أكثروا من الصلاة على النبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزى الله الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو خير الجزاء ونفع به الأمة، وفك الله أسر الدكتور عادل بانعمة يا أرحم الراحمين
بارك الله في شيخنا العلامة,والله خفنا من اختفاء الفقه والاجتهاد الحق في عصرنا بذهاب شيخنا القرضاوي حفظه الله,لكن الله جعل لنا علامة حبرا بارك الله فيه وعليه
جزء الله خيراً مقدم البرنامج ..وعﻻمة بﻻد شنقيط الددو ..فقد طرح علما صافياً واضحاً غير متخدنق إلى أى جه غير الحق وهو القرآن والسنة النبوية ..وبمثل هؤﻻء تكون نهضة اﻻمه.
نحبك فى الله يا شيخ نتمنى عليك الدعاء لى بزيادة العمر فى طاعة الله والصحة والرزق الحلال الواسع المزكىوكل الخير واخرهم دعواهم ان ان الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ياسر الشيخ
(شبهات حول القتال في الإسلام، وما قد يترتب عليه) * (آية السيف) قوله تعالى (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) المراد بذلك المحاربين، لان الله تعالى نهى عن قتل النساء والاطفال. وكل من لم يشترك في القتال. وقال سبحانه (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) وقال (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين) قال الزركشي في البرهان في علوم القرآن ص٤٢ : (وبهذا التحقيق يتبين ضعف ما لهج به كثير من المفسرين في الآيات الآمرة بالتخفيف أنها منسوخة بآية السيف، وليست كذلك). وقال ابن العربي في أحكام القران: (اقتلوا المشركين أي: الذين يحاربونكم) ويؤيد كلامه أن الله قال بعدها (واولئك هم المعتدون) وقال (وهم بدؤوكم اول مرة) ولابد من مراعاة السياق. والقول بالنسخ يحتاج إلى دليل، ولا يصار للنسخ مع إمكان الجمع بحمل كل آية على ما يناسبها . * حديث (أمرت أن أقاتل الناس) قال ابن تيمية: مراده المحاربين الذين أذن الله في قتالهم (الفتاوى ١٩/ ١٤) فهو من العام المخصوص. مثل قوله تعالى (الذين قال لهم الناس) . وقد بدأ تحرش الفرس والروم بالمسلمين مبكرا، فكسرى مزق كتاب رسول الله. وأرسل رجلين ليحضرا له رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقيصر ملك الروم بدا بتجهيز الجيوش لمحاربة المسلمين. وكان رسول الله قد أرسل لعامل قيصر على بصرى رسولا فقتله عامل قيصر على البلقاء . وهذا سبب غزوتي مؤتة وتبوك . وأما اغتيال بعض المسلمين لأحد زعماء اليهود واستدراجه. فكان بالمدينة وبأمر رسول الله وبعد إنشاء دولة قوية. لأنه غدر ونقض العهد مع تحصنه، وبقائه في حصنه . * (حرمة ذبح الأسير وحرقه) مع أن الإسلام نهى عن تعمد قتل النساء والأطفال والشيوخ والرهبان ممن لم يشترك في القتال، وامر بمعاملة الأسير بالحسنى (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا) حتى يختار الحاكم ما يفعله به بناء على المصلحة العامة، والحاكم مخير بين اربعة أمور ليس من بينها الحرق والذبح، إلا أن الخطا في فهم النصوص قد يجر إلى ارتكاب مالا يجب فعله ولا مصلحة فيه، خاصة في هذا الزمن الذي تنتقل فيه الصور والمقاطع سريعا، وربما تصل الى من لا يعرف عن الإسلام شيئا، فلا يبقى في ذهنه عن الاسلام سوي هذه الصور والمقاطع . وقد كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لا يكتفي بالنية الحسنة وكونه على الحق، بل كان يراعي الظروف ولا يستفز جميع الاعداء فيتحدوا ضده؛ بل كان يفعل ما تقتضيه السياسة الشرعية، من دون أن يتنازل عن الواجب أو يرتكب المحرم، او ما يضر بمعنويات جيشه . أولا: (ذبح الأسير) أما ذبح الأسير فحديث (قد جئتكم بالذبح) حديث ضعيف ضعفه ابن حجر (رحمه الله) . ولو أخذنا بقول من حسنه أو صححه فيكون خطابا لكفار قريش فقط . والمراد به القتل للحديث الصحيح (إذا قتلتم فأحسنوا القتلة) . ولأن الذبح بالسكين كذبح الشاة لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم لا في أثناء المعركه ولا بعدها. ولم يفعله الصحابه مع الأسرى . وإنما قد ورد عن بن مسعود أنه فعله مع ابي جهل إن صحت القصه . وذلك اثناء المعركه وليس بعدها . ثانيا: (حرق الأسير) أما حرق الأسير فمع جواز الحرق قصاصا . إلا أنه لا يجوز فعل ذلك مع الأسير ، وقد نقل ابن قدامة الإجماع على تحريم حرق الأسير . ولأن القصاص من الأسير مما فعله في المعركة لا يجوز. (والعرنيين ليسوا أسرى معركة) ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كثره الجراح في المعارك . ولو فعله لنقل مع توفر الدواعي للفعل وللنقل . وأما القتل لمن غدر وكثر شره من الأسرى، فليس قصاصا، لأنه لو كان القصاص مشروعا مع الأسير لما جاز التنازل عنه إلا باذن ولي الدم أو المجني عليه، وأما قوله تعالى (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) فهذا في المعارك عموما، وفي القصاص من غير الأسير، لأن الحاكم مخير في الأسير بين أربعة امور فقط ليس من بينها القصاص . وأما ما يروى عن الخلفاء الراشدين وعن خالد بن الوليد (رصي الله عنهم) يأنهم حرقوا فلم يصح منها شيء ، فقصة تحريق أبي بكر (رضي الله عنه) مثلا للفجاءة باطلة، لأن في سندها سيف بن عمر التميمي متروك الحديث يروي الموضوعات . وأما ما ورد عن علي (رضي الله عنه) فقد عارضه ابن عباس، واستدل بالحديث الصحيح في النهي عن التعذيب بالنار، والحديث مقدم على رأي الصحابي . * (الرق والسبي معاملة بالمثل، لم يأمر به الإسلام، وله ضوابط) ١- لا تسبى إلا من حضرت المعركة، وسبي نساء بني قريظة لأن الحصن الذي تحصنوا به بعد نقضهم للعهد كان بمثابة مكان المعركة ٢- إذا سبي معها زوجها. فلا يفرق بينهما ٣- قد يكون في إطلاقهم ضرر. ولا توجد سجون وغذاء كاف عند الدولة للإنفاق عليهم وإسكانهم. ٤- إذا كان في إطلاقها ضرر فالرق خير لها من السجن المؤيد. ويعاشرها السيد بعد الاستبراء بشرط عدم الضرر إذا لم يسب معها زوجها. لئلا تفنن غيرها او تفنن ٥- يمكنها المكاتبة فتصبح حرة. والمكاتبة مامور بها إن علم فيهم خيرا اي قدرة على ان ينفقوا على أنفسهم فلا يضيعوا بعد الحرية. كما أنها إذا أنجبت تكون حرة بعد وفاة السيد. ومارية أهديت لرسول الله ولم يسترقها. وتحررت بعد الإنجاب. وصلى عليها أمير المؤمنين عمر بعد وفاتها. وقد يحرر الرقيق في إحدى الكفارات، فعلى راس كثير من الكفارات عتق رقبة ٦- الرق ليس بواجب ولم يؤمر به. ولم يلغ لان الأعداء كانوا يعملون به. وقد يعملون به مستقبلا . ٧- تجب المعاملة بالحسنى. فلا يكلفون من العمل ما لا يطيقون.. ولا تمييز في الاكل والملبس بل مثل السيد. وحتى في اللفظ لا يقول عبدي وامتي. بل يقول فتاي وفتاتي. ولو لطم عبده فكفارة هذا الذنب عتقه. قال رسول الله (من لطم مملوكه او ضربه فكفارته أن يعتقه) رواه مسلم. مع أن هذا العتق قد يمثل خسارة مالية للسيد . وأوصى رسول الله عند موته بملك اليمين. مع أنهم في الأصل محاربين. وبسبب حسن المعاملة اختار زيد ان يكون رقيقا عند رسول الله على الرجوع لأهله .
احسن مقدم واحسن ضيف
اللهم فرج كرب الدكتور و فك أسره واشف شيخنا الددو
اللهم فرج عن العلماء الربانيين وعن كل المظلومين
أكثروا من الصلاة على النبي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وجزى الله الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو خير الجزاء ونفع به الأمة، وفك الله أسر الدكتور عادل بانعمة يا أرحم الراحمين
من أراد العلم الحق فليسمع للددو علامة العصر
صدقت و لكن كل يُؤخذ من كلامه ويُرد إلا الرسول صلى الله عليه و سلم ، ولو راجعت خلفه لكن خير أحيانًا يُخطأ و يزل غفر الله له و لك و للمسلمين اجمعين
42:42 تتشرف مدينتي بذكرك لها شيخنا❤
بارك الله في شيخنا العلامة,والله خفنا من اختفاء الفقه والاجتهاد الحق في عصرنا بذهاب شيخنا القرضاوي حفظه الله,لكن الله جعل لنا علامة حبرا بارك الله فيه وعليه
أحبكم في الله ياشيخنا الفاضل
اللهم بارك في شيخنا
بارك الله فيك يا شيخ واحسن إليك وهدى بك
فك الله اسرك شيخي الفاضل عادل باناعمة وجميع المسجونين
صلوا وسلموا على الحبيب محمد
اللهم صلِ وسلم على نبينا
حفظ الله شيخنا الددو
حقا العلماء زينة الأرض
هذا الشيخ هو أمام العصر
جزاكم الله خيرآ وبارك فيكم ولكم
جزء الله خيراً مقدم البرنامج ..وعﻻمة بﻻد شنقيط الددو ..فقد طرح علما صافياً واضحاً غير متخدنق إلى أى جه غير الحق وهو القرآن والسنة النبوية ..وبمثل هؤﻻء تكون نهضة اﻻمه.
wajeeh easy دمتم بخير
جزآكم الله خيرا
جزاكم الله خيرا
جزاك الله خيرا
جوزيتم خيــراً ..
+Palestine aqsana واياكم
جزيت خيراً يا شيخ
نحبك فى الله يا شيخ نتمنى عليك الدعاء لى بزيادة العمر فى طاعة الله والصحة والرزق الحلال الواسع المزكىوكل الخير واخرهم دعواهم ان ان الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
ياسر الشيخ
الددو
(شبهات حول القتال في الإسلام، وما قد يترتب عليه)
* (آية السيف)
قوله تعالى (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) المراد بذلك المحاربين، لان الله تعالى نهى عن قتل النساء والاطفال. وكل من لم يشترك في القتال. وقال سبحانه (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) وقال (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين) قال الزركشي في البرهان في علوم القرآن ص٤٢ : (وبهذا التحقيق يتبين ضعف ما لهج به كثير من المفسرين في الآيات الآمرة بالتخفيف أنها منسوخة بآية السيف، وليست كذلك). وقال ابن العربي في أحكام القران: (اقتلوا المشركين أي: الذين يحاربونكم) ويؤيد كلامه أن الله قال بعدها (واولئك هم المعتدون) وقال (وهم بدؤوكم اول مرة) ولابد من مراعاة السياق. والقول بالنسخ يحتاج إلى دليل، ولا يصار للنسخ مع إمكان الجمع بحمل كل آية على ما يناسبها .
* حديث (أمرت أن أقاتل الناس) قال ابن تيمية: مراده المحاربين الذين أذن الله في قتالهم (الفتاوى ١٩/ ١٤)
فهو من العام المخصوص. مثل قوله تعالى (الذين قال لهم الناس) . وقد بدأ تحرش الفرس والروم بالمسلمين مبكرا، فكسرى مزق كتاب رسول الله. وأرسل رجلين ليحضرا له رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقيصر ملك الروم بدا بتجهيز الجيوش لمحاربة المسلمين. وكان رسول الله قد أرسل لعامل قيصر على بصرى رسولا فقتله عامل قيصر على البلقاء . وهذا سبب غزوتي مؤتة وتبوك .
وأما اغتيال بعض المسلمين لأحد زعماء اليهود واستدراجه. فكان بالمدينة وبأمر رسول الله وبعد إنشاء دولة قوية. لأنه غدر ونقض العهد مع تحصنه، وبقائه في حصنه .
* (حرمة ذبح الأسير وحرقه)
مع أن الإسلام نهى عن تعمد قتل النساء والأطفال والشيوخ والرهبان ممن لم يشترك في القتال، وامر بمعاملة الأسير بالحسنى (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا) حتى يختار الحاكم ما يفعله به بناء على المصلحة العامة، والحاكم مخير بين اربعة أمور ليس من بينها الحرق والذبح، إلا أن الخطا في فهم النصوص قد يجر إلى ارتكاب مالا يجب فعله ولا مصلحة فيه، خاصة في هذا الزمن الذي تنتقل فيه الصور والمقاطع سريعا، وربما تصل الى من لا يعرف عن الإسلام شيئا، فلا يبقى في ذهنه عن الاسلام سوي هذه الصور والمقاطع .
وقد كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لا يكتفي بالنية الحسنة وكونه على الحق، بل كان يراعي الظروف ولا يستفز جميع الاعداء فيتحدوا ضده؛ بل كان يفعل ما تقتضيه السياسة الشرعية، من دون أن يتنازل عن الواجب أو يرتكب المحرم، او ما يضر بمعنويات جيشه .
أولا: (ذبح الأسير)
أما ذبح الأسير فحديث (قد جئتكم بالذبح) حديث ضعيف ضعفه ابن حجر (رحمه الله) . ولو أخذنا بقول من حسنه أو صححه فيكون خطابا لكفار قريش فقط . والمراد به القتل للحديث الصحيح (إذا قتلتم فأحسنوا القتلة) . ولأن الذبح بالسكين كذبح الشاة لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم لا في أثناء المعركه ولا بعدها. ولم يفعله الصحابه مع الأسرى . وإنما قد ورد عن بن مسعود أنه فعله مع ابي جهل إن صحت القصه . وذلك اثناء المعركه وليس بعدها .
ثانيا: (حرق الأسير)
أما حرق الأسير فمع جواز الحرق قصاصا . إلا أنه لا يجوز فعل ذلك مع الأسير ، وقد نقل ابن قدامة الإجماع على تحريم حرق الأسير . ولأن القصاص من الأسير مما فعله في المعركة لا يجوز. (والعرنيين ليسوا أسرى معركة) ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كثره الجراح في المعارك . ولو فعله لنقل مع توفر الدواعي للفعل وللنقل . وأما القتل لمن غدر وكثر شره من الأسرى، فليس قصاصا، لأنه لو كان القصاص مشروعا مع الأسير لما جاز التنازل عنه إلا باذن ولي الدم أو المجني عليه، وأما قوله تعالى (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) فهذا في المعارك عموما، وفي القصاص من غير الأسير، لأن الحاكم مخير في الأسير بين أربعة امور فقط ليس من بينها القصاص .
وأما ما يروى عن الخلفاء الراشدين وعن خالد بن الوليد (رصي الله عنهم) يأنهم حرقوا فلم يصح منها شيء ، فقصة تحريق أبي بكر (رضي الله عنه) مثلا للفجاءة باطلة، لأن في سندها سيف بن عمر التميمي متروك الحديث يروي الموضوعات .
وأما ما ورد عن علي (رضي الله عنه) فقد عارضه ابن عباس، واستدل بالحديث الصحيح في النهي عن التعذيب بالنار، والحديث مقدم على رأي الصحابي .
* (الرق والسبي معاملة بالمثل، لم يأمر به الإسلام، وله ضوابط)
١- لا تسبى إلا من حضرت المعركة، وسبي نساء بني قريظة لأن الحصن الذي تحصنوا به بعد نقضهم للعهد كان بمثابة مكان المعركة
٢- إذا سبي معها زوجها. فلا يفرق بينهما
٣- قد يكون في إطلاقهم ضرر. ولا توجد سجون وغذاء كاف عند الدولة للإنفاق عليهم وإسكانهم.
٤- إذا كان في إطلاقها ضرر فالرق خير لها من السجن المؤيد. ويعاشرها السيد بعد الاستبراء بشرط عدم الضرر إذا لم يسب معها زوجها. لئلا تفنن غيرها او تفنن
٥- يمكنها المكاتبة فتصبح حرة. والمكاتبة مامور بها إن علم فيهم خيرا اي قدرة على ان ينفقوا على أنفسهم فلا يضيعوا بعد الحرية. كما أنها إذا أنجبت تكون حرة بعد وفاة السيد. ومارية أهديت لرسول الله ولم يسترقها. وتحررت بعد الإنجاب. وصلى عليها أمير المؤمنين عمر بعد وفاتها. وقد يحرر الرقيق في إحدى الكفارات، فعلى راس كثير من الكفارات عتق رقبة
٦- الرق ليس بواجب ولم يؤمر به. ولم يلغ لان الأعداء كانوا يعملون به. وقد يعملون به مستقبلا .
٧- تجب المعاملة بالحسنى. فلا يكلفون من العمل ما لا يطيقون.. ولا تمييز في الاكل والملبس بل مثل السيد. وحتى في اللفظ لا يقول عبدي وامتي. بل يقول فتاي وفتاتي. ولو لطم عبده فكفارة هذا الذنب عتقه. قال رسول الله (من لطم مملوكه او ضربه فكفارته أن يعتقه) رواه مسلم. مع أن هذا العتق قد يمثل خسارة مالية للسيد . وأوصى رسول الله عند موته بملك اليمين. مع أنهم في الأصل محاربين. وبسبب حسن المعاملة اختار زيد ان يكون رقيقا عند رسول الله على الرجوع لأهله .
محمد الددو هو المهدي المنتظر
جزاكم الله خيرا
+AZAD KURDi واياكم
جزاك الله خيرا
جزاكم الله خيرا