@@امعليالطائي-س6غ نعم فهمت هناك فرق بين المقدمة الوجوبية والوجودية: إن المقدِّمة الوجوبية: هي القيود والشرائط التي أُخذت بنحو يكون الوجوب مترتباً عليها، ويعبر عنها بقيود الحكم وبشرائط المحمول، أو هي كل قيد أُخذ مفروض الوجود على نهج القضية الحقيقية والتي تقتضي أنه لو اتفق تحقق القيد والشرط خارجاً لترتب على ذلك تحقق الفعلية للحكم، هذه القيود يعبر عنها بالمقدمات الخارجية، ومثاله: البلوغ والعقل والقدرة بالنسبة للتكاليف والإستطاعة بالنسبة لوجوب الحج. وأما المقدِّمة الوجودية فهي: المقدمة التي يتوقف إيجاد الواجب عليها، بمعنى أنه لا يمكن تحصيل الواجب إلا بعد تحصيلها/ مثل السفر للحج بالنسبة للبعيد ، فإن ايجاد الحج بالنسبة إلى للبعيد لا يتأتى إلا بواسطة تحصيل السفر إلى مكة والمشاعر، وهذه هي المقدمات المعبر عنها بالمقدمات الخارجية بالمعنى الأخص والتي هي خارجة عن المأمور به ذاتاً وتقيداً.
@@امعليالطائي-س6غ المراد من المقدّمة المفوّتة هي المقدّمة التي يُفضي عدم تحصيلها إلى فوات القدرة على تحصيل الواجب في حينه، فلو اتّفق ان كان المكلَّف قادراً على تحصيل الواجب في وقته متى ما التزم بفعل ومتى مالم يلتزم به أدى ذلك إلى العجز عن امتثال التكليف حين مخاطبته به أو قل حين تحقّق فعليّته فهذا الفعل الذي يُتحفّظ بواسطته على القدرة من الإمتثال حين تحقّق الفعليّة للحكم يُعبَّر عنه بالمقدّمة المفوتة. ومثال ذلك: مالو كان المكلَّف محدثاً وكان عنده ماء يكفي لرفع الحدث وكان ذلك قبل دخول الوقت، فلو لم يتحفّظ على هذا الماء لكان عاجزاً عن الصلاة عن طهارة مائيّة حين دخول الوقت، فالتحفُّظ على الماء إلى حين دخول الوقت يُعبَّر عنه بالمقدّمة المفوّتة، وذلك لأنَّ عدم التحفّظ عليه يؤدي إلى عجز الملكَّف عن امتثال التكليف في حينه، أي عجزه عن الصلاة عن طهارة مائيّة حين دخول الوقت.
جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل
وفقكم ألله شيخنا ألفاضل..
التوفيق والنجاح لنا ولكم شكرا لحسن المتابعة
احسنتم
هذا الدرس لأي مرحلة من المقدمات؟
ارجو منكم اخوتي إظهار دروس المرحلة الأولى /مقدمات،
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شيخنا ممكن توضحنه مامعنى الوجوبيه
نحن من متابعيك ياريت تلبي طلبنا .واجرك على الله ورسوله
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته/ممكن تفصيل سؤالك وفي اي موضوع تريد ان أشرح لك مصطلح الوجوبية
@@wbwy اذا صح المصطلح هناك مقدمات وجوبيه للشيخ المظفر ج٢ لم افهمها
@@امعليالطائي-س6غ
نعم فهمت هناك فرق بين المقدمة الوجوبية والوجودية:
إن المقدِّمة الوجوبية: هي القيود والشرائط التي أُخذت بنحو يكون الوجوب مترتباً عليها، ويعبر عنها بقيود الحكم وبشرائط المحمول، أو هي كل قيد أُخذ مفروض الوجود على نهج القضية الحقيقية والتي تقتضي أنه لو اتفق تحقق القيد والشرط خارجاً لترتب على ذلك تحقق الفعلية للحكم، هذه القيود يعبر عنها بالمقدمات الخارجية، ومثاله: البلوغ والعقل والقدرة بالنسبة للتكاليف والإستطاعة بالنسبة لوجوب الحج.
وأما المقدِّمة الوجودية فهي: المقدمة التي يتوقف إيجاد الواجب عليها، بمعنى أنه لا يمكن تحصيل الواجب إلا بعد تحصيلها/ مثل السفر للحج بالنسبة للبعيد ، فإن ايجاد الحج بالنسبة إلى للبعيد لا يتأتى إلا بواسطة تحصيل السفر إلى مكة والمشاعر، وهذه هي المقدمات المعبر عنها بالمقدمات الخارجية بالمعنى الأخص والتي هي خارجة عن المأمور به ذاتاً وتقيداً.
@@wbwy الله يبلرك بيك ويجعل عملك في ميزان حسناتك
سؤال اخير اذا تتفضل علينه
المقدمه المفوته ممكن توضحها لنا
@@امعليالطائي-س6غ المراد من المقدّمة المفوّتة هي المقدّمة التي يُفضي عدم تحصيلها إلى فوات القدرة على تحصيل الواجب في حينه، فلو اتّفق ان كان المكلَّف قادراً على تحصيل الواجب في وقته متى ما التزم بفعل ومتى مالم يلتزم به أدى ذلك إلى العجز عن امتثال التكليف حين مخاطبته به أو قل حين تحقّق فعليّته فهذا الفعل الذي يُتحفّظ بواسطته على القدرة من الإمتثال حين تحقّق الفعليّة للحكم يُعبَّر عنه بالمقدّمة المفوتة.
ومثال ذلك: مالو كان المكلَّف محدثاً وكان عنده ماء يكفي لرفع الحدث وكان ذلك قبل دخول الوقت، فلو لم يتحفّظ على هذا الماء لكان عاجزاً عن الصلاة عن طهارة مائيّة حين دخول الوقت، فالتحفُّظ على الماء إلى حين دخول الوقت يُعبَّر عنه بالمقدّمة المفوّتة، وذلك لأنَّ عدم التحفّظ عليه يؤدي إلى عجز الملكَّف عن امتثال التكليف في حينه، أي عجزه عن الصلاة عن طهارة مائيّة حين دخول الوقت.