة تدخل المختصين في الدين في تخصص الاقتصاد وهوا سبب فشل الاقتصاد😂😂😂😭
@@Sooom11
اليوم أغلب الجامعات تدرس الاقتصاد الإسلامي، ومقرر معتمد، ولها مؤوسسات بنكية وشركات تمويل واستثمار قائمة عليها، ومرخصة من البنوك المركزية، ومنتشرة في أغلب البلدان...
والقائمون عليها في الأصل اقتصاديون في دراساتهم...
@@اللهأكبر-ز5خ1ه مجرد هرطقة لا اساس لها واسئل المتخرجين منها وراح تعرف انها تفاهة
المشكلة انه النظام الرأسمالي يفرض العملات الورقية التي ليس لها قيمة عكس المعادن النفيسة التي ترتفع قيمتها مع الوقت فالمشكلة بالاقتصاد العالمي الذي يسرق ثروات الشعوب وليس بالاسلام او تحريم الربا
لذلك يوجد الفائده في البنوك لتعويض الناس عن الفرق في السعر نتيجة استخدام العملات الورقية
الله ينور كمان و يسعدك 👍
العلامه ابو اسحاق الحويني يشرح طريقة رضاعة الكبير من الكتب الاسلاميه و ليست الهنديه
علي ان يقوم الرجل بلعق و مص الحلمات و ليست من الكوب كما يحاول بعض المدلسين شرح الحديث الشريف
و طبعا من حق الرجل ان يدلك الثدي و الضغط برقه من أجل إنزال اللبن و في حالة عدم النزول فعلي الرجل تكرار المحاوله اي عدد من المرات و اللهي انا كان لي الشرف من اثنين من زميلاتي بالعمل و جارتي بالعمارة و كثير من الطالبات الذين ياتون للدروس الخصوصيه
و اذا ماحابه تكملي الرضعه الخامسه ممكن يتم وطئك بإذن الله و تكوني حلال ليك الجواز و الطلاق اسمه ونصيب بعد ذلك
بإذن الله
سبحان الله
الله المستعان
th-cam.com/users/shortszE7gtCpqrRk?si=x-_e1s-QoKNLDtF_
مافيش مشكله انتج وصدر الي العالم وابتكر وتفوق بالعلم. وابتعد عن الاستهلاك من وراء البحر.
*المعادن النفيسة التي ترتفع قيمتها مع الوقت "
ترتفع قيمتها مقارنة بماذا ؟ بالعملات الورقية
الذهب deinflationary يوجد تعدين الذهب صحيح لكن معدلات زيادة الكميات العالمية من الذهب قليلة
14 أوقية ذهب من ١٠٠ عام تشتري سيارة
و14 أوقية ذهب الان تشتري سيارة أيضا مع باقي فكة
ونفس الشيء ينطبق على جميع السلع الأساسية كالبيوت والأراضي الزراعية والمعدات الثقيلة وغيره
فعلاً من يعمل بالقطاع المصرفي الاسلامي يعلم ان الارباح لاتختلف عن الفوائد وهناك بنوك اسلاميه تستغل (الاسلام) لفرض رسوم اعلى وتقديم ارباح اقل من قيمتها السوقيه المتداوله بالفوائد وبالعملات كالدولار الغير مدعومه بالذهب
نظراً لان كثير من افكار استاذنا الكبير الاقتصادية مبنية على حديث تسعة اعشار الرزق بالتجارة، بحثت عن مصدر هذا الحديث فوجدته ضعيف و منكر في بعض المصادر ولم يثبته اي مصدر.
🤣
انا دخلت اعمل كعامل في البنك باعتباره شركة وطنية يعني قطاع عام وراسماله من الخزينة العمومية يعني من الضرائب المدفوعة من الشركات ومن الافراد يعني ضريبة الدخل . بعد مدة من العمل في البنك قلت اتاجر قليلا كعملية تسلية ولكن اكتشفت بعدها ان حياتي اصبحت سعيدة رغم قلة الفائدة التجارية اي الربح ولكنني لم استمر في التجارة. الخلاصة ان التجارة فيها سعادة وخدمة البنك فيه مشاكل عائلية بحيث أبنائي الذكور فشلوا في الدراسة بينما البنات ناجحين. افيدونا بتعليق بناء
@@عافريا ما أستطيع فهمه من تعليقك هو انك نجحت في تربية بناتك و فشلت في تربية اولادك، لا ارى اي علاقة لعملك بهذا الموضوع، ربما كنت حريصا على تربية البنات و تعليمهن أكثر من الذكور و هذا يقع كثيرا في الدول العربية بحيث يطلقون الحبل حتى يرتخي مع الذكور فيكون ذلك سببا في فشلهم الدراسي و حتى الأخلاقي
اتفق معك بشكل كامل كلام علمي و واضح سورة القلم توصية من الله على الحفاظ على الدين و الاهتمام بالعلم لقد ضعفنا بسبب اهمال العلم
مشكلة حقيقية انه اليساريين بيدعوا انه الاسلام بيؤيد فكرهم الاشتراكي .. مش فاهم ازاي الحقيقة .. وده دليل انهم مش فاهمين الدين اساسا بدليل انه حديث تسعة اعشار الرزق .. حديث ضعيف اساسا وليس صحيح كما ادعى الدكتور .. ثم ان الاشتراكية لم تقدم شيئا لاتباعها .. وحتى الرأسمالية داست على رقاب الناس .. فالحقيقة مش فاهم متى يعود الناس للحق ويبطلوا مكابرة !!
تسعة اعشار الرزق في التجارة
اكبر دليل عليها في الوقت الحالي
ان 90% من الأموال في العالم لدى التجار 👌 11:58
لكن مينفعش كل الشعب يبقى تجار لأنه بالضرورة هينتج عنه ضعف في الانتاج خصوصا في الدول الزراعية والصناعية وده عكس الدول الصحراوية زمان واللي شعوبها شافوا في التجارة المصدر الرئيسي لكسب العيش
لا شك فى ذلك . لكن المتحدث مجنون ومسكوه مايكروفون
@@RamessesLabib ليس كل الشعب
قلت 90% من الأموال لدى التجار وليس العكس
@@sdadasdsa306 واضح متهجم ومتعجرف عل اي شي يخص الاسلام
خسارة كان برنامج رائع وضيوف محترمين
@@alimousa8305 بتهيالك . خط سيد خط علمانى اشتراكى من زمان ومضاد لكل ما يخص الإسلاميين
كان المفترض ان يكون في الحلقة من يمثل الرأي المقابل خاصة وان الادعاء جذري وقوي
تسمية الربا بالفائدة وانكار انها من الربا ادعاء قوي يحتاج لسماع كل الاراء
هو لا يعلم معنى الربا ولا القرض في الإسلام فلذلك يهزي و يهتف بما لا يعرف
و ببساطة الرد على موضوع تغير قيمة العملة
فقد سبق فقهاء الإسلام بمئات السنين هذا الكلام
فعند تغيير سعر العملة يتم تقويم الدين بسعر الذهب
صحيح لذلك كما ذكرت كان الاولى والافضل احضار ضيف متخصص في المعاملات او حتى من مصرف اسلامي للرد على اراء هذا الرجل مع حفظ الالقاب @@DRGODA
عنوان الفيديو سئ جداً …..والجهل بالشيء لا يعنى أنه خرافه
هؤلاء ليسوا بجهلاء ولكن مغرضون عن قصد خبيث
صدقت..ويجب تنبيه الدكتور ومقدم البرنامج أنه ليس في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره " تسعة أعشار الرزق في التجارة " بل هذا حديث ضعيف ضعفه الألباني في ضعيف الجامع ( 2434 ). المشكلة يقول محدثنا الدكتور جودة😀أنه حديث صحيح!!
البنوك اليوم هي وحش يلتهم الأجراء، تزيد المحتاجين احتياجا وعوزا، وتتحايل مع الاثرياء لتزيدهم ثراء.
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
كلامك يا عزيزي مجرد تحريض يساري، حيث أنا ضد اليسار والإسلاموية معاً لأنهما وجهان لعملة واحدة. نحن اشترينا منزلين وسيارتين بفضل قروض البنوك وتسديدها على مدد طويلة مع فوائدها
@@chrispoet3885
الله يبارك لكم في مالكم ..
و أنا اشتريت سيارة عن طريق بنك
@@chrispoet3885
نعم تحريض يساري و عايشين في دور الضحية و يرون أن الاغنياء مصاصي دماء
@@karimhassan5564
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصحيح من أقوال أهل العلم، أنّ علة جريان الربا في الذهب والفضة؛ كونهما أثمانًا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: وَالْأَظْهَرُ: أَنَّ الْعِلَّةَ فِي تَحْرِيمِ الرِّبَا فِي الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ هُوَ الثمنية؛ كَمَا قَالَهُ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ، لَا الْوَزْنُ ...
وَالتَّعْلِيلُ بالثمنية تَعْلِيلٌ بِوَصْفٍ مُنَاسِبٍ؛ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْأَثْمَانِ أَنْ تَكُونَ مِعْيَارًا لِلْأَمْوَالِ، يَتَوَسَّلُ بِهَا إلَى مَعْرِفَةِ مَقَادِيرِ الْأَمْوَالِ، وَلَا يَقْصِدُ الِانْتِفَاعَ بِعَيْنِهَا. فَمَتَى بِيعَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ إلَى أَجَلٍ، قُصِدَ بِهَا التِّجَارَةُ الَّتِي تُنَاقِضُ مَقْصُودَ الثمنية. انتهى بتصرف يسير من مجموع الفتاوى.
وقال ابن القيم -رحمه الله- في إعلام الموقعين: وأما الدراهم والدنانير، فقالت طائفة: العلة فيهما كونهما موزونين، وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه، ومذهب أبي حنيفة.
وطائفة قالت: العلة فيهما الثمنية، وهذا قول الشافعي، ومالك، وأحمد في الرواية الأخرى، وهذا هو الصحيح، بل الصواب. انتهى.
وتنزيل خلاف الفقهاء المتقدمين في حكم الفلوس التي كانت في عصورهم على حكم الأوراق النقدية في العصر الحاضر؛ مجانب للصواب؛ ففي عصرنا الحاضر لم تعد النقود ذهبًا وفضة على مستوى الدول والأفراد، كما كان في السابق، وحلّت مكانهما الأوراق النقدية تمامًا؛ وهذا لم يحصل في عصر من عصور هؤلاء الفقهاء المتقدمين؛ فغاية ما كان يحصل في عصورهم؛ وجود بعض العملات الأخرى التي تسمى فلوسًا، مع بقاء أصل النقد -ذهبًا، وفضة-، وقد جاء في الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي: إن من مظاهر انحطاط الفكر، ودواهي العلم أن يقال: (إن الأوراق النقدية لا توزن؛ فلا تعتبر من الربويات، بل تأخذ حكم العروض التجارية)، أو يقال: إن الأوراق النقدية -كالفلوس- لا يجري فيها الربا، وهذا جهل واضح بحقيقة النقود؛ فإنها ثمن اصطلاحي للأشياء، سواء أكانت معادن، أم أي شيء آخر. انتهى.
وعليه؛ فالقول بعدم جريان الربا في الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم؛ قول غير صحيح؛ وتلزم منه لوازم خطيرة، كعدم وجوب الزكاة في هذه العملات الورقية.
والصواب أنّ النقود الورقية؛ لها حكم الذهب والفضة في جريان الربا بنوعيه فيها، وكذا في وجوب الزكاة، وفي صحة كونها ثمنًا في السلم، وغيره من المعاملات؛ وبهذا صدرت فتاوى المجامع الفقهية، وفتاوى العلماء المعاصرين، فقد جاء في قرار "مجلس المجمع الفقهي" برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة الدورة الخامسة قرار رقم (6):
أولًا: إنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة, وبناء على أن علة الربا فيهما هي مطلق الثمنية، في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة.
وبما أن الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة, وإن كان معدنهما هو الأصل.
وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمنًا, وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها, وبها تقوّم الأشياء في هذا العصر؛ لاختفاء التعامل بالذهب والفضة, وتطمئن النفوس بتموّلها، وادّخارها, ويحصل الوفاء، والإبراء العام بها, رغم أن قيمتها ليست في ذاتها, وإنما في أمر خارج عنها, وهو حصول الثقة بها كوسيط في التداول والتبادل, وذلك هو سر مناطها بالثمنية.
وحيث إن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية, وهي متحققة في العملة الورقية.
لذلك كله؛ فإن مجلس المجمع الفقهي يقرر: أن العملة الورقية نقد قائم بذاته, له حكم النقدين من الذهب والفضة؛ فتجب الزكاة فيها, ويجري الربا عليها بنوعيه -فضلًا، ونسيئة-, كما يجرى ذلك في النقدين من الذهب والفضة تمامًا, باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسًا عليهما؛ وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها.
ثانيًا: يعتبر الورق النقدي نقدًا قائمًا بذاته، كقيام النقدية في الذهب والفضة، وغيرهما من الأثمان, كما يعتبر الورق النقدي أجناسًا مختلفة، تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة، بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس, وأن الورق النقدي الأمريكي جنس, وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته؛ وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه -فضلًا، ونسيئة-, كما يجري الربا بنوعية في النقدين -الذهب، والفضة-، وفي غيرهما من الأثمان. انتهى.
وكذلك مجمع الفقه الإِسلامي بجدة، بقراره: 21 (9/ 3)، وتبعهم في ذلك مجمع الفقه الإِسلامي بالهند، بقراره الصادر في 11/ 1989 م.
تحية لحضرتك استاذ سيد حلقة رائعة كالعادة و خصوصا مع فقية اقتصادي مثل الدكتور عبدالخالق لكن كما عودتنا على الموضوعية ففي انتظار استضافة احد اصحاب وجهة النظر المخالفة فربما كانت فكرة البنوك الاسلامية فكرة صائبة لكن الانحراف جاء من التطبيق و تحياتي
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤..
اقترح استضافة الدكتور محمد طلال الحلو كرأي آخر في مسألة الاقتصاد الإسلامي
@@mohamedelbakali18 نعم هو ممتاز بافكاروا النيره وشكرا..
لا يوجد شيء إسمه نظام إقتصادي إسلامي .
كل ما قام به الإسلاميون هو أنهم إستقدمو نظام اقتصاد السوق الإجتماعي الذي ظهر بداية في المانيا عام 1949 و طبق و ما زال يطبق في الكثير من دول اوروبا و غيرها لأنه نظام تكافلي بشكل وسط بين النظامين الإشتراكي و الرأسمالي ، و غيرو بعض المفاهيم تغييرا شكليا بشكل سطحي للغايه ، مثل مرابحه بدلا من فائدة ، و صك بدلا من سند ، تماما كما لو أن أحدهم أشترى سيارة مرسيدس و أزال العلامة التجارية من عليها و وضع بدلا منها رأس أبو الهول ، هل ستصبح سيارة ماركة مصريه اسمها ابو الهول بدلا من مرسيدس ؟!!!!! .
لو كان هناك نظام اقتصادي اسلامي لكان طبقه الرسول و الخلفاء .
عداك عن أن ما ذكر من أمور مالية في الأسلام أمور قليلة جدا لا يمكن أن يبنى عليها إقتصاد ، و جلها مأخوذ من الكتاب المقدس . بالتالي هي فعليا ليست أسلاميه .
الاقتصاد.الاسلامي يحرم الرباء هاذا كل ما في الامر اما الغربي فيتعامل بالفائدة لذالك وطنك غارق بالديون لانها تتضاعف هاذي كل القصة ما تحتاج محلل سياسي اللي يسمع محللين العرب العلمانيين في ضل دولهم العلمانية يضن انهم من ارباب الدول المتقدمة وكلهم يهرجون بما قرئوووه من كتب الغرب
النظام الاقتصادي الاسلامي قبل ادم سميث ب ١٠٠٠ سنة
المشكلة في اعتبار التجارب المطبقة بأنها نموذج عن الاقتصاد الاسلامي، وليست معبرة عن اصحابها.
فضلاً عن ان البعض يمارس رد فعل على تجاربه الشخصية ويحكم بموجبها
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
لا فض الله فاك
هل الاقتصاد الذي يطبق الشريعة الاسلامية به مصطلح التضخم وازمات عجز الميزانية و دفع ضرائب مع زكاة ؟! ام الاقتصاد بفكر الرأسمالية و الفوائد المركبة من صنعت التضخم و وارتفاع معدل البطالة و جمع ثروات افراد بمليارات الدولار على حساب تفقير دول وخلق حروب و ديون المتراكمة و نظام العبيد ؟!
لا فض الله فاك
ما جنينا من الفوائد غير تعطل الإنتاج. واكبر دليل ما نحن فيه.
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
سوري من ألمانيا، متابع بقوة..
أفضل برنامج للحوار عن الاقتصاد والسياسة في الوطن العربي ❤
تابع سلسلة الأسرار الخفية للمال لمايك مالوني
@@karimhassan5564
أنا تحدثت في تعليقي عن الوطن العربي
فوائد البنوك ربا و هذا ما قاله الشيخ الجزيري من تونس. علماً أن الشيخ الجزيري حاصل على الدكتورا في الرياظيات من كندا.
لما تقول الشيخ الجزيري لا نتس أن تقول بعده صلى الله عليه و سلم
شيخ الجزيري هو شيخ و
un genie de mathematik
يعني عبقري الرياضيات
هو من الأوائل في الرياضيات في كندا@@karimhassan5564
مليون تحيه طيبه واحترام وتقدير للدكتور جوده عبدالخالق علي صراحته وامانته وعلي الضمير الإنساني والاخلاقي الرفيع بعيد عن مظاهر خارجيه عنده تفكير راقي وهو يعتمد علي المفهوم العقلي والمننطقي والعملي بعيد عن تدخل الدين نهائيا في الاقتصاد والسياسه وهذا شيء مهم جدا جدا مليون تحيه طيبه واحترام وتقدير مره اخري علي شجاعته في تصحيح المفاهيم
الاقتصاد ملوش علاقه باي دين اطلقا نهائيا
مشكلة اليساريين دائما متعالين وكأنهم قد حازوا الحقيقة.
اخطأت مرتين: الأولى في العنوان والثانية في الضيف .. كان الأولى أن تستضيف من أهل الاختصاص في الاقتصاد الإسلامي
لا يوجد إقتصاد إسلامي إنما يوجد اقتصاد صحيح و إقصاد غلط
لا يوجد فرق كبير بين الإقتصاد في عهد النبي و الإقتصاد في عهد أرسطو (و حتى أرسطو ضد الربا)
و الإقتصاد الغلط مثل الإقتصاد الحالي الذي يعتمد على العملات الورقية و ترك التعامل بالحجرين الشريفين
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
اتفق مع د جودة كثيرا
اين الرأي الاخر يا استاذ سيد هذا الموضوع جدلي انت غيبت الرأي الاخر ولم تلعب دوره حتى.. انت شخص محترم وارجو في المرات القادمة ان يكون الرأي والرأي الاخر بحوار هادئ واشخاص معتدلين وعاقلين..❤
مفهوم الإقتصاد الإسلامي بمفهوم إسلامي يعني إقتصاد بضوابط إسلامية خالي من المعاملات الربوية والغير الشرعية وهذا لا يعني أن نأخذ بأي فكرة أو طريقة جديدة لتنمية وازدهار العجلة الإقتصادية إن كانت لاتخالف الشريعة الإسلامية في فقه البيوع والمعاملات وشكرا
صحيح ، هذا الكلام الصحيح ، إذا تحدث احد عن اقتصاد اسلامي يفهمون لأنه نلغى كل شيء ونبني من جديد ، والحقيقة ان المقصود بالاقتصاد الاسلامي ، هو اتباع أطر العامة للاسلام والاساسية مثل منع الربا والبيوع الغير الشرعية ، ومن ثم اخترع ما شئت من المعاملات
لايصح عن النبى تسعه اعشار الرزق فى التجاره
وقد بنى الدكتور نصف كلامه عليه
وحديث تسعه اعشار الرزق فى التجاره لا يصح
فأذنوا بحرب من الله ورسوله
أسلمه الاقتصاد او الاقتصاد الإسلامي باختصار هو ضبط المعاملات التجاريه والماليه بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية يعني الأصل ف المعاملات انه تجوز جميعا إلا ما نص الشرع علي انه لا يجوز والإسلام يحارب الغش والربا والغرر والاتجار في المحرمات والطرق التي تودي الي هذه المعاملات وبما ان النظام الاقتصادي الحالي مستورد من غير المسلمين فلم يراعي المحظورات الاسلاميه وأسلمه الاقتصاد هي تنقيته من هذه الافات التي لا تتفق مع ديننا ويقر باقي الامور والمعاملات المالية لان الأصل ف المعاملات الحل والإسلام يظبط ويصحح فقط هذه المعاملات ويقر منها الكثير ويمنع القليل و ننصح الدكتور بالنظره الي الاقتصاد الاسلامي من هذا المنظور لكي يقلل حدته وهجومه عليه بسبب معلم الكتاب قريبه 😁 هذه أمور عائليه لا تدخل للنظام الاسلامي فيها
استاذ سيد اقترح ان تقرأ كتاب قص الحق للمعماري جميل اكبر فهو يبين تصور كامل للاقتصاد الاسلامي
بيتباع فين في مصر؟
ربنا يبارك في حضرتك العالم الكبير دكتور جوده وذدك علما تنفع به مصر يا رب العالمين
مريت بتجربة مشابهه مع بنك إسلامي في ١٩٩٣ ومن يومها وضحت الصورة أنه تغيير شكلي فقط ليحصلو على ربح اكبر بمسميات مختلفة.. شكراً أستاذ سيد لتنوير المجتمعات في المواضيع اللتي تناقشها هنا مع الخبراء وشكراً لكل ضيوفك
تنوير ايش النور يجي بالعلم يا ذكي مو بالهرج ومن قال لك ان النظام الاسلامي يعمل به تعلم نحن في نظاااام علماني لاديني ونظام راس مالي تعاملة بالرباء فالغني يزداد غناء والفقير يزداد فقر وان كان لا بد من العمل بالنظام الاسلامي فلابد ان تكون هناااااااااااااك مجموعة دول تقوم بنظام موازي للنظام الغربي وليس شركة او دولة او موسسسة فردية
مرة رحت بنك إسلامي علشان كنت عايز اشتري شقة و مافيش معايا فلوس فقال لي انهم مش بيمولوا تمويل عقاري لكن ممكن اخد قرض فسألته ازاي مش ده بنك اسلامي فقالي ايوة احنا هنعمل الأتي هنبيع لك معدن يكون طبيعة سعره في السوق انه ثابت مافيش تعاملات كتيرة عليه فسعره مابيتحركش و هو معدن اسمه البلاديوم لكن هنبيعه لك بالأجل على الفترة التي عايز تسدد فيها و بعدين انت هتوكلنا اننا نبيع لك المعدن ده بس السداد اجل و بالتالي تاخد قيمة القرض الي انت عايزه و تسدده على الفترة الي انت عايزها في الحقيقة انا لم اشتري و لا عندي نية الشراء و لا كنت اعرف معدن البلاديوم و لا انا محتاجه في شيء و لم استلمه و لا شوفت شكله ايه و كل ده عملية افتراضية و في النهاية لما تبص للقيمة الي اضافوها على اصل رأس المال تلاقيها أكبر من الفوائد المتداولة في البنوك الي هي اصلا عالية يعني هما بيستغلوا الناس الي محتاجة للتمويل و عايزة تتجنب الشبهات فبيزودوا عليها التكلفة و يزيدوا من ربحهم هل في رأيك دي تعاملات اسلامية و لا دي التفاف بغرض ىحقيق مكاسب الفوائد حتى لو مش حرام فهي مؤذية جدا خاصة لما تكون عالية جدا زي عندنا في بعض البلاد العربية لإنها عبارة عن تكلفة التمويل الي بيدخل في الإنتاج و لكن لابد من وسائل تتيح للناس التمويل و تتيح للمولين الإستفادة من اموالهم علشان ده مهم لإعادة توزيع الثروة و تعظيم الإنتاج و القضاء على الفقر
@@kssk-mw1jl
العلامه ابو اسحاق الحويني يشرح طريقة رضاعة الكبير من الكتب الاسلاميه و ليست الهنديه
علي ان يقوم الرجل بلعق و مص الحلمات و ليست من الكوب كما يحاول بعض المدلسين شرح الحديث الشريف
و طبعا من حق الرجل ان يدلك الثدي و الضغط برقه من أجل إنزال اللبن و في حالة عدم النزول فعلي الرجل تكرار المحاوله اي عدد من المرات و اللهي انا كان لي الشرف من اثنين من زميلاتي بالعمل و جارتي بالعمارة و كثير من الطالبات الذين ياتون للدروس الخصوصيه
و اذا ماحابب تكمل الرضعه الخامسه او لم تحدث ممكن تنكحها بإذن الله و تكون حلال ليك الجواز و الطلاق اسمه ونصيب بعد ذلك
بإذن الله
سبحان الله
الله المستعان
th-cam.com/users/shortszE7gtCpqrRk?si=x-_e1s-QoKNLDtF_
الم يكون هناك إقتصاد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الم يحدد اغلب معاملات الإقتصاد
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
وماهو الأقتصاد الذي كان موجودا ؟؟؟
القيام بغزوة واخذ الغنائم وتقسيمها على من شارك بالغزوة، مع احتفاظ بيت النبوة بالخمس ؟؟ (واساسا لاحقا في عهد عمر تم انهاء اختصاصات بيت النبوة)
أهذا هو الأقتصاد الذي يمكننا ان نأخذ منه احكام تفيد عصرنا الراهن ؟؟
.
حتى الربا .. تم تحريمه بسبب ان اليهود كانو ممتهنين للتجارة واغنياء .. وكانو يقرضون اموالهم (الذهب والفضة) بمقابل فائدة كبيرة قد تكون اضعاف مضاعفة .... وهذا في قوله "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة" .... ولم يقل لا تأكلو الربا .. وتوقف
يعني هناك تفاصيل ادق لرؤية الموضوع
.
النقود اليوم هي مجرد اتفاق حكومة لتسهيل التبادلات التجارية
قيمة ال100 دولار اليوم ... لن تشتري لك مستقبلا ما تستطيع شراءه اليوم
لماذا سأقرضك مبلغا .. حتى تعيده لي مستقبلا بقيمة أقل !! .. سأرفض اعطاءك نقودي
وستتعطل مصالحك وسيصيب الأقتصاد الركود
@@tonyata7006 لاتستحق الجواب
صديقي سيد للأسف اختيار الموضوع غير موفق لانه أعقد من ان يطرح فضلا عن ان يبحث في حلقة والعنوان أيضا مضلل ولا يعبر عن المحتوي.
بالنسبه للنظم الاقتصادية والاجتماعية المطلقة الان لا تعتبر نظم كاملة ولكن هي سياسات مبنية علي نظرية مثل الرأسمالية لاكن الاقتصاد الإسلامي هو مصطلح لا يعبر عن سياسات ولكن يعبر عن مجموعة قيم تشكل في مجموعها رؤية كلية ينبسق منها نظام هذا النظام يحمل في جوهره آلية مرجعية تحكم المعاملات ذات الطابع المالب التي تستجد في النظام الاجتماعي ولذلك هي تختلف باختلاف المدخلات والمراحل والتحديات.
لكن لا يقال لايوجد اقتصاد إسلامي اذا فكيف قامة المجتمعات الإسلامية لمدة ١٣ قرن؟
للأسف يادكتور هناك فرع اساسي يسمي فقه المعاملات الاسلاميه والذي يجب علي سيادتك دراسته كاملا والذي يجب الالتزام به كاملا مثل الالتزام بالصلاه والزكاه وليس فيه اختيار ..يرجي مناظرة علماء اسلاميين متخصصين لنصل الي قواعد اساسيه
حتى لو كان هناك اعتراضات على اختيار المواضيع المطروحة في الحلقة ... لكن الحقيقة أن الضيف كنز من الخبرة والمعلومات يجب الاستفادة منه ومن علمه الغزير .... والحلقة موفقة جدا ... والأجمل هو نوع الأسئلة التأصيلية التي تعيد المتابعين إلى جذور المفاهيم الاقتصادية المعقدة من خلال حوار هادئ راقي محفز للتفكير ... وفقكم الله ومن نجاح إلى نجاح استمروا ( وطلب بسيط إطالة مدة الحلقة ) بانتظار روائعكم ،،،
أتمنى أن أسمع رأي هاني جنينة
هناك خطأ
تسعة أعشار الرزق فى التجارة ليس حديث\
من اكثر الشخصيات اللي بحب اسمعلها
حلقة في منتهي الروعة
١- الزكاه مرحله تجاوزاتها البشريه؟ و ماذا بعد أن تجاوزتها؟ هل تجاوزتها للأفضل أم للأسوء في ظل النظام الرأسمالي المشوب بالتضخم.
٢- حضرتك إختزلت مفهوم أنظمه الإتقصاد الإسلامي علي تطبيق القيم الإسلامية العليه مثل العداله الإجتماعيه و ضمان حقوق الجميع.. من قال غير هذا؟!
و هل النظام الإقتصادي الحالي يضمن حقوق الجميع و يضمن العداله الإجتماعيه في حين تآكل قيمه أموالي يوما بعد يوم؟
ألا ينافي هذا القيم العليا التي ذكرتها؟! و ينافي عماره الأرض؟
شكراً استاذ سيد على الحلقة، أعطتني الحلقة فكرة عن توجه الضيف وهو توجه خاطئ بالنسبة لي، جهودك مشكورة دائماً.
تحية طيبة يا استاذ جبيل وتحية خالصة إلى ضيفك الكريم
الربا محرم في كل الديانات الثلاث التي تسمى التوحيدية.
لجأ يهود اوروبا الى الربا بسبب منعهم من مزاولة أي مهنة
توما الاكويني حلل الربا لدى الكاثوليك في القرن الثالث عشر
مارتن لوثر، رائد الاصلاح البروتستانتي في القرن السابع عشر عارض الربا بشدة
حلقة غير موفقة مع الأسف يا أستاذ سيد
غير صحيح موفقة جداً
شكرا ايها المقدم اختصرت علي الكثير من الوقت بمقدمتك عن خلفية الضيف اليسارية
الربا هو باب من ابواب الا ستغلال الانسان لاخيه الانسان فبماله يصير القترض عبدا لصاحب المال يصل حتى الى اعلان افلاسه والادهى و الامر ان اصل المال الذي يقرضه يأتي من عند الفقراء فكما نرى لا المال ماله و لا فكرة المشروع فكرته و لا الجهد المبذول جهده
الاقتصاد الاسلامي هو من دين رب العالمين ولن يوجد قانون بشري مهما كان افضل مما جاء به الشرع وانزله الله , وما نحن فيه من تورط وديون ما هو الا بسبب الربا والاقتراض والوقوع فيما حرمه الله تعالي , فكل اكل ربا قد وضع نفسه في حرب مع الله ورسوله ,,,,, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
حديث شيق...
يجب تكرارة من رجل قدير مثقف
حتى تتعلم الاجيال
حلقة رائعة .. جزاكم الله خير وذادكم من علمه
متابع لقناة حضرتك ومعجب باسلوبك في الشرح وتوصيل المعلومان ..بنطلب من حضرتك تحسين عنوان الحلقة ومراعاة مشاعر جميع متابعيك وشكرا جزيلا لتعبكم لتوصيل الفايدة والمعرفة دائما .
لماذا يكذب ؟!!!
هو يريد أن يوعي الجماهير و يفتح عيونهم ليرو الكذب الذي يكذبه البعض عليهم ليل نهار .
🤣اليسار يحكم العالم العربي منذ ٦٠ عاما ولم نجني من ذلك غير الفساد والنهب والسرقة والظلم والإستبداد والتعذيب والفشل اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا. ثم يأتيك من يتحدث عن العدالة الاجتماعية في الفكر اليساري!
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
@@sbadrawi2011a
وهل الإخوان تجربتهم نجحت في السودان أو تركيا واستفاد منها الشعب واصبحوا ف حياة مالية مستقره ؟ بدون تضخم المطلوب غير قابل للتطبيق
بورك فيكما على المجهودات المبذولة..وبطريقة سلِسة وفعّالة..كل الرسائل وصلت..تحياتي.
اشكركم بشدة على هذا الطرح التنويري. لي تجربة شخصية في هذا المجال حين عملت لسنوات عدة في اهم البنوك الاسلامية في المنطقة واؤكد انه لا يوجد شي اسمه اقتصاد اسلامي بل مجرد تكييف لغوي شكلي لمنتجات البنوك والادهى من ذلك انها قائمة على الكذب بعقود مرابحة وهمية على الورق فقط لتشريع الفائدة باسم الدين
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
طيب.. هل التجارب اليسارية كانت كلها سمن على عسل في نتائجها الاقتصادية؟ هل حققت العدالة الاجتماعية كما دندن الدكتور طويلا؟
ابحث عن التجارب في الدول المتقدمة وانظر اسباب تعثرها واسباب نجاحها وضع خطتك الخاصة لتفادي المشاكل او اصنع اقتصاد جديد يحل تلك المعضلات وينهض بالدولة اما الاعتراض لدحض النظرية لوجود اناس تعثرو فيها انت تحاول بناء رجل قش لكي ترفض الفكرة من اساسها
نرجو منك يا أستاذ سيد أن تأتي باقتصادي آخر يتبنى وجهة النظر المخالفة؛ حتى يسمع الناس وجهات النظر المختلفة؛ خلينا نشوف الإسلام هو الحل ولا لأ، ونشوف في اقتصاد إسلامي ولا لأ وهكذا
التأكيد في الحوار على ارتكاز مبادئ النظام الاقتصادي الإسلامي على حديث يشجع على التجارة (تسع أشعار الربح) وتكراره عدة مرات باعتباره ركن أساسي في النظام الاقتصادي الإسلامي وهو حديث ضعيف ضعفة كل المحدثين لهو افتقار كبير الموضوعية
كما أن الاشارة بأن أحكام الشريعة الإسلامية لا تصلح لكل زمان فيه خطأ كبير
الاستاذ سيد رائع في التعريف بالسياسة والعلاقات الدولة ونستفيد منه في ذلك وهذه شهادة.. لكنه رجل علماني في النهاية وجايب الاستاذ الضيف ده يهبد ويروج لأفكاره الشخصية
حلقه اكتر من ممتازه ا. سيد. شكرا على استضافة العالم الدكتور جوده عبد الخالق. حلقه كلها اجابات حاسمه.🇪🇬💐🙏
جميل جدا
مستمتعين باللقاءات الرائعة
أهلكم وحبايبكم في جنوب مكة المكرمة
هذا الرد ربما يطول قليلا ولكن أتمنى من الأستاذ الكريم سيد جبيل أن يقرأه، طبعا أنا أحب الأستاذ "سيد" و أحترمه و أعتبره أحد أهم العقول التحليلية و الموسوعية في العالم العربي في مجال السياسة و الإقتصاد و غالبا إن لم يتفوق على كل ضيوفه في التحليل و قراءة الأوضاع يكون في نفس مستواهم.
أولا: ضيفكم الكريم في هذه الحلقة يا سيد جبيل الذي كتبتم في عنوان الحلقة على اليوتيوب أنه أكبر إقتصادي أو عالم إقتصاد في مصر يقر و يلمح بل و ربما صرح في آخر المقابلة أن الفوائد اللتي تفرضها البنوك على المقترضين ليست ربا و استشهد بكلام مفتي الديار المصرية في وقته... وبرر ذلك بكون أن العملة الورقية تفقد قيمتها مع مرور الوقت و لذلك يمكن من الناحية الشرعية تفسير قيمة "الفائدة" على القرض بأنها تعويض عن قيمة النقود التي فقدتها بسبب التضخم ومرور الوقت، وهذه مغالطة كبيرة، فالنقود بالفعل تفقد قيمتها مع الوقت و لكن افتراض أن قيمة الفائدة هي مقابل القيمة الضائعة هو افتراض في قمة السذاجة و أنا أعني بوصفي هذا الإفتراض نفسه وليس من يتبناه لأن هذا الإفتراض يفهم منه أن البنك يريد أن يسترد القيمة التي قام بإقراضها و يغفل أن البنوك هي مؤسسات ربحية تقوم أغلب نشاطاتها على التربح من القروض وهو ما ليس موجودا في هذا الطرح بمعنى أوضح البنوك مؤسسات تقوم بقرض العملاء و تجني أرباحا من خلال تلك القروض سواء كانت تلك القروض لأشخاص أو شركات أو مؤسسات أو حتى دول، وقول إن الفائدة هي مقابل للفرق بين القيمة السوقية للنقود وقت القرض ووقت السداد يلغي إحتمال أن البنك مؤسسة ربحية إن سلمنا به، فمثلا البنك سيقرضني قيمة 1كلغ من الذهب اليوم من النقود و سوف يسترجع من قيمة 1كلغ بعد بعد 5 أعوام فأي شيئ ربحه البنك، بل الحقيقة أن الفائدة تحتوي على فرق السعر بين وقتي القبض والسداد إضافة إلى الربح الذي سيجنيه البنك من كونه أقرض مبلغا من المال لمدة معينة و هو ما لا يرتاب في حرمته كل من يعلم أن حرمة الربى مما علم من الدين بالضرورة، كما من المعلوم أن كل قرض جَرَّ نفعا فهو ربا بل إن كثيرا من الفقهاء يعرفون الربى نفسه على أنه كل قرض جر نفعا و هو ما يشمل كل أنواع الربى بشقيه
ربى الفضل و ربى النسيئة وكل الأنواع التى تندرج تحتهما إنما هي في حقيقتها قروض تجر نفعا.
ثانيا: فهمت من ضيفكم الكريم أنه يرى أن تجربة القروض التى تحاول عن طريقها بعض البنوك تجنب الربى الصريح بأنها تجارب فاشلة بل و مجحفة في حق الذين يقومون بها و استدل بما كان يحدث في السودان مثلا، من أن البنك الذي يقول إنه لن يأخذ فائدة من العميل بل سيشترى البضاعة التي يريدها العميل و يبيعها له بسعر مضاعف و هو شيئ مجحف بالعميل وهذا و إن كان هو فعلا يحدث فإن العيب و الخلل يأتي من جشع البنك وحرصه على أن يأخذ أكبر هامش من الربح وليس الخلل في العملية نفسها على الأقل من الناحية الشرعية وهذه العملية تسمى عند الفقهاء "البيع بالمرابحة للآمر بالشراء" ولها شروطها التي إذا توفرت فيها تصح المعاملة من الناحية الشرعية،
ولكن، أن يستدل على عدم جدوائيتها من الناحية الإقتصادية بكون أن البنك يطلب فيها ربحا كبيرا هو مغالطة لا ينبغي أن يفوِّت الإعتراض عليها عاقل فكيف بمن هو بمنزلتكم العلمية و الفكرية يا أستاذ "سيد جبيل"، فلو أن البنك مثلا سيأخذ فائدة على قرض ربوي صريح 10٪ مثلا و بنك آخر سيأخذ هامش ربح 5٪ بمرابحة للآمر بالشراء، هل ستكون العملية مجدية في نظر ضيفكم الكريم بما أن هامش الربح الكبير هو العلة الوحيد التي استدل بها على عدم جدوائية المرابحة من الناحية الإقتصادية.
بالمناسبة أنا لست فقيها و لا أستحق حتى لقب طالب علم شرعي، ولكن كما قلت آنفا فإن حرمة الربا مما علم من الدين بالضرورة فمن تعامل بالربى عن علم به غير مضطر إليه (ألف خط تحت كلمة مضطر ) فهو مرتكب لأحدى أكبر الكبائر في الإسلام وقد باء بغضب من الله جل في علاه كما قال كتابه العزيز،
و لكن من أنكر أصلا حرمة الربى فهذا تعرض للكفر و العياذ بالله لأنه كذب تصريح الله جل في علاه بتحريم الربى في نص التنزيل إلا أن تكون هنالك موانع تمنع من الكفر وهي معلومة لمن يبحث عنها في مواضعها.
ختاما أريد أن أشدد على احترامي الكبير للصحفي المتميز سيد جبيل وكل ضيوفه الكرام و أتمنى أن لا يفهم من كلامي أني أتهم أي أحدا منهم بشيئ معاذ الله.
كفيت ووفيت..جزاك الله خير
@@apadem6098 الله يحفظك
ما هذا الصوت المزعج في الخلفية، حلقاتكم قيمة بما يكفي و لا تحتاج أية إضافات
مش مهم تتفق أو تختلف ولكن جوهر النقاش هو الرقي والمعرفة وانا بحترم جداجدا لازم نعرف لان المعرفة بتغيير كثيرا في المجتمعات وشكرا على المجهود وطبعا شكرا للدكتور جوده عبد الخالق
الإسلام الحق
هو الإسلام الأول
ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه
وقد وصلنا ولله الحمد
وسيبقى محفوظا
لأن الله وعد بحفطه
لأنه الرسالة الأخيرة
هذا باختصار شديد
هو فقيه يعني علشان يفتي ان فوائد البنوك ليست ربا؟!!!
فعلا عنوان الحلقه اصلا غلط
من تكلم بغير فنه أتى بالعجائب يادكتور خلك بعلمك دون التعرض لأحكام الدين فهو أسلم لك عند الله
تكلمت في ثلاث مسائل منهجية خطيرة
هراء مصور !!
ظاهر اللقاء أنه نقاش علمي في علم الاقتصاد وما يتعلق به وحقيقته كلام ساقط أخذه عن أناس لا يؤمنون بالله ربا ولا بالقرآن ولا السنة !!!
الضيف ذكر عدة شبهات منها :
قضية السياق التاريخي الذي جعله سببا لرد النصوص الشرعية لأنها كانت في حقبة زمنية معينة !! فلازم كلامه وتقريره أن الدين غير صلاح لكل مكان وزمان !! وحاشا أن تكون الشريعة على مثل هذه الصورة...
الجواب على هذه الشبهة أن في شريعتنا هناك أصول عامة للمعاملات ؛ استنبطها العلماء من النص الشرعي وذلك بالنظر في مدلولاته اللغوية والعرفية وما أحاط به من أسباب للنزول وأوصاف مؤثرة في الحكم ...
وهذه الأصول تمكنك من الحكم على أي معاملة معاصرة ، فعندنا العقود المسماة وهي الأصول التي نص عليها الشارع الحكيم وعندنا التكييف الفقهي للمعاملات المعاصرة والذي يكون بناء على تلك العقود والأصول ...
أما شهبة الربا فأكثر الناس ولله الحمد يعرفون بطلانها فلا تحتاج إلى بيان ...
وأما ما يسمى بالبنوك الإسلامية فأكثرها عبارة عن بنوك تقليدية تريد تزين الباطل بإعطاءه الصبغة الشرعية والعياذ بالله ، وربما فيهم من له قصد حسن وهو تغيير صورة المعاملة حتى تكون شرعية ولكن للأسف الشديد أكثرهم لم يُوفق للصواب...
مؤسف جدا أن ترى مثل هذه النقاشات في قنوات عربية ينتسب أصحابها إلى الإسلام والمسلمين، والله المستعان
استاذ سيد ياريت لو تعمل حلقة مع الدكتور عن صعود اليمين و اليمين المتطرف في العقد الاخير وأسبابه الإقتصادية والاجتماعية والسياسية وهل هذا سوف يستمر الى الابد ام سوف يكون هناك تغير على المدي القريب. ماهو التغير الذي حصل وجعل اليمين يعلوا على اليسار مع ان اليسار كان شبه مسيطر في العقود الماضية
هناك الملايين في السجن حول العالم بسبب القروض بفائدة 27:44
في الدول العربية فقط في الدول الأوروبية وامريكا مفيش حد بيتسجن لما يتخلف عن السداد بيتاخد منه الاصل الضامن فقط
@@hhhlll3643 ربما يكون السجن أرحم من الرمي تحت الكباري والزقاقات
اتقوا الله، يا غافلاً تتمادى.. غداً عليك يُنادى
تسطيح غير طبيعي لمفهوم الربا من شخص على اساس يكون خبير اقتصادي ووزير سابق فعلاً الحلقة هذه تبين حجم وسذاجة العلم في مصر لا استغرب الوضع الاقصادي المزري في مصر اذا الاخ يصنف عالم اقتصادي
صدقت
انا كقاريء استفدت ايه من تعليقك؟!
بدل الكلام العام كان ممكن تنتقد بتفصيل و تطرح وجهة نظر مضادة
صدقت فى تعليقك ،،،لكن ليست المشكلة فى العلم فى مصر
المشكلة فى الضيف الذى بستضيفونه هذا الضيف وزير سابق فشل فشل ذريع فى وزارته ،،و كان هو أول و أشد المؤيدين لمذبحة رابعة العدوية
المشكلة فى سيد جبيل فعلى الرغم من ثقافته إلا أنه معادى بشدة لكل ماهو إسلامى
عنوان الحلقه يكفي اكبر اقتصادي @@خالدابراهيم-ل9ش
سيد جبيل يدعي الحياد والموضوعيه ( يدعي ) ولكن عندما يكون الموضوع له علاقة بالاسلام تفضحه عنواينه ولسانه واسئلته وتعليقاته سبحان الله يا اخي @@msmh5068
حديث تسعه اعشار الرزق فى التجاره بحثت عنه فوجدت اغلب المحققين يحكمون عليه بالضعف..هل يعلم احد طريق صحيح لهذا الحديث..ونرجوا ان يعلم دكتورنا الحبيب ضيف الحلقه بضعف الحديث
من ملخصات الفيديو : احنا مش عايزين نطبق الإسلام لانه متغير حسب الجغرافيا بس عايزين الاشتراكية اللى نشأت فى قارة تانيه عادي
الإسلام نظام وضعي تم وضعه قبل ١٤٠٠ سنة. والاشتراكية نظام وضعي تم وضعه قبل حوالي قرنين. ولذلك الاشتراكية أفضل من الإسلام كثيراً ولكن تبقى غير مناسبة واليوم كل دولة تملك نموذجاً هجيناً خاصاً
يعني الإسلام مش دين من ربنا؟ @@chrispoet3885
انت عندك الافضليه بالاقرب لزمننا؟
@@MohamedHassan-ri8pt
نعم لأن الأفضلية هنا عن نظام اقتصادي فمثلاً الاشتراكية تتحدث في حقوق عمال المصانع ونقابات الموظفين بينما الإسلام يتحدث في الجرْىِهَ واقتصاد الجواري. وبالتالي مواضيع الاشتراكية أقرب لواقعنا الاقتصادي. بينما نصف الفقه عن تنظيم أشياء غير موجودة أساساً.
@@chrispoet3885 أنت زنديق، للإسلام نظام إلهي وليس بشري، لذلك هو صالح لكل مكان وزمان.
انا لست من الاخوان ولكن اؤمن ايمانا يقينا ان الاسلام هو الحل
اللي خلق الكون لا يستطيع ان يضع دستور ينظمه ؟
الدستور هو القرءان ومع ذلك فالله سبحانه وتعالي ترك للانسان الفرصه للتفكير والابداع دون تجاوز حدود القرءان
الله ينور عليك، عندما نقول إن الإسلام والشريعة الإسلامية هي الحل ويجب أن تطبق لا يعني ذلك لاننا من الإخوان.
قبل ما اكمل الحلقة هناك خطأ رئيسي لا يغتفر وهو ان جوهر الدين الاهتمام بالانسان المظلوم الحقيقة هي ان جوهر الدين هو عبادة الله الواحد الأحد اي التوحيد ومنه ينطلق كافة الامور العدل واحد منها . ثم إن الاسلام لا يجمع مع ديانات اخرى (إن الدين عند الله الاسلام)
الراجل بيتكلم عن جوهر الاسلام من منظور اقتصادي، الحلقه اقتصاديه وده راجل اقتصادي ف كل كلامه من منظور اقتصادي فقط
الاقتصاد الاسلامي من منظوري هو ضبط السوق وتهذيبه و منع السلع المحرمة و حماية من محق ارزاق الناس بالتضخم .. اما تحليل الربا فالربا منذ الأزل كان عمل ذميم حتى سيطر اليهود على الاقتصاد العالمي وجعلوه محور حركة السوق وكلنا نعيش عواقبه
هو ممكن العنوان يخلي فيه حساسية عند ناس كتير
فطبعا بعد اذن حضرتك انا ممكن اقترح عنوان اقل حساسية شوية :
هل هو الاقتصاد الاسلامي أم نظام اقتصادي اسلامي ؟ و حكم فوائد البنوك من وجهة نظر واحد من اكبر اقتصادي مصر .
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
@@Karim_Hassan1 بصراحة انا كنت مع الرأي الذي يقول بأنها ربا و بصدفة قرأة لبعض العلماء وكان ردهم مثل ردك و دليل حديث الرسول اقتنعت فتره طويله بردهم ثم رجعت إلى أنها ربا بعد ما اكتشفت أن الفتوى للبنوك فقط وحرام و ربا على المؤسسات الصغيرة و التجار و بين عامة الناس ان يسلفوك بفوائد
لا حول ولا قوة إلا بالله. تحلون ما حرم الله
أغلب كلامه صحيح و ارجع إلى مقدمة ابن خلدون و إغاثة الأمة للمقريزي حتى تتعلم الإقتصاد
لا يوجد إقتصاد إسلامي إنما يوجد اقتصاد صحيح و إقصاد غلط
لا يوجد فرق كبير بين الإقتصاد في عهد النبي و الإقتصاد في عهد أرسطو (و حتى أرسطو ضد الربا)
و الإقتصاد الغلط مثل الإقتصاد الحالي الذي يعتمد على العملات الورقية و ترك التعامل بالحجرين الشريفين
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
@@Karim_Hassan1 كفاك هراء! ابن حزم لم يعاصر البنوك ولم يرى بنكا واحدا في حياته. فوائد البنوك ربا لا نقاش فيه بل هو عين الربا.
@@TheAlgeriano9
ابن حزم تحدث عن حصر الربا في الأصناف الستة فقط .. يعني هدر على المتفق عليه و رد على اللي كايتوسعو في هذا المجال و يجري أحكام الربا على كل شيء
كمثال ننسلف لك قنطار تاع الطماطم في الصيف ..في الشتاء ترد لي زوج قناطر هذا ليس ربا لأن الطماطم ليست من الأصناف الربوية الستة المذكورة في الحديث
و حتى في مجلة تابعة لفركوس يذكر فيه هذه الإختلافات و أشار لكلام ابن حزم و ابن حزم مثال فقط و إلا فهو رأي كل علماء الظاهرية (لا يأخذون بالقياس)
@@Karim_Hassan1 هل البنوك تعمل بالطماطم أو بالمال؟
الله يستر من كمية الهجوم على هذا الحلقة😑😐
تحيه للاستاذ الدكتور الضيف وللاستاذ مقدم البرنامج .... كنتما راىعين .
المرابحة ليست شكلية، إنما هي عملية بيع حقيقية نص عليها الفقهاء قبل أكثر من ألف سنة، كما أن نسبة المرابحة تابعة لسياسة البنك وليس لطبيعة المعاملة..
تحياتي
أغلب من يتكلم في هذا الموضوع(لا يذكر النقطة التي اختلف فيها العلماء)
أنا مع الرأي الذي يقول بأن الفوائد البنكية ليست ربا و هو رأي العلماء الظاهرية كابن حزم و من علماء العصر الذين قالوا بعدم جريان الربا فيها السعدي و من قبله الإمام الصنعاني و من علماء العصر أيضا عبد الله الخليفي إمام الحرم المكي السابق و دليلهم حديث (الذهب بالذهب و الفضة بالفضة و القمح القمح و الشعير بالشعير و التمر بالتمر و الملح بالملح ...... الحديث) و هذه الأوراق ليست من الأصناف الستة المذكورة في الحديث
أما العلماء الذين قالوا بجريان الربا في العملات الحالية واختلفوا في علة جريان الربا
أقوى رأي هم الذين قالوا إن علة جريان الربا في الذهب و الفضة هي الثمنية و هذه الأوراق تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و ردنا عليهم أن على عهد رسول الله كانت الجواهر و المعادن التي تشترك في الثمنية مع الذهب و الفضة و لم يذكرها في الحديث
و هناك من يرى أن العلة في الذهب و الفضة هي الوزن و الباقي الكيل وهذا الرأي ضعيف أيضا
و هناك من يرى بأن العلة في الذهب و الفضة أنهما من المعادن فتقاس عليهما كل المعادن و القمح و الشعير تقاس عليهما الحبوب و التمر تقاس عليه الفواكه و الملح تقاس عليه التوابل و هذا الرأي ضعيف أيضا
و المتابع الأدلة يدرك أن الرأي الحق هو ما ذهبت إليه الظاهرية أي بعدم جريان الربا في غير الأصناف الستة أي أن الفوائد البنكية ليست ربا
من يريد معلومات أكثر تفصيلا يترك إيمايل أرسل له الفتاوى الموثقة و كتب العلماء مثل القول المجتبى للصنعاني
صديقي هناك فرق شاسع بين المصطلح التاريخي وبين إطلاقه على حدث معاصر
تابعة لسياسة البنك المركزي الذي يسر كل البنوك التجارية،و الذي عندما يتخذ إجراءات معينة لرفع نسبة الفائدة ستلتزم بها كل البنوك التجارية، و عندما يتخذ إجراءات معاكسة لخفضها تلتزم أيضا بذلك كل البنوك التجارية سواء كانت علمانية أو إسلامية أو هندوسية، و البنك التجاري الذي يتجرأ على مخالفة أو مقاومة سياسة البنك المركزي، يسحب منه الترخيص فورا، لأنه يهدد السياسة النقدية للدولة
@@salahderdar5148
Exactly
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصحيح من أقوال أهل العلم، أنّ علة جريان الربا في الذهب والفضة؛ كونهما أثمانًا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: وَالْأَظْهَرُ: أَنَّ الْعِلَّةَ فِي تَحْرِيمِ الرِّبَا فِي الدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ هُوَ الثمنية؛ كَمَا قَالَهُ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ، لَا الْوَزْنُ ...
وَالتَّعْلِيلُ بالثمنية تَعْلِيلٌ بِوَصْفٍ مُنَاسِبٍ؛ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْأَثْمَانِ أَنْ تَكُونَ مِعْيَارًا لِلْأَمْوَالِ، يَتَوَسَّلُ بِهَا إلَى مَعْرِفَةِ مَقَادِيرِ الْأَمْوَالِ، وَلَا يَقْصِدُ الِانْتِفَاعَ بِعَيْنِهَا. فَمَتَى بِيعَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ إلَى أَجَلٍ، قُصِدَ بِهَا التِّجَارَةُ الَّتِي تُنَاقِضُ مَقْصُودَ الثمنية. انتهى بتصرف يسير من مجموع الفتاوى.
وقال ابن القيم -رحمه الله- في إعلام الموقعين: وأما الدراهم والدنانير، فقالت طائفة: العلة فيهما كونهما موزونين، وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه، ومذهب أبي حنيفة.
وطائفة قالت: العلة فيهما الثمنية، وهذا قول الشافعي، ومالك، وأحمد في الرواية الأخرى، وهذا هو الصحيح، بل الصواب. انتهى.
وتنزيل خلاف الفقهاء المتقدمين في حكم الفلوس التي كانت في عصورهم على حكم الأوراق النقدية في العصر الحاضر؛ مجانب للصواب؛ ففي عصرنا الحاضر لم تعد النقود ذهبًا وفضة على مستوى الدول والأفراد، كما كان في السابق، وحلّت مكانهما الأوراق النقدية تمامًا؛ وهذا لم يحصل في عصر من عصور هؤلاء الفقهاء المتقدمين؛ فغاية ما كان يحصل في عصورهم؛ وجود بعض العملات الأخرى التي تسمى فلوسًا، مع بقاء أصل النقد -ذهبًا، وفضة-، وقد جاء في الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي: إن من مظاهر انحطاط الفكر، ودواهي العلم أن يقال: (إن الأوراق النقدية لا توزن؛ فلا تعتبر من الربويات، بل تأخذ حكم العروض التجارية)، أو يقال: إن الأوراق النقدية -كالفلوس- لا يجري فيها الربا، وهذا جهل واضح بحقيقة النقود؛ فإنها ثمن اصطلاحي للأشياء، سواء أكانت معادن، أم أي شيء آخر. انتهى.
وعليه؛ فالقول بعدم جريان الربا في الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم؛ قول غير صحيح؛ وتلزم منه لوازم خطيرة، كعدم وجوب الزكاة في هذه العملات الورقية.
والصواب أنّ النقود الورقية؛ لها حكم الذهب والفضة في جريان الربا بنوعيه فيها، وكذا في وجوب الزكاة، وفي صحة كونها ثمنًا في السلم، وغيره من المعاملات؛ وبهذا صدرت فتاوى المجامع الفقهية، وفتاوى العلماء المعاصرين، فقد جاء في قرار "مجلس المجمع الفقهي" برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة الدورة الخامسة قرار رقم (6):
أولًا: إنه بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة, وبناء على أن علة الربا فيهما هي مطلق الثمنية، في أصح الأقوال عند فقهاء الشريعة.
وبما أن الثمنية لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة, وإن كان معدنهما هو الأصل.
وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمنًا, وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها, وبها تقوّم الأشياء في هذا العصر؛ لاختفاء التعامل بالذهب والفضة, وتطمئن النفوس بتموّلها، وادّخارها, ويحصل الوفاء، والإبراء العام بها, رغم أن قيمتها ليست في ذاتها, وإنما في أمر خارج عنها, وهو حصول الثقة بها كوسيط في التداول والتبادل, وذلك هو سر مناطها بالثمنية.
وحيث إن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية, وهي متحققة في العملة الورقية.
لذلك كله؛ فإن مجلس المجمع الفقهي يقرر: أن العملة الورقية نقد قائم بذاته, له حكم النقدين من الذهب والفضة؛ فتجب الزكاة فيها, ويجري الربا عليها بنوعيه -فضلًا، ونسيئة-, كما يجرى ذلك في النقدين من الذهب والفضة تمامًا, باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسًا عليهما؛ وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها.
ثانيًا: يعتبر الورق النقدي نقدًا قائمًا بذاته، كقيام النقدية في الذهب والفضة، وغيرهما من الأثمان, كما يعتبر الورق النقدي أجناسًا مختلفة، تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة، بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس, وأن الورق النقدي الأمريكي جنس, وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته؛ وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه -فضلًا، ونسيئة-, كما يجري الربا بنوعية في النقدين -الذهب، والفضة-، وفي غيرهما من الأثمان. انتهى.
وكذلك مجمع الفقه الإِسلامي بجدة، بقراره: 21 (9/ 3)، وتبعهم في ذلك مجمع الفقه الإِسلامي بالهند، بقراره الصادر في 11/ 1989 م.
سوف تقتلنى تفكيرا و تمحيصا لما ذكر لعدة أيام و ربما شهور لاستعادة الثوابت تارة و ربطها بالقواعد تارة.
تحياتى لحضرتك و لضيفك الغالى.
نقدر ونحترم رأي الدكتور العالم الاقتصادي الكبير
لكنه تلميذ في المدرسة الاقتصادية التي صنعها اليهود
لقد اصبت القول انه تلميد في مدرسة الاقتصاد اليهودي والغربي
حتى كهنة الإقتصاد الإسلامي كلامهم هو إضفاء شرعية على النظام الدولي المالي
مع احترامي الشديد وحبي الكبير للاساتذة الكرام ... واضح انهم سطحيين جدا بمفاهيم الاقتصاد في الاسلام وعموم السياسه الاسلاميه والكيفية التي ادار بها الاسلام المجتمعات التي حكمها ... بل انهم غير مدركين لخطورة بعض الافاض والكلمات وبعض المعاني فيه هذه الحلقه ولكني اعتقد جازما انهم لايقصدون وانما هو من باب الجهل بالشيئ
أتمنى تزود حلقات الدكتور عشان قامة زي دي كنز احنا لازم نستفيد من خبراتو قدر الإمكان و شكرا ❤❤