لكن هل يحق لهم تقاسم الارث مع اعمامهم في حصتهم من االميراث الذي هو اصلا حصة جدتهم (السدس)المستحق لها من تركة ابنها الذي هو والدهم،،،اعني انهم ورثوا في والدهم..ويتقاسمون الارث مع اعمامهم فيما ورثته امهم عن ابنها؟؟؟
الوصية الواجبة حق مشروع : من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين . العلماء حين يسألون عن حق الأحفاد في تركة جدهم المتوفى بعد أبيهم فريقان : ( فريق) يقطع بأنه لا ميراث ولا حق للأحفاد في وجود الأعمام إلا إذا كان الجد قد أوصى لهم . و(فريق) يتكلم عن انعدام حقهم في الميراث ويقولها على استحياء كأن في التشريع نقص .. ويستأنف الكلام مبشرا السائل بأن القانون المصري وبعض القوانين العربية قد أوجبت وصية للأحفاد الذين لم يوص لهم الجد ).. وهنا يتوهم المستمع بأن في التشريع نقص إذ لم يرد حق للأحفاد..وهذا غير صحيح بالمرة... فمراعاة مقاصد الشرع ووجوب رعاية اليتيم بل ونصوص القرآن الكريم . أقول وبالله التوفيق . أن الوصية الواجبة مستنده الى كتاب الله تعالى إذ يقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين .) لفظ كتب يعني فرض ... فأما الوالدان فتم نسخ الوصية لهم إذ تحددت أنصبتهم بالميراث . وأما الأقربون فلهم الوصية . المكتوبة والمفروضة على المورث بلفظ( كتب) وهو ذات اللفظ الوارد في الحج وصوم رمضان والجهاد ( كتب عليكم ) يعني( فرض )عليكم فقد اوجب الشرع الحكيم الوصية للأقربين . وأولهم وأولاهم الأحفاد وهم أبناء الإبن أو أو أبناء البنت المتوفى حال حياة الأب ...ونلاحظ في الآية الكريمة( كتب عليكم) ...( الوصية ) فإذا عاند الجد أوكابر أو نسي أو جهل .ولم يقم بما فرضه الله عليه .أي لم يقم بكتابة وصية لأحفاده اليتامي .. وهى حقهم بنص القرآن الكريم .فقد فرضها اللع تعالى ومن ثم وجب على ولي الأمر ايجابها غلى الناس ( بالقانون ) تنفيذا لما كتبه الله وفرضه على المؤمنين. لذلك فالوصية الواجبة التي نص عليها القانون المصري والتي تستند إلى آراء بعض التابعين وإلى رأي للعلامة ابن حزم والشيخ العلامة الأزهري / علي الخفيف فقيه الشريعة والقانون والشيخ عبد الوهاب خلاف المحدث الأصولي،و الفقيه، الفرضي، عضو مجمع اللغة العربية في القاهرة، وصاحب المؤلفات الكثيرة خصوصًا في علم أصول الفقه . والامر بالوصية شريعة . وكما قال ابن خلدون (الشريعة تقوم بالملك )... وقد أقرتها المحاكم الشرعية في العصرالذهبي للملكية في مصر. عصر تمكن الفقهاء المجتهدين. وقد قننها المشرع المصري في الأربعينات .والوصية الواجبة تنم عن فقه من وضعوا القانون وإرادتهم تطبيق ما كتبه وفرضه الله تعالى وهو الوصية للأقربين . فالوصية هنا منفذه لما فرض شرعا . والقول بخلاف ذلك يفتن الناس عن دينهم وهو مخالفة صريحة لكتاب الله الذي اوجب الوصية للأقربين وأقصد هنا الأحفاد الذي قد يكون والدهم هو المتسبب في مال أبيه ( جد الأحفاد) الذين يريد بعض من غاب عنهم أضرار حرمان الأحفاد من العلماء أو بعض الأعمام الطامعين حرمانهم .. وأخيرا.. أليس الجد يسمى شرعا أبا ( ملة أبيكم إبراهيم ) ( واتبعت ملة ءابائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ) ..وفي الحديث الشريف الذي رواه الإمام البخاري في كتاب الفتن.. قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي: ( إن ابني هذا لسيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين ) . وورد ايضا فس سنن النسائي قول رسول الله صلى اله عليه وسلم عن الحسن أو الحسين ( إن ابني هذا قد ارتحلني فكرهت أن أعجله. حتى يقضي حاجته. ) .. وكيف يرث الجد حفيده . ولا يكون لهذا الحفيد نصيب في جده ؟! والقاعدة أن التوارث مزدوج . وكل من حرم أبناء الأبناء متذرعا بالإجماع فقد عرض الناس للفتنة في دينهم.. وراجعوا تعليقات المؤمنين على كل عالم يخرج عليهم بأن الأحفاد ليس لهم حق في تركة جدهم . ستجدون الفتنة في الدين . تسبب بها من يحفظون ويقلدون ولا يفقهون مقاصد الشرع وتغيب عنهم كليات الدين . وهؤلاء العلماء .أقلهم قسوة من يناشد الأعمام أن يتصدقوا على أبناء أخيهم حين توزيع تركة أبيهم وجد الأيتام. باعتبارهم ممن حضر القسمة !! وأقل العلماء فقها وأشدهم غلظة ، من يتهم من يجادله بأن هذه أحكام تعبدية ولا يحق لأحد المجادلة فيها. ويقهر السائل أو السائلة . ومن مدعي العلم في مصر ممن غزو الفضائيات وهو أصلا غير عالم ولا فقيه .. يقول أنه لا يعترف بقانون الوصية الواجبة لمخالفته للشرع بزعمه . وهذه الفتوى تمسك بها بعض مدعي السلفية المعاصرة، فأكلوا حقوق أبناء إخوتهم بالتحايل عليهم واستيقاعهم تنازلات عن حقوقهم في تركة الجد.. مستندين الى آراء شيوخ الفضائيات . وقد بينت ورددت عليهم والحمد لله .فقد درسنا الوصية والمواريث وأصول الفقه في كليات الحقوق على أيدي كبار الفقهاء وتعلمنا على أيدي كبار العلماء والفقهاء والمربين. والله تعالى أعلم ...كتبه /علي محمد سلطان. المحامي بالنقض والمحكمة الدستورية العليا. مصر .
الأحفاد يرثون لان الجدة لها الربع او الثمن لكن هو في الجد مايرثون اذا الاب مات قبل الجد ولكن انحصل في الجدة مات الاب قبل والدته مثلا في نصيبها من ورثته وتركتها فقط الربع او الثمن يورثه ابناءها الاخرين وليس الأحفاد لانه الزوجة لها الربع والثمن من تركة الزوج وليس الحلال كله وهما فقط ياخذون نصيب أباهم وحصته من جدهم ولكن من دون الجدة لانه أصبحت تركة جدتهم لأبناءها الاخرين دون المتوفي قبل والدته يعني على سبيل المثال لها مليونين مثلا تركة يعادل الربع من اجمالي التركة الثمنية مليون مثلا فايصير المليونين لانصيب لهم منها في شي ولا في الورثة تبعها لأبناءها الاخرين يعني الأحفاد اللي ميت أباهم قبل جدتهم مالهم نصيب في اَي شي يتعلق بجدتهم بأموالها من تركة الجد يعني بحقها هي الربع وليس ورثة الجد لانه تقسمت على الابناء وورثوا وخلص وهذي السالفة كلها على جدان من الاب فقط فبذلك تبين يرثون حصة أباهم من الجد فقط دون الجدة ولو حية العايش ماتورث
بحسب الشرع يرثون بس انتم لعبتم بالشرع يحجب لوجود الابن الوارث وابن الابن لا يورث كيف لا يورثون وهم من صلب ابنه ياغجر والانسب انه يحل محل ابيه هي الانسب والاعدل من بدعة الوصية الواجبة
لكن هل يحق لهم تقاسم الارث مع اعمامهم في حصتهم من االميراث الذي هو اصلا حصة جدتهم (السدس)المستحق لها من تركة ابنها الذي هو والدهم،،،اعني انهم ورثوا في والدهم..ويتقاسمون الارث مع اعمامهم فيما ورثته امهم عن ابنها؟؟؟
خلص ماهما ورثوا من قبل لان الجد توفي من قبل والجدة لها السدس او الثلث من التركة ابنها والباقي لهم للأحفاد مو للاعمام بس الجدة لها نصيب من التركة
للأسف ؛ كان ينبغي أن يقول حكم الشرع ؛ وليس بحسب القوانين .
اولا
الدولة المسلمة قوانينها مستنبطة من الشريعة الاسلامية
ثانيا لا يرثون فرضا وانما وصية واجبة
الوصية الواجبة حق مشروع : من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين . العلماء حين يسألون عن حق الأحفاد في تركة جدهم المتوفى بعد أبيهم فريقان : ( فريق) يقطع بأنه لا ميراث ولا حق للأحفاد في وجود الأعمام إلا إذا كان الجد قد أوصى لهم . و(فريق) يتكلم عن انعدام حقهم في الميراث ويقولها على استحياء كأن في التشريع نقص .. ويستأنف الكلام مبشرا السائل بأن القانون المصري وبعض القوانين العربية قد أوجبت وصية للأحفاد الذين لم يوص لهم الجد ).. وهنا يتوهم المستمع بأن في التشريع نقص إذ لم يرد حق للأحفاد..وهذا غير صحيح بالمرة... فمراعاة مقاصد الشرع ووجوب رعاية اليتيم بل ونصوص القرآن الكريم . أقول وبالله التوفيق . أن الوصية الواجبة مستنده الى كتاب الله تعالى إذ يقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين .)
لفظ كتب يعني فرض ...
فأما الوالدان فتم نسخ الوصية لهم إذ تحددت أنصبتهم بالميراث . وأما الأقربون فلهم الوصية . المكتوبة والمفروضة على المورث بلفظ( كتب) وهو ذات اللفظ الوارد في الحج وصوم رمضان والجهاد ( كتب عليكم ) يعني( فرض )عليكم فقد اوجب الشرع الحكيم الوصية للأقربين . وأولهم وأولاهم الأحفاد وهم أبناء الإبن أو أو أبناء البنت المتوفى حال حياة الأب ...ونلاحظ في الآية الكريمة( كتب عليكم) ...( الوصية ) فإذا عاند الجد أوكابر أو نسي أو جهل .ولم يقم بما فرضه الله عليه .أي لم يقم بكتابة وصية لأحفاده اليتامي .. وهى حقهم بنص القرآن الكريم .فقد فرضها اللع تعالى ومن ثم وجب على ولي الأمر ايجابها غلى الناس ( بالقانون ) تنفيذا لما كتبه الله وفرضه على المؤمنين. لذلك فالوصية الواجبة التي نص عليها القانون المصري والتي تستند إلى آراء بعض التابعين وإلى رأي للعلامة ابن حزم والشيخ العلامة الأزهري / علي الخفيف فقيه الشريعة والقانون والشيخ عبد الوهاب خلاف المحدث الأصولي،و الفقيه،
الفرضي، عضو مجمع اللغة العربية في القاهرة، وصاحب المؤلفات الكثيرة خصوصًا في علم أصول الفقه . والامر بالوصية شريعة . وكما قال ابن خلدون (الشريعة تقوم بالملك )...
وقد أقرتها المحاكم الشرعية في العصرالذهبي للملكية في مصر. عصر تمكن الفقهاء المجتهدين. وقد قننها المشرع المصري في الأربعينات .والوصية الواجبة تنم عن فقه من وضعوا القانون وإرادتهم تطبيق ما كتبه وفرضه الله تعالى وهو الوصية للأقربين . فالوصية هنا منفذه لما فرض شرعا . والقول بخلاف ذلك يفتن الناس عن دينهم وهو مخالفة صريحة لكتاب الله الذي اوجب الوصية للأقربين وأقصد هنا الأحفاد الذي قد يكون والدهم هو المتسبب في مال أبيه ( جد الأحفاد) الذين يريد بعض من غاب عنهم أضرار حرمان الأحفاد من العلماء أو بعض الأعمام الطامعين حرمانهم .. وأخيرا.. أليس الجد يسمى شرعا أبا ( ملة أبيكم إبراهيم ) ( واتبعت ملة ءابائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ) ..وفي الحديث الشريف الذي رواه الإمام البخاري في كتاب الفتن.. قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي: ( إن ابني هذا لسيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين ) . وورد ايضا فس سنن النسائي قول رسول الله صلى اله عليه وسلم عن الحسن أو الحسين ( إن ابني هذا قد ارتحلني فكرهت أن أعجله. حتى يقضي حاجته. ) ..
وكيف يرث الجد حفيده . ولا يكون لهذا الحفيد نصيب في جده ؟! والقاعدة أن التوارث مزدوج . وكل من حرم أبناء الأبناء متذرعا بالإجماع فقد عرض الناس للفتنة في دينهم.. وراجعوا تعليقات المؤمنين على كل عالم يخرج عليهم بأن الأحفاد ليس لهم حق في تركة جدهم . ستجدون الفتنة في الدين . تسبب بها من يحفظون ويقلدون ولا يفقهون مقاصد الشرع وتغيب عنهم كليات الدين . وهؤلاء العلماء .أقلهم قسوة من يناشد الأعمام أن يتصدقوا على أبناء أخيهم حين توزيع تركة أبيهم وجد الأيتام. باعتبارهم ممن حضر القسمة !!
وأقل العلماء فقها وأشدهم غلظة ، من يتهم من يجادله بأن هذه أحكام تعبدية ولا يحق لأحد المجادلة فيها. ويقهر السائل أو السائلة . ومن مدعي العلم في مصر ممن غزو الفضائيات وهو أصلا غير عالم ولا فقيه .. يقول أنه لا يعترف بقانون الوصية الواجبة لمخالفته للشرع بزعمه . وهذه الفتوى تمسك بها بعض مدعي السلفية المعاصرة، فأكلوا حقوق أبناء إخوتهم بالتحايل عليهم واستيقاعهم تنازلات عن حقوقهم في تركة الجد.. مستندين الى آراء شيوخ الفضائيات . وقد بينت ورددت عليهم والحمد لله .فقد درسنا الوصية والمواريث وأصول الفقه في كليات الحقوق على أيدي كبار الفقهاء وتعلمنا على أيدي كبار العلماء والفقهاء والمربين. والله تعالى أعلم ...كتبه /علي محمد سلطان. المحامي بالنقض والمحكمة الدستورية العليا. مصر .
قال تعال
يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين
في الايه لم يخص الاحيا ولا الاموات
اين الدليل بعدم توريث المتوفي والذي له فرع
واذا كان الجدة اخت وحيدة هل يسقط حقها من الميراث
ما هو العجين
الأحفاد يرثون لان الجدة لها الربع او الثمن لكن هو في الجد مايرثون اذا الاب مات قبل الجد ولكن انحصل في الجدة مات الاب قبل والدته مثلا في نصيبها من ورثته وتركتها فقط الربع او الثمن يورثه ابناءها الاخرين وليس الأحفاد لانه الزوجة لها الربع والثمن من تركة الزوج وليس الحلال كله وهما فقط ياخذون نصيب أباهم وحصته من جدهم ولكن من دون الجدة لانه أصبحت تركة جدتهم لأبناءها الاخرين دون المتوفي قبل والدته يعني على سبيل المثال لها مليونين مثلا تركة يعادل الربع من اجمالي التركة الثمنية مليون مثلا فايصير المليونين لانصيب لهم منها في شي ولا في الورثة تبعها لأبناءها الاخرين يعني الأحفاد اللي ميت أباهم قبل جدتهم مالهم نصيب في اَي شي يتعلق بجدتهم بأموالها من تركة الجد يعني بحقها هي الربع وليس ورثة الجد لانه تقسمت على الابناء وورثوا وخلص وهذي السالفة كلها على جدان من الاب فقط فبذلك تبين يرثون حصة أباهم من الجد فقط دون الجدة ولو حية العايش ماتورث
بحسب الشرع يرثون
بس انتم لعبتم بالشرع
يحجب لوجود الابن الوارث
وابن الابن لا يورث
كيف لا يورثون وهم من صلب ابنه
ياغجر
والانسب انه يحل محل ابيه هي الانسب والاعدل
من بدعة الوصية الواجبة
الإرث على الجدان من جهة الاب فقط والعمات مثل ابو النيران اللي ورث عمته بالمسلسل
جذببب مالهم شييي