هل الحجاب هو "العفة في القلب" ويكفي "اللباس المحتشم" فقط؟ ذ.ياسين العمري

แชร์
ฝัง
  • เผยแพร่เมื่อ 27 พ.ค. 2022
  • تابعونا على قناة الأنس الفضائية Al Ons TV
    ●▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬●
    FREQ: Nilesat: 11096 Mhz ,POL. H, FEC ¾, SR: 27500
    -------------------------------
    الصفحة الرسمية لقناة الأنس على الفيسبوك
    goo.gl/GQUFXC
    الموقع الرسمي للقناة
    www.al-ons.tv
    الصفحة الرسمية لقناة الإنسان
    goo.gl/3JxOYs
    الصفحة الرسمية لقناة الأنيس
    goo.gl/Gwku
  • แนวปฏิบัติและการใช้ชีวิต

ความคิดเห็น • 35

  • @sihamscorner
    @sihamscorner 2 ปีที่แล้ว +15

    اللهم ألبس بناتنا المسلمات لباس الحياء و العفة والتقوى ، الحمد لله على نعمة الإسلام
    يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله و لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين 🤲

  • @safia.marguerite6642
    @safia.marguerite6642 11 หลายเดือนก่อน +2

    انا أؤمن انا في زمننا هذا من الافضل انا المرأة تلبس النقاب، حيت هذا هو زمن الفتن بإمتياز

  • @rimarama7630
    @rimarama7630 3 หลายเดือนก่อน

    الحمد لله

  • @meryem3529
    @meryem3529 2 ปีที่แล้ว +4

    اللهم صل و سلم و بارك على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين

  • @kaoutarmalki8177
    @kaoutarmalki8177 6 หลายเดือนก่อน

    اللهم اغفرلنا واهدنا وثبتنا وارزقنا

  • @abdoalaoui594
    @abdoalaoui594 3 หลายเดือนก่อน

    ربي يثبتنا

  • @houyamhouyamita8896
    @houyamhouyamita8896 2 ปีที่แล้ว +2

    قال تعالى في سوره هود :
    ﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۚ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾
    [ سورة هود: 112]
    الإستقامة على منهج رباني و هدي نبوي لا يقبل نقاشا و لا تاويلا ولا تفصيلا حسب تغير زمني فمن انزل الوحي وأمر بالاستقامة هو الخالق المدبر الحكيم الذي يغير و لا يتغير و المأمور بالاستقامة هو أفضل الخلق اجمعين ومن تبع هداه الى يوم الدين درءا لمداخل الشيطان الرجيم عدو الله تعالى لعنه و صرفه و اذهب عنا رجسه و نفثه وهمزه و لمزه و جنده من الجن و الانس ونحن في طريقنا الى الله عز وجل. اللهم اهدنا و اجبرنا و اجعلنا من عبادك الصالحين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

  • @sahelmaheleasypeasy7028
    @sahelmaheleasypeasy7028 2 ปีที่แล้ว +2

    هاد الزمان عطى الله الثوب وجل شاباتنا عاريات عكس زمان كان الثوب قليل ومتحجبات. نسأل الله السلامة.

  • @kokomaroc3984
    @kokomaroc3984 2 ปีที่แล้ว +2

    الله يجازيكم بالخير واليمن والبركات

  • @ismailelabbassi7345
    @ismailelabbassi7345 2 ปีที่แล้ว +1

    أحسن الله إليكم

  • @abdoabdelmounaim5309
    @abdoabdelmounaim5309 2 ปีที่แล้ว +1

    جزاكم الله خيرا

  • @haydarkoukou1504
    @haydarkoukou1504 ปีที่แล้ว +2

    الحجاب هو الستر انا في منطقة قلة قليلة يرتدين الحجاب المعروف الآن
    لكن لباسهن مستور والحمد لله

  • @aminfati2502
    @aminfati2502 ปีที่แล้ว

    اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي المسلمات وزينهن بالحجاب الشرعي

  • @safalaraine6173
    @safalaraine6173 2 ปีที่แล้ว

    اللهم اهدي الشباب

  • @hakimakrir3308
    @hakimakrir3308 2 ปีที่แล้ว +1

    صلي الله عليه وسلم

  • @wafaechannel2131
    @wafaechannel2131 2 ปีที่แล้ว

    جزاك الله خيرا

  • @user-oy1cf9ws3r
    @user-oy1cf9ws3r 2 ปีที่แล้ว +4

    اللهم اهدي شبابنا

  • @hiba17704
    @hiba17704 ปีที่แล้ว +1

    ماشاء الله

  • @hafssahajibi4716
    @hafssahajibi4716 2 ปีที่แล้ว +1

    لاإله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين

  • @doydonk3787
    @doydonk3787 2 ปีที่แล้ว +4

    اوا الله يهدي ماخلق وصافي .. اللي بغا يعري يعري زوجته وامه واخته وابنته ويخلينا حنا عليه ماشي شغلهم فينا نلبسو حتى الخناشي ... حسبنا الله ونعم الوكيل

    • @user-uk7ol8mm9w
      @user-uk7ol8mm9w 2 หลายเดือนก่อน

      اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض

  • @wassima5854
    @wassima5854 2 หลายเดือนก่อน +2

    قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم (... وليضربن بخمُرهن على جيوبهن....).
    ما معنى جيوبهن في الآية الكريمة؟
    في البداية وهذا شي طبيعي وموضوعي نستعرض معنى المادة (ج،ي، ب) في المعاجم اللغوية العربية المعروفة.
    في مقاييس اللغة لأبن فارس (جيب، أصل يجوز أن يكون من باب الإبدال، فالجيب جيب القميص، يقال جبت القميص: قوَّرت جيبه، وجبَّبته: جعلت له جيبا، وهذا يدل على أن أصله واو، وهو بمعنى خرقت).
    في مصباح المنير (جيب القميص: ما ينفتح على النحر، والجمع أجياب، وجيوب، وجابه يجوبه، قوَّر جيبه، وجيَّبه: جعل له جيبا).
    ونقرأ في بعض المعاجم (وجيب الأرض: مدخلها).
    قال ذو الرمّة: ــ
    طواها إلى حيزومها وانطوت جيوب الفيافي : حزنها ومالها.
    وإذا راجعنا مادة (ج، و، ب)، لتبين لنا بعد التدقيق أن المادة تفيد الخرق، والنفاذ، ففي مقاييس اللغة (أصل واحد، وهو خرق الشيء، يقال: جبت الأرض جوبا: فأنا جائب وجوَّاب، والجوبة كالغائط، وهو من الباب لأنه كالخرق في الأرض...).
    يقول في صحاح اللغة (... وجاب يجوب جوبا: خرق وقطع، وجببت البلاد أجوبها وأجيبها واجتبتها إذا قطعّتها...).
    يقول صاحب أساس البلاغة (... وجاب الصخرة: خرقها...).
    والجيب الصدر، نقي الجيب، يعني خالص القلب، وهو استعمال فيه توسع، ذلك أن الصدر في حد ذاته أوسع في دلالته من فتحته، أي بداية الشق بين النهدين من أعلى.
    فهذه الألفاظ اقتربت أصولها، واتفقت معانيها... ولكن في الأصل تفيد الخرق، تفيد النفاذ، ومن هنا أُستعير مادة (ج، ي، ب) لفتحة الصدر، أي بملاحظة هذا الشق الذي يفصل بين النهدين أو الثديين، فهو كالجيب، أي كالشق، أو أستعير لذلك، لأن النساء كنَّ يلبسن قمصانا ذات جيوب، أي فتحات من فوق، فينكشف بداية الصدر.
    قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة [ والجيوب: جمع جيب، وهو موضع القطع من الدّرع والقميص، وهو من الجوب وهو القطع.... (على جيوبهن) أي على صدورهن، يعني على مواضع جيوبهن ]. ويضيف معلقا (في هذه الآية دليل على أن الجيب يكون في الثوب موضع الصدر، وكذلك كانت جيوب في ثياب السلف رضي الله عنهم على ما يصنعه النساء عندنا بالأندلس وأهل الديار من الرجال والصبيان وغيرهم...)، وزاد في ذلك بشاهد من البخاري الذي خصص بابا بعنوان (جيب القميص من عند الصدر وغيره...).
    فالجيب هنا استعير للإشارة الصدر، صدر المرآة أو الرجل.
    هذا الموقف فيه انحراف عن الاستعمال بشكل دقيق، ذلك أن الجيب هو فتحة القميص وليس القميص كله، الجيب يطوي معنى الخرق، يفيد معنى الخرق، لا يبعد عن الخرق، والقرطبي ذكره هو نفسه، حيث يقول ( وهو أي الجيب موضع القطع من الدِّرع والقميص)،وحديث البخاري يؤيد ذلك، فقد جاء فيه (... مثل البخيل والمتصدِّق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد، قد اضطرَّت أيديَهما إلى ثُدِيهما وتِراقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدَّق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره، وجعل البخيل كلما هم بصدقة قَلَصَت وأخذت كل حلقة بمكانها. قال أبو هريرة: فأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه هكذا في جيبه، فلو رأيته يوسعها ولا تتوسع ). إن استعمال الجيب وإرادة الصدر كله ليس من نظام المعجم بشكل دقيق ، بل يراد به الفتحة، فتحة الصدر من أعلى.
    يقول الطبري في تفسيره [ (على جيوبهن) ليسترن بذلك شعورهن وأعناقهن وقرطهن...)، وهذه طفرة كبيرة في الاستعمال، فيما لا يسمح المعجم أكثر من الإشارة إلى فتحة الصدر، فجيب الأرض مدخلها، حيث هناك مدخل، خرق، وبالتالي، جيب القميص يطلق ويراد به خرق موجود على الصدر، تلك هي الفتحة التي تلي النحر بمسافة قليلة، أي بعد عظام الصدر الأولى.
    يقول صاحب كنز الدقائق [ (وليضربن بخمورهن على جيوبهن) سترا لأعناقهن...)!
    يقول الكشاف (وكانت جيوبهن واسعة تبدو منها نحورهن وصدورهن، وما حواليها، وكن يسدلن الخُمُر ورائهن فتبقى مكشوفة، فأمرن أن يسدلنها من قدامهن حتى يغطينها، ويجوز أن يراد بالجيوب الصدر تسمية بما يليها ويلابسها، ومنه قولهم: ناصح الجيب).
    أن التدقيق بنص الكشاف يكشف بوضوح أن الجيب كان يطلق على فتحة القميص من فوق، حيث كانت فتحة كبيرة بدرجة ما، فينكشف النحر، والصدر، والصدر هنا يلي النحر كما هو لحن النص، وهو لا يعني كل ما تحت النحر من الصدر، بل الفتحة كما يظهر، وما حول الصدر يعني ما حول هذه الفتحة، بدابة الخرق، بداية الشق بين الصدرين، أي النهدين أ و الثديين، أو الكاعبين ... ودلالة الجيب على الصدر كله ضعيف كما لمح هو في آخر الكلام.
    يقول صاحب مجمع البيان في تفسيره الآية ا لكريمة (وكنّى عن الصدور بالجيوب لأنها ملبوسة عليها ...) وهو ضعيف، فأن هذه الكناية بعيدة، فإن التكنية بها عن فتحة الصدر هي الأولى، خاصة إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن الصدر لم يكن كله مكشوفا، وإنما المكشوف هو هذه الفتحة المثيرة وما حولها، ثم، تلا قي كل من الجيب وفتحة الصدر بهذا الشق، الخرق...
    يقول مفسر (والجيب هو شق الثوب طرف الصدر ...)...وهو كلام دقيق، احترم نظام المعجم، ولم يدخل فيه تصورات مسبقة.
    يقول صاحب الميزان ( والجيوب جمع جيب... والمراد بالجيوب الصدور)! والكلام بلا دليل. ومن ثم يبين المعنى فيقول (والمعنى: ليلقين بأطراف مقانعهن على صدورهن ليسترنها)، ولم يذكر النحر والأعناق!
    فالآية جاءت لتعالج عري الصدر من تحت هذا الشق، أي مما يظهر من الصدر خلال الشق، شق القميص، فتحة القميص، ولكن بعض المفسرين وسعوا من معنى الجيب هنا، ليشمل النحر، والرقبة، وعظام الصدر الأولى!
    لنقرأ ما يقول المفكر الإيراني مطهري [ بعد الاستثناء تقول الآية (وليضربن بخمرهن على جيوبهن) ومن الواضح أن الخمار ليس له خصوصية هنا، بل المقصود هو ستر الرأس والرقبة والنحر، لقد كانت جيوب نساء العرب واسعة كما نقلنا ذلك عن الكشاف، ونقله غيره أيضا، لا تغطي نحورهن وصدورهن، وكن يسدلن خمورهن من الخلف فتبدو آذانهن وأقراطهن وصدورهن، فجاء حكم الآية يلزم أن يستخدم القسم الذي يسدل الخلف من ا لخمار لتغطية ما كان مكشوفا...) ص 105 من كتاب الحجاب.
    والكاتب لم يشفع كلامه بديل من ا لمعجم، بل يطلقها هكذا، ثم يستشهد بكلام لأبن عباس، وبعض المفسرين، وسوف نناقش ما جاء في الأثر.
    يقول الغرناطي (كن في ذلك الزمان يلبسن ثيابا واسعات الجيوب، يظهر منهن صدورهن، وكن إذا غطين رؤوسهن بالأخمرة يُسدلنها من وراء الظهر، فيبقى الصدر والعنق والأذان لا ستر عليها ...).

    • @wassima5854
      @wassima5854 2 หลายเดือนก่อน +1

      الجيوب ليست القمصان والثياب كما هو واضح، وإنما فتحة القميص، ويبدو أنها كانت عريضة، والصدور في النص لا تعني الصدر كله، بل ما تحت الشق، فعبر بالكل عن الجزء، والذي كان مكشوفا هو العنق والنحر وعظام الصدر الأولى ومن ثم فتحة الصدر، فضلا عن الأذنين، وبالتالي، أن ضرب الخمار على الجيوب وليس على العنق، ولا على النحر، ولا على العظام الأولى من الصدر، بل على هذا الجزء المكشوف من خلال الشق اللعين وحسب. ومن الطبيعي أن ستر ذلك قد لا يتطلب بإسدال الخمار من خلف إلى الأمام، بل يكفي بأي طريقة أخرى، كأن تكون القمصان بلا جيوب، أو يحشى الشق بقطعة قماش مثلا. ومن هنا لم يوجب بعض الفقهاء تغطية الصدر من عظامه الأولى ولا النحر، وربما الرقبة.
      ولكن المفسرين وسعوا من استعمال الجيب ليتخطى الفتحة المعروفة، ليشمل عظام الصدر الأولى، والنحر والرقبة، فكيف جاء هذا التوسع في الاستعمال؟
      الاحتمال الأول، أن يكون بسبب ثقافة كانت تفرض هذا الاستعمال، أي كان المجتمع يعد تغطية العنق والنحر وعظام الصدر نظاما أخلاقيا أو طقسيا، والاحتمال الثاني، هو ما ورد في الأثر، بأن كل ما يجوز إظهاره من جسد المرأة هو الكفين والوجه فقط، فسُحِب ذلك على تفسير الآية الكريمة ، أي توسيع الاستعمال جاء بسبب من خارج الاستعمال، الاحتمال الثالث، هو ما ورد في الأثر أن كل جسد المرأة عورة، ويجب تغطيته كله
      الآية لا تسمح أبدا بهذا التوسع، وكل ما تفيده تغطية هذا الشق، هذه الفتحة، وما حولها، ومن هنا كان التوسع في الاستعمال من قبل بعض المفسرين تعسفا، وكان عليهم أن يقرروا وجوب تغطية تلكم الأجزاء بالاستناد إلى مصدر آخر غير القرآن، وبالفعل هذا ما فعله بعض المفسرين، ولكن هل جاء في الأثر ما يبرهن على ذلك، في حلقة مقبلة نتناول هذه النقطة. وكان من مستحقات هذا التعسف أن اختلفوا فيما بينهم في حدود هذا التوسع، فبعضهم صرف الجيب إلى العنق والقرطين والنحر والصدر، وبعضهم اقتصر ذلك على العنق، وآخرين حصروا ذلك في الصدر وحسب! الأمر الذي يشي عن موقف تحميلي في هذا الصرف غير المبرر من داخل اللغة.

  • @ilhamsd6979
    @ilhamsd6979 2 ปีที่แล้ว +1

    سؤال: ما هي شروط اللباس الشرعي؟

    • @ghazamaysaam8400
      @ghazamaysaam8400 2 ปีที่แล้ว +2

      تفرجي في الحلقة كاملة دخلي للقناة غادي تلقاي كل ما يخص الحجاب الشرعي

  • @toptop-tw1eg
    @toptop-tw1eg 2 หลายเดือนก่อน +1

    فريضة الحجاب سهلة في سطرين
    الاول ان جميع المفسرين فسروا اية (يدنين ) المحكمة اي يغطين وجوههن.
    الثاني نزل بعدها كعادة القران استثناء الرخص في كشفهن في الضرورات باية( *الا* ما ظهر منها ) اجماع انها محكمة في الرخص والضرورات ككل استثناءات ايات القران فيما تكشفه في ضرورة صلاتها وضرورة معاملاتها مع الرجال في خطبة وشهادة وتوثيق بيوع ومحاكمة عند قاضي وعلاج ونحوه.
    انتهت فريضة الحجاب واضحة كالشمس باجماعين في سطرين وزيادة للشرح .
    بقي شبهات اهل السفور بات لانهم لم يفهموا خلاف المذاهب الاربعة في كتب الفقه
    خلاف المذاهب الاربعة في كتب الفقه بين الجمهور وبين احمد في عورة وليس عورة هو في الصلاة وفي الضرورات حيث ان احمد في احدى الروايتين عنده اراد المراة تصلي في بيتها ولو كانت لوحدها متغطية بالكامل في صلاتها لا يظهر ولا ضفرها وهكذا في ضروراتها لا تكشف لا لخاطب ولا شاهد ولا احد بحجة العورة فخالفه الجمهور بقولهم ليس الوجه والكفان عورة في الصلاة وفي الضرورات بادلة واستدلوا باية ( الا ما ظهر منها) واقوال السلف وبحديث اسماء ( هذا وهذا ) لانه حديث في رخصة كشفهن لرسول الله لخصوصيته في رؤية النساء وكشفهن له لمكان العصمه وهو رخصة لغيرة في مكان الضرورات كشهادة وخطبة ومتبابع ومحاكو وقاضي ونحوهم لتكشف في الموضعين صلاتها وفي ضروراتها .... والحجاب لا خلاف فيه في عورة وليس عورة بل المذاهب الاربعة مجمعون ان المراة في فريضة الحجاب تغطي كامل جسمها ولكن لم يقولوا عبارة عورة في فريضة الحجاب عند تفسيرهم ايات الحجاب في الاحزاب لا في اية( من وراء حجاب ) الصريحة في تغطيتهن بالكامل وهن داخل بيوتهن من وراء حجاب من جدار او باب او ستار ولا في اية خروجهن ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) الصريحة في حجابهن بالكامل لانه قال( عليهن) ولم يستثني شيئا الا ما جاء بعدها بسنة في سورة النور استثناء ككل ايات الاستثناءات ب ( الا ) في القران سبق نقلناها ويمكن مراجعة كل الاستثناءات ب ( الا) ..والمهم والمقصود ان المفسرون لم يدخلوا حتى لفظ او حديث ( المراة عورة ) في الايتين مع انه مؤيد لقولهم بالستر الكامل وتغطية وجوههن .. لانهم لم يريدون ان يدخلوا عبارات ما اختلفوا فيه في الفقه في صلاتها وفي ضروراتها في فريضة الحجاب فلم يذكروا في كتب التفسير كلمة او حديث عورة في الحجاب احتراما للفريضة والاجماع فيها وانها من المعلوم من الدين بالضرورة ولان الايتين كل واحدة صريحة ومحكمة بالستر الكامل وان المراة كلها عورة في حجابها باجماع ابوحنيفة ومالك والشافعي واحمد واهل الظاهر وكل الدنيا ... ولهذا كان المفسرون لايات الحجاب في ( يدنين عليهن من جلابيبهن) يقولو تغطي كامل جسمها وينصون بالذات على تغطية وجهها لانه هو الذي كان مكشوفا في الجاهلية وقبل الاسلام فلم ينسى واحد من ١٤ قرنا في اية يدنين ان يقول ( امرن ان يغطين وجوههن ) اجماع منهم جميعا منقطع النظير بل حتى لم ياتي واحد منهم بحديث ( المراة عورة) لانه ليس دليلا نزل في فرض الحجاب بل قاله الرسول بعد ان نزلت المحكمات من الايات في وصف فريضة الحجاب بمدة فقوله صلى الله عليه وسلم للحديث انما هو تاكيد واستشهاد لما استقر وثبت وعلم ونزل من قبل في ايات فريضة الحجاب وليس هو دليلا اصليا ومحكم والمحكم هو الذي نزل اولا وخصيصا في شان تشريع فرض الحجاب كايات الحجاب ولهذا لم يستدل به المفسرون في تفسير ايات الحجاب في الاحزاب مع انه مؤيد لقولهم بتغطيه كامل جسمها ووجهها لقوة وصراحة ادلة الحجاب وانها هي في نفسها كافية وصريحة بتغطيتهن بالكامل . وجاء اجماع المفسرين من اتباع المذاهب الاربعة واكدوا صراحة الايتين المحكمتين بقولهم ( اي يغطين وجوههن ) ولم يذكروا غير هذه العبارة فلم يذكروا ولا اي بدعة مما تقال في فريضة الحجاب بستر المسلمة لوجهها فلم يقولوا بدعة و لا قولا ولا قولين ولا رواية ولا روايتين ولا عورة ولا ليس عورة ولا مذهبا ولا مذهبين بل لم يذكروا اسم امام من ائمة مذاهبهم فلا ذكر عند تفسيرهم الاية لابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا اية (الا ما ظهر منها ) ولا اقوال السلف فيها لانها لا علاقة لها واقوال السلف فيها بالحجاب بل هي ضد وعكس الحجاب فهي بالاجماع محكمة في كشفها في الرخص والضرورات ككل استثناءات القران فهي في ضرورة صلاتها وضروراتها مع الاجنبي ولا ذكروا عند اية (يدنين) لا حديث الخثعمية ولاسفعاء ولا حديث عائشة في الحج( ان شاءت) ولا قول القاضي في شرحه لحديث نظر الفجاة طريقها الخالية لو سترته احتياطا من نظر الفجاة فسنة ومستحب ولا بدعتهم خصوصية النقاب لامهات المؤمنين وسنة على غيرهن ولا اي دليل من ادلة اهل السفور اليوم التي في كتبهم البدعية الخاطئة الباطلة بالاجماع ... وكأن مفسري كل المذاهب الاربعة على جلالتهم كلهم على دين وادلة مختلفة في فريضة الحجاب بستر وجهها وهولاء من اهل التبرج والسفور _ وان كنا نحبهم ونعذر المخطئين والله وعد بالعفوا عنهم _ على دينا وادلة اخرى في كشف وجهها ليس هو دين الاسلام قطعا ولا فريضة الحجاب التي نزلت دينا اكمله وشرحه رسول الله لمن بعده تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك وبلغها لنا اجماع ائمة المذاهب الاربعة .واتحدى واحد ياتي بدليل واحد مما ذكروه اهل التبرج والسفور اليوم في كتبهم من عهد رسول الله ومفسري السلف الى كل مفسري الدنيا الى عشرات القرون ومئات المفسرين ومئات كتب التفسير قالوا زيادة في اية ( يدنين) عن ( امرن ان يغطين وجوههن) ... فكيف يجوز مخالفة اكثر من مائة مفسر من علماء التفسير والسلف ... بل يحرم مخالفة الاجماعات ومن الكبائر لانهم قالوا ان كشف وجوههن كان من الجاهلية ولباس وزي فعل الاماء العبدات المملوكات وتبذل وعادة العربيات والمفتنات المغريات لاصحاب الزنا ...
    وبالله التوفيق

    • @toptop-tw1eg
      @toptop-tw1eg หลายเดือนก่อน

      بسم الله. والحمدالله مقولة الفقهاء الاربعة (الوجه والكفان ليسا عورة) او (المراة كلها عورة إلا الوجه والكفين) لن تجدوها الا في موضعين في كتب فقه المذاهب الاربعة... الاول في موضع رخصة وضرورة كشفها في (كتاب الصلاة )والثاني في موضع رخصة وضرورة كشفها في( كتب ضرورات المراة المختلفة مع الاجنبي) مثل كتاب النكاح لرؤية الخاطب وكتاب البيوع وكتاب الشهادات وكتاب المحاكمة او علاجها ووو. فقط في هذين الموضعين قال الجمهور ردا على رواية في مذهب احمد الذي منع كشفها بالموضعين بحجة العورة فردوا الجمهور والرواية الثانية لاحمد(الوجه والكفين ليسا عورة) *الخطيير الذي يدل على غلط اهل السفور اليوم* فجعلوا ووضعوا مقولة الفقهاء (الوجه ليس عورة) لتكشف في فريضة الحجاب بدل قصد المذهب الاربعة انها لتكشف في صلاتها وفي ضروراتها للاجنبي خطر عظيم من عدة امور انه :
      ١_ *رد على الله* جهلا وان لم يقصدوا في تنزيله ايات فرض الحجاب بستر المسلمة وهن داخل البيوت المحكمة والصريحة بسترهن الكامل (من وراء حجاب) اي من وراء ساتر او باب او حايل سترا كاملا
      ٢_ *رد على الله* جهلا وان لم يقصدوا في الاية التي بعدها المحكمة الصريحة وتحديده الاصناف الذين تكشف لهم وهي (لا جناح عليهن في ابائهن ولا ابنائهن...) حتى قال الاباء والابناء ونحن نكلمهن من وراء حجاب فنزلت( لا جناح...)
      ٣_ *رد وتكذيب على الله* جهلا وان لم يقصدوا في اية الحجاب عند الخروج( يدنين عليهن)صريحة محكمة بحجابهن الكامل قال(عليهن)كل اجسادهن لم يستثني شيئا.
      ٤_ *رد وتكذيب وعكس قول الرسول* (المراة عورة ) فردا عليه ليس عورة . دليل انهم فهموا مقولة الفقهاء ليس عورة فحاشا المذاهب الاربعة يعارضون الرسول وانما قالوها في كتب الفقه في صلاتها وفي ضروراتها عند الاجنبي الشاهد والخاطب والطبيب والقاضي ونحوهم.
      ٥_ *جعلهم مقولة (ليس عورة) رد وتكذيب للصحابة والتابعين وعلى كل مفسري الدنيا من اتباع المذاهب الاربعة* لانهم فسروا اية(يدنين)(امرن ان يغطين وجوههن) ولا واحد من ١٤ قرنا الا ونقل اقول الصحابة والتابعين (امرن ان يغطين وجوههن ) وقالوا وان كشفهن لوجوههن كان من فعل الجاهلية وزي لباس الاماء العبدات المملوكات وتبذل وعادة العربيات وفعل الفاتنات المغريات المريبات المطمعات لطالبين الزنا.
      فهو اجماع منقطع النظير قلنا هاتوا تحدي واحد من ١٤قرنا من جهابذة ومراجع مفسري المذاهب الاربعة ما قال او نسي ان يقول(يدنين) (يغطين وجوههن )تحدي تحدي تحدي. بل ولا قالوا عندها مقولة( عورة وليس عورة) ولا ذكروا مع (يدنين) اية الرخص(الا ما ظهر منها) ولا اقول الصحابة الوجه والكفين لان الايتين متضادين عكس بعض هذه فرض لستر وجهها وهذه لتكشف وجهها في الرخص والضرورات فلا يجتمعان ولا يفسران في مكان واحد ولا قالوا في تفسير يدنين تكشف وجهها وتغطي راسها ولا ذكروا حديث الخثعمية ولاسفعاء ولااسماء (هذا وهذا) ولا شي من ادلة اهل السفور اليوم وبالتالي فمخترعين دين جديد وبدع ما سبقهم سلف ومخالفين منهج اهل السنة والجماعة والسلف لمخالفتهم صريح الكتاب ايات الحجاب وقول الرسول (المراة عورة )بل المفروض على دعواهم منهج السلف ان يتركوا كل كلام المذاهب الاربعة على فرض انهم قالوا ( الوجه ليس عورة) ويتمسكوا بنص صريح قول اللع وكلام الرسول (المراة عورة) لو كانوا متمسكين بالحديث ونصوص الوحيين وحاشا المذاهب الاربعة ان تخالف قول الرسول في فريضة الحجاب بل اهل السفور اليوم فهموا مقولة ليس عورة انها في فريضة الحجاب وليس كذلك. فليس المذاهب الاربعة ليسوا اغبياء او متناقضون يقولون في التفسير يدنين يغطين وجوههن ويقولون في كتب الفقه(الا الوجه والكفين)بل الذي في كتب التفسير فريضة اصول وحلال وحرام وما امر الله رسوله بتبليغه يدنين عليهن بفرض الحجاب بسترهن الكامل والذي في كتب الفقه من مسائل الخلاف من فروع الفقه بين الجمهور واحمد فمنع احمد كشفها في صلاتها ولو في بيتها لوحدها وقال تصلى مغطية كل جسمها ولا يظهر ولا ظفرها وكذلك لم يرخص بكشفها في ضروراتها لا لخاطب ولا شاهد ولا غير ذلك بحجة العورة. ورد عليه الجمهور قالوا رخص لمسلمة ان تكشف في صلاتها وفي ضروراتها وليس الوجه عورة في الموضعين وغلط اهل التبرج والسفور ظنوه وحسبوا قولهم ليس عورة في فريضة الحجاب وان الاجنبي المذكور في (كتاب الصلاة ) وفي (كتب ضروراتها مع الاجنبي) انه هو الاجنبي الذي في فريضة الحجاب فغلطوا غلطا واضحا كالشمس خالفوا الاجماعات. مما يثبت و يتضح بما لا يدع مجالا للشك ١% من هذا كله ان عبارة ( المراة كلها عورة الا وجهها وكفيها ) او عبارة ( الوجه والكفين ليسا عورة ) لا علاقة لها بفريضة الحجاب بتاتا ولم يقلها ائمة المذاهب الاربعة في فريضة الحجاب بتاتا ولم تخطر ببالهم بتاتا بل لم يتصورا ان تكشف للاجانب بتاتا لانهم كانوا يختلفون في ما هو اشد من سترها لوجهها من الاجنبي كقول بعضهم بستر وجهها من الكافرة والفاسقة وعمها وخالها احتياطا لا يصفانها لابنائهما وستر الاماء لوجوههن كالحرائر وبستر وجهها من زوجها المطلق او المظاهر حتى يكفر المظاهر وينوي المطلق الرجعة لا يفتتن بوجهها فيواقعها.وبستر وجهها من عبدها مملوكها وبستر وجه الشابة التي توفي زوجها من اولاده الشباب مع انهم اولاد زوجها محارمها خشية الفتنة لانهم كلهم شباب وبستر وجهها في احوال من اخوها او محرمها الفاسق الذي بالمسكرات او الذي لم يسبق بينهما مخالطة تؤمن منها فتنة وشهوة كما منع الرسول سودة من رجل حكم انه اخوها وو وهذا من العلماء حماية لاصل سترها من الاجنبي مصداقا لقول الرسول (الحلال بين والحرام... فمن اتقى الشبهات... كالراعي يرعى حولةالحمى يوشك ان يقع فيه) ففريضة الحجاب من الاصول والحلال والحرام البين الذي لا يدخله خلاف الاخوة من المذاهب الاربعة الذين اصولهم ومراجعهم واحدة الكتاب والسنة والاجماع والقياس. بل قالوا ليس عورة في فروع و مسائل الفقه الفرعية الجزئية الذي يدخلها الخلاف الفقهي السائغ الواسع في الرخص والضرورات فمنع احمد رخصة كشفها في كتاب صلاتها وفي كتاب ضروراتها مع الاجنبي فرد عليه الجمهور ليس الوجه عورة ولم يقولوها في ايات الحجاب بتاتا. والعجيب لن تجد كلمة(ليس عورة)في غير هذين الموضعين ابدا ولن تجد معها كلمة(فريضة الحجاب) بل ولن تجد حتى حروف الحجاب(الحاء ولا الجيم ولا الباء) دليل انهم لم يقولوها في الحجاب ولا يتكلمون عن الحجاب. وانما فهم غلط اهل السفور اليوم على المذاهب الأربعة. وافتروا كذبوا عليهم زورا وان لم يقصدوا لكن هذا واقع فعلهم غفر الله لنا ولهم كما قال الرسول(كذب ابو السنابل)لما افتى غلط بغير الواقع من الدين .وبالله التوفيق

    • @toptop-tw1eg
      @toptop-tw1eg หลายเดือนก่อน

      اهداء كتاب(اجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود)وهو تكملة وتأييد للكتاب السابق(كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) ومضمون كلام المؤلف ما يلي:
      *كشف المراة وجهها امام الاجانب من كبائر الذنوب باجماع المسلمين* على تفسير اية (من وراء حجاب)[الحزاب:٥٣]. فذكروا بالاجماع مع امهات المؤمنين نساء المسلمين لم ينس واحد منهم ذكر نساء المسلمين مع امهات المؤمنين بتاتا عند تفسيرهم الاية. لانها الحجاب بعدم دخول بيوت الامهات(وازواجه امهاتهم)لهذا ذكرت(بيوت النبي) بالذات لانها كان يدخلها الصحابة لانهم ابنائهن. فلما نزلت بعدها تحجب الامهات عن ابنائهن بقوله تعالى(فسالوهن من وراء حجاب)علم ان الحكم يشمل غيرهن من نساء المسلمين ممن لسن بامهات من باب اولى وافرض واوجب ممن هن لسن بامهات. وهذا معلوم بالاجماع لذلك بالاجماع كلهم ذكروا في تفسيرها نساء المسلمين لم يفرق بينهن في حجاب ستر الوجوه احد بتاتا. *وهذه الخصوصية الاولى متفق عليها بالاجماع* وهي انهن امهات وفرض عليهن الحجاب عن ابنائهن خلافا عن كل امهات العالمين الاتي لا يحتجبن من ابنائهن. وان قال بعض اهل العلم *بخصوصية ثانية مختلف فيها بينهم* وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن *فوق وازيد من ستر الوجوه* فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة ولا يظهرن للرجال بشخوصهن ولو منقبات ولا يكشفن ولو كن قواعد كمما يجوز لغيرهن. *وليس في أي من الخصوصيتين ان غيرهن يكشفن وجوههن كما فهمها وابتدعها اهل السفور اليوم* .
      *وايضا بالاجماع في اية الحجاب اذا خرجن من بيوتهن فيكون بطريقة(يدنين عليهن من جلابيبهن)[الاحزاب:٥٩]. تسترهن بالكامل عن الرجال كالحجاب داخل البيوت فاذا خرجن فيكون من (وراء حجاب) جلابيبهن. *راجع جميع مفسرين الدنيا لاية(يدنين) بلا استثناء* حيث وصفوا كشف النساء لوجوههن من *تبرج الجاهلية وفعل الاماء وتبذل وعادة العربيات* .وحتى مجمع عليه عند اهل*اللغة والمعاجم ان كشف المراة لوجهها من التبرج والسفور. راجع عندهم كلمة(تبرج)(سفور)انها تقال اذا اظهرت المراة وجهها. و(الحجاب)* معروف في اللغة والمعاجم *والكتاب والسنة يطلق على المستور بالكامل* (وبينهما حجاب)(وما كان لنبي الا ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب). وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات(حجابا له من النار) *وبالتالي فكشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر حجابا لا لغة ولا شرعا وانما صارت كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما وليس هناك حجاب ولا شيء.فليس كشف الوجه مذهب ابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا احد بتاتا* فلم يكونوا يعرفون سفور الوجه بتاتا ولم يخطر في بالهم.
      *ومن قالوا (الوجه ليس عورة) قالوها في موضعين اثنين فقط اخرجو الوجه والكفين من كونه عورة: الموضع الاول في عبادتها من كتاب شروط الصلاة وكذا احرامها تكشفه. ومع ذلك اجمعوا لو مر بها رجال فانها تستره. والموضع الثاني كتاب الضرورات والرخص عند كلامهم في ابواب كالشهادة والخطبة والتقاضي والبيوع والعلاج ونحوها تكشفه.* ولن تجد لهم عبارة (الوجه ليس عورة)ولو سترته سنة ومستحب وفضيلة بتاتا في اي موضع ثالث بتاتا غير هذين الموضعين. وكل ما ينقله اهل التبرج والسفور اليوم من اقوال الجمهور من العلماء(الصحيح ان الوجه ليس عورة) من هذين الموضعين للاستدلال على جواز كشفهما والرد على القليل ممن منعوا.
      *كما ان اية(الا ما ظهر منها)[النور:٣١].جاءت بالاجماع متاخرة سنة ست للهجرة في الرخص والضرورات وما يجوز ويرخص للمراة كشفه وقت الضرورة وقاسوه ايضا بالقدر الذي يظهر وتكشفه المراة في صلاتها.* فهي متاخرة بقرابة السنة عن نزول ايات تشريع فريضة الحجاب التي تقدمت في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة من قوله تعالي(من وراء حجاب) وقوله تعالى(يدنين).ثم بعدها نزلت الرخص والتوسعة على الناس في سورة النور(الا ما ظهر منها)واية (والقواعد من النساء)كعادة القران رحمة وتوسعة من الله لان يكشفن في حاجة وضرورة كالشهادة والخطبة وتوثيق البيوع والتقاضي والعلاج ونحوها فهي استثناء في وقت معين عن الاصل العام والمقرر سلفا والاستثناءات لا تاتي تشريعا وإنما رخص كقوله تعالى(الا ما اضطررتم اليه)وكقوله(لا يكلف الله نفسا الا وسعها) وكقوله(الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان) وكقوله(إلا المستضعفين من الرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً) وغيرها.كلها بالاجماع ظاهرة كالشمس ضرورات ورخص واستثناء من الحكم والاصل الشرعي العام والمتقدم والمقرر سلفا حكمه وصفته وذلك للحاجة والضرورة. لا تفسر بغير ذلك ابدا من الاحوال العادية وإلا كان تحريفا وتبديلا والادلة كثيره باجماع العلماء وبدليل ذكر الصحابة للخاتم والكحل والخضاب الحناء والسواران مع الوجه والكفان لبيان الرخصة فاذا جاز كشف الزينة الاصلية من الوجه والكفان للضرورة جاز ما كان تابعا وملاصقا معهما من زينتها المكتسبة خاصة انه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير .فلا يمكن ان يكون حجاب المرأة تخرج فيه بكامل الزينة من كحل واسورة وحناء بخضاب وخواتم وثياب. ولا يمكن ايضا بتر اقوال الصحابة كما فعل اهل السفور اليوم. واخذ ما يناسبهم(الوجه والكفان)وترك بقية اقوال السلف في الاية والتي تدل على انهم يقصدون ما كان تابعا معهما وقت الضرورة. فهذا دليل من ابسط الادلة الكثيرة والصريحة المجمع عليها بين اهل العلم قاطبة ان الاية في الضرورات والرخص وقاسوه ايضا فيما يجوز ويرخص لها ايضا ان تظهره وقت صلاتها وهما الوجه والكفان. والادلة مبسوطة بالكتابين.

    • @toptop-tw1eg
      @toptop-tw1eg หลายเดือนก่อน

      فريضة الحجاب سهلة في سطرين
      الاول ان جميع المفسرين فسروا اية (يدنين ) المحكمة اي يغطين وجوههن.
      الثاني نزل بعدها كعادة القران استثناء الرخص في كشفهن في الضرورات باية( *الا* ما ظهر منها ) اجماع انها محكمة في الرخص والضرورات ككل استثناءات ايات القران فيما تكشفه في ضرورة صلاتها وضرورة معاملاتها مع الرجال في خطبة وشهادة وتوثيق بيوع ومحاكمة عند قاضي وعلاج ونحوه.
      انتهت فريضة الحجاب واضحة كالشمس باجماعين في سطرين وزيادة للشرح .
      بقي شبهات اهل السفور بات لانهم لم يفهموا خلاف المذاهب الاربعة في كتب الفقه
      خلاف المذاهب الاربعة في كتب الفقه بين الجمهور وبين احمد في عورة وليس عورة هو في الصلاة وفي الضرورات حيث ان احمد في احدى الروايتين عنده اراد المراة تصلي في بيتها ولو كانت لوحدها متغطية بالكامل في صلاتها لا يظهر ولا ضفرها وهكذا في ضروراتها لا تكشف لا لخاطب ولا شاهد ولا احد بحجة العورة فخالفه الجمهور بقولهم ليس الوجه والكفان عورة في الصلاة وفي الضرورات بادلة واستدلوا باية ( الا ما ظهر منها) واقوال السلف وبحديث اسماء ( هذا وهذا ) لانه حديث في رخصة كشفهن لرسول الله لخصوصيته في رؤية النساء وكشفهن له لمكان العصمه وهو رخصة لغيرة في مكان الضرورات كشهادة وخطبة ومتبابع ومحاكو وقاضي ونحوهم لتكشف في الموضعين صلاتها وفي ضروراتها .... والحجاب لا خلاف فيه في عورة وليس عورة بل المذاهب الاربعة مجمعون ان المراة في فريضة الحجاب تغطي كامل جسمها ولكن لم يقولوا عبارة عورة في فريضة الحجاب عند تفسيرهم ايات الحجاب في الاحزاب لا في اية( من وراء حجاب ) الصريحة في تغطيتهن بالكامل وهن داخل بيوتهن من وراء حجاب من جدار او باب او ستار ولا في اية خروجهن ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) الصريحة في حجابهن بالكامل لانه قال( عليهن) ولم يستثني شيئا الا ما جاء بعدها بسنة في سورة النور استثناء ككل ايات الاستثناءات ب ( الا ) في القران سبق نقلناها ويمكن مراجعة كل الاستثناءات ب ( الا) ..والمهم والمقصود ان المفسرون لم يدخلوا حتى لفظ او حديث ( المراة عورة ) في الايتين مع انه مؤيد لقولهم بالستر الكامل وتغطية وجوههن .. لانهم لم يريدون ان يدخلوا عبارات ما اختلفوا فيه في الفقه في صلاتها وفي ضروراتها في فريضة الحجاب فلم يذكروا في كتب التفسير كلمة او حديث عورة في الحجاب احتراما للفريضة والاجماع فيها وانها من المعلوم من الدين بالضرورة ولان الايتين كل واحدة صريحة ومحكمة بالستر الكامل وان المراة كلها عورة في حجابها باجماع ابوحنيفة ومالك والشافعي واحمد واهل الظاهر وكل الدنيا ... ولهذا كان المفسرون لايات الحجاب في ( يدنين عليهن من جلابيبهن) يقولو تغطي كامل جسمها وينصون بالذات على تغطية وجهها لانه هو الذي كان مكشوفا في الجاهلية وقبل الاسلام فلم ينسى واحد من ١٤ قرنا في اية يدنين ان يقول ( امرن ان يغطين وجوههن ) اجماع منهم جميعا منقطع النظير بل حتى لم ياتي واحد منهم بحديث ( المراة عورة) لانه ليس دليلا نزل في فرض الحجاب بل قاله الرسول بعد ان نزلت المحكمات من الايات في وصف فريضة الحجاب بمدة فقوله صلى الله عليه وسلم للحديث انما هو تاكيد واستشهاد لما استقر وثبت وعلم ونزل من قبل في ايات فريضة الحجاب وليس هو دليلا اصليا ومحكم والمحكم هو الذي نزل اولا وخصيصا في شان تشريع فرض الحجاب كايات الحجاب ولهذا لم يستدل به المفسرون في تفسير ايات الحجاب في الاحزاب مع انه مؤيد لقولهم بتغطيه كامل جسمها ووجهها لقوة وصراحة ادلة الحجاب وانها هي في نفسها كافية وصريحة بتغطيتهن بالكامل . وجاء اجماع المفسرين من اتباع المذاهب الاربعة واكدوا صراحة الايتين المحكمتين بقولهم ( اي يغطين وجوههن ) ولم يذكروا غير هذه العبارة فلم يذكروا ولا اي بدعة مما تقال في فريضة الحجاب بستر المسلمة لوجهها فلم يقولوا بدعة و لا قولا ولا قولين ولا رواية ولا روايتين ولا عورة ولا ليس عورة ولا مذهبا ولا مذهبين بل لم يذكروا اسم امام من ائمة مذاهبهم فلا ذكر عند تفسيرهم الاية لابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا اية (الا ما ظهر منها ) ولا اقوال السلف فيها لانها لا علاقة لها واقوال السلف فيها بالحجاب بل هي ضد وعكس الحجاب فهي بالاجماع محكمة في كشفها في الرخص والضرورات ككل استثناءات القران فهي في ضرورة صلاتها وضروراتها مع الاجنبي ولا ذكروا عند اية (يدنين) لا حديث الخثعمية ولاسفعاء ولا حديث عائشة في الحج( ان شاءت) ولا قول القاضي في شرحه لحديث نظر الفجاة طريقها الخالية لو سترته احتياطا من نظر الفجاة فسنة ومستحب ولا بدعتهم خصوصية النقاب لامهات المؤمنين وسنة على غيرهن ولا اي دليل من ادلة اهل السفور اليوم التي في كتبهم البدعية الخاطئة الباطلة بالاجماع ... وكأن مفسري كل المذاهب الاربعة على جلالتهم كلهم على دين وادلة مختلفة في فريضة الحجاب بستر وجهها وهولاء من اهل التبرج والسفور _ وان كنا نحبهم ونعذر المخطئين والله وعد بالعفوا عنهم _ على دينا وادلة اخرى في كشف وجهها ليس هو دين الاسلام قطعا ولا فريضة الحجاب التي نزلت دينا اكمله وشرحه رسول الله لمن بعده تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك وبلغها لنا اجماع ائمة المذاهب الاربعة .واتحدى واحد ياتي بدليل واحد مما ذكروه اهل التبرج والسفور اليوم في كتبهم من عهد رسول الله ومفسري السلف الى كل مفسري الدنيا الى عشرات القرون ومئات المفسرين ومئات كتب التفسير قالوا زيادة في اية ( يدنين) عن ( امرن ان يغطين وجوههن) ... فكيف يجوز مخالفة اكثر من مائة مفسر من علماء التفسير والسلف ... بل يحرم مخالفة الاجماعات ومن الكبائر لانهم قالوا ان كشف وجوههن كان من الجاهلية ولباس وزي فعل الاماء العبدات المملوكات وتبذل وعادة العربيات والمفتنات المغريات لاصحاب الزنا ...
      وبالله التوفيق

    • @toptop-tw1eg
      @toptop-tw1eg 21 วันที่ผ่านมา

      يا @user-s7zs6f دليل جهلك وباطلك ساضرب مثال انك تنقل دفاعا عن الباطل دون فهم وعلم وحرص على نفسك والقاري...مثلا نقلت عن الواحدي من الوجيز وتقول قال عام ولم يقل الوجوه وغلط لامور وصدمات لك .اولا انه له ثلاث كتب تفسير الوسيط والبسيط والوجيز هو إيجاز والاختصار وقال انهن نهين عن التشبه بالاماء لانه معروف وراجع اقراء كل كتب تفاسير الدنيا كلها يقولون يغطين وجوههن ولا يتشبهن بالاماء في كشف وجوههن فصارت الاماء علامه معروفه على كشف الوجوه كما تقول لرجل لا يصلي يا اخي لا تكون مثل الكافر مفهوم انه لا يصلي ما يحتاج يقول كالكافر الذي لا يصلي ثانيا : بل ارجع لكتابي الواحدي نفسه ونشوف قال في البسيط والوسيط الاثنين ذكر نصا تغطية وجوههن وثالثا : وبل الصدمة انه قال في الاثنين مع تغطية الوجوه بعدم التشبة بالاماء في كشف وجوههن فكان توضيح وتاكيدا لقوله في الكتابين. رابعا: بل في احدهما قال حتى الاماء يجب أن يغطين وجوههن كالحراير
      فما رأيك هل نسبتك صحيحة لرجل له ثلاث كتب ما تعرفون ترجعون لها دليل كل علمكم ونسبتكم للعلماء انهم على مذهب السفور اليوم كله كذب وزور وكل ما تنقلوه اغلبه هو من ايات ( الا ما ظهر منها ) وهي بالاجماع رخصة وضرورة للخاطب والشاهد والطبيب والقاضي والمتبايع امور نادر لا تحصل الا مرة كخطبتها وبعضها لا تحصل لها ولا مرة بحياتها....وليس يعنون احوالها العادية اليومية تخرج للشوارع والاسواق في فريضة الحجاب.

    • @toptop-tw1eg
      @toptop-tw1eg 21 วันที่ผ่านมา

      يا @users7zs6f دليل جهلك وباطلك ساضرب مثال انك تنقل دفاعا عن الباطل دون فهم وعلم وحرص على نفسك والقاري...مثلا نقلت عن الواحدي من الوجيز وتقول قال عام ولم يقل الوجوه وغلط لامور وصدمات لك .اولا انه له ثلاث كتب تفسير الوسيط والبسيط والوجيز هو إيجاز والاختصار وقال انهن نهين عن التشبه بالاماء لانه معروف وراجع اقراء كل كتب تفاسير الدنيا كلها يقولون يغطين وجوههن ولا يتشبهن بالاماء في كشف وجوههن فصارت الاماء علامه معروفه على كشف الوجوه كما تقول لرجل لا يصلي يا اخي لا تكون مثل الكافر مفهوم انه لا يصلي ما يحتاج يقول كالكافر الذي لا يصلي ثانيا : بل ارجع لكتابي الواحدي نفسه ونشوف قال في البسيط والوسيط الاثنين ذكر نصا تغطية وجوههن وثالثا : وبل الصدمة انه قال في الاثنين مع تغطية الوجوه بعدم التشبة بالاماء في كشف وجوههن فكان توضيح وتاكيدا لقوله في الكتابين. رابعا: بل في احدهما قال حتى الاماء يجب أن يغطين وجوههن كالحراير
      فما رأيك هل نسبتك صحيحة لرجل له ثلاث كتب ما تعرفون ترجعون لها دليل كل علمكم ونسبتكم للعلماء انهم على مذهب السفور اليوم كله كذب وزور وكل ما تنقلوه اغلبه هو من ايات ( الا ما ظهر منها ) وهي بالاجماع رخصة وضرورة للخاطب والشاهد والطبيب والقاضي والمتبايع امور نادر لا تحصل الا مرة كخطبتها وبعضها لا تحصل لها ولا مرة بحياتها....وليس يعنون احوالها العادية اليومية تخرج للشوارع والاسواق في فريضة الحجاب.

  • @mustaphasbaiti4153
    @mustaphasbaiti4153 2 ปีที่แล้ว

    هل القرآن الذي بين أيدينا موافق عليه عبد الله بن مسعود؟

  • @bravoboumehdi.
    @bravoboumehdi. ปีที่แล้ว +2

    نعم الحجاب هو العفة..واللباس تاويل الوهابية فقط..