هذا ان لم تتب و لا زالت قائمة على الزنا اما اذا زنت وتابت لم تسمى زانية ولا يجوز كشف ستر الله عليها خاصة وانها تابت وهذا من رحمة الله بها لكي لا تقنط من رحمة الله وتسارع في التوبة الصادقة وتندم وتعزم ان لا تعود الى فعلتها ابدا ومن تاب بصدق تاب الله عليه والتوبة تجب ما قللها اي تمحو ما قبلها من ذنوب
@@omarmohammed8074 أخي هل الزانية تبقى بكرا هذا فيه خلاف، على ان البكر من معانيها العذراء، اما معنى الوطء الشرعي هذا في حكم القاضي والله اعلم. فنرجو أن تكون الآية صحيحة على الوجه الظاهر، فأما الزاني التائب فنرجو ألا يضره ذلك (ولعل لله تقدير)، واما الذي لم يزن، فكذلك لا يضره ذلك، ونسأل الله الا يضره ذلك من حيث يهوى بعض تلك النساء، او يتعلق بهن الخ. نسال الله السلامة والعافية. فالحمد لله المعنى الظاهر لا يضر احدا. ولكن العلم عند الله. وهناك كلام لعلي رضي الله عنه إن كنت ذكرت بطريقة صحيحة الرواية، إلا انه اوله كثير من العلماء، «الزانية المجلودة لا ينكحها إلا مثلها» تعضد هذا الرأي. والجلد قد كفّى عنها فعلها. والله اعلم. فكأن الزنا من الاعمال التي اثرها ظاهر يغير الطبع (تصبح غير عذراء). والله اعلم وربما الأيسر ان يكون حسب إرادة الشخص، ولكن لا يفرض عليه ويؤخذ ماله من عرس ووليمة، وصداق عن غير رضاه. فهذا غش عظيم. فالإنسان يجب ان يتصور الضرر الذي يمكن يصيب اخاه من هذا، وإن لم يكن متيقنا : مثلا هذه المراة ماذا لو كشفت سترها في غضب ؟ أيضمن أحدنا ألن تفعل ؟ وإن كانت الشماتة اعظم... فإن كرهه لنفسه كرهه لأخيه. واما من تابت توبة نصوحا، نرجو ان يجعل الله لها مخرجا برضا إخوانها التام لا تعويضا او شيء من كلام الغشاشين، اي تكذب عليه ثم تعوض بعد ذلك... نسأل الله أن يعفو عنا ذلك ما ظهر منه وما بطن. نسأل الله السلامة والعافية. والله اعلم
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : لو شرط أحد الزوجين في الآخر صفةً مقصودة ، كالمال ، والجمال ، والبكارة ، ونحو ذلك : صح ذلك ، وملك المشترِط الفسخ عند فواته في أصح الروايتين عن أحمد ، وأصح وجهي الشافعي ، وظاهر مذهب مالك ، والرواية الأخرى : لا يملك الفسخ إلا في شرط الحرية والدِّين . " مجموع الفتاوى " ( 29 / 175 ) . وقال ابن القيم رحمه الله : إذا اشترط السلامة ، أو شرط الجمال : فبانت شوهاء ، أو شرطها شابة حديثة السن : فبانت عجوزاً شمطاء ، أو شرطها بيضاء : فبانت سوداء ، أو بكراً : فبانت ثيِّباً : فله الفسخ في ذلك كله . فإن كان قبل الدخول : فلا مهر لها ، وإن كان بعده : فلها المهر ، وهو غُرم على وليِّها إن كان غرَّه ، وإن كانت هي الغارَّة سقط مهرها ، أو رجع عليها به إن كانت قبضته ، ونص على هذا أحمد في إحدى الروايتين عنه ، وهو أقيسهما ، وأولاهما بأصوله فيما إذا كان الزوج هو المشترِط . " زاد المعاد " ( 5 / 184 ، 185 ) .
وعن الشَّعبي: أنَّ رجلًا أتى عمر بن الخطَّاب، قال: (إنَّ ابنة لي أصابت حدًّا، فعَمَدت إلى الشَّفْرة، فذبَحَت نفسها، فأدركتُها، وقد قطعت بعض أوداجها، فداويتها فبرأت، ثم أنَّها نَسَكت، فأقبلت على القرآن، فهي تُخْطب إليَّ، فأخبر من شأنها بالذي كان، فقال له عمر: تعمد إلى سِتْر سَتَره الله فتكشفه؟ لئن بلغني أنَّك ذكرت شيئًا من أمرها، لأجعلنَّك نَكالًا لأهل الأمصار، بل أنكِحها نكاح العفيفة المسلمة) رواه عبدالرزاق في ((المصنَّف)) (6/246)، وهناد في ((الزهد)) (1409)، والحارث في ((بغية الباحث)) (507) واللَّفظ له. قال ابن كثير في ((مسند الفاروق)) (1/393): فيه انقطاع. وقال البوصيري في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (4/272): إسناده رجاله ثقات إلا أنه منقطع، فإنَّ رواية الشَّعبي عن عمر مرسلة.
@@sa2-sa2 نعم إذا هو منقطع. فهذه فتوى خطيرة فيها من الغش على المقبلين على الزواج. عافانا اللّه و إياكم. ماذا يحدث إذا اكتشف الزوج بعد الزواج أنه قد دلّس ؟ عافانا اللّه من هذا. وهل الحديث «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» يعني أنّ الزانية التائبة كالبكر ؟ هل هذه الكاف تفيد الموافقة، لأنّها توجد كثيرا في أحاديث أخرى. فضلا عن أن التوبة لا يعرفها إلا الله، كم من تائب سرعان ما يعود ثم يتوب ثم يعود...
@@mohamedosama3822 أخي لو كانت صحيحة لسلمنا، فبيّن الصحة إن شاء الله. نحن نعرف ان البكر لها معاني كثيرة، فلما يقول الله انه يعدنا أبكار، هل يقصد تائبات من الزنا أم عذراي ؟ وطبعا هذا في سياق الترغيب، فالأمر ظاهر... فمعاني البكر حيث فهمي كثيرة، منها العذراء (لا وطء مطلقا)، منها الغير الموطوءة في نكاح شرعي (هذا في الرجم او الجلد للزانية والله أعلم)، ومنها التي ليس لها غشاء العذرية (هذا ظاهر لا يدل على علاقات او عدمها بالضرورة). فثلاث معاني. وابن قدامة رحمه الله ذكر الخلاف في هل الزانية تبقى بكرا في المغني، وهو على الرأي انها ليست بكرا، بل ثيب،وهو حنبلي، وفي مختصر القدوري، متن الحنفية، مذكور رأي صاحبي أبي حنيفة رحمه الله أجمعين، وهم على ان الزانية تصبح ثيبا، وكذلك راي شافعي مذكور فيه (وهو اشهر المتون عند الأحناف والله اعلم), ورأي أبي حنيفة فيه خلاف (تارة بكر تارة ثيب) بين النسخ. فالذي نعلق به الفضل من معاني البكر هو العذراء، اما الغير الموطوءة في نكاح صحيح، فهذا في إقمة الحد، لا في الفضل. والله اعلم. ثم يجب النظر إلى عرف الناس بان الأمر فيه خلاف، لو سلّم الخلاف أصلا. فليس كل خلاف معتبر، وهذا راي فيه أكل اموال الناس فأستبعد ان يعتبر رأيا إلا برضا الخاطب التام. وهو غلو واو كان جائز يجب ان يبين للخاطب فإن رضي فلك وإلا فلا. والله أعلم
@@tomahah أخي الناصح مستأمن، فالإنسان يحذر من هذه التأويلات. إلا ان يبين لطالب النصيحة. فهو يقرر لا انت مكانه... وهل تظن اخاك او اختك يفعل بك هذا لستر هذه المراة ؟ او لا يفعل بك هذا إلا غريب، وما اظن شخص يستنصح آخر على هذا المعتقد من الكذب للستر لو علمه على هذا المعتقد... لأنه سوف يقول ما يشاء ظنا انه يطيع الله... والله اعلم
حينما يتكلم مشاهير الفضائيات والسوشيال ميديا فى الفقه تسمع العجب العجاب الفقه الذى جاء عن الأئمة الراسخين غير الذى تتكلمون به لا سامحكم الله على ما تفعلونه بفتاويكم الضالة المضلة
اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تب على النتوب اللهم سترت فغفر يارب اذنبت وعلمت انه لايغفر الذنوب إلا أنت وقد استغفرتك وتبت اليك فغفرلي ياواسع المغفرة اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
{ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ (٣)}
هذا ان لم تتب و لا زالت قائمة على الزنا اما اذا زنت وتابت لم تسمى زانية ولا يجوز كشف ستر الله عليها خاصة وانها تابت وهذا من رحمة الله بها لكي لا تقنط من رحمة الله وتسارع في التوبة الصادقة وتندم وتعزم ان لا تعود الى فعلتها ابدا ومن تاب بصدق تاب الله عليه والتوبة تجب ما قللها اي تمحو ما قبلها من ذنوب
@@omarmohammed8074 أخي هل الزانية تبقى بكرا هذا فيه خلاف، على ان البكر من معانيها العذراء، اما معنى الوطء الشرعي هذا في حكم القاضي والله اعلم. فنرجو أن تكون الآية صحيحة على الوجه الظاهر، فأما الزاني التائب فنرجو ألا يضره ذلك (ولعل لله تقدير)، واما الذي لم يزن، فكذلك لا يضره ذلك، ونسأل الله الا يضره ذلك من حيث يهوى بعض تلك النساء، او يتعلق بهن الخ. نسال الله السلامة والعافية.
فالحمد لله المعنى الظاهر لا يضر احدا. ولكن العلم عند الله. وهناك كلام لعلي رضي الله عنه إن كنت ذكرت بطريقة صحيحة الرواية، إلا انه اوله كثير من العلماء، «الزانية المجلودة لا ينكحها إلا مثلها» تعضد هذا الرأي. والجلد قد كفّى عنها فعلها. والله اعلم.
فكأن الزنا من الاعمال التي اثرها ظاهر يغير الطبع (تصبح غير عذراء). والله اعلم
وربما الأيسر ان يكون حسب إرادة الشخص، ولكن لا يفرض عليه ويؤخذ ماله من عرس ووليمة، وصداق عن غير رضاه. فهذا غش عظيم. فالإنسان يجب ان يتصور الضرر الذي يمكن يصيب اخاه من هذا، وإن لم يكن متيقنا : مثلا هذه المراة ماذا لو كشفت سترها في غضب ؟ أيضمن أحدنا ألن تفعل ؟ وإن كانت الشماتة اعظم... فإن كرهه لنفسه كرهه لأخيه. واما من تابت توبة نصوحا، نرجو ان يجعل الله لها مخرجا برضا إخوانها التام لا تعويضا او شيء من كلام الغشاشين، اي تكذب عليه ثم تعوض بعد ذلك... نسأل الله أن يعفو عنا ذلك ما ظهر منه وما بطن. نسأل الله السلامة والعافية. والله اعلم
اللهم احفظنا و أهلنا
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
لو شرط أحد الزوجين في الآخر صفةً مقصودة ، كالمال ، والجمال ، والبكارة ، ونحو ذلك : صح ذلك ، وملك المشترِط الفسخ عند فواته في أصح الروايتين عن أحمد ، وأصح وجهي الشافعي ، وظاهر مذهب مالك ، والرواية الأخرى : لا يملك الفسخ إلا في شرط الحرية والدِّين .
" مجموع الفتاوى " ( 29 / 175 ) .
وقال ابن القيم رحمه الله :
إذا اشترط السلامة ، أو شرط الجمال : فبانت شوهاء ، أو شرطها شابة حديثة السن : فبانت عجوزاً شمطاء ، أو شرطها بيضاء : فبانت سوداء ، أو بكراً : فبانت ثيِّباً : فله الفسخ في ذلك كله .
فإن كان قبل الدخول : فلا مهر لها ، وإن كان بعده : فلها المهر ، وهو غُرم على وليِّها إن كان غرَّه ، وإن كانت هي الغارَّة سقط مهرها ، أو رجع عليها به إن كانت قبضته ، ونص على هذا أحمد في إحدى الروايتين عنه ، وهو أقيسهما ، وأولاهما بأصوله فيما إذا كان الزوج هو المشترِط .
" زاد المعاد " ( 5 / 184 ، 185 ) .
طيب هي بكر … الزانيه التي لم تتزوج بالحلال تظل بكراً
لا حول ولا قوة إلا بالله
بربكم ما أعظم هذا الدين
El hamdou li ellah 3ala ni3mati el islam
هذا الحديث المنسوب إلى عمر رضي الله عنه ليس بموجود.
وعن الشَّعبي: أنَّ رجلًا أتى عمر بن الخطَّاب، قال: (إنَّ ابنة لي أصابت حدًّا، فعَمَدت إلى الشَّفْرة، فذبَحَت نفسها، فأدركتُها، وقد قطعت بعض أوداجها، فداويتها فبرأت، ثم أنَّها نَسَكت، فأقبلت على القرآن، فهي تُخْطب إليَّ، فأخبر من شأنها بالذي كان، فقال له عمر: تعمد إلى سِتْر سَتَره الله فتكشفه؟ لئن بلغني أنَّك ذكرت شيئًا من أمرها، لأجعلنَّك نَكالًا لأهل الأمصار، بل أنكِحها نكاح العفيفة المسلمة)
رواه عبدالرزاق في ((المصنَّف)) (6/246)، وهناد في ((الزهد)) (1409)، والحارث في ((بغية الباحث)) (507) واللَّفظ له. قال ابن كثير في ((مسند الفاروق)) (1/393): فيه انقطاع. وقال البوصيري في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (4/272): إسناده رجاله ثقات إلا أنه منقطع، فإنَّ رواية الشَّعبي عن عمر مرسلة.
@@sa2-sa2 نعم إذا هو منقطع. فهذه فتوى خطيرة فيها من الغش على المقبلين على الزواج. عافانا اللّه و إياكم. ماذا يحدث إذا اكتشف الزوج بعد الزواج أنه قد دلّس ؟ عافانا اللّه من هذا. وهل الحديث «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» يعني أنّ الزانية التائبة كالبكر ؟ هل هذه الكاف تفيد الموافقة، لأنّها توجد كثيرا في أحاديث أخرى. فضلا عن أن التوبة لا يعرفها إلا الله، كم من تائب سرعان ما يعود ثم يتوب ثم يعود...
يعني أنت تقول يجب على الرجل الزاني أن يخبر المرأه و وليها أنها قد وقع بزنا فيما مضى وتاب ؟
@@harrakaymane
ورد نفسه عند ابن جرير وروى شعبي نفس الحكاية بألفاظ مختلفة وورد عن عمر ما يشابهه.
@@mohamedosama3822 أخي لو كانت صحيحة لسلمنا، فبيّن الصحة إن شاء الله. نحن نعرف ان البكر لها معاني كثيرة، فلما يقول الله انه يعدنا أبكار، هل يقصد تائبات من الزنا أم عذراي ؟ وطبعا هذا في سياق الترغيب، فالأمر ظاهر...
فمعاني البكر حيث فهمي كثيرة، منها العذراء (لا وطء مطلقا)، منها الغير الموطوءة في نكاح شرعي (هذا في الرجم او الجلد للزانية والله أعلم)، ومنها التي ليس لها غشاء العذرية (هذا ظاهر لا يدل على علاقات او عدمها بالضرورة). فثلاث معاني. وابن قدامة رحمه الله ذكر الخلاف في هل الزانية تبقى بكرا في المغني، وهو على الرأي انها ليست بكرا، بل ثيب،وهو حنبلي، وفي مختصر القدوري، متن الحنفية، مذكور رأي صاحبي أبي حنيفة رحمه الله أجمعين، وهم على ان الزانية تصبح ثيبا، وكذلك راي شافعي مذكور فيه (وهو اشهر المتون عند الأحناف والله اعلم), ورأي أبي حنيفة فيه خلاف (تارة بكر تارة ثيب) بين النسخ.
فالذي نعلق به الفضل من معاني البكر هو العذراء، اما الغير الموطوءة في نكاح صحيح، فهذا في إقمة الحد، لا في الفضل. والله اعلم.
ثم يجب النظر إلى عرف الناس بان الأمر فيه خلاف، لو سلّم الخلاف أصلا. فليس كل خلاف معتبر، وهذا راي فيه أكل اموال الناس
فأستبعد ان يعتبر رأيا إلا برضا الخاطب التام. وهو غلو واو كان جائز يجب ان يبين للخاطب فإن رضي فلك وإلا فلا. والله أعلم
المهم في الموضوع هي التوووووووبة .. أما المصر على الزنا والعياذ بالله فهذا لا يزوج ولا يستر عليه في حال سؤال المخطوبة عنه .. والعكس صحيح
@@tomahah أخي الناصح مستأمن، فالإنسان يحذر من هذه التأويلات. إلا ان يبين لطالب النصيحة. فهو يقرر لا انت مكانه... وهل تظن اخاك او اختك يفعل بك هذا لستر هذه المراة ؟ او لا يفعل بك هذا إلا غريب، وما اظن شخص يستنصح آخر على هذا المعتقد من الكذب للستر لو علمه على هذا المعتقد... لأنه سوف يقول ما يشاء ظنا انه يطيع الله... والله اعلم
حينما يتكلم مشاهير الفضائيات والسوشيال ميديا فى الفقه تسمع العجب العجاب
الفقه الذى جاء عن الأئمة الراسخين غير الذى تتكلمون به
لا سامحكم الله على ما تفعلونه بفتاويكم الضالة المضلة
كلام الشيخ دقيق وصادق وانا على ذلك شاهد للشيخ
اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تب على النتوب اللهم سترت فغفر يارب اذنبت وعلمت انه لايغفر الذنوب إلا أنت وقد استغفرتك وتبت اليك فغفرلي ياواسع المغفرة اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
شالكلام أخذها على انه بكر وهي مركوبة قبلي في شي غلط
انتقي الفاظك
ربي لي قال كاين توبة و ترجع محصنة أخبط راسك للحيط
هي لا تسمى زانية وتكون عفيفة هذا لا خلاف فيه.
أما هل تسمى بكرا أم لا؟ هنا الخلاف.