الاسباب العامة والأسباب الخاصة لانقضاء الدعوي الجنائية ،، الأسباب العامة بانقضاء الدعوي الجنائية وهو وفاة المتهم والتي نصت عليه المادة ١٤, من القانون ولكن وفاة المتهم لا تؤثر علي حقوقة المدنية التي تكون عليه للغير فمثلا لو كان المتوفي متهم بعاهة مستديمة لشخص فالشخص المصاب له أن يرفع دعوي جنائية يطالب فيها بالتعويض ويستطيع التعويض في هذه الحالة من تركة المتهم المتوفي ، نصت المادة لا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة لو كان الحكم الصادر بمصادرة سيارة المتوفي الذي كان يستخدمها في اتجار المخدرات فوفاته لا تؤثر علي سياراته ولو كان المتهم توفي قبل اي إجراء من إجراءات التحقيق فتحفظ الاوراق أما إذا كانت النيابة اخذت إجراء من إجراءات التحقيق ثم توفي بتأمر بألا وجه لإقامة الدعوي وفي هذه الحالة إذا قامت النيابة برفع الدعوى الي المحكمة ستقضي بعدم قبول الدعوي ولو مات المتهم والمحكمة بتنظر الدعوي هتامر المحكمة بانقضاء الدعوي الجنائية لو أمرت المحكمة بنظر في الدعوي وظهر أنه متوفي ثم رجعت مرة أخري تامر بفتح دعوي جنائية تاني السبب الثاني التقادم تنقضي الدعوي الجنائية بمضي مدد معينة الجنايات ١٠ سنوات الجنح ٣ سنوات المخالفات ١ سنة من تاريخ ارتكاب الجريمة وبالنسبة للجرائم المستمرة نبدا نحسب مدة التقادم من تاريخ الفعل حتي النهارد، جرائم لا تنقضي بالتقادم مثل جرائم الموظف العام هنحسب مدة التقادم من تاريخ تركة الوظيفة العامة وجرائم التعذيب والاتجار البشر والمفرقعات وسبب العفو الشامل إذا صدر قرار بالعفو الشامل من رئيس الجمهورية الأسباب الخاصة الصلح والمفروض أنه غير جائز في مواد الجنايات فالمشرع أباح في جرائم للصلح زي القتل الخطأ وخيانة الامانه ولكن لم يجز الصلح في الجنايات وبعض الجنح الخطيرة زي السرقة ،، والتنازل يكون من غير مقتبل مادي تنازل لوجه الله تنازلت عن حكمه ولكن لم تعويض عن الضرر الذي اصابك هل تنقضي
ربنا يبارك في حضرتك ويذيدك من علمه
الف الف شكر 🙏🏽
ممتاز د/ عمرو
ابو حميد الجميل 😍😍😍
@@aaroussy ❤️❤️❤️
لو سمحت د. عمرو عايزين شرح ق
لقانون الاثبات في المدني تانيه
موجود بلاي ليست كامله يا رياض … لو محتاج حاجة محدده ، تواصل معي ٠١١١٥٣١٥٣٧٠
القانون المدني- الفرقة الثانية
th-cam.com/play/PLapRE4WDSRNDHEXeaUYydxYjlip5P1yh_.html
الاسباب العامة والأسباب الخاصة لانقضاء الدعوي الجنائية ،، الأسباب العامة بانقضاء الدعوي الجنائية وهو وفاة المتهم والتي نصت عليه المادة ١٤, من القانون ولكن وفاة المتهم لا تؤثر علي حقوقة المدنية التي تكون عليه للغير فمثلا لو كان المتوفي متهم بعاهة مستديمة لشخص فالشخص المصاب له أن يرفع دعوي جنائية يطالب فيها بالتعويض ويستطيع التعويض في هذه الحالة من تركة المتهم المتوفي ، نصت المادة لا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة لو كان الحكم الصادر بمصادرة سيارة المتوفي الذي كان يستخدمها في اتجار المخدرات فوفاته لا تؤثر علي سياراته ولو كان المتهم توفي قبل اي إجراء من إجراءات التحقيق فتحفظ الاوراق أما إذا كانت النيابة اخذت إجراء من إجراءات التحقيق ثم توفي بتأمر بألا وجه لإقامة الدعوي وفي هذه الحالة إذا قامت النيابة برفع الدعوى الي المحكمة ستقضي بعدم قبول الدعوي ولو مات المتهم والمحكمة بتنظر الدعوي هتامر المحكمة بانقضاء الدعوي الجنائية لو أمرت المحكمة بنظر في الدعوي وظهر أنه متوفي ثم رجعت مرة أخري تامر بفتح دعوي جنائية تاني السبب الثاني التقادم تنقضي الدعوي الجنائية بمضي مدد معينة الجنايات ١٠ سنوات الجنح ٣ سنوات المخالفات ١ سنة من تاريخ ارتكاب الجريمة وبالنسبة للجرائم المستمرة نبدا نحسب مدة التقادم من تاريخ الفعل حتي النهارد، جرائم لا تنقضي بالتقادم مثل جرائم الموظف العام هنحسب مدة التقادم من تاريخ تركة الوظيفة العامة وجرائم التعذيب والاتجار البشر والمفرقعات وسبب العفو الشامل إذا صدر قرار بالعفو الشامل من رئيس الجمهورية الأسباب الخاصة الصلح والمفروض أنه غير جائز في مواد الجنايات فالمشرع أباح في جرائم للصلح زي القتل الخطأ وخيانة الامانه ولكن لم يجز الصلح في الجنايات وبعض الجنح الخطيرة زي السرقة ،، والتنازل يكون من غير مقتبل مادي تنازل لوجه الله تنازلت عن حكمه ولكن لم تعويض عن الضرر الذي اصابك هل تنقضي
ألف شكر على الاهتمام والتعليق القيم