برنامج التأصيل الفقهي 68 اليوم الحادي عشر - د. عامر بهجت - باب الجعالة

แชร์
ฝัง
  • เผยแพร่เมื่อ 6 ก.พ. 2025

ความคิดเห็น • 13

  • @داليابنتسُليمان
    @داليابنتسُليمان 2 ปีที่แล้ว

    جزاكم الله خيرا.

  • @فوائد-ن3ذ
    @فوائد-ن3ذ 2 ปีที่แล้ว

    جزاكم الله خيرًا.

  • @نورةحمدانالعمري
    @نورةحمدانالعمري 3 ปีที่แล้ว

    جزاكم الله خيراً وبارك فيكم

  • @zuberabdi5585
    @zuberabdi5585 3 ปีที่แล้ว

    جزاك.الله خيرا

  • @hadharbi9686
    @hadharbi9686 6 ปีที่แล้ว +2

    ما شالله شرحه يدخل العقل غصبن عن الواحد

    • @Egyptian_5
      @Egyptian_5 9 หลายเดือนก่อน

      غصباً

  • @sajaa.m8562
    @sajaa.m8562 6 ปีที่แล้ว

    ماشاء الله شرح يخبل

  • @muhammadkaiyal5254
    @muhammadkaiyal5254 ปีที่แล้ว

    بارك الله فيك شيخنا،
    هذه نبذة عن عقد الجعالة أسأل الله تعالى أن يجعل فيها فائدة
    عقد الجُعالة يأتي بحسب البدل على نوعين من العقود:
    الأول: عقد تمليك بغير عوض، إذا كان البدل مالًا غير متقوم أو فيما تعارف عليه الناس التهادي به من مال متقوم دون المال النقد، وقد يطلق عليه مسمى الجائزة، ففي المال غير المتقوم، كأن يقول من يسبق فله وسام، أو من يغلب فله الكأس، أو من يجتاز الامتحان فله شهادة تقدير، وفي المال المتقوم كأن يقول من يصيب الهدف فله كرة، أو من يجيب على السؤال فله طقم صحون، وعقود التمليك بغير عوض هي عقود غير لازمة. يلاحظ أن هذا النوع من عقد الجعالة هو في أصله عقد هدية، فقوله مثلًا من يسبق فله وسام مطابق للقول جعلت لمن يسبق وسام، وقوله من يصيب الهدف فله كرة هو مطابق للقول جعلت لمن يصيب الهدف كرة، ولهذا تأخذ الجعالة أحكام الهدية، وما لا يشترط في الهدية لا يشترط في هذا النوع من الجعالة، فلا يشترط منفعة الجاعل ولا تعيين المجعول له أو إن كان فردًا أو أفرادًا، ولا تعيين الجعل، وتثبت ملكية العين للمهدي له بعد قبضها، وفي جعالة الجائزة تثبت بعد الوفاء بالشرط.
    الثاني: عقد تمليك بعوض، إذا كان البدل المال النقد، وهو عقد على إجارة منفعة العين، وهو عقد لازم، يكون فيه المال النقد بدل منفعة العين، وقد يطلق عليه مسمى العطية، كقوله مثلًا من يرد لي دابتي فله عطية 100 درهم، أو كقوله من يبيع لي هذه الكتب فله 10% من دخل بيعها، أو كقوله من لا يتغيب عن العمل فله علاوة، أو كقوله من ينجح بالامتحان السنوي يحط عنه 20% من رسوم التعليم، وتثبت جعالة العطية بعد الوفاء بشرط العقد. ولا غرر أن تشابهت الأسماء، فما يصح في جعالة الجائزة لا يصح في جعالة العطية، فالعطية عقد لازم في إجارة منفعة بعوض المال النقد، ولا يقاس على عقد الجائزة ولا يأخذ أحكامه، بل يلزم فيه ما يلزم في عقد إجارة منفعة العين من تعيين المجعول له أو إن كان فردًا أو أفرادًا، ويلزم فيه كذلك تعيين الجعل، ولا يصح فيه البدل إلا إذا كان مال نقد.
    والله تعالى أعلم

  • @ناهدعبدالرحمن-ص1ك
    @ناهدعبدالرحمن-ص1ك หลายเดือนก่อน

    ما اسم الكتاب

  • @رضاأحمدالسباعى
    @رضاأحمدالسباعى 2 ปีที่แล้ว

    ما هو الكتاب المشروح

  • @لاإلهإلاالله-ب9ي1ص
    @لاإلهإلاالله-ب9ي1ص 3 ปีที่แล้ว

    وشلون ادخل البرنامج؟

  • @kholudkk7151
    @kholudkk7151 5 ปีที่แล้ว

    الله يجزاك الف خير ، بس ممكن أعرف اسم الكتاب؟؟

    • @zd4956
      @zd4956 5 ปีที่แล้ว

      عمدة الفقه لابن قدامة