جزاك الله شيخنا .....هو وضح أن ألفاظ الطلاق المعلق هي يمين .....لاكن طلاق بوقوع الشرط. ....يكون هو قد شرط علي نفسه شرط مثل اذا تزوجت عليك تكوني طالق ....أو يكون امرك بيدك
صلوات الله على ال البيت فقد فضوا هذا الخلاف ،،ماكتب بعقد وشاهدين وكان بعد قناعه بالزواج لاينتهي باللفظ وانما يقع بعد اقتناع كامل ويكتب ويكون عليه شاهدين وهنا تبدا العده ،،،
الشيخ الددو كان رأيه من رأي جمهور العلماء أنه يقع فا الفقهاء الأربعة رحمهم الله كان رأيهم من قال لزوجته مثلا إن فعلتي كذا انت طالق وفعلت المرأة الأمر الذي اشترط عليه الطلاق فقد طلقت . و الله المستعان
يوسف أسطورة يا شباب نساء اليوم غير نساء امس والرجال قليلين الحيلة وما عندهن غير يمين الطلاق ليخوضوا فيو نسوانن العنيدات إنما الأعمال بالنيات اذا كانت نيته الطلاق فهي طالق اما اذا كانت نيته التهديد والتخويف لردعها او تراجعها عن قرار معين وفعلت اللي بعقلها طبعا فلا يقع الطلاق لأنو نيته التخويف وليس الطلاق والله اعلم
انا مالي شيخ ولا بفهم بالدين ولكن بصراحة واضحة متل الشمس هل تعتقد بطلاقك لزوجتك بسبب لفظ كلمة لا تعنيها ولم تنويها الا بسبب موقف او بسبب حالة تمر عليك او بسبب طفرة استفتي قلبك قبل ان يفتوك
@@aa07011 يا أخي الكريم أولا قولك بكلمة تطلق منك وانت لا تعنيها نعم تطلق منك والسبب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد الزواج ، والطلاق ، والعتاق . و لا شك أن الهازل أو المازح كثيرا من كلامه الذي لا يعنيه ولا ينويه مع ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذلهن جد . أي لا ينفع العذر أنه لا يعنيها مادم عاقل يعي ما يقول أم قولك كلمة فا إيضا بكلمة تنكح المرأة يقول وليها زوجتك ابنتي فلانة وانت تقول " قبلت " فأصبحت زوجتك فكلمة . وأزيدك أخي الكريم أن هذه المسائل تحتج إلى ورع ولا يسوغ التهاون بطلاق أو بأفتاء أن الطلاق لا يقع
@@يوسفأسطورة-ه3ص يا اخي اضن انك ما فهمت شي قال من قال لزوجته ان فعلتي كدا او كدا فانتي طالق او عليا حرام فهادا قطعا يمين و اليمين ليس طلاق بل يجب علي الرجل كفارة يمين فقط وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم او ان لم تجد فصيام تلاثة أيام و الله اعلم
انفي الله يا شيخ لا تخرب بيوت الناس بسبب كلمة لم يقصدوها ولم ينوي فعلها أنما الأعمال بالنيات يعمني بدك تربي الناس بتخويفهم قل كلمة حق واستغفر ربك لا يجوز خراب بيوت الناس قال اذا نطقها وقع هل الحديث صحيح الرسول موسى قتل شخصا وغفر الله له فهل تعتقد ان الله يقبل توبتي اذا قتلت شخصا دون نية القتل اذا هل تعتقد ان الطلاق يقع دون نية الطلاق؟؟؟؟
المرأة فرجها يحل بكلمة وكذلك يحرم بكلمة والمقصود ان كثير من العلماء شددو في ايقاع الطلاق ان تلفظ بكلمة الطلاق قاصدا لها وان لم ينو الطلاق وهذا مذهب فقهي معتبر وان كان يوجد من يخالف فيما اذا لم ينو الطلاق وقصد فقط التهديد..فعلى كل ينبغي على الناس ان لا تتلاعب بامر الطلاق والذي يلام فعلا هو ذاك الرجل الذي يحلف بالطلاق ويستهزئ به ويرميه لاتفه سبب ويحلف به لاتفه سبب هذا هو الذي يقال له اتق الله وليس الشيخ الذي يفتي
@@احمدالاحمد-ف4ق7س أصلا الطلاق المعلق لا يقع و الطلاق المعلق بدعة الفقهاء خالفوا القرآن في الطلاق و جعلوه لمجرد كلمة تقال يقع الطالق و هذا خراب البيوت و مخالفة لكتاب الله
فيديو فوق الروعة ذاتها.فيديو جذري لا يعلق الموضوع على ابن تيمية.بل على درس قول مالك.هنا الطلاق المعلق ليس بشئ عند مالك متى كان شرطا في الزواج.والرد المسلمون عل شروطهم.هنا نية طلاق لا تهدر.بل هي ظهار بين.بل هي ظهار بين.بل هي ظهار بين.بل هي ظهار بين.بل هي ظهار بين.بل هي ظهار بين.بل هي ظهار بين.قال تعالى:وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ (3) إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ (4) عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا (5) [التحريم : 3 - 6].ولو نزل لي جبريل بعد الكتاب الخاتم لن أغيره.وهو محال.قال تعالى:وإن تظاهرا عليه.فالظهار قرآن خلاف تعريف الفقهاء.ولن أكفر بالقرآن من أجل عيون مها الفقهاء.قال تعالى:فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ [القصص : 48].فالمظاهرة كل تعكير صفو الأمور لا أكثر وفهم ذم المظاهرات.المهم نقول قولا واحدا لمن ملك الساق.وعلق عليك ظهار إن لم يطلق فهو حقه.استحبه ابن تيمية كفارة مغلظة.وأجازكفارة يمين غير مغلظة.وهو كفارة مظاهرة.وشتان.قرآني ينكر ذلك كل تعليق زواج من البعل لكونه من ملك الساق فيه كفارة ظهار.ولست أحمق أقحم اليمين في الشرط أصلا.فذلك من التنطع.وظهار النساء نشوز يسقط حقوهن.بل هو خلع.فيرد المهر.بقي يمين الطلاق هو كالمعلق نية طلاق ككل ظهار.بجاز الرجل.صريح الطلاق لا غير.وفي اليمين كفارة.وهو ظهار ففيه كفارة ظهار.هذا قرآنكم.لم تفهم نقول نزلت سورة المائدة بعد كل تلك السور.فلم تكن تعرف إلا الكفارات المغلظة تعليقا.فلستوب.ولا يجرؤ أحد على نسخ فلستوب تلك.ويمين نسخ الحلف المغلظ الكفارة بالله تخفيفا لما ورد بالمائدة.تلك رحمة منه.فمن منكم يشطب الخصوص ليعمم كل حلف.قال تعالى:لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (89) [المائدة : 89].هنا خصص اللغو من الكفارة فهل يمين الطلاق لغو.أم يحتاج لتأديب التلاعب بقاعدة لا تحلفوا إلا بالله..قال تعالى مفرقا ولن أنسخ قرآنا من أجل عيون مها الفقهاء:لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (225) لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227) [البقرة : 225 - 227].فرق ربكم هنا الإيلاء عن اليمين فصار الإيلاء بلا طلاق ظهار لو حنث فيه.الخلاصة لا يقع طلاق بل عزم لفظ وفقط وممن ملك الساق فلا يطلق فقيه ولا قاضي.هذا دينكم محمد قال طلقها ولم يقل هي طالق.ولو جاز لفعل لعلمه بموافقة من خاطبه بذلك.قل جعل الله الطلاق خارج اليمين بالله.ولكن هنا أترك لعيون مها الفقهاء حلف الإيلاء بالله هل يكفر مغلظا أم كالمائدة.فتلك ما زلت أتردد فيها لكونها حلف بالله في أصلها.يعلم الله ما أنزل ومتى أنزله ولن أزوره من أجل عيون مها الفقهاء.صحيح أنا مع بقاء الأسرة تماما.ولكن الله كان مع بقاء الأسرة.واعتقد الله عالج كل مشاككم بالحكمين.فلستوب.
جزاك الله عنا وعن الإسلام كل خير
اذكروا الله وصلوا وسلموا على الحبيب محمد
بارك الله فيكما ونفع الله بكما وجعلها في ميزان حسناتكما
جزاك الله عنا و عن الاسلام كل خير
اللهم انتقم من كل رجل يهدد امرأة بالطلاق
اللهم انتقم من كل امرأة لاتحترم زوجها.
@@AhmadAli-ih7kh😂
😅
ترد وتطيع جوزها لحتى مايضطر يحلف اتقو الله فينا
جزاك الله شيخنا .....هو وضح أن ألفاظ الطلاق المعلق هي يمين .....لاكن طلاق بوقوع الشرط. ....يكون هو قد شرط علي نفسه شرط مثل اذا تزوجت عليك تكوني طالق ....أو يكون امرك بيدك
كلشي مافهمت
انه ضحكه ان كنتم تدعون بالايمان ..لانه في حكم خلاف الايمان هو الاستغفار ونبذ فكرة الانحراف بينهما كزوجين .ان لم يكن سبب الخلاف المعيشه ...
ولا فهمت حاجه اتقو الله فينا احنا عوام بسطو الأمور لينا اكتر
اللي فهم يفهمني جزاكم الله خيرا
صلوات الله على ال البيت فقد فضوا هذا الخلاف ،،ماكتب بعقد وشاهدين وكان بعد قناعه بالزواج لاينتهي باللفظ وانما يقع بعد اقتناع كامل ويكتب ويكون عليه شاهدين وهنا تبدا العده ،،،
احبائي ال البيت هذا هو ظني بالله ودينه والاسلام
يارب كل من يقرأ تعليقي يحسبن معايا على زوجي ربنا وكيله دائما يهددني بطلاق حسبنا الله و نعم الوكيل
لا تتحسبي عليه وإنما ادعي له بصلاح حاله معك
تحتاج إلى تفصيل اكثر
مافهمنا شي هل يقع ام لا
الشيخ الددو
كان رأيه من رأي جمهور العلماء أنه يقع
فا الفقهاء الأربعة رحمهم الله
كان رأيهم من قال لزوجته مثلا إن فعلتي كذا انت طالق
وفعلت المرأة الأمر الذي اشترط عليه الطلاق
فقد طلقت .
و الله المستعان
يوسف أسطورة
يا شباب نساء اليوم غير نساء امس
والرجال قليلين الحيلة وما عندهن غير يمين الطلاق ليخوضوا فيو نسوانن العنيدات
إنما الأعمال بالنيات
اذا كانت نيته الطلاق فهي طالق
اما اذا كانت نيته التهديد والتخويف لردعها او تراجعها عن قرار معين وفعلت اللي بعقلها طبعا فلا يقع الطلاق لأنو نيته التخويف وليس الطلاق والله اعلم
انا مالي شيخ ولا بفهم بالدين ولكن بصراحة واضحة متل الشمس
هل تعتقد بطلاقك لزوجتك بسبب لفظ كلمة لا تعنيها ولم تنويها الا بسبب موقف او بسبب حالة تمر عليك او بسبب طفرة
استفتي قلبك قبل ان يفتوك
@@aa07011
يا أخي الكريم
أولا قولك بكلمة تطلق منك وانت لا تعنيها
نعم تطلق منك والسبب
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد
الزواج ، والطلاق ، والعتاق .
و لا شك أن الهازل أو المازح كثيرا من كلامه الذي لا يعنيه ولا ينويه
مع ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذلهن جد .
أي لا ينفع العذر أنه لا يعنيها مادم عاقل يعي ما يقول
أم قولك كلمة
فا إيضا بكلمة تنكح المرأة
يقول وليها زوجتك ابنتي فلانة
وانت تقول " قبلت "
فأصبحت زوجتك فكلمة .
وأزيدك أخي الكريم أن هذه المسائل تحتج إلى ورع ولا يسوغ التهاون بطلاق أو بأفتاء أن الطلاق لا يقع
@@يوسفأسطورة-ه3ص يا اخي اضن انك ما فهمت شي قال من قال لزوجته ان فعلتي كدا او كدا فانتي طالق او عليا حرام فهادا قطعا يمين و اليمين ليس طلاق بل يجب علي الرجل كفارة يمين فقط وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم او ان لم تجد فصيام تلاثة أيام و الله اعلم
يا اخوان اللي فهم يفهمني مافهمت شيء
انفي الله يا شيخ
لا تخرب بيوت الناس بسبب كلمة لم يقصدوها ولم ينوي فعلها
أنما الأعمال بالنيات
يعمني بدك تربي الناس بتخويفهم
قل كلمة حق واستغفر ربك
لا يجوز خراب بيوت الناس
قال اذا نطقها وقع
هل الحديث صحيح
الرسول موسى قتل شخصا وغفر الله له
فهل تعتقد ان الله يقبل توبتي اذا قتلت شخصا دون نية القتل
اذا هل تعتقد ان الطلاق يقع دون نية الطلاق؟؟؟؟
المرأة فرجها يحل بكلمة وكذلك يحرم بكلمة والمقصود ان كثير من العلماء شددو في ايقاع الطلاق ان تلفظ بكلمة الطلاق قاصدا لها وان لم ينو الطلاق وهذا مذهب فقهي معتبر وان كان يوجد من يخالف فيما اذا لم ينو الطلاق وقصد فقط التهديد..فعلى كل ينبغي على الناس ان لا تتلاعب بامر الطلاق والذي يلام فعلا هو ذاك الرجل الذي يحلف بالطلاق ويستهزئ به ويرميه لاتفه سبب ويحلف به لاتفه سبب هذا هو الذي يقال له اتق الله وليس الشيخ الذي يفتي
@@احمدالاحمد-ف4ق7س
أصلا الطلاق المعلق لا يقع و الطلاق المعلق بدعة
الفقهاء خالفوا القرآن في الطلاق و جعلوه لمجرد كلمة تقال يقع الطالق و هذا خراب البيوت و مخالفة لكتاب الله
فيديو فوق الروعة ذاتها.فيديو جذري لا يعلق الموضوع على ابن تيمية.بل على درس قول مالك.هنا الطلاق المعلق ليس بشئ عند مالك متى كان شرطا في الزواج.والرد المسلمون عل شروطهم.هنا نية طلاق لا تهدر.بل هي ظهار بين.بل هي ظهار بين.بل هي ظهار بين.بل هي ظهار بين.بل هي ظهار بين.بل هي ظهار بين.بل هي ظهار بين.قال تعالى:وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ (3) إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ (4) عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا (5) [التحريم : 3 - 6].ولو نزل لي جبريل بعد الكتاب الخاتم لن أغيره.وهو محال.قال تعالى:وإن تظاهرا عليه.فالظهار قرآن خلاف تعريف الفقهاء.ولن أكفر بالقرآن من أجل عيون مها الفقهاء.قال تعالى:فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ [القصص : 48].فالمظاهرة كل تعكير صفو الأمور لا أكثر وفهم ذم المظاهرات.المهم نقول قولا واحدا لمن ملك الساق.وعلق عليك ظهار إن لم يطلق فهو حقه.استحبه ابن تيمية كفارة مغلظة.وأجازكفارة يمين غير مغلظة.وهو كفارة مظاهرة.وشتان.قرآني ينكر ذلك كل تعليق زواج من البعل لكونه من ملك الساق فيه كفارة ظهار.ولست أحمق أقحم اليمين في الشرط أصلا.فذلك من التنطع.وظهار النساء نشوز يسقط حقوهن.بل هو خلع.فيرد المهر.بقي يمين الطلاق هو كالمعلق نية طلاق ككل ظهار.بجاز الرجل.صريح الطلاق لا غير.وفي اليمين كفارة.وهو ظهار ففيه كفارة ظهار.هذا قرآنكم.لم تفهم نقول نزلت سورة المائدة بعد كل تلك السور.فلم تكن تعرف إلا الكفارات المغلظة تعليقا.فلستوب.ولا يجرؤ أحد على نسخ فلستوب تلك.ويمين نسخ الحلف المغلظ الكفارة بالله تخفيفا لما ورد بالمائدة.تلك رحمة منه.فمن منكم يشطب الخصوص ليعمم كل حلف.قال تعالى:لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (89) [المائدة : 89].هنا خصص اللغو من الكفارة فهل يمين الطلاق لغو.أم يحتاج لتأديب التلاعب بقاعدة لا تحلفوا إلا بالله..قال تعالى مفرقا ولن أنسخ قرآنا من أجل عيون مها الفقهاء:لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (225) لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227) [البقرة : 225 - 227].فرق ربكم هنا الإيلاء عن اليمين فصار الإيلاء بلا طلاق ظهار لو حنث فيه.الخلاصة لا يقع طلاق بل عزم لفظ وفقط وممن ملك الساق فلا يطلق فقيه ولا قاضي.هذا دينكم محمد قال طلقها ولم يقل هي طالق.ولو جاز لفعل لعلمه بموافقة من خاطبه بذلك.قل جعل الله الطلاق خارج اليمين بالله.ولكن هنا أترك لعيون مها الفقهاء حلف الإيلاء بالله هل يكفر مغلظا أم كالمائدة.فتلك ما زلت أتردد فيها لكونها حلف بالله في أصلها.يعلم الله ما أنزل ومتى أنزله ولن أزوره من أجل عيون مها الفقهاء.صحيح أنا مع بقاء الأسرة تماما.ولكن الله كان مع بقاء الأسرة.واعتقد الله عالج كل مشاككم بالحكمين.فلستوب.
اكره المالكية فهم متعصبون جدا أفضل مذهب هو المذهب الشافعي مع أني مالكية لا أحب المالكية
أصلا الطلاق المعلق لا يقع و الطلاق المعلق بدعة
الفقهاء خالفوا القرآن في الطلاق و جعلوه لمجرد كلمة تقال يقع الطالق و هذا خراب البيوت
ضع
اعجن ولافهمنا شي