النوع الثالث هو العقد المتوقف... الفرق بين العقد الباطل والصحيح هو ان الاول يعتمد على تخلف احد اركانه والتي هيه ١..الرضا...٢..المحل...٣... السبب اما العقد الصحيح هو وجود الاركان مع انعدام وغياب احد الشروط مثل التقرير مع الغبن...الاكراه والغش اي عيوب الإرادة طالبة متابعة من محافظة نينوى
سوال / اقام شخص بتوجيه ايجاب الى شخص اخر متضمن عرض شراء كتاب معين وسعر معين؟ سوال / اذا تم ابرم عقد بين شخصين ولم يجاوب شخص مقابل على عقد ؟ ماذا يعتبر هذا هل هو عقد او لا اتمنى جواب عن هذا سؤال
تعريف الاوراق التجارية المادة 39 من قانون التجارة العراقي النافذ محرر شكلي بصيغة معينة يتعهد بمقتضاها شخص او يطلب من شخص اخر أداء مبلغ محدد من النقود في زمان ومكان معينين ويكون قابل للتداول بالتظهير او المناولة الورقة النقدية تصدر عادةً من البنك المركزي وتعتبر من النقود التي لا يمكن للأفراد أن يرفضوا التعامل بها لإانهم مجبرون على التعامل بها كونها صدرت بحكم القانون الأوراق المالية : هي الأسهم والسندات التي تصدرها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ولا تجري عليها المصارف عمليات خصم وذلك لتقلب أسعارها تبعاً للمركز المالي دكتور هذا جاوب جزء من الفروقات بين الأوراق الثلاث وتسلم على المحاضرة
@@Dr.abbasfadhil السلام عليكم دكتور اني اليوم حاولت ابحث عن العقد الباطل والغير الصحيح فوجدت الاتي العقد الباطل هو العقد الذي لا تتوافر فيه مقومات وشروط العقد الصحيح فلا يقوم العقد صحيحا إلا إذا استجمع أركان انعقاده من رضى ومحل وسبب والشكل في حالة اشتراط القانون أو الاتفاق شكلا محددا للانعقاد. إذا تخلف أحد أركان العقد كان العقد باطلا بطلانا مطلقا وذلك لـخطورة العيب الذي شاب العقد، أما في حالة تخلف شرط من شروط الصحة كان البطلان نسبيا وليس مطلقا وذلك لأن العيب الذي شاب العقد أقل خطورة ويكون العقد قابلا للاصلاح. العقد غير النافذ هو عقد صحيح فيما بين طرفيه ويـنتج آثاره بينهما ولكنه لا ينفذ في مواجهة الغير والغير هو كل أجنبي على العقد. وهذا نتيجة فهمي من أحدى الزميلات عن العقد الغير الصحيح : هو ما لا يعتبره الشرع لمخالفته مااراد الشارع فلا يترتب عليه مقصوده ولا تنتج منه ثمرته كعقد المجنون وغير المميز والعقد ع المجهول هذا الملخص عن العقد الغير الصحيح والباطل حسب نتائج البحث واتمنى يكون صحيح وشكرا 🌼
س/ ان المشرع العراقي في تعريفه للعقد هل اخذ بالارادة الظاهره ام الباطنة؟ ج/ الاصل ان يكون المظهر الخارجي للإرادة مطابقاً لما هو كامن في النفس اما اذا لم تتطابق الارادتين فبأي منها نعتد؟ .. ظهرت نظريتان على صعيد الفقه/ الاولى : لا تعتد بالارادة الا بمظهرها الخارجي لضمان استقرار التعامل ولا يسمح لأحد الادعاء بأن الارادة الكامنه تخالف الارادة الظاهره اما النظرية الثانيه يكون الاعتداد بالارادة الكامنة وليس الظاهره ولما كانت الارادة الباطنة شي كامن في النفس فيعد التعبير عنها بأنه دليل على الارادة الباطنة ولكنه دليل يقبل اثبات العكس .. موقف القانون المدني العراقي /اخذ بالنظريتين معا فهو تاره ياخذ بالارادة الباطنة وفي اخرى ياخذ بالارادة الظاهره ونلاحظ من خلال تعريف العقد حسب الماده ٧٣ ان العقد هو ارادتان لا ارادة واحدة وان العقد ارادتان او اكثر متجهه الى احداث اثر قانوني وان المشرع العراقي في تعريفه للعقد تأثر بالنزعه الموضوعية السائدة في الفقه الاسلامي اكثر من النزعة الذاتية التي تسود الفقه اللاتيني فهو يضمن عبارة ( على وجه يثبت اثره في المعقود عليه) اي انه اراد ان يبرز معنى تغير المحل من حال الى حال اي يكون المحل قبل العقد في وضع وبعد العقد في وضع اخر س/ تقسيم العقود هل فقط باطل وصحيح؟ ج/ ليست العقود كلها من نوع واحد بل تتعدد وتتنوع الى انواع وتقسيمات عديدة فهي تقسم من حيث تكوينها الى عقود رضائية وعقود شكلية كما انها تقسم من حيث القواعد التب تحكمها الى عقود مدنية او تجاريه وتقسم من حيث المقابل الى عقود معاوضه وعقود تبرع وتقسم من حيث طبيعتها الى عقود محدده او احتمالية وتقسم من حيث الاثار الى عقود ملزمه لجانبين وعقود ملزمه لجانب واحد * العقد الغير صحيح هو ما لا يعتبره الشرع لمخالفته مااراد الشارع فلا يترتب عليه مقصوده ولا تنتج منه ثمرته كعقد المجنون وغير المميز والعقد على المجهول فهو يقسم الى عقد باطل وعقد فاسد اما العقد الصحيح فهو العقد الذي تمت جميع شروطة واركانه اما العقد المنعدم هو الذي لا يرتب اي اثر قانوني سواء لاطرافه او الغير ولا يحتج به بتاتاً ام العقد الباطل بطلاناً مطلقاً والذي يتضمن شرط بالمخالفه للنظام العام فلا يترتب عليه اثر بالنسبة للغير ولا يحتج به عليهم ويجوز ان يحتج به على اطراف العقد فقط بالنسبة لبقية البنود اما العقد الباطل بطلان نسبياً ( اي يكون بطلان ناشئ عن مخالفه نص مقرر لمصلحه احد الاطراف )ويكون له الحق في اجازه هذا الشرط (الاعتداد بالعقد وسريان مفعوله واثره وحجيته) اما اثار العقد الباطل فهي اثار عرضية واثار اصلية دكتور هذه اجوبة الاسئله الخاصة بمحاضره العقد من خلال بحثي للاسئله
يارب توفيقك بعد ٣ ساعات امتحاني ودا اراجع على دكتور عباس شكراً جزيلاً دكتور تعبناك ويانه ومنو يشوف تعليقي خلي يدعيلي بالنجاح
ان شاء الله النجاح والتفوق دوما
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا
مشكور دكتور وجزاك الله خير يارب
احسنت دكتور ع هذا الشرح جنت المادة مافهما وتعقدت منها بس ع شرحك الممتاز الحمدلله فهمتها ومستعدة حتى امتحن بيها شكرا الك
النوع الثالث هو العقد المتوقف...
الفرق بين العقد الباطل والصحيح هو ان الاول يعتمد على تخلف احد اركانه والتي هيه ١..الرضا...٢..المحل...٣... السبب
اما العقد الصحيح هو وجود الاركان مع انعدام وغياب احد الشروط مثل التقرير مع الغبن...الاكراه والغش اي عيوب الإرادة
طالبة متابعة من محافظة نينوى
ربي يحفظكم وبوفقكم
بارك الله فيك دكتور
احسنت دكتورنا الفاضل اني دكتوراه علوم سياسية واسمع محاضرات حضرتكم ودا افهم على طريقة شرحكم
ربي يكتب لحضرتك التوفيق والسداد بارك الله بيكم
الله يبارك بيكم ويحفظكم .. اشكركم جدا لهذه الكلمات الطيبة واتمنى لكم التوفيق
عاشت ايدك دكتور
تسلم دكتور 🌹
عاشت ايدك دكتور 🌹💞
افضل دكتور
عاشت ايدك دكتور ❤️🌸
عَآشّـتُ آيّدُكَ دُكَتُوُرَ♥💚
أحسنت دكتور .... عيد مبارك وكل عام وانت بخير ينعاد عليك بالصحه والعافيه 💙.
كل عام وانتم بألف خير .. اعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركة
$$$$🌹💯
سوال / اقام شخص بتوجيه ايجاب الى شخص اخر متضمن عرض شراء كتاب معين وسعر معين؟
سوال / اذا تم ابرم عقد بين شخصين ولم يجاوب شخص مقابل على عقد ؟ ماذا يعتبر هذا هل هو عقد او لا
اتمنى جواب عن هذا سؤال
اتمنى تعيدبن صياغة السؤال .. لان سؤالك به خلل
اذا شخص اراد ابرام عقد بيع كتاب مثلا بسعر معين لكن شخص المقابل التزم بالسكوت هل هذا يعتبر عقد او لا
هناك حالات يعد السكوت فيها قبول تسمى السكوت الملابس .. اقري موضوع السكوت الملابس راح تفهمين الموضوع جيدا
@@Dr.abbasfadhil شكرا دكتور
أستاذ عباس شرحك رائع بس سريع
حاول تأخير الفيديو بإعدادات اليوتيوب
تعريف الاوراق التجارية المادة 39 من قانون التجارة العراقي النافذ
محرر شكلي بصيغة معينة يتعهد بمقتضاها شخص او يطلب من شخص
اخر أداء مبلغ محدد من النقود في زمان ومكان معينين ويكون قابل
للتداول بالتظهير او المناولة
الورقة النقدية تصدر عادةً من البنك المركزي وتعتبر من النقود التي لا يمكن للأفراد أن يرفضوا التعامل بها لإانهم مجبرون على التعامل بها كونها صدرت بحكم القانون
الأوراق المالية : هي الأسهم والسندات التي تصدرها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ولا تجري عليها المصارف عمليات خصم وذلك لتقلب أسعارها تبعاً للمركز المالي
دكتور هذا جاوب جزء من الفروقات بين الأوراق الثلاث
وتسلم على المحاضرة
بارك الله بك
@@Dr.abbasfadhil السلام عليكم دكتور
اني اليوم حاولت ابحث عن العقد الباطل والغير الصحيح
فوجدت الاتي
العقد الباطل هو العقد الذي لا تتوافر فيه مقومات وشروط العقد الصحيح فلا يقوم العقد صحيحا إلا إذا استجمع أركان انعقاده من رضى ومحل وسبب والشكل في حالة اشتراط القانون أو الاتفاق شكلا محددا للانعقاد.
إذا تخلف أحد أركان العقد كان العقد باطلا بطلانا مطلقا وذلك لـخطورة العيب الذي شاب العقد، أما في حالة تخلف شرط من شروط الصحة كان البطلان نسبيا وليس مطلقا وذلك لأن العيب الذي شاب العقد أقل خطورة ويكون العقد قابلا للاصلاح.
العقد غير النافذ هو عقد صحيح فيما بين طرفيه ويـنتج آثاره بينهما ولكنه لا ينفذ في مواجهة الغير والغير هو كل أجنبي على العقد.
وهذا نتيجة فهمي من أحدى الزميلات عن العقد الغير الصحيح :
هو ما لا يعتبره الشرع لمخالفته مااراد الشارع
فلا يترتب عليه مقصوده
ولا تنتج منه ثمرته
كعقد المجنون وغير المميز
والعقد ع المجهول
هذا الملخص عن العقد الغير الصحيح والباطل حسب نتائج البحث واتمنى يكون صحيح
وشكرا 🌼
@@lamarmy8647 بارك الله بك ونتناقش بالمحاضرة ان شاء الله
@@Dr.abbasfadhil أن شاء الله دكتور
🌼
س/ ان المشرع العراقي في تعريفه للعقد هل اخذ بالارادة الظاهره ام الباطنة؟
ج/ الاصل ان يكون المظهر الخارجي للإرادة مطابقاً لما هو كامن في النفس اما اذا لم تتطابق الارادتين فبأي منها نعتد؟ .. ظهرت نظريتان على صعيد الفقه/ الاولى : لا تعتد بالارادة الا بمظهرها الخارجي لضمان استقرار التعامل ولا يسمح لأحد الادعاء بأن الارادة الكامنه تخالف الارادة الظاهره اما النظرية الثانيه يكون الاعتداد بالارادة الكامنة وليس الظاهره ولما كانت الارادة الباطنة شي كامن في النفس فيعد التعبير عنها بأنه دليل على الارادة الباطنة ولكنه دليل يقبل اثبات العكس .. موقف القانون المدني العراقي /اخذ بالنظريتين معا فهو تاره ياخذ بالارادة الباطنة وفي اخرى ياخذ بالارادة الظاهره ونلاحظ من خلال تعريف العقد حسب الماده ٧٣ ان العقد هو ارادتان لا ارادة واحدة وان العقد ارادتان او اكثر متجهه الى احداث اثر قانوني وان المشرع العراقي في تعريفه للعقد تأثر بالنزعه الموضوعية السائدة في الفقه الاسلامي اكثر من النزعة الذاتية التي تسود الفقه اللاتيني فهو يضمن عبارة ( على وجه يثبت اثره في المعقود عليه) اي انه اراد ان يبرز معنى تغير المحل من حال الى حال اي يكون المحل قبل العقد في وضع وبعد العقد في وضع اخر
س/ تقسيم العقود هل فقط باطل وصحيح؟
ج/ ليست العقود كلها من نوع واحد بل تتعدد وتتنوع الى انواع وتقسيمات عديدة فهي تقسم من حيث تكوينها الى عقود رضائية وعقود شكلية
كما انها تقسم من حيث القواعد التب تحكمها الى عقود مدنية او تجاريه
وتقسم من حيث المقابل الى عقود معاوضه وعقود تبرع
وتقسم من حيث طبيعتها الى عقود محدده او احتمالية وتقسم من حيث الاثار الى عقود ملزمه لجانبين وعقود ملزمه لجانب واحد
* العقد الغير صحيح هو ما لا يعتبره الشرع لمخالفته مااراد الشارع فلا يترتب عليه مقصوده ولا تنتج منه ثمرته كعقد المجنون وغير المميز والعقد على المجهول فهو يقسم الى عقد باطل وعقد فاسد
اما العقد الصحيح فهو العقد الذي تمت جميع شروطة واركانه
اما العقد المنعدم هو الذي لا يرتب اي اثر قانوني سواء لاطرافه او الغير ولا يحتج به بتاتاً
ام العقد الباطل بطلاناً مطلقاً والذي يتضمن شرط بالمخالفه للنظام العام فلا يترتب عليه اثر بالنسبة للغير ولا يحتج به عليهم ويجوز ان يحتج به على اطراف العقد فقط بالنسبة لبقية البنود اما العقد الباطل بطلان نسبياً ( اي يكون بطلان ناشئ عن مخالفه نص مقرر لمصلحه احد الاطراف )ويكون له الحق في اجازه هذا الشرط (الاعتداد بالعقد وسريان مفعوله واثره وحجيته)
اما اثار العقد الباطل فهي اثار عرضية واثار اصلية
دكتور هذه اجوبة الاسئله الخاصة بمحاضره العقد من خلال بحثي للاسئله
بارك الله بك .. احسنت لهذا التفصيل الممتع
أحسنتي👍🏻🌹🌹
تسلم دكتور🌹
عاشت ايدك دكتور 🌹
عاشت ايدك دكتور