قرأت أيضا في أحد الشروح، أن الزكاة لا تجب في المتولد من الغنم؟ فما معنى ذلك حفظكم الله، هل مقصوده أن المتولد لا تجب فيه الزكاة إلا مضوما إلى أصله، أم أن هذا استثناء في الغنم خاصة دون باقي النعم؟
يقبض راتبه كل شهر، فهل يحسب المال عند قبضه قبل صرفه على معاشه والتزاماته، أم يحسب ما استفاده آخر الشهر مخصوما منه ما صرفه (فقط ما ادخره هو الذي يثبته) عند قبض راتب الشهر الجديد؟
- بهيمة الأنعام : o النصاب : الإبل (5)، البقر (30)، الغنم (40) o ما يضم : البخت (ما له سنمان) للعراب (ما له سنم)، الجواميس للبقر، الضأن للمعز o الزائد أثناء الحول : النتاج : يعد النسل مع الأمهات و يزكى معها و لو لم تكن نصابا إلا مع النسل و كذلك الحكم في ربح المال الفائدة : ما تجدد من المال (هبة، إرث...إلخ)، إذا كان الأصل نصابا تضم له و تزكى حوله، و إن لم يكن الأصل نصابا فيستقبل بهما حولا جديدا، و الفائدة في المال لا تضم للأصل و يستقبل بها الحول إن كانت نصابا o تجب في السائمة (التي ترعى بنفسها) و غير السائمة (المعلوفة) - حول الربح هو حول أصله و إن لم يكن الأصل نصابا
ولكن أليس المفروض أننا نبدأ حساب الحول من يوم بلوغ النصاب ؟ كيف نحسب الحول على شيء لم يبلغ النصاب بعد ؟ فقد ذكرتم أن البقر كان عددها 25 لكن حساب الحول بدأ وهي لم تبلغ نصابا بعد, لم أفهم هذه النقطة.
شيخنا بارك الله فيكم، لماذا موضح في الجدول أنه في شهر ذو القعدة موضوع (أنها لا تزكى) ونحن قد افترضنا أن النصاب 600 فتلك الـ800 تعتبر نصابا فأظن أنه يجب أن تكون عليها علامة (صح) حيث أن الـ800 سيستقبل بها حولا جديدا
شيخنا بارك الله فيكم وحفظكم، قد اطلعت على النشرة الفقهية ووجدت أن فقهائنا المعاصرين منهم من يرى أن زكاة رواتب الموظفين فائدة وقد أرخصوا أن يختار الموظف يوما يزكي فيه كل ما ادخره، ومنهم من يراها ربح مال متجدد وتعامل مثل معاملة زكاة العين. فالسؤال ما هو المعتمد، والجاري على أصول المذهب؟ وحيث أن عقود الموظفين الآن أصبحت عقودا سنوية يكتب فيها الراتب السنوي ويكون معلوما ويتقاضاه الموظف كل شهر.
مولانا هل الفائدة لها مقدار خاص لا تقل عنه لتعد فائدة؟ فهل إدخار ريال واحد مثل إدخار 200 ريال ؟ و هل مقدار الفائدة يحسب شهريا فقط؟يعني لو ان أحدهم يدخر يوميا 5 ريالات بعدما ملك نصاب الزكاة، كيف يحسب مقدار الفائدة ههنا ، و متى يبدأ العد لحول المبلغ الجديد النصاب + الفائدة؟
السلام عليكم جزاكم الله خيرا على ما قدمتم لنا من علم جعله الله لكم ولنا في ميزان الحسنات . عندي سؤال ان كانت كل فائدة في زكاة المال تستقبل حولا جديدا كيف اخرج زكاة المال الذي لم يكتمل النصاب فمثلا استفاد ذلك الشخص في المثال 250 ريال وقلت لن نضمها الى 1100 ريال التي قبلها كل بحوله فهل انوي بها ابتداء حول جديد ان حصلت على ما يكملها أو هي لوحدها لم أفهم الأمر جيدا
بنسبة الربح في المال أو النتاج في الماشية أثناء الحول، متى يبدأ عد الحول؟ وبعبارة أخرة متى أستخرج الزكاة. مثلا إنسان ورث من أبيه ٢٥ بقر في شهر محرم سنة ١٤٤١، ثم نتجت هذه البقر خمسًا فصارت ٣٠ قبل شهر محرم من سنة ١٤٤٢. متى يخرج الزكاة؟ أعني في أي شهر ؟ بارك الله فيكم يا شيخنا
في زكاة البقر، ذكرتم حفظكم الله أن من 60 فأكثر ان في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة.وقد ذكر في العزية أن في الستين تبيعان، ومن 61 فأكثر فمثل ما ذكرتم، فالسؤال عند الستين هل المعتمد ما ذكر في العزية أم في المشجرات، وكذلك في الغنم ففي 400 يكون 4 شياه ويبدأ من 401 يكون في كل مائة شاة؟
شكرا جزيلا 🎉
شكرا جزاك الله
جزاكم الله خيرا و رفع من قدركم
جزاكم الله خيرا على هذا الشرح المفصل
جزاكم الله خيراً
بارك الله فيكم
في البقر قلت تبيع دخل في السنة الثالثة . لكن تبيع : وهو الجذع أو الجذعة الذي أتم سنة ودخل في الثانية
كذالك ما السفل منه في الجدول
أعتقد أنه على فرض أن نصاب الزكاة 600 ريال فإن دخل شهر ذو القعدة المقدر 800 ريال يستقبل به الحول.
السلام عليكم ورحمةالله بارك الله فيكم في الجدول الخاص بالفائدة تحصل في ذي القعدةعلى +800 في سنة1440 فلماذا لايخرج الزكاةمنهافي 1441؟ جزاكم الله خيرا
نفس سؤالي
قرأت في أحد الشروح، أنه لا تجب الزكاة في المتولد من الظباء، فهل تجب أصلا في الظباء؟
ان صراحة عندما تطرقت لجدول زكاة العين لم افهم
قرأت أيضا في أحد الشروح، أن الزكاة لا تجب في المتولد من الغنم؟ فما معنى ذلك حفظكم الله، هل مقصوده أن المتولد لا تجب فيه الزكاة إلا مضوما إلى أصله، أم أن هذا استثناء في الغنم خاصة دون باقي النعم؟
يقبض راتبه كل شهر، فهل يحسب المال عند قبضه قبل صرفه على معاشه والتزاماته، أم يحسب ما استفاده آخر الشهر مخصوما منه ما صرفه (فقط ما ادخره هو الذي يثبته) عند قبض راتب الشهر الجديد؟
كم يبلغ نصاب المال عرفنا نصاب الذهب والفضة لكن ماذا عن نصاب المال كيف اعرف انا هذا مال تجب فيه الزكاة وهل اي قدر مالي واجبة فيه الزكاةً
- بهيمة الأنعام :
o النصاب : الإبل (5)، البقر (30)، الغنم (40)
o ما يضم : البخت (ما له سنمان) للعراب (ما له سنم)، الجواميس للبقر، الضأن للمعز
o الزائد أثناء الحول :
النتاج : يعد النسل مع الأمهات و يزكى معها و لو لم تكن نصابا إلا مع النسل و كذلك الحكم في ربح المال
الفائدة : ما تجدد من المال (هبة، إرث...إلخ)، إذا كان الأصل نصابا تضم له و تزكى حوله، و إن لم يكن الأصل نصابا فيستقبل بهما حولا جديدا، و الفائدة في المال لا تضم للأصل و يستقبل بها الحول إن كانت نصابا
o تجب في السائمة (التي ترعى بنفسها) و غير السائمة (المعلوفة)
- حول الربح هو حول أصله و إن لم يكن الأصل نصابا
ولكن أليس المفروض أننا نبدأ حساب الحول من يوم بلوغ النصاب ؟ كيف نحسب الحول على شيء لم يبلغ النصاب بعد ؟ فقد ذكرتم أن البقر كان عددها 25 لكن حساب الحول بدأ وهي لم تبلغ نصابا بعد, لم أفهم هذه النقطة.
شيخنا بارك الله فيكم، لماذا موضح في الجدول أنه في شهر ذو القعدة موضوع (أنها لا تزكى) ونحن قد افترضنا أن النصاب 600 فتلك الـ800 تعتبر نصابا فأظن أنه يجب أن تكون عليها علامة (صح) حيث أن الـ800 سيستقبل بها حولا جديدا
النصاب 1100 ليس 600
شيخنا بارك الله فيكم وحفظكم، قد اطلعت على النشرة الفقهية ووجدت أن فقهائنا المعاصرين منهم من يرى أن زكاة رواتب الموظفين فائدة وقد أرخصوا أن يختار الموظف يوما يزكي فيه كل ما ادخره، ومنهم من يراها ربح مال متجدد وتعامل مثل معاملة زكاة العين.
فالسؤال ما هو المعتمد، والجاري على أصول المذهب؟ وحيث أن عقود الموظفين الآن أصبحت عقودا سنوية يكتب فيها الراتب السنوي ويكون معلوما ويتقاضاه الموظف كل شهر.
مولانا هل الفائدة لها مقدار خاص لا تقل عنه لتعد فائدة؟ فهل إدخار ريال واحد مثل إدخار 200 ريال ؟
و هل مقدار الفائدة يحسب شهريا فقط؟يعني لو ان أحدهم يدخر يوميا 5 ريالات بعدما ملك نصاب الزكاة، كيف يحسب مقدار الفائدة ههنا ، و متى يبدأ العد لحول المبلغ الجديد النصاب + الفائدة؟
السلام عليكم جزاكم الله خيرا على ما قدمتم لنا من علم جعله الله لكم ولنا في ميزان الحسنات . عندي سؤال ان كانت كل فائدة في زكاة المال تستقبل حولا جديدا كيف اخرج زكاة المال الذي لم يكتمل النصاب فمثلا استفاد ذلك الشخص في المثال 250 ريال وقلت لن نضمها الى 1100 ريال التي قبلها كل بحوله فهل انوي بها ابتداء حول جديد ان حصلت على ما يكملها أو هي لوحدها لم أفهم الأمر جيدا
بنسبة الربح في المال أو النتاج في الماشية أثناء الحول، متى يبدأ عد الحول؟ وبعبارة أخرة متى أستخرج الزكاة.
مثلا إنسان ورث من أبيه ٢٥ بقر في شهر محرم سنة ١٤٤١، ثم نتجت هذه البقر خمسًا فصارت ٣٠ قبل شهر محرم من سنة ١٤٤٢.
متى يخرج الزكاة؟ أعني في أي شهر ؟
بارك الله فيكم يا شيخنا
في زكاة البقر، ذكرتم حفظكم الله أن من 60 فأكثر ان في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة.وقد ذكر في العزية أن في الستين تبيعان، ومن 61 فأكثر فمثل ما ذكرتم،
فالسؤال عند الستين هل المعتمد ما ذكر في العزية أم في المشجرات، وكذلك في الغنم ففي 400 يكون 4 شياه ويبدأ من 401 يكون في كل مائة شاة؟
بارك الله فيك
جزاكم الله خيرا