اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد
لو سمحت بالنسبة لحكم الظهار اطعام 60 مسكين عند الحنفية بشترطون العدد صح؟ما هي حجتهم...وعند ااجمهور يقولون بااقيمة ولكن كيف الجمهور يقولون بالقيمة مع انو اللفظ 60 خاص والجمهور صح يقدمون الخاص دائما يعني حسب فهمي انو مفروض الجمهور ياخذون بقول 60 مثل في كل اربعين شاه شاه كان العكس بالنسبة للحنفية يقولون بالقيمة والجمهو بالعدد اختلط الامر عندي ارجو التوضيح لو تكرمت
اختاه لقد التبس عليك الامر ، و عكستي الحكم . فالجمهور لا يجيزوم اخراج القيمة و الاحناف يجيزونها و إليك التفاصيل : لقد اختلف الفقهاء في إخراج المال ( القيمة ) في الكفارات عموما و منها كفارة الظهار على قولين وهما : القول الأول : وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا يُجزئ المالُ عن الطعام . و دليلهم على هذا القول هو قوله تعالى فيما جاء في كفارة اليمين : ( إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) [ المائدة:89 ] . وهذا ظاهرٌ في عين الطعام والكسوة ، فلا يحصل التكفير بغيره ؛ لأنه لم يؤدِ الواجب إذا لم يؤدِ ما أمره الله بأدائهِ. القول الثاني : وهو مذهب الحنفية : أنه يُجزئ إخراج المال في الكفارات . واستدلوا بما يلي: 1 _ إن المقصود هنا في هذا القول هو دفع حاجة المسكين. 2- أن تمليك الثمن هو أقربُ إلى قضاءِ حاجة المسكين من تمليك عين الطعام ؛ لانه به يتوصل إلى ما يختاره من الغذاء الذي اعتاد الإغتذاءُ به، فكان أقربُ إلى قضاء حاجته ، فكان أولى بالجواز. 3- أن الكفّارة جعلت حقاً للمسكين ، فمتى أخرج من عليه الطعامُ إلى المستحقِ بدلهُ وقبله المستحق عن طوعٍ فقد استبدل حقهُ به فيجب القول بجواز هذا الاستبدال بمنزلة التناول في سائر الحقوق. ثم اختلف العلماء: هل لا بد من إطعام ستين مسكينا ، أو يكفي إطعام مسكين واحد ستين يوما ؟ 1 - فذهب مالك وأحمد والشافعي إلى الأول ( اطعام 60 مسكيناً ) لظاهر الآية . 2 - وذهبت الحنفية إلى الثاني ، وأنه يكفي إطعام واحد ستين يوما ، أو أكثر من واحد بقدر إطعام ستين مسكينا ، قالوا: لأنه في اليوم الثاني مستحق كقبل الدفع إليه .
@@bassemtahoun يعني حضرت فيديو يقول من قبيل التاويل الضعيف الحنفية يشترطون العدد 60 في حكم الظهار ... يبدو انه سقط سهوا منه ويقصد الجمهور ؟؟؟؟؟ th-cam.com/video/Cml5G_2xqis/w-d-xo.html ممكن تنظر للدقيقة 27 من الفيديو
@@ايماان-غ1ق حاضر .. لكن المعروف عند العلماء و عامة طلبة العلم ان الاحناف مخالفون للجمهور في جواز اخراج القيمة في الكفارات و ايضا في الزكاة و مسألة جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر عندهم أشهر من النار على العلم
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد
استفدت كثيرا من محاضراتك
استمر طريقتك هي الأفضل
جزاكم الله خيرا
الدورة كاملة و لله الحمد
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
جزاكم الله خيرا...وبارك في علمكم
@@amjadalzaghari8334 و خيرا جزاكم و فيكم بارك الله
بارك الله فيك وزادك علما
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته...........
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
بارك الله فيكم
بارك الله فيك
و فيكم بارك الله و نفع الله بكم
جزيم خيرا استاذ باسم طاحون
@@سدرةرزوق و خيرا جزاكم و بارك فيكم و نفع بكم
اللهم اغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين
لا اله الا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد
الله يجزيك ياشيخ
و خيرا جزاكم
هنا خطب ودروس فضيلة الشيخ أبي سند عبد الحميد كشك رحمه الله تعالى
ليس دقيقا ان تقول ان تاخير البيان يجوز او لا يجوز. فانت تتكلم عن ما حصل مع الرسول ص ولكن يمكن القول انه لم يحصل وحصل ادق
جزاك الله خير
نحن ننقل عن اهل العلم
و واضح ان حضرتك تشاهد لتنتقد
هذه دورة لطالب العلم المبتدئ
و حضرتك علامة
دعواتك
ممكن قناه التليجرام
t.me/Bassemtahoun
لو سمحت بالنسبة لحكم الظهار اطعام 60 مسكين عند الحنفية بشترطون العدد صح؟ما هي حجتهم...وعند ااجمهور يقولون بااقيمة ولكن كيف الجمهور يقولون بالقيمة مع انو اللفظ 60 خاص والجمهور صح يقدمون الخاص دائما
يعني حسب فهمي انو مفروض الجمهور ياخذون بقول 60 مثل في كل اربعين شاه شاه كان العكس بالنسبة للحنفية يقولون بالقيمة والجمهو بالعدد
اختلط الامر عندي ارجو التوضيح لو تكرمت
اختاه لقد التبس عليك الامر ، و عكستي الحكم . فالجمهور لا يجيزوم اخراج القيمة و الاحناف يجيزونها و إليك التفاصيل :
لقد اختلف الفقهاء في إخراج المال ( القيمة ) في الكفارات عموما و منها كفارة الظهار على قولين وهما :
القول الأول : وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا يُجزئ المالُ عن الطعام .
و دليلهم على هذا القول هو قوله تعالى فيما جاء في كفارة اليمين : ( إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) [ المائدة:89 ] . وهذا ظاهرٌ في عين الطعام والكسوة ، فلا يحصل التكفير بغيره ؛ لأنه لم يؤدِ الواجب إذا لم يؤدِ ما أمره الله بأدائهِ.
القول الثاني : وهو مذهب الحنفية : أنه يُجزئ إخراج المال في الكفارات . واستدلوا بما يلي:
1 _ إن المقصود هنا في هذا القول هو دفع حاجة المسكين.
2- أن تمليك الثمن هو أقربُ إلى قضاءِ حاجة المسكين من تمليك عين الطعام ؛ لانه به يتوصل إلى ما يختاره من الغذاء الذي اعتاد الإغتذاءُ به، فكان أقربُ إلى قضاء حاجته ، فكان أولى بالجواز.
3- أن الكفّارة جعلت حقاً للمسكين ، فمتى أخرج من عليه الطعامُ إلى المستحقِ بدلهُ وقبله المستحق عن طوعٍ فقد استبدل حقهُ به فيجب القول بجواز هذا الاستبدال بمنزلة التناول في سائر الحقوق.
ثم اختلف العلماء: هل لا بد من إطعام ستين مسكينا ، أو يكفي إطعام مسكين واحد ستين يوما ؟
1 - فذهب مالك وأحمد والشافعي إلى الأول ( اطعام 60 مسكيناً ) لظاهر الآية .
2 - وذهبت الحنفية إلى الثاني ، وأنه يكفي إطعام واحد ستين يوما ، أو أكثر من واحد بقدر إطعام ستين مسكينا ، قالوا: لأنه في اليوم الثاني مستحق كقبل الدفع إليه .
@@bassemtahoun يعني حضرت فيديو يقول من قبيل التاويل الضعيف الحنفية يشترطون العدد 60 في حكم الظهار ... يبدو انه سقط سهوا منه ويقصد الجمهور ؟؟؟؟؟ th-cam.com/video/Cml5G_2xqis/w-d-xo.html ممكن تنظر للدقيقة 27 من الفيديو
@@ايماان-غ1ق حاضر ..
لكن المعروف عند العلماء و عامة طلبة العلم ان الاحناف مخالفون للجمهور في جواز اخراج القيمة في الكفارات و ايضا في الزكاة و مسألة جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر عندهم أشهر من النار على العلم
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته