هذا الحديث «ليكونن» يوجد في كتب غير البخاري موصولا من طريق هشام بن عمار ورغما أنه تُكلم فيه إلا أن الحديث يوجد من غير طريقه وهو طريق بشر بن بكر. ويتلقى سنداهما عند عبد الرحمن بن يزيد ثم إلى عطية بن قيس ثم إلى عبد الرحمن بن غنم إلى أبي مالك الأشعري أو أبي عامر الأشعري. ويقولون أن العلة هي الراوي عطية بن قيس ولم يُذكر له توثيق معتبر وإن حديثه فيما روي عن هذا الصحابي هو الوحيد الذي يذكر استحلالا للمعازف بخلاف الحديث «ليشربن». والأحاديث والآثار تدل على أنه قد تم الاستحلال من قديم حين أقر وأمر النبي بالدف وسمعه أصحابه وروي في الصحيحين صحابية تمدح زوجها وهو عازف المزهر (العود) وروي عن جابر تفسيرا لأواخر سورة الجمعة - والله أعلم بصحته - أن جواري كن يضربن بالطبول والمزامير. وأحاديث الغناء والدف والمزهر أصح من حديث المعازف. والنبي لم يصرح باستثناء الدف من سائر المعازف وإنما أقره في مناسبات الفرح مثل العيد والعرس وقدوم الغائب وأمر به في مثل إشهار النكاح. والأصل أن إقرار أو أمر النبي في فعل شيء في وقت معين لا يعني عدم جواز فعله في غيره من الأوقات وكذلك إقرار وأمر لاستعمال شيء لا يعني عدم جواز استعمال غيره. والدف أسهل صنعا وكسبا ولعبا من سائر المعازف لذا كان أشهر بين الناس. ودليل على ذلك أن أي شيء قد يضرب ليحدث صوتا مثل الأرض أو الحجر أو البطن كالطبل وهذا أحد أدلة الموسيقى في الطبيعة تعقيبًا على 22:07 وجدت في الكتب من العلماء من استدلوا بأحاديث متفقة على ضعفها فطبعا مثل هذا يؤثر على الرأي عند التقليد ووجدت أيضًا في أبواب البيوع عدم جواز بيع الآلات لعدم المنفعة ولأنها معدة للمعصية، فلا أدري دائمًا - حسب العالم - أهو يشير إلى أصل المعصية في الآلة أم إلى عادة استعمالها من قبل أهل الهوى. وكذلك لا أدري كيف ادعوا الإجماع وكيف ادعوا أن الأئمة الأربعة اتفقهوا على تحريمها وقد تعددت أقوال كل منهم أحيانا في هذه وغيرها من المسائل وكيف ادعوا أن مذهب أبي حنيفة هو الأشد وقد روي عن صاحب المذهب أبي حنيفة جواز بيع المعازف ولو بكراهة خلافا لما ذهب إليه تلميذيه "لأنها مما لا ينتفع به انتفاعاً شرعياً، وإنما هي آلات أعدت للمعصية، وفي بيعها وعدم إتلافها نشر لما أعدت له من المعاصي" تعقيبا على 38:12 ألا تثبت هذه الرواية؟ --> عن عامر بن سعد، قال: دخَلتُ على قَرَظةَ بنِ كعبٍ ، وأبي مَسعودٍ الأنصاريِّ في عُرسٍ ، وإذا جَوارٍ يُغنِّينَ ! فقُلتُ : أنتُما صاحِبا رسولِ اللهِ ، ومن أهلِ بدرٍ ، يفعَلُ هذا عندَكُم . فقالَ : اجلِس إنْ شئتَ ، فاسمَع معَنا ، وإنْ شِئتَ اذهبْ ، قَد رخَّصَ لنا في اللَّهوِ عندَ العُرسِ جزاك الله خيرا
جيد جدا
جميل جدا، مقاربة معتبرة!
محتوى مفيد يستحق التشجيع 👍
أشكرك جزيل الشكر
تحياتي أستاذي الكريم
الشكر الجزيل لك من المغرب إلى أنجلترا
هذا الحديث «ليكونن» يوجد في كتب غير البخاري موصولا من طريق هشام بن عمار ورغما أنه تُكلم فيه إلا أن الحديث يوجد من غير طريقه وهو طريق بشر بن بكر. ويتلقى سنداهما عند عبد الرحمن بن يزيد ثم إلى عطية بن قيس ثم إلى عبد الرحمن بن غنم إلى أبي مالك الأشعري أو أبي عامر الأشعري.
ويقولون أن العلة هي الراوي عطية بن قيس ولم يُذكر له توثيق معتبر وإن حديثه فيما روي عن هذا الصحابي هو الوحيد الذي يذكر استحلالا للمعازف بخلاف الحديث «ليشربن».
والأحاديث والآثار تدل على أنه قد تم الاستحلال من قديم حين أقر وأمر النبي بالدف وسمعه أصحابه وروي في الصحيحين صحابية تمدح زوجها وهو عازف المزهر (العود) وروي عن جابر تفسيرا لأواخر سورة الجمعة - والله أعلم بصحته - أن جواري كن يضربن بالطبول والمزامير. وأحاديث الغناء والدف والمزهر أصح من حديث المعازف.
والنبي لم يصرح باستثناء الدف من سائر المعازف وإنما أقره في مناسبات الفرح مثل العيد والعرس وقدوم الغائب وأمر به في مثل إشهار النكاح.
والأصل أن إقرار أو أمر النبي في فعل شيء في وقت معين لا يعني عدم جواز فعله في غيره من الأوقات وكذلك إقرار وأمر لاستعمال شيء لا يعني عدم جواز استعمال غيره.
والدف أسهل صنعا وكسبا ولعبا من سائر المعازف لذا كان أشهر بين الناس. ودليل على ذلك أن أي شيء قد يضرب ليحدث صوتا مثل الأرض أو الحجر أو البطن كالطبل وهذا أحد أدلة الموسيقى في الطبيعة
تعقيبًا على 22:07 وجدت في الكتب من العلماء من استدلوا بأحاديث متفقة على ضعفها فطبعا مثل هذا يؤثر على الرأي عند التقليد ووجدت أيضًا في أبواب البيوع عدم جواز بيع الآلات لعدم المنفعة ولأنها معدة للمعصية، فلا أدري دائمًا - حسب العالم - أهو يشير إلى أصل المعصية في الآلة أم إلى عادة استعمالها من قبل أهل الهوى. وكذلك لا أدري كيف ادعوا الإجماع وكيف ادعوا أن الأئمة الأربعة اتفقهوا على تحريمها وقد تعددت أقوال كل منهم أحيانا في هذه وغيرها من المسائل وكيف ادعوا أن مذهب أبي حنيفة هو الأشد وقد روي عن صاحب المذهب أبي حنيفة جواز بيع المعازف ولو بكراهة خلافا لما ذهب إليه تلميذيه "لأنها مما لا ينتفع به انتفاعاً شرعياً، وإنما هي آلات أعدت للمعصية، وفي بيعها وعدم إتلافها نشر لما أعدت له من المعاصي"
تعقيبا على 38:12 ألا تثبت هذه الرواية؟ --> عن عامر بن سعد، قال: دخَلتُ على قَرَظةَ بنِ كعبٍ ، وأبي مَسعودٍ الأنصاريِّ في عُرسٍ ، وإذا جَوارٍ يُغنِّينَ ! فقُلتُ : أنتُما صاحِبا رسولِ اللهِ ، ومن أهلِ بدرٍ ، يفعَلُ هذا عندَكُم . فقالَ : اجلِس إنْ شئتَ ، فاسمَع معَنا ، وإنْ شِئتَ اذهبْ ، قَد رخَّصَ لنا في اللَّهوِ عندَ العُرسِ
جزاك الله خيرا
أشكرك سبدي الفاضل على هذا التوضيح والاستنارة المهمة والمفيدة فهي بلا شك قد وضحت بعض النقط الواردة في الفيديو. مع تحياتي الصادقة لكم