إن الحجاب فرض، فيجب على كل ولي أمر يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحجب نساء بيته، وإن المرأة التي تكشف ما يجب عليها ستره وتتزين وتلبس الملابس الخليعة أمام الرجال تعتبر "متبرجة"، والتبرج من كبائر الذنوب، والكبائر تعريفها شرعا: هي الذنوب التي توعد الله - جل وعلا - وتوعد رسوله ﷺ فاعلها بحد في الدنيا أو لعن وعذاب في الآخرة، قال الإمام أبو عبد الله القرطبي - رحمه الله - في " الجامع لأحكام القرآن ": [ روى الصحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: (صنفان من أهل النار لم أرهما؛ قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، مميلات مائلات، رءوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ). قال ابن العربي: وإنما جعلهن كاسيات؛ لأن الثياب عليهن، وإنما وصفهن بأنهن عاريات؛ لأن الثوب إذا رق يصفهن، ويبدي محاسنهن، وذلك حرام. قلت: هذا أحد التأويلين للعلماء في هذا المعنى. والثاني: أنهن كاسيات من الثياب عاريات من لباس التقوى الذي قال الله تعالى فيه: { ولباس التقوىٰ ذ ٰلك خیر } وأنشدوا: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى . . . تقلب عريانا وإن كان كاسيا وخير لباس المرء طاعة ربه . . . ولا خير فيمن كان لله عاصيا . . . قلت: هذا التأويل أصح التأويلين، وهو اللائق بهن في هذه الأزمان، وخاصة الشباب؛ فإنهن يتزين ويخرجن متبرجات، فهن كاسيات بالثياب عاريات من التقوى حقيقة، ظاهرا وباطنا، حيث تبدي زينتها، ولا تبالي بمن ينظر إليها؛ بل ذلك مقصودهن، وذلك مشاهد في الوجود منهن، فلو كان عندهن شيء من التقوى لما فعلن ذلك، ولم يعلم أحد ما هنالك ]. ا.هـ وإن ولي الأمر الذي يترك نساء بيته دون حجاب يتبرجن ويرقصن أمام الرجال يعتبر "ديوثا"، وعن الصحابي عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ﷺ : ( ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث ). رواه اﻹمام النسائي - رحمه الله - بسند صحيح قال الحافظ جلال الدين السيوطي - رحمه الله - في حاشيته على سنن الإمام النسائي - رحمه الله -: [ والديوث بالمثلثة: هو الذي لا يغار على أهله ]. ا.هـ وللاستزادة والتفصيل هناك كتاب مهم اسمه: ( الحجاب في الشرع والفطرة، بين الدليل والقول الدخيل ) للشيخ الفاضل/ عبد العزيز الطريفي، متوفر للقراءة والتنزيل مجانا على تطبيق مكتبة " تراث ". ونسأل الله أن يستر أعراض المسلمين.
قال رسول الله ﷺ : ( ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحِر والحرير والخمر والمعازف ). رواه الإمام البخاري - رحمه الله - في صحيحه - قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في " المجموع ": [ مذهب الأئمة الأربعة - أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد - أن آلات اللهو كلها حرام؛ ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي ﷺ أخبر أنه سيكون من أمته من يستحل الحر والحرير والخمر والمعازف، .... ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا ]. ا.هـ - وقال الإمام أبو العباس القرطبي - رحمه الله - : [ أما المزامير والأوتار والكوبة فلا يختلف في تحريم استماعها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك، وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسق، ومهيج الشهوات والفساد والمجون، وما كان كذلك لم يشك في تحريمه، ولا تفسيق فاعله وتأثيمه ]. ا.هـ " كف الرّعاع عن محرمات اللهو والسماع " - وقال الإمام ابن حجر الهيتمي - رحمه الله - في " كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع ": [ الأوتار والمعازف؛ كالطُّنْبُور والعُود والصَّنْج . . وغير ذلك من الآلات المشهورة عند أهل اللهو والسَّفاهة والفُسوق، وهذه كلُّها محرَّمة بلا خِلاف، ومَن حكى فيه خلافًا فقد غلط أو غلب عليه هَواه؛ حتى أصمَّه وأعماه، ومنعه هداه، وزلَّ به عن سنن تَقواه ]. ا.هـ وقال أيضا الإمام ابن حجر الهيتمي - رحمه الله - في " الزواجر عن اقتراف الكبائر ": [ الكبيرة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والأربعون والخمسون والحادية والخمسون بعد الأربعمائة: ضرب وتر واستماعه، وزمر بمزمار واستماعه، وضرب بكوبة واستماعه ]. ا.هـ - وقال الإمام ابن الصلاح - رحمه الله - في " أدب المفتي والمستفتي ": [ وأما إباحة هذا السماع وتحليله، فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت، فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين، ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع. ... إلى أن قال: فإذًا هذا السماع غير مباح بإجماع أهل الحل والعقد من المسلمين ]. ا.هـ ▪︎إلا أن هناك استثناء للدف خاص بالنساء فقط في الأعراس والأفراح، وذلك فيما بينهن بعيدا عن الرجال غير المحارم؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في " مجموع الفتاوى ": [ ولكن رخص النبي ﷺ في أنواع من اللهو في العرس ونحوه؛ كما رُخِّصَ للنساءِ أن يَضْرِبْنَ بالدُّفِّ في الأعراسِ والأفراحِ، وأمَّا الرِّجالُ على عَهدِه ﷺ فلم يَكُنْ أحدٌ منهم يَضرِبُ بدُفٍّ، ولا يُصَفِّق بكَفٍّ ]. ا.هـ وللاستزادة هناك كتابان قيمان هما: " كف الرّعاع عن محرمات اللهو والسماع " للشيخ ابن حجر الهيتمي - رحمه الله -، و " تحريم آلات الطرب " للشيخ ناصر الدين الألباني - رحمه الله -. ونسأل الله السلامة والعافية، ونعوذ بالله من اتباع الهوى والزيغ والضلال.
مطربة من الدرجه الاولي و العيار التقيل ربنا مايسامح اللي اخر مسيرتك كل الوقت ده اتمني لك كل النجاح والتوفيق وان شاءالله هتبقى مطربه لها تقلها
صوتها في الطرب جامد
بس الشعبي حاليا هو اللي هيشهر فبدأت بيه
17:35 انتِ قمر والله، ربنا يوفقك 😂
انتي اللي مالفاها وملحناها تحفه
إن الحجاب فرض، فيجب على كل ولي أمر يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحجب نساء بيته، وإن المرأة التي تكشف ما يجب عليها ستره وتتزين وتلبس الملابس الخليعة أمام الرجال تعتبر "متبرجة"، والتبرج من كبائر الذنوب، والكبائر تعريفها شرعا: هي الذنوب التي توعد الله - جل وعلا - وتوعد رسوله ﷺ فاعلها بحد في الدنيا أو لعن وعذاب في الآخرة، قال الإمام أبو عبد الله القرطبي - رحمه الله - في " الجامع لأحكام القرآن ": [ روى الصحيح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ﷺ: (صنفان من أهل النار لم أرهما؛ قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، مميلات مائلات، رءوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ).
قال ابن العربي: وإنما جعلهن كاسيات؛ لأن الثياب عليهن، وإنما وصفهن بأنهن عاريات؛ لأن الثوب إذا رق يصفهن، ويبدي محاسنهن، وذلك حرام.
قلت: هذا أحد التأويلين للعلماء في هذا المعنى.
والثاني: أنهن كاسيات من الثياب عاريات من لباس التقوى الذي قال الله تعالى فيه: { ولباس التقوىٰ ذ ٰلك خیر }
وأنشدوا:
إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى . . . تقلب عريانا وإن كان كاسيا
وخير لباس المرء طاعة ربه . . . ولا خير فيمن كان لله عاصيا
. . . قلت: هذا التأويل أصح التأويلين، وهو اللائق بهن في هذه الأزمان، وخاصة الشباب؛ فإنهن يتزين ويخرجن متبرجات، فهن كاسيات بالثياب عاريات من التقوى حقيقة، ظاهرا وباطنا، حيث تبدي زينتها، ولا تبالي بمن ينظر إليها؛ بل ذلك مقصودهن، وذلك مشاهد في الوجود منهن، فلو كان عندهن شيء من التقوى لما فعلن ذلك، ولم يعلم أحد ما هنالك ]. ا.هـ
وإن ولي الأمر الذي يترك نساء بيته دون حجاب يتبرجن ويرقصن أمام الرجال يعتبر "ديوثا"، وعن الصحابي عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ﷺ : ( ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث ). رواه اﻹمام النسائي - رحمه الله - بسند صحيح
قال الحافظ جلال الدين السيوطي - رحمه الله - في حاشيته على سنن الإمام النسائي - رحمه الله -: [ والديوث بالمثلثة: هو الذي لا يغار على أهله ]. ا.هـ
وللاستزادة والتفصيل هناك كتاب مهم اسمه: ( الحجاب في الشرع والفطرة، بين الدليل والقول الدخيل ) للشيخ الفاضل/ عبد العزيز الطريفي، متوفر للقراءة والتنزيل مجانا على تطبيق مكتبة " تراث ".
ونسأل الله أن يستر أعراض المسلمين.
قال رسول الله ﷺ : ( ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحِر والحرير والخمر والمعازف ). رواه الإمام البخاري - رحمه الله - في صحيحه
- قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في " المجموع ": [ مذهب الأئمة الأربعة - أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد - أن آلات اللهو كلها حرام؛ ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي ﷺ أخبر أنه سيكون من أمته من يستحل الحر والحرير والخمر والمعازف، .... ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا ]. ا.هـ
- وقال الإمام أبو العباس القرطبي - رحمه الله - : [ أما المزامير والأوتار والكوبة فلا يختلف في تحريم استماعها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك، وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسق، ومهيج الشهوات والفساد والمجون، وما كان كذلك لم يشك في تحريمه، ولا تفسيق فاعله وتأثيمه ]. ا.هـ " كف الرّعاع عن محرمات اللهو والسماع "
- وقال الإمام ابن حجر الهيتمي - رحمه الله - في " كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع ": [ الأوتار والمعازف؛ كالطُّنْبُور والعُود والصَّنْج . . وغير ذلك من الآلات المشهورة عند أهل اللهو والسَّفاهة والفُسوق، وهذه كلُّها محرَّمة بلا خِلاف، ومَن حكى فيه خلافًا فقد غلط أو غلب عليه هَواه؛ حتى أصمَّه وأعماه، ومنعه هداه، وزلَّ به عن سنن تَقواه ]. ا.هـ
وقال أيضا الإمام ابن حجر الهيتمي - رحمه الله - في " الزواجر عن اقتراف الكبائر ": [ الكبيرة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والأربعون والخمسون والحادية والخمسون بعد الأربعمائة: ضرب وتر واستماعه، وزمر بمزمار واستماعه، وضرب بكوبة واستماعه ]. ا.هـ
- وقال الإمام ابن الصلاح - رحمه الله - في " أدب المفتي والمستفتي ": [ وأما إباحة هذا السماع وتحليله، فليعلم أن الدف والشبابة والغناء إذا اجتمعت، فاستماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين، ولم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله في الإجماع والاختلاف أنه أباح هذا السماع. ...
إلى أن قال: فإذًا هذا السماع غير مباح بإجماع أهل الحل والعقد من المسلمين ]. ا.هـ
▪︎إلا أن هناك استثناء للدف خاص بالنساء فقط في الأعراس والأفراح، وذلك فيما بينهن بعيدا عن الرجال غير المحارم؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في " مجموع الفتاوى ": [ ولكن رخص النبي ﷺ في أنواع من اللهو في العرس ونحوه؛ كما رُخِّصَ للنساءِ أن يَضْرِبْنَ بالدُّفِّ في الأعراسِ والأفراحِ، وأمَّا الرِّجالُ على عَهدِه ﷺ فلم يَكُنْ أحدٌ منهم يَضرِبُ بدُفٍّ، ولا يُصَفِّق بكَفٍّ ]. ا.هـ
وللاستزادة هناك كتابان قيمان هما: " كف الرّعاع عن محرمات اللهو والسماع " للشيخ ابن حجر الهيتمي - رحمه الله -، و " تحريم آلات الطرب " للشيخ ناصر الدين الألباني - رحمه الله -.
ونسأل الله السلامة والعافية، ونعوذ بالله من اتباع الهوى والزيغ والضلال.