سؤال وجواب _ اللقاء السابع _ الشيخ سليمان بن الناصر العلوان

แชร์
ฝัง
  • เผยแพร่เมื่อ 4 ก.พ. 2025
  • #الشيخ_سليمان_بن_الناصر_العلوان #سؤال_وجواب #فتاوي هذه سلسلة من فتاوي الشيخ سليمان بن الناصر العلوان فرج اللّه عنه وهي سلسلة مستفادة أنصحك أخي أختي الكريم (ة) بالسماع للنهاية من هذه المحاضرات أو الفتاوي سؤال وجواب والسلام عليكم ولاتنسى الدعاء لفضيلة الشيخ بتفريج الكرب

ความคิดเห็น • 4

  • @الحمدللهربالعالمين-خ9خ
    @الحمدللهربالعالمين-خ9خ 9 หลายเดือนก่อน

    يارب سبحانك

  • @MohamedAli-ou8bb
    @MohamedAli-ou8bb 6 หลายเดือนก่อน

    جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل سليمان العلوان

  • @أبوعبداللهبلقاسمي
    @أبوعبداللهبلقاسمي 7 หลายเดือนก่อน +1

    ليس مع القائلين بالكروية أي دليل نقلي ولا عقلي ولا حسي.
    والأرض مسطحة إن شاء الله.

  • @أبوعبداللهبلقاسمي
    @أبوعبداللهبلقاسمي 9 หลายเดือนก่อน

    من كتاب الوقوف والترجل للخلال:
    [9] باب قوله صلى الله عليه وسلم: ((أعفوا اللحى))
    97- أخبرني حرب قال:
    سئل أحمد عن الأخذ من اللحية؟
    قال: كان ابن عمر يأخذ منها ما زاد عن القبضة. وكأنه ذهب إليه - قلت له: ما الإعفاء؟
    قال: يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كأن هذا عنده الإعفاء.
    رذ98- أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال:

    سألت أحمد عن الرجل يأخذ من عارضيه؟
    قال: يأخذ من اللحية ما فضل عن القبضة.
    قلت: فحديث النبي صلى الله عليه وسلم:
    ((أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى)) ؟
    قال: يأخذ من طولها ومن تحت حلقه.
    ورأيت أبا عبد الله يأخذ من طولها ومن تحت حلقه.
    99- أخبرني عبد الله بن حنبل قال حدثني أبي قال:
    قال أبو عبد الله: ويأخذ من عارضيه ولا يأخذ من الطول.
    وكان ابن عمر يأخذ من عارضيه إذا حلق رأسه في حج أو عمرة لا بأس بذلك.
    100- أخبرني هارون بن زياد حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان حدثنا ابن طاوس قال: كان أبي يأمرني أن آخذ من هذا وأشار إلى باطن لحيته.
    ّ101- أخبرنا أحمد بن الحسن بن حسان حدثنا الربيع بن يحيى حدثنا شعبة عن عمر بن أيوب حدثنا أبو زرعة عن جرير قال:
    كان أبو هريرة يقبض على لحيته فما كان أسفل من قبضة جزه.
    قال ابن عبد البر في الاستذكار 4/317: ( وفي أخذ بن عمر من آخر لحيته في الحج دليل على جواز الأخذ من اللحية في غير الحج لأنه لو كان غير جائز ما جاز في الحج لأنهم أمروا أن يحلقوا أو يقصروا إذا حلوا محل حجهم ما نهوا عنه في حجهم, وابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعفوا اللحا وهو أعلم بمعنى ما روى فكان المعنى عنده وعند جمهور العلماء الأخذ من اللحية ما تطاير والله أعلم ...
    وعن مالك : أنه بلغه أن سالم بن عبد الله كان إذا أراد أن يحرم دعا بالجلمين فقص شاربه وأخذ من لحيته قبل أن يركب وقبل أن يهل محرما
    قال أبو عمر : هذا أحسن لأنه معلوم أن الشعر يطول ويسمح ويثقل فتأهب لذلك, وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وطائفة من أصحابه في الطيب قبل الإحرام ما يدفع عنهم ريح عرق أبدانهم هذا واضح والقول فيه تكلف لوضوحه, وفيه أنه جائز أن يأخذ الرجل من لحيته وذلك إن شاء الله كما قال مالك يؤخذ ما تطاير منها وطال وقبح)اه
    وفي الاستذكار أيضا 8/429 :(قال أبو عمر : روى أصبغ عن بن القاسم قال سمعت مالكا يقول: لا بأس أن يأخذ ما تطاير من اللحية وشذ, وقال : فقيل لمالك : فإذا طالت جدا فإن من اللحى ما تطول قال : أرى أن يؤخذ منها وتقصر...
    قال أبو عمر : قد صح عن بن عمر ما ذكرناه عنه في الأخذ من اللحية وهو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى وهو أعلم بما روى ) اه
    وقال في التمهيد 24/145 : (اختلف أهل العلم في الأخذ من اللحية : فكره ذلك قوم وأجازه آخرون, وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن فطيس قال حدثنا يحيى بن إبراهيم قال حدثنا أصبغ عن ابن القاسم قال سمعت مالكا يقول : لا بأس أن يؤخذ ما تطايل من اللحية وشذ قال فقيل لمالك : فإذا طالت جدا فإن من اللحى ما تطول قال : أرى أن يؤخذ منها وتقصر... قال أبو عمر : هذا ابن عمر روى اعفوا اللحى وفهم المعنى فكان يفعل ما وصفنا, وقال به جماعة من العلماء في الحج وغير الحج ).
    تنبيه: كلام ابن عبد البر منقول من أحد المواقع.