*قوانين شرعية مهمة جدا لابد أن يعرفها الجميع في هذا الزمان :* ١- لايجوز الاحتكام إلى المحاكم الوضعية وإن كان في ذلك رد مال مغصوب حقا ولايفعل ذلك إلا الظالم الفاسق،وينطبق ذلك أيضا على العسكر والنيابة.فكل من يتخذ من القانون الوضعي الباطل كتابا مقدسا له فهو يزعم بقصد أو بغير قصد أنه أعلم من الله والرسول والصحابة خاصة قضاة المحاكم الوضعية والمحامون وواضعي القوانين الباطلة. ٢- نفقة الزوجة والأولاد الواجبة على الزوج والأب شرعا في قانون الله هي توفير الطعام والملابس والمسكن والدواء والعلاج الطبي والتعليم ومستلزمات الحياة الكريمة حسب قدرة الرجل وحالته المادية،فالرسول والصحابة لم يكونوا يعطون زوجاتهم وأبنائهم نقودا كنفقة كما يفتي به الآن قضاة المحاكم الوضعية والمحامون ووضّاعين القوانين الباطلة فهذه بدعة وضلالة تقود إلى النار.أما مايتم أخذه من الرجل من أموال وسكن أو بدل سكن عن طريق المحكمة فهو مال مغصوب ومسروق وحرام التصرف به وإن صُرِف هذا المال المسروق على أبناء الرجل وتجب إعادته للرجل وإن كان لاينفق على عياله لبخل وغيره ولايجوز للزوجة أو المطلقة أو القاضي والمحامي بأخذ نقودا من الرجل عوضا عن النفقة الشرعية،فالزوجة وأهلها والقاضي والمحامي ملزمون برد ماسرقوه من الزوج أو الطليق. ٣- الطلاق بيد الزوج فقط"الطلاق بيد من أخذ بالساق"،أما طلاق قاضي المحكمة وغيره للزوجة من زوجها بعلم منه أم بغير علم غيابيا أو حضوريا فهو طلاق باطل بل لاأعتبار له في قانون الله ويتحمل قاضي المحكمة الإثم والوزر على كل مايترتب على هذا الطلاق الباطل من تبعات وأحكام جائرة ضد الزوج كالحبس وأخذ أبنائه منه وغصب أمواله وترويعه وتهديده والتعميم عليه بإيقاف معاملاته وتصرفاته بأملاكه وإن ادعى القاضي أن هذا هو قانون المحكمة الوضعية ومأمور بتطبيقه،وترك الزوجة لبيت الزوجية بالإعتماد على هذا الطلاق الباطل شرعا هو نشوز ومعصية لله ولاتستحق النفقة من الزوج وتلعنها ملائكة الليل والنهار وتلعن كل من حرضها ووافقها على ذلك بمن فيهم قاضي المحكمة الوضعية والمحامي،ولااعتبار لفتاوى مشايخ السلطان ووعاظه في تحليل ماحرم الله. ٤- حضانة الأطفال بعد الطلاق الشرعي هي للأب،فلايجوز للمرأة أخذ الأولاد من أبيهم عن طريق المحكمة أو العسكر وإن فعلت ذلك فهي وقاضي المحكمة الوضعية والمحامي والمخببين ممن حرضها ومن شهد معها مسؤولون مسؤولية كاملة عن الأطفال أمام الله عز وجل.أما إن كان الأطفال في حضانة الأب فهو المسؤول عنهم أمام الله،كذلك فإن جميع عبادات المرأة باطلة من صلاة وغيرها في المنزل المسروق من الرجل تحت مسمى مسكن الحضانة ومثل ذلك مايجبر به قاضي المحكمة الوضعية الرجل من دفع بدل إيجار لسكنى المطلقة أو يستأجر لها سكنا بالقوة والتهديد لإقامتها فهو أيضا يعد سكنا مغصوبا لاتصح عبادات المرأة المطلقة فيه. ٥- المحكمة لاتحكم إلا بما يطالب به المشتكي،فلاصحة لكلام من يقول أن المحكمة حكمت له بكذا وكذا،بل هو الذي طلب من المحكمة بأن تحكم له بذلك وبطلب منه تم حبس الزوج أو الطليق حين يتعسر عليه دفع المال المغصوب للمرأة. ٦- المحاماة هو أخذ توكيل من الشخص بالترافع عنه في المحكمة ولاإشكال في ذلك،لكن لايجوز العمل بالمحاماة في المحاكم الوضعية لمخالفة قوانينها قوانين الله عز وجل،ومايتقاضاه المحامي من أموال سحت وكسب غير مشروع ومال حرام يجب إعادته لأهله. ٧- السجن أو الحبس من كبائر الذنوب عند الله بما في ذلك من يتسبب في حبس شخص. ٨- لايجوز ترويع وتهديد وتخويف المسلم بأي شكل من الأشكال كالحبس وسلبه أمواله وممتلكاته ووقف معاملاته ومنعه من حريته والتصرف بممتلكاته ومنعه من رؤية أبنائه،"لا يَحِلّ لمسلم أن يُرَوِّعَ مسلمًا". ٩- الأموال التي تغصب من الناس تحت مسمى الرسوم والغرامات والمخالفات والضرائب جميعها أموال يحرم أخذها من الناس ويحرم العمل في وظائف ترتبط بأخذها كالمحاسب وموظفي الضرائب والرسوم ومن يتسبب بها فهو عمل غير مشروع وإن كان لدى جهة حكومية والمرتب الذي يستلمه الموظف في هذه الأعمال سحت أي كسب غير مشروع ويجب إعادة الأموال المغصوبة بهذه الطريقة(الضرائب والرسوم والغرامات) إلى أصحابها دون تردد ويجب ترك العمل في الوظائف المرتبطة بها ولا اعتبار شرعي لفتاوى مشائخ ووعاظ السلطان وواضعي القوانين الوضعية الضالة ومؤيديهم في تحليل وإباحة ماهو مُحَرَّم في قانون الله عز وجل
يعني المحكمة بتكون عارفة انةالرحل مثلا قدرته دفع ثمن مسكن ٤٠٠ دينار ثم تحكم عليه بدفع ٦٠٠ دينار ههههههه انت بتحلم مثلا ولا مفترض ان المحكمة هبلة ؟؟ و ما دامك عارف ان توفير السكن للاولاد واجب معترض ليه على توفير الرجل مسكن للمراة اذا كان معها الأولاد ؟؟ عجبتني ترويع و تهديد و تخويف الرجل كانك تتحدث عن حرب هههههه انت عايز ان المراة تتشرد في الشوارع و تبحث عن مسكن لاولادها و تصرف هي عليهم صح ؟؟ بئس الدين الذي كان لمصلحة شخصية و إتباع هوى
@@nananana-yc9ij لأنكِ امرأة طبيعي يصدر منكِ هذا الاعتراض والتعنت على قوانين الله. ثم إن الرجل هو من يقدر نفقة البيت وليس القاضي الفاسق الذي مرتبه الشهري أضعاف مضاعفة من مرتب رب الأسرة،الله سبحانه وتعالى يقول"ولينفق كل ذو سعة من سعته". أما توفير المسكن الواجب فهو للزوجة والأولاد وليس للمطلقة إلا في عدة الطلاق فقط وحضانة الأولاد بعد الطلاق للأب في قانون الله واعتراضكِ على ذلك لن يغير حكم الله حتى وإن اتخذتي من المحاكم الوضعية معابداً لكِ ومن القانون الوضعي كتابا مقدسا تتعبدين به وتتبعين قوانينه الباطلة فقوانين الله أولى بالاتباع لمن يعترف بالله وبقوانينه. ثم إن التهديد والتخويف والترويع هو من القوانين الأساسية في المحاكم الوضعية فلو اطلعتي على ماطلبتيه في مذكرات المحكمة وماصدر ضد زوجكِ المسكين الذي سلبتي أمواله وأولاده وشقته أو منزله ستقرئين التهديد بالسجن إن لم يدفع لكِ النقود حسب طلبكِ.كفّي عن اتباع الهوى والقوانين الوضعية ومحاولات الانتقام من زوجكِ لأنه تزوجكِ وارتكب غلطة عمره الكبرى.
@@user-ev1ns3rm3h و انت طبيعي يكون ردك هكذا لأنك رجل ... مادمت قد دخلت في النوايا فسادخل فيها انا أيضا اما م وضوع الحضانة لا داعي فيه ان تحيد عن شرع الله و الافضل لك ان تقول الحق و لو على نفسك و لا تتبع الهوى الحضانة شرعا للأم و ليس للأب و مادامت المراة حاضنة فوجب وجوبا على الرجل توفير شقة و مش مبرر علشان تسحب حق الزوجة الحاضنة في الشقة انك تجعل الحضانة للأب حتى ينسجم كلامك مع بعضه اتباعا منك لهواك كرجل . موضوع اني اتعبد في المحاكم الوضعية و اتخذ كتبها مقدسات لي هذا الكلام ان شاءالله سادفعك ثمنه يوم نقف انا و انت أمام الواحد الديان فاياك ان تكفر انسانا بعد ذلك . فاختلافك مع بعض الأشخاص ليس مبررا لتكفيرهم و رغبتك في التفيهق ليست مبررا للطعن في أديان الخلق فبئس الكلام كلامك و ما أخلاقك بأخلاق المؤمنين فلا يجرمنك شنآن بعضهم على الا تعدل . و بالنسبة لكلامك عن حياتي الشخصية فانا لست متزوجة انما مهتمة بهذه القضايا و هذا ان دل فإنما يدل على غبائك و جدير بك كشخص يظهر الالتزام أمام الناس ان تعطي صورة جميلة عن المتدين و ليست صورة قليلة الأخلاق لتخاطبني بهذه الطريقة و اخيرا اقول لك " هلك المتنطعون " و خير لك ان تجعل رسولنا العظيم قدوتك فقد كان الين الناس و الطفهم و كان ابعد ما يكون عن جلافتك و اخلاقك هذه . و شكرا
@@nananana-yc9ij مادمتِ تزعمين أن حضانة الأطفال بعد الطلاق للأم فهذا دليل على أنكِ تتخذين من القانون الوضعي كتابا مقدسا تتعبدين به فقانون الله يجعل حضانة الطفل للأب وإصرارك على ماتدعينه سيجعلك تقفين للمحاكمة أمام الله لأنكِ تروجين لقانون موضوع باطل لا دليل شرعي له من القرآن الكريم أو السنة النبوية. أما إذا أردتِ الزوجات فأبلغي خطيبك أو من يطلب يدك من باب الإنسانية أنكِ سترفعين عليه قضية طلاق وحضانة ونفقة وتهديد بالحبس في المحكمة كما هو شأن النساء هذا الزمن حبا للمال وإذلالا للزوج وتقليد للنساء الضالات فإن رضي بذلك فعلى نفسه جنى. أما دليلك على حضانة الأم للطفل فهو كما يدعي غيركِ. حضانة الطفل ورضاعته عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت يا رسول الله: إن ابني كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. أولا: هذا الحديث عن رضاعة المرأة الشاكية لطفلها وليس عن الحضانة فهي تتكلم عن الرضاعة وليس الحضانة وزوج هذه المرأة هو صحابي مسلم ولم يفعل شيئا يخالف الشرع أو رسول الله،فهذا ماعليه المسلمون في زمن رسول الله أن حضانة الطفل للأب بعد الطلاق وماأقدم عليه هذا الصحابي عمل شرعي من أخذه لإبنه بعد ولادته،ولكن المرأة جاءت تشتكي لرسول الله أنها أولى برضاعة طفلها من غيرها لذلك أمر رسول الله بإعادة الطفل لها لترضعه بشرط أن لاتتزوج خلال فترة إرضاعها للطفل(حولين كاملين) ولايدل هذا الحديث على الحضانة وإنما الرضاعة. ثانيا: مايأكد الحديث السابق وأنه خاص بالرضاعة وليس بالحضانة هو قوله تعالى في سورة الطلاق: "فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ (6)". هذه الآية صريحة في أنه لو حدث خلاف بين الأب والأم في إرضاع الطفل كأن طلبت أم الطفل أجرة على الرضاع لم يرض بها أب الطفل ولم يتوصلوا إلى حل وسط فالآية الكريمة تعطي الحق للأب أن يبحث عن امرأة أخرى ترضع الطفل وتعتني به وتربيه مدة السنتين ولا دخل للأم بذلك لأنها تنازلت عن رضاعته والأب هو الحاضن الشرعي للطفل.فما دور الأم بعد أن رفضت إرضاع الطفل؟ هل ستزعمون أنها الحاضن للطفل؟أم أنها المدير العام؟أم المشرف؟أم المراقب على حضانة الطفل؟ أليس في هذا دليل شرعي على دحض الفتاوى الباطلة لمن يزعم أن حضانة الطفل للأم. لكن من يدّعي العلم من المشايخ وغيرهم ضلوا الطريق وأفتوا بما لايعلمون وبدون دليل شرعي ونسبوا أقوالهم إلى أئمة المذاهب وتلامذتهم وصارت هذه الفتاوى الباطلة عُرْفا لدى الناس يتناقلونه جيلا بعد جيل دون أن يتحقق أحد من صحة هذه الفتاوى وأدلتها الشرعية من القرآن الكريم أو السنّة النبوية. هذا الكلام لن يعجب من يزعمون أنهم أعلم من الله ورسول الله والصحابة وخاصة النساء ولن يعجب من درسوا الأحكام الباطلة وتأثروا بأساتذتهم الذين تأثروا أيضا بأسلافهم وهكذا ثم إنه لن يعجب من يسمون أنفسهم حقوقيون وقانونيون ممن درس القانون الوضعي بعض السنوات في معاهد أو كليات وأوهموهم أنها قوانين شرعية وكذلك لن يعجب هذا الكلام قضاة الجور في المحاكم الوضعية ولا المرتزقة من المخامين،لذلك من يريد أن يناقش أو يجادل منهم فعليه بإثبات كلامه بالدليل الشرعي من القرآن الكريم أو السنة النبوية وليس بالقانون الوضعي الفرنسي الأصل الباطل المطبق في المحاكم الوضعية في العالم أو ليصمت ولايروج للباطل فيكتسب من ورائه الإثم والذنوب.
@@nananana-yc9ij هات من الشرع ما يقول ان الحضانه للام الي سن15 هات من الشرع ما يقول ان الحاضنه لها سكن لما تتكلموا بلسان الشرع هاتوا الادله شرع يعني قران وسنه صحيحه مش لت وعجن
الخُلْع أو طلاق الخلع هو أن يتفق الرجل وزوجته ويتراضيا على أن تعطي الزوجة لزوجها شيئا من مالٍ أو غيره في مقابل أن يطلقها زوجها وليس كما وضعه اللاحقوقيون من المصريين والسودانيين العلمانيين والملحدين في أن المرأة تتنازل فقط عن مهرها ونفقة الطلاق فقط للزوج في حال طلاق الخلع!. أما ما هو متعارف عند النساء والمحامين وقضاة المحاكم الوضعية أن القاضي بإمكانه خلع المرأة من زوجها فهذا ليس من الدين في شيء وإنما هو لعب واستخفاف بعقول الناس،فطلاق المرأة يبقى بيد زوجها فقط ودوماً"الطلاق بيد من أخذ بالساق". من أغرب ماقرأت في حكم قضاة المحاكم الوضعية الآتي: "حكمت المحكمة بمثابة الحضوري: بفسخ زواج المدعية فلانة والمدعى عليه فلان مقابل اسقاط كافة حقوقها الشرعية المترتبة على الزواج أو الفسخ ،وعلى المدعية إحصاء عدتها الشرعية وفق حالها اعتبارا من صيرورة هذا الحكم باتا ، والزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات". ١- صيغة الحكم هذا تدل على أن من وضعها يجهل تماما بأحكام الإسلام وغالبا يكون واضعها من العلمانيين والملحدين السودانيين والمصريين الذين نشروا القانون الوضعي الباطل في البلدان العربية وهدموا مجتمعاتهم وحرفوا دينهم وسواء كان الزوج حاضرا عند النطق بالحكم أو غالبا. ٢- فسخ الزواج يكون لسبب جسدي أو نفسي واضح لأحد الزوجين لم يفصح عنه للطرف الآخر قبل إجراء عقد الزواج ولاأريد التفصيل والخوض في ذلك. ٣- الخلع يكون باتفاق الزوجين بأن تقدم الزوجة شيئا ما لزوجها مقابل أن يطلقها،وليس باتفاق بين المرأة وقاضي المحكمة الوضعية. ٤- كيف يحكم هذا القاضي بالخلع مقابل تنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية التي هو أصلا جاهلا بها،فإذا لم يكن هناك مؤخر صداق(المهر)والمرأة ناشزا لا نفقة لها فما هي الحقوق الشرعية التي تتنازل عنها لزوجها؟! ٥- ادعاؤهم أن حاكم البلد هو ولي أمر الشعب وهو من وقّع واعتمد هذا القانون الوضعي الباطل فهذا الإدعاء باطلا في قانون الله،فحاكم البلد بشر موظف لإدارة شؤون البلد وتصريف أمورها وإن كان رئيسا أو ملكا أو أميرا معينا من الشعب أو مستوليا على البلد أو الحكم فهو ليسا فقيها أو رجل دين مجتهد ولايعلم أن ماوقّع عليه من قوانين وضعية باطل ومخالف لقانون الله لثقته بمن وضع وصاغ هذه القوانين الوضعية،ولا أصل للأحاديث الموضوعة في أن حاكم البلد هو ولي أمر الشعب وإلا لزم أن يكون الحاكم غير المسلم أيضا ولي أمر المسلم والمرأة الحاكمة ولي أمر الرجال وهكذا. الحذر من القوانين الوضعية الباطلة وقضاة المحاكم الوضعية وإن زعموا أن القوانين الوضعية مأخوذة من قانون الله وشرعه.
@@nananana-yc9ij القانون يسمح بالخلع حتي دون علم الزوج ليس فقط رضي الزوج فيه زوجات اختلعت من الزوج وهو مسافر وبعد ما تنتهي العده تتزوج في شقته والزوج بيرسل فلوس علي اساس انها مراته ولما رجع لقي كالون الشقه متغير اكثر اهل النار كافرات العشير يعملوا اكثر من كده
@@وجههنظرمختلفه لا لا... انا شفت فيديوهات لعلماء شريعة .القانون يعلم الزوج بالخلع و المحكمة بترسل له اعلام و هذا كلام افتراء و مش صح لكن الشيوخ قالوا في حالة لا يتم إعلام الزوج لما يكون مسافر لفترة طويلة فيصعب إعلامه أو يعلموه و ما يردش أو غيره في الحالة دي يتم الخلع و هذا حق لما يترك زوجته فترة طويلة جدا و يسافر ... ردا على كلامك المسيء للمراة اذا كانت المرأة أكثر أهل النار فالرجال هم اكلة ميراث البنات حتى بطريقة كلامكم تهينون المراة ولا تحترمون اخت ولا أم
@@nananana-yc9ij بصي يا حلوه واضح ان صغيره في السن ومش فاهمه الدنيا ماشيه ازاي حواليك اولا القانون يشترط اعلام الزوج بالخلع هذا صحيح لكن التنفيذ ازاي؟؟ فيه حاجه كل المحامين عارفينها اسمه ( اعلان امريكاني) ده مصطلح اطلقه اهل القانون عليه الزوجه بتروح تعلم الزوج وتبعتله جواب مسجل علي عنوان السكن اداريا في حاله عدم وجوده في البيت والمحضر يروح العنوان ميلقيش الزوج ويكتب( لم يستدل علي عنوانه) والقاضي لا يلتفت لهذا الامر ويتم الحكم في القضيه اسالي اي محامي عن مصطلح( الخلع الامريكاني) اما المسافر فله عقد عمل ممكن يتم مخاطبته عن طريق السفاره عن طريق حسابه في الفيس بوك انما القانون مبيعملش كده القانون اهم حاجه عنده انه ( سد خانه) وخلاص مش مهم الزوج يعلم ام لااا اما كلامي فليس من باب الاساءه اصلا هو حقيقه رأها رسول الله بنفسه واخبرنا بها فيه فرق بين الاهانه بان قول الحقيقه اكل الميراث يكون ضد الاناث وضد الذكور فيه اخ بيسيطر علي الميراث ويحرم الكل وفيه حالات كتيره تكون الام هي السبب في ذلك
@@وجههنظرمختلفه فرق كبير بين كلام الرسول عليه السلام الي بيكون في مناسبات معينة و احيانا بكون عام و بين واحد لما يتناقش مع وحدة يقول حديث الرسول عليه السلام في معرض الإهانة و التنقيص من شأن المراة و دون الحاجة . و اكل الميراث مفيش مقارتة بين اكل ميراث الاخ و ميراث الاخت اكل ميراث الاخ حالات استثنائية و اكل ميراث الاخت شائع و منتشر في كل الدول العربية و في بعض الأماكن بيعتبر عرف من الأعراف ..لا يوجد مقارنة نهائي
النفقة الواجبة على الرجل للزوجة والأولاد ، تشمل المسكن والمأكل والمشرب والملبس والتعليم …. وكل ما يحتاجون إليه ، وتقدر بالمعروف ، ويراعى فيها حال الزوج . هذا ثابت عند جميع المذاهب الإسلامية وطوائفها ومن شاء فليراجع كتب علماء المسلمين جميعهم للتأكد من صحة ذلك. السؤال: من أين جاء العلمانيين من المستشارين والخبراء الحقوقيين كما يسمون أنفسهم من السودانيين والمصريين بأن نفقة الزوجة والأبناء الواجبة على الرجل هي النقود خلاف ماشرعه الله ورسوله في دين المسلمين ونشروا ذلك في البلدان العربية؟ الجواب: بما أن هؤلاء المستشارين الحقوقيين العلمانيين وأتباعهم من قضاة المحاكم الوضعية(التي وضع قوانينها البشر) والمحامين ومن تبعهم على ضلالتهم من جهلاء الناس لايعترفون بقانون الله عز وجل ولاشرعه ولادينه فقد أخذوا بقوانين الغرب اللادينية الوضعية وفرضوها على الناس بالقوة وأقنعوهم أنها من دين الإسلام وابتدعوا في دين الإسلام ماليس فيه. لم تكن النفقة في عهد رسول الله والصحابة عبارة عن نقود مع أنها كانت متوفرة في ذلك الزمن والقرآن يتحدث عن كنوز قارون وفرعون وغيرهما. متى يعقل المسلمون ويثوبوا إلى رشدهم،ففي إحدى بلدان المغرب العربي تجاوز عدد الأطفال رسميا المولودين من غير زواج ال ٥٠ بالمائة من نسبة المواليد- أي أنهم أبناء زنا- لأن القانون الوضعي في المحاكم الوضعية يسهل الطلاق بطلب المرأة ويملّكها الأطفال ويُلزم الرجل بالإرهاب بدفع النقود للمرأة تحت مسمى نفقة ويلزم الرجل بتوفير سكن للمرأة والأبناء لذلك يرفض الرجال موضوع الزواج ويعيشون مع المرأة كصديق وصديقة كما هو الحال في الغرب،أما إذا تزوج الرجل وحكم قاضي المحكمة الوضعية بطلاق المرأة وملَّكها الأبناء وفرض على الرجل دفع نقودا للمرأة والسكن فإن الرجال في هذه الحالة يلجأون إلى الهجرة إلى أوروبا فرارا من إرهاب وبطش قضاة المحاكم الوضعية والعسكر والحبس وسرقة نقودهم لإرضاء المرأة. لماذا لاتعترضوا يامسلمين على هذه القوانين الفاسدة وتطالبوا بتطبيق قوانين الله عز وجل وترفضوا نشر هذه القوانين لمصلحتكم ومصلحة أبنائكم الذكور من بعدكم؟
@@adhamusamax70 والله الدكتور عبدالله رشدي قال نفس كلامي إن القاضي لو حكم بالخلع يبقى الخلع وقع حتى لو لم يقبل الزوج ابن عثيمين وابن باز قالوا نفس كلامي وأكيد يعني مش هكدب ابن عثيمين وابن باز وعبدالله رشدي وغيرهم واصدقك أنت يعني
@@naderali9311 لا لازم تلف في الشوارع مع ولادها بقى و تبحث عن شقة و تتفاوض مع أصحاب الشقق و يا سلام لو كانت فقيرة و ابو الولاد قاعد مرتاح في شقته ... و لازم هي تصرف على ولاده أو ابوها يصرف على ولاد الزوج ههههه
@@nananana-yc9ij لو شايف شوفه تانيه سيتزوج ويحتفظ بالاولي هو غير مضطر انه يطلقها ويدفع المؤخر ونفقه العده ونفقه المتعه ونفقات للاولاد بعد الطلاق ويحرم منهم شوفت الفرق شاسع ازاي
إذا كان الخلع شرعاً ويستوفي اركان الشريعة الاسلامية هل يجب ان يكون بعوض من الزوجة الى الزوج وهل يحدد وهل يجب ان يقبل الزوج شرط او القاضي له الحق ان يكون مكان الزوج ويطلق بدل منه .. وهناك سؤال اخر مهم إذا كان الزوج قد كتب لزوجته ارض او شقة او ما اشبه ذلك لكي تطمئن الزوجة في الحياة بينهما قد كتبت لكي هذا لكي تستمر الحياة وبعدها قدمت الزوجة دعوي خلع هل الخلع يقع شرعاً لا اتكلم عن وقوعة مدني لان كتابة الممتلكات هذا بيع وشراء بينهما ولكن كان النيه على استمرارية الحياة بينهما والزوجة قد كانت تعلم بقول الزوج سوف اكتب لكي كذا لكي تعيشي ويطمن قلبك وهذا الزواج دام اكثر من ١٤ عاماً افدوني افدكم الله
يمكن الخلع يقع نعم ..الله أعلم و في كتير ستات تتعب و تشقى و تكتب لزوجها الشقة مثلا و بعدين يطلقها حصلت كتير .. و مع ذلك الطلاق يقع ..فكل قانون يمكن أن يستغله الإنسان في الباطل
@@صفاءزهران-و1م لي هو الزوج محلل يعمل الي بدو والزوجة دائما على خطأ دائما الكل ضد المرأة هاد مش عدل الشيوخ كلهم ملحدين ماحدا فيهم بيطبق الشرع كل فتواهم باطله باطله باطله
برك الله فيك على الانصاف فس قول الحق
*قوانين شرعية مهمة جدا لابد أن يعرفها الجميع في هذا الزمان :*
١- لايجوز الاحتكام إلى المحاكم الوضعية وإن كان في ذلك رد مال مغصوب حقا ولايفعل ذلك إلا الظالم الفاسق،وينطبق ذلك أيضا على العسكر والنيابة.فكل من يتخذ من القانون الوضعي الباطل كتابا مقدسا له فهو يزعم بقصد أو بغير قصد أنه أعلم من الله والرسول والصحابة خاصة قضاة المحاكم الوضعية والمحامون وواضعي القوانين الباطلة.
٢- نفقة الزوجة والأولاد الواجبة على الزوج والأب شرعا في قانون الله هي توفير الطعام والملابس والمسكن والدواء والعلاج الطبي والتعليم ومستلزمات الحياة الكريمة حسب قدرة الرجل وحالته المادية،فالرسول والصحابة لم يكونوا يعطون زوجاتهم وأبنائهم نقودا كنفقة كما يفتي به الآن قضاة المحاكم الوضعية والمحامون ووضّاعين القوانين الباطلة فهذه بدعة وضلالة تقود إلى النار.أما مايتم أخذه من الرجل من أموال وسكن أو بدل سكن عن طريق المحكمة فهو مال مغصوب ومسروق وحرام التصرف به وإن صُرِف هذا المال المسروق على أبناء الرجل وتجب إعادته للرجل وإن كان لاينفق على عياله لبخل وغيره ولايجوز للزوجة أو المطلقة أو القاضي والمحامي بأخذ نقودا من الرجل عوضا عن النفقة الشرعية،فالزوجة وأهلها والقاضي والمحامي ملزمون برد ماسرقوه من الزوج أو الطليق.
٣- الطلاق بيد الزوج فقط"الطلاق بيد من أخذ بالساق"،أما طلاق قاضي المحكمة وغيره للزوجة من زوجها بعلم منه أم بغير علم غيابيا أو حضوريا فهو طلاق باطل بل لاأعتبار له في قانون الله ويتحمل قاضي المحكمة الإثم والوزر على كل مايترتب على هذا الطلاق الباطل من تبعات وأحكام جائرة ضد الزوج كالحبس وأخذ أبنائه منه وغصب أمواله وترويعه وتهديده والتعميم عليه بإيقاف معاملاته وتصرفاته بأملاكه وإن ادعى القاضي أن هذا هو قانون المحكمة الوضعية ومأمور بتطبيقه،وترك الزوجة لبيت الزوجية بالإعتماد على هذا الطلاق الباطل شرعا هو نشوز ومعصية لله ولاتستحق النفقة من الزوج وتلعنها ملائكة الليل والنهار وتلعن كل من حرضها ووافقها على ذلك بمن فيهم قاضي المحكمة الوضعية والمحامي،ولااعتبار لفتاوى مشايخ السلطان ووعاظه في تحليل ماحرم الله.
٤- حضانة الأطفال بعد الطلاق الشرعي هي للأب،فلايجوز للمرأة أخذ الأولاد من أبيهم عن طريق المحكمة أو العسكر وإن فعلت ذلك فهي وقاضي المحكمة الوضعية والمحامي والمخببين ممن حرضها ومن شهد معها مسؤولون مسؤولية كاملة عن الأطفال أمام الله عز وجل.أما إن كان الأطفال في حضانة الأب فهو المسؤول عنهم أمام الله،كذلك فإن جميع عبادات المرأة باطلة من صلاة وغيرها في المنزل المسروق من الرجل تحت مسمى مسكن الحضانة ومثل ذلك مايجبر به قاضي المحكمة الوضعية الرجل من دفع بدل إيجار لسكنى المطلقة أو يستأجر لها سكنا بالقوة والتهديد لإقامتها فهو أيضا يعد سكنا مغصوبا لاتصح عبادات المرأة المطلقة فيه.
٥- المحكمة لاتحكم إلا بما يطالب به المشتكي،فلاصحة لكلام من يقول أن المحكمة حكمت له بكذا وكذا،بل هو الذي طلب من المحكمة بأن تحكم له بذلك وبطلب منه تم حبس الزوج أو الطليق حين يتعسر عليه دفع المال المغصوب للمرأة.
٦- المحاماة هو أخذ توكيل من الشخص بالترافع عنه في المحكمة ولاإشكال في ذلك،لكن لايجوز العمل بالمحاماة في المحاكم الوضعية لمخالفة قوانينها قوانين الله عز وجل،ومايتقاضاه المحامي من أموال سحت وكسب غير مشروع ومال حرام يجب إعادته لأهله.
٧- السجن أو الحبس من كبائر الذنوب عند الله بما في ذلك من يتسبب في حبس شخص.
٨- لايجوز ترويع وتهديد وتخويف المسلم بأي شكل من الأشكال كالحبس وسلبه أمواله وممتلكاته ووقف معاملاته ومنعه من حريته والتصرف بممتلكاته ومنعه من رؤية أبنائه،"لا يَحِلّ لمسلم أن يُرَوِّعَ مسلمًا".
٩- الأموال التي تغصب من الناس تحت مسمى الرسوم والغرامات والمخالفات والضرائب جميعها أموال يحرم أخذها من الناس ويحرم العمل في وظائف ترتبط بأخذها كالمحاسب وموظفي الضرائب والرسوم ومن يتسبب بها فهو عمل غير مشروع وإن كان لدى جهة حكومية والمرتب الذي يستلمه الموظف في هذه الأعمال سحت أي كسب غير مشروع ويجب إعادة الأموال المغصوبة بهذه الطريقة(الضرائب والرسوم والغرامات) إلى أصحابها دون تردد ويجب ترك العمل في الوظائف المرتبطة بها ولا اعتبار شرعي لفتاوى مشائخ ووعاظ السلطان وواضعي القوانين الوضعية الضالة ومؤيديهم في تحليل وإباحة ماهو مُحَرَّم في قانون الله عز وجل
يعني المحكمة بتكون عارفة انةالرحل مثلا قدرته دفع ثمن مسكن ٤٠٠ دينار ثم تحكم عليه بدفع ٦٠٠ دينار ههههههه انت بتحلم مثلا ولا مفترض ان المحكمة هبلة ؟؟
و ما دامك عارف ان توفير السكن للاولاد واجب معترض ليه على توفير الرجل مسكن للمراة اذا كان معها الأولاد ؟؟ عجبتني ترويع و تهديد و تخويف الرجل كانك تتحدث عن حرب هههههه انت عايز ان المراة تتشرد في الشوارع و تبحث عن مسكن لاولادها و تصرف هي عليهم صح ؟؟ بئس الدين الذي كان لمصلحة شخصية و إتباع هوى
@@nananana-yc9ij لأنكِ امرأة طبيعي يصدر منكِ هذا الاعتراض والتعنت على قوانين الله.
ثم إن الرجل هو من يقدر نفقة البيت وليس القاضي الفاسق الذي مرتبه الشهري أضعاف مضاعفة من مرتب رب الأسرة،الله سبحانه وتعالى يقول"ولينفق كل ذو سعة من سعته".
أما توفير المسكن الواجب فهو للزوجة والأولاد وليس للمطلقة إلا في عدة الطلاق فقط وحضانة الأولاد بعد الطلاق للأب في قانون الله واعتراضكِ على ذلك لن يغير حكم الله حتى وإن اتخذتي من المحاكم الوضعية معابداً لكِ ومن القانون الوضعي كتابا مقدسا تتعبدين به وتتبعين قوانينه الباطلة فقوانين الله أولى بالاتباع لمن يعترف بالله وبقوانينه.
ثم إن التهديد والتخويف والترويع هو من القوانين الأساسية في المحاكم الوضعية فلو اطلعتي على ماطلبتيه في مذكرات المحكمة وماصدر ضد زوجكِ المسكين الذي سلبتي أمواله وأولاده وشقته أو منزله ستقرئين التهديد بالسجن إن لم يدفع لكِ النقود حسب طلبكِ.كفّي عن اتباع الهوى والقوانين الوضعية ومحاولات الانتقام من زوجكِ لأنه تزوجكِ وارتكب غلطة عمره الكبرى.
@@user-ev1ns3rm3h
و انت طبيعي يكون ردك هكذا لأنك رجل ... مادمت قد دخلت في النوايا فسادخل فيها انا أيضا
اما م وضوع الحضانة لا داعي فيه ان تحيد عن شرع الله و الافضل لك ان تقول الحق و لو على نفسك و لا تتبع الهوى الحضانة شرعا للأم و ليس للأب و مادامت المراة حاضنة فوجب وجوبا على الرجل توفير شقة و
مش مبرر علشان تسحب حق الزوجة الحاضنة في الشقة انك تجعل الحضانة للأب حتى ينسجم كلامك مع بعضه اتباعا منك لهواك كرجل .
موضوع اني اتعبد في المحاكم الوضعية و اتخذ كتبها مقدسات لي هذا الكلام ان شاءالله سادفعك ثمنه يوم نقف انا و انت أمام الواحد الديان فاياك ان تكفر انسانا بعد ذلك . فاختلافك مع بعض الأشخاص ليس مبررا لتكفيرهم و رغبتك في التفيهق ليست مبررا للطعن في أديان الخلق فبئس الكلام كلامك و ما أخلاقك بأخلاق المؤمنين فلا يجرمنك شنآن بعضهم على الا تعدل .
و بالنسبة لكلامك عن حياتي الشخصية فانا لست متزوجة انما مهتمة بهذه القضايا و هذا ان دل فإنما يدل على غبائك و جدير بك كشخص يظهر الالتزام أمام الناس ان تعطي صورة جميلة عن المتدين و ليست صورة قليلة الأخلاق لتخاطبني بهذه الطريقة
و اخيرا اقول لك " هلك المتنطعون " و خير لك ان تجعل رسولنا العظيم قدوتك فقد كان الين الناس و الطفهم و كان ابعد ما يكون عن جلافتك و اخلاقك هذه . و شكرا
@@nananana-yc9ij مادمتِ تزعمين أن حضانة الأطفال بعد الطلاق للأم فهذا دليل على أنكِ تتخذين من القانون الوضعي كتابا مقدسا تتعبدين به فقانون الله يجعل حضانة الطفل للأب وإصرارك على ماتدعينه سيجعلك تقفين للمحاكمة أمام الله لأنكِ تروجين لقانون موضوع باطل لا دليل شرعي له من القرآن الكريم أو السنة النبوية.
أما إذا أردتِ الزوجات فأبلغي خطيبك أو من يطلب يدك من باب الإنسانية أنكِ سترفعين عليه قضية طلاق وحضانة ونفقة وتهديد بالحبس في المحكمة كما هو شأن النساء هذا الزمن حبا للمال وإذلالا للزوج وتقليد للنساء الضالات فإن رضي بذلك فعلى نفسه جنى.
أما دليلك على حضانة الأم للطفل فهو كما يدعي غيركِ.
حضانة الطفل ورضاعته
عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت يا رسول الله: إن ابني كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم.
أولا: هذا الحديث عن رضاعة المرأة الشاكية لطفلها وليس عن الحضانة فهي تتكلم عن الرضاعة وليس الحضانة وزوج هذه المرأة هو صحابي مسلم ولم يفعل شيئا يخالف الشرع أو رسول الله،فهذا ماعليه المسلمون في زمن رسول الله أن حضانة الطفل للأب بعد الطلاق وماأقدم عليه هذا الصحابي عمل شرعي من أخذه لإبنه بعد ولادته،ولكن المرأة جاءت تشتكي لرسول الله أنها أولى برضاعة طفلها من غيرها لذلك أمر رسول الله بإعادة الطفل لها لترضعه بشرط أن لاتتزوج خلال فترة إرضاعها للطفل(حولين كاملين) ولايدل هذا الحديث على الحضانة وإنما الرضاعة.
ثانيا: مايأكد الحديث السابق وأنه خاص بالرضاعة وليس بالحضانة هو قوله تعالى في سورة الطلاق: "فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ (6)".
هذه الآية صريحة في أنه لو حدث خلاف بين الأب والأم في إرضاع الطفل كأن طلبت أم الطفل أجرة على الرضاع لم يرض بها أب الطفل ولم يتوصلوا إلى حل وسط فالآية الكريمة تعطي الحق للأب أن يبحث عن امرأة أخرى ترضع الطفل وتعتني به وتربيه مدة السنتين ولا دخل للأم بذلك لأنها تنازلت عن رضاعته والأب هو الحاضن الشرعي للطفل.فما دور الأم بعد أن رفضت إرضاع الطفل؟ هل ستزعمون أنها الحاضن للطفل؟أم أنها المدير العام؟أم المشرف؟أم المراقب على حضانة الطفل؟
أليس في هذا دليل شرعي على دحض الفتاوى الباطلة لمن يزعم أن حضانة الطفل للأم.
لكن من يدّعي العلم من المشايخ وغيرهم ضلوا الطريق وأفتوا بما لايعلمون وبدون دليل شرعي ونسبوا أقوالهم إلى أئمة المذاهب وتلامذتهم وصارت هذه الفتاوى الباطلة عُرْفا لدى الناس يتناقلونه جيلا بعد جيل دون أن يتحقق أحد من صحة هذه الفتاوى وأدلتها الشرعية من القرآن الكريم أو السنّة النبوية.
هذا الكلام لن يعجب من يزعمون أنهم أعلم من الله ورسول الله والصحابة وخاصة النساء ولن يعجب من درسوا الأحكام الباطلة وتأثروا بأساتذتهم الذين تأثروا أيضا بأسلافهم وهكذا ثم إنه لن يعجب من يسمون أنفسهم حقوقيون وقانونيون ممن درس القانون الوضعي بعض السنوات في معاهد أو كليات وأوهموهم أنها قوانين شرعية وكذلك لن يعجب هذا الكلام قضاة الجور في المحاكم الوضعية ولا المرتزقة من المخامين،لذلك من يريد أن يناقش أو يجادل منهم فعليه بإثبات كلامه بالدليل الشرعي من القرآن الكريم أو السنة النبوية وليس بالقانون الوضعي الفرنسي الأصل الباطل المطبق في المحاكم الوضعية في العالم أو ليصمت ولايروج للباطل فيكتسب من ورائه الإثم والذنوب.
@@nananana-yc9ij
هات من الشرع ما يقول ان الحضانه للام الي سن15
هات من الشرع ما يقول ان الحاضنه لها سكن
لما تتكلموا بلسان الشرع هاتوا الادله
شرع يعني قران وسنه صحيحه مش لت وعجن
بارك الله فيكم
لااله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
إتق الله يا شيخ واذكر الحديث كاملا
إتق الله
حسبى الله ونعم الوكيل زوجتى رفعت دعوى خلع وأنا مسافر بدون علمى وبدون سبب ربنا ينتقم
اكيد في حد تاني استغل سفرك ورتبت معاه ربنا يعينك كتير زيك
مفيش حاجه بدون سبب اكيد متضرره
@@naderali9311مفش دخان بلا نار اكيد ظالمها مش كل حاجة خيانة حتى انتو تمشو لزنا المحرمة دون علم الزوجة الزوجه هى الى الله يعينها من الامراض
الستات مع بعض ظالمة او مظلومة
@@مصري-خ4غ لا مش مع بعض ظالمه او مظلومه مستحيل ست تخرب بيتها وهي مبسوطه وعايشه مرتاحه اتقي الله بقي
بعض المشايخ عارفه ان ده حرام بس خايفين من الحاكم منهم لله
ينتقم منك ربنا على عدم قول الحق
ما هو الحق ارجو التوضيح ؟؟
الخُلْع أو طلاق الخلع هو أن يتفق الرجل وزوجته ويتراضيا على أن تعطي الزوجة لزوجها شيئا من مالٍ أو غيره في مقابل أن يطلقها زوجها وليس كما وضعه اللاحقوقيون من المصريين والسودانيين العلمانيين والملحدين في أن المرأة تتنازل فقط عن مهرها ونفقة الطلاق فقط للزوج في حال طلاق الخلع!.
أما ما هو متعارف عند النساء والمحامين وقضاة المحاكم الوضعية أن القاضي بإمكانه خلع المرأة من زوجها فهذا ليس من الدين في شيء وإنما هو لعب واستخفاف بعقول الناس،فطلاق المرأة يبقى بيد زوجها فقط ودوماً"الطلاق بيد من أخذ بالساق".
من أغرب ماقرأت في حكم قضاة المحاكم الوضعية الآتي: "حكمت المحكمة بمثابة الحضوري: بفسخ زواج المدعية فلانة والمدعى عليه فلان مقابل اسقاط كافة حقوقها الشرعية المترتبة على الزواج أو الفسخ ،وعلى المدعية إحصاء عدتها الشرعية وفق حالها اعتبارا من صيرورة هذا الحكم باتا ، والزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات".
١- صيغة الحكم هذا تدل على أن من وضعها يجهل تماما بأحكام الإسلام وغالبا يكون واضعها من العلمانيين والملحدين السودانيين والمصريين الذين نشروا القانون الوضعي الباطل في البلدان العربية وهدموا مجتمعاتهم وحرفوا دينهم وسواء كان الزوج حاضرا عند النطق بالحكم أو غالبا.
٢- فسخ الزواج يكون لسبب جسدي أو نفسي واضح لأحد الزوجين لم يفصح عنه للطرف الآخر قبل إجراء عقد الزواج ولاأريد التفصيل والخوض في ذلك.
٣- الخلع يكون باتفاق الزوجين بأن تقدم الزوجة شيئا ما لزوجها مقابل أن يطلقها،وليس باتفاق بين المرأة وقاضي المحكمة الوضعية.
٤- كيف يحكم هذا القاضي بالخلع مقابل تنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية التي هو أصلا جاهلا بها،فإذا لم يكن هناك مؤخر صداق(المهر)والمرأة ناشزا لا نفقة لها فما هي الحقوق الشرعية التي تتنازل عنها لزوجها؟!
٥- ادعاؤهم أن حاكم البلد هو ولي أمر الشعب وهو من وقّع واعتمد هذا القانون الوضعي الباطل فهذا الإدعاء باطلا في قانون الله،فحاكم البلد بشر موظف لإدارة شؤون البلد وتصريف أمورها وإن كان رئيسا أو ملكا أو أميرا معينا من الشعب أو مستوليا على البلد أو الحكم فهو ليسا فقيها أو رجل دين مجتهد ولايعلم أن ماوقّع عليه من قوانين وضعية باطل ومخالف لقانون الله لثقته بمن وضع وصاغ هذه القوانين الوضعية،ولا أصل للأحاديث الموضوعة في أن حاكم البلد هو ولي أمر الشعب وإلا لزم أن يكون الحاكم غير المسلم أيضا ولي أمر المسلم والمرأة الحاكمة ولي أمر الرجال وهكذا.
الحذر من القوانين الوضعية الباطلة وقضاة المحاكم الوضعية وإن زعموا أن القوانين الوضعية مأخوذة من قانون الله وشرعه.
هم لا يعرفوا شرع الله
و يذهبون لاخذ الفتوى لهواهم
ما يجوز نشر صور نساء متبرجات أو خضوعهن بالقول، بارك الله فيكم ووفقكم لما يحب ويرضى
الخلع بدون رضى الزوج باطل عند الجمهور لكن اتباع اراء الاحاد ولعبة تلفيق المذاهب هي اللي شغالة حاليا
اتوقع ان القانون لا يسمح بالخلع دوم رضى الزوج .. لكنه يسمح برفع الدعوى ربما
@@nananana-yc9ij
القانون يسمح بالخلع حتي دون علم الزوج ليس فقط رضي الزوج
فيه زوجات اختلعت من الزوج وهو مسافر وبعد ما تنتهي العده تتزوج في شقته والزوج بيرسل فلوس علي اساس انها مراته ولما رجع لقي كالون الشقه متغير
اكثر اهل النار كافرات العشير يعملوا اكثر من كده
@@وجههنظرمختلفه
لا لا... انا شفت فيديوهات لعلماء شريعة .القانون يعلم الزوج بالخلع و المحكمة بترسل له اعلام و هذا كلام افتراء و مش صح لكن الشيوخ قالوا في حالة لا يتم إعلام الزوج لما يكون مسافر لفترة طويلة فيصعب إعلامه أو يعلموه و ما يردش أو غيره في الحالة دي يتم الخلع و هذا حق لما يترك زوجته فترة طويلة جدا و يسافر ... ردا على كلامك المسيء للمراة اذا كانت المرأة أكثر أهل النار فالرجال هم اكلة ميراث البنات
حتى بطريقة كلامكم تهينون المراة ولا تحترمون اخت ولا أم
@@nananana-yc9ij
بصي يا حلوه
واضح ان صغيره في السن ومش فاهمه الدنيا ماشيه ازاي حواليك
اولا
القانون يشترط اعلام الزوج بالخلع هذا صحيح
لكن التنفيذ ازاي؟؟
فيه حاجه كل المحامين عارفينها
اسمه ( اعلان امريكاني) ده مصطلح اطلقه اهل القانون عليه
الزوجه بتروح تعلم الزوج وتبعتله جواب مسجل علي عنوان السكن اداريا في حاله عدم وجوده في البيت والمحضر يروح العنوان ميلقيش الزوج ويكتب( لم يستدل علي عنوانه) والقاضي لا يلتفت لهذا الامر ويتم
الحكم في القضيه
اسالي اي محامي عن مصطلح( الخلع الامريكاني)
اما المسافر فله عقد عمل ممكن يتم مخاطبته عن طريق السفاره عن طريق حسابه في الفيس بوك انما القانون مبيعملش كده
القانون اهم حاجه عنده انه ( سد خانه) وخلاص مش مهم الزوج يعلم ام لااا
اما كلامي فليس من باب الاساءه اصلا
هو حقيقه رأها رسول الله بنفسه واخبرنا بها
فيه فرق بين الاهانه بان قول الحقيقه
اكل الميراث يكون ضد الاناث وضد الذكور
فيه اخ بيسيطر علي الميراث ويحرم الكل
وفيه حالات كتيره تكون الام هي السبب في ذلك
@@وجههنظرمختلفه
فرق كبير بين كلام الرسول عليه السلام الي بيكون في مناسبات معينة و احيانا بكون عام و بين واحد لما يتناقش مع وحدة يقول حديث الرسول عليه السلام في معرض الإهانة و التنقيص من شأن المراة و دون الحاجة . و اكل الميراث مفيش مقارتة بين اكل ميراث الاخ و ميراث الاخت اكل ميراث الاخ حالات استثنائية و اكل ميراث الاخت شائع و منتشر في كل الدول العربية و في بعض الأماكن بيعتبر عرف من الأعراف ..لا يوجد مقارنة نهائي
النفقة الواجبة على الرجل للزوجة والأولاد ، تشمل المسكن والمأكل والمشرب والملبس والتعليم …. وكل ما يحتاجون إليه ، وتقدر بالمعروف ، ويراعى فيها حال الزوج .
هذا ثابت عند جميع المذاهب الإسلامية وطوائفها ومن شاء فليراجع كتب علماء المسلمين جميعهم للتأكد من صحة ذلك.
السؤال: من أين جاء العلمانيين من المستشارين والخبراء الحقوقيين كما يسمون أنفسهم من السودانيين والمصريين بأن نفقة الزوجة والأبناء الواجبة على الرجل هي النقود خلاف ماشرعه الله ورسوله في دين المسلمين ونشروا ذلك في البلدان العربية؟
الجواب: بما أن هؤلاء المستشارين الحقوقيين العلمانيين وأتباعهم من قضاة المحاكم الوضعية(التي وضع قوانينها البشر) والمحامين ومن تبعهم على ضلالتهم من جهلاء الناس لايعترفون بقانون الله عز وجل ولاشرعه ولادينه فقد أخذوا بقوانين الغرب اللادينية الوضعية وفرضوها على الناس بالقوة وأقنعوهم أنها من دين الإسلام وابتدعوا في دين الإسلام ماليس فيه.
لم تكن النفقة في عهد رسول الله والصحابة عبارة عن نقود مع أنها كانت متوفرة في ذلك الزمن والقرآن يتحدث عن كنوز قارون وفرعون وغيرهما.
متى يعقل المسلمون ويثوبوا إلى رشدهم،ففي إحدى بلدان المغرب العربي تجاوز عدد الأطفال رسميا المولودين من غير زواج ال ٥٠ بالمائة من نسبة المواليد- أي أنهم أبناء زنا- لأن القانون الوضعي في المحاكم الوضعية يسهل الطلاق بطلب المرأة ويملّكها الأطفال ويُلزم الرجل بالإرهاب بدفع النقود للمرأة تحت مسمى نفقة ويلزم الرجل بتوفير سكن للمرأة والأبناء لذلك يرفض الرجال موضوع الزواج ويعيشون مع المرأة كصديق وصديقة كما هو الحال في الغرب،أما إذا تزوج الرجل وحكم قاضي المحكمة الوضعية بطلاق المرأة وملَّكها الأبناء وفرض على الرجل دفع نقودا للمرأة والسكن فإن الرجال في هذه الحالة يلجأون إلى الهجرة إلى أوروبا فرارا من إرهاب وبطش قضاة المحاكم الوضعية والعسكر والحبس وسرقة نقودهم لإرضاء المرأة.
لماذا لاتعترضوا يامسلمين على هذه القوانين الفاسدة وتطالبوا بتطبيق قوانين الله عز وجل وترفضوا نشر هذه القوانين لمصلحتكم ومصلحة أبنائكم الذكور من بعدكم؟
اشمعنا ي ضكر البط انت بتطلقها غيابي ولا هو حلال ليكوا وحرام للست
هههههههه
على فكره الطلاق الغيابي لا يجوز
@@هدى-ل5ث اتمني يكون لا يجوز لانه فيه اهانه كبيرة للمرأة
@@Rokia579 منين حضرتك
قانون الاحوال الشخصيه فاشل
لف ودور يا شيخ لف ودور
هذا أظرط رد سمعت به.
أنت لم تثل كما قال النبي وطلقها تطليقة ليكون الخلع شرعي وإلا هي في ذمته مدى الحياة هذا هو شرع الله
طالما القاضي حكم بالخلع يبقى خلاص الخلع وقع ولم تعد زوجة له
@@ziadking2269 بس يا حبيبي روح العب بعيد
@@adhamusamax70
لأ العب أنت بعيد
@@adhamusamax70
ده رأي الحنابلة مش اختراعي
@@adhamusamax70
والله الدكتور عبدالله رشدي قال نفس كلامي إن القاضي لو حكم بالخلع يبقى الخلع وقع حتى لو لم يقبل الزوج
ابن عثيمين وابن باز قالوا نفس كلامي وأكيد يعني مش هكدب ابن عثيمين وابن باز وعبدالله رشدي وغيرهم واصدقك أنت يعني
شيخ منافق لايقع الخلع ابدا بدون علم الزوج
ما اعطيت جوال السؤال
ساختصمك أمام الله
ردك مش مقنع خالص
غدرت فيه و لا ثقة فيها
اه غدرت فيه لأنه كان مهنيها و معيشها عيشة السعداء فحبت هي تتسلى بقى بخراب أسرتها ههههه
ده مش شرع
الزوجه عندما تخلع زوجها معناه انها لا تطيق عيشتها مع زوجها .. طالما أنها لم تأخذ منك شيئا خلاص هي حره..ومن حقك رؤية أولادك
🍃🍃🌻🍃🍃🌻🍃🍃🌻🍃
اخدت شقته واولاده وفلوسه
وممكن تكون شايفه شوفه تانيه
واحد اغنى منه مثلا
@@وجههنظرمختلفه
و ممكن هو كمان يكون شايف شوفى تانية و يطلقها عادي كل قانون في العالم يمكن استغلاله بشكل خطا
@@naderali9311
لا لازم تلف في الشوارع مع ولادها بقى و تبحث عن شقة و تتفاوض مع أصحاب الشقق و يا سلام لو كانت فقيرة و ابو الولاد قاعد مرتاح في شقته ... و لازم هي تصرف على ولاده أو ابوها يصرف على ولاد الزوج ههههه
@@nananana-yc9ij
لو شايف شوفه تانيه سيتزوج ويحتفظ بالاولي
هو غير مضطر انه يطلقها ويدفع المؤخر
ونفقه العده ونفقه المتعه ونفقات للاولاد بعد الطلاق ويحرم منهم
شوفت الفرق شاسع ازاي
انت شيخ ضلالى
عشان الرجال عايزين المرآه عبده لهم
انت مريضه؟؟؟؟ اكيد طبعا، انتي مبتخرجيش الا باذنه
@@ريممحمد-ه4س
عيب عليكي ..هو مسؤول عنها و عن حمايتها مش مسألة عبودية
غدرت فيه
في عهد الرسول كان فيه عربيه ههههههههه
منين حضرتك ،
إذا كان الخلع شرعاً ويستوفي اركان الشريعة الاسلامية هل يجب ان يكون بعوض من الزوجة الى الزوج وهل يحدد وهل يجب ان يقبل الزوج شرط او القاضي له الحق ان يكون مكان الزوج ويطلق بدل منه .. وهناك سؤال اخر مهم إذا كان الزوج قد كتب لزوجته ارض او شقة او ما اشبه ذلك لكي تطمئن الزوجة في الحياة بينهما قد كتبت لكي هذا لكي تستمر الحياة وبعدها قدمت الزوجة دعوي خلع هل الخلع يقع شرعاً لا اتكلم عن وقوعة مدني لان كتابة الممتلكات هذا بيع وشراء بينهما ولكن كان النيه على استمرارية الحياة بينهما والزوجة قد كانت تعلم بقول الزوج سوف اكتب لكي كذا لكي تعيشي ويطمن قلبك وهذا الزواج دام اكثر من ١٤ عاماً افدوني افدكم الله
يمكن الخلع يقع نعم ..الله أعلم و في كتير ستات تتعب و تشقى و تكتب لزوجها الشقة مثلا و بعدين يطلقها حصلت كتير .. و مع ذلك الطلاق يقع ..فكل قانون يمكن أن يستغله الإنسان في الباطل
@@nananana-yc9ij
علي الزوجه ان تثبت انها تعب وشقت واشترت من مالها بيت وكتبته باسم الزوج
والا كان ادعاؤها باطلا
الطلاق باطل
كلامك الي باطل الطلاق حلال مليون بالمية
@@صفاءزهران-و1م
لي هو الزوج محلل يعمل الي بدو والزوجة دائما على خطأ دائما الكل ضد المرأة هاد مش عدل الشيوخ كلهم ملحدين ماحدا فيهم بيطبق الشرع كل فتواهم باطله باطله باطله
ده مش طلاق ده خلع يعني من حق الزوجه أن تخلع زوجها في أي وقت طالما كرهت العيش معه وليس لها أي حقوق ماديه عنده
@@Asmaa55ats
الخلع طلاق بلا عوض
ولابد من معرفه الزوج ورضاه بالخلع
ارجعي لجميع الائمه
حاجه تانيه
الزوجه كمان لا تعطى له اي شئ
فما حكم ذلك؟
@@وجههنظرمختلفه ترا الخلع غصب عن الي خلفوه مو بكيفه اذا ماتريده
حسبى الله ونعم الوكيل زوجتى رفعت دعوى خلع وأنا مسافر بدون علمى وبدون سبب ربنا ينتقم
تزوج بأخرى وخلاص..مش نهاية العالم يعني
@@Asmaa55ats
واين حقوقه؟
بدون سبب يعني متاكد انت بدون سبب ؟؟ يمكن كانت حابة تتسلى في خراب بيتها و تشتيت شمل أسرتها ..على كل حال الله يفرجها عليك و عليها
@@nananana-yc9ij عمرهم م هيقولوا انهم كانوا قارفينها فعيشتها
@@nananana-yc9ij
لو كان فيه سبب كانت بينت السبب
واللي بيعمل حاجه في الضلمه معناه انه ظالم ومش قادر ع المواجهه
غالب النساء في مصر بتعمل كده