وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحسميات فى الزكاة تتمثل فى الاصول غير المتداولة وهى( اصول ثابتة بالصافى ، اصول غير ملموسة ، استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة) اما عن مستحق الى اطراف ذات علاقة فهذا يمثل التزام ، ويتم اضافته للوعاء الزكوى فى حال تصنيفه التزام غير متداول ، ولا يضاف اذا كان مصنف متداول اما اذا كان هناك حساب اطراف ذات علاقة مدين ( مستحق من اطراف ذات علاقة ) فالشائع ان يكون مصنف ضمن الاصول المتداولة ولا يتم حسمه كما ان لائحة الزكاة المعدلة لعام 1445هـ ، اوضحت الحسميات التى يجوز خصمها من وعاء الزكاة ، كما حددت معاملة قروض الشركاء المدينة وفقاً للمادة 31 من لائحة الزكاة المادة الحادية والثلاثون: قروض الشركاء المدينة 1- لا تحسم قروض الشركاء المدينة وما في حكمها -كالتمويل المساند أو الإضافي- الممنوحة للشركات المدرجة في السوق المالية من الوعاء الزكوي. 2- لا تحسم قروض الشركاء المدينة وما في حكمها من الوعاء الزكوي؛ إذا كان المدين غير خاضع لجباية الزكاة لدى الهيئة. 3- تحسم قروض الشركاء المدينة وما في حكمها من الوعاء الزكوي الممنوحة لشركات الأموال - عدا الشركات المدرجة في السوق المالية- وشركات الأشخاص عند تحقق الشروط الآتية: أ- وجود قوائم مالية للشركة الممنوحة. ب- أن تكون مدة السداد غير محددة في عقد التمويل. ج- أن يكون عائد التمويل غير متوافق مع سعر السوق. د- أن تكون ملكية المنشأة الممنوحة قد آلت إلى سيطرة تامة من جهة المكلف: كمؤسسة فردية، أو شركة شخص واحد. 4- تحسم قروض الملاك المدينة في شركات الشخص الواحد والمؤسسات الفردية إذا كان الممنوح مسجلًا لدى الهيئة، ويخضع لجباية الزكاة بموجب اللائحة.
جزاك الله كل خير استمر استمر
ممتاز استمر بارك الله فيك
السلام عليكم ممكن اعرف الحسميات في الزكاة ... متي احط رقم مستحق الي الاطراف ذات علاقة بمبلغها ومتي بالحسميات جزاك الله خير
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحسميات فى الزكاة تتمثل فى الاصول غير المتداولة وهى( اصول ثابتة بالصافى ، اصول غير ملموسة ، استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة)
اما عن مستحق الى اطراف ذات علاقة فهذا يمثل التزام ، ويتم اضافته للوعاء الزكوى فى حال تصنيفه التزام غير متداول ، ولا يضاف اذا كان مصنف متداول
اما اذا كان هناك حساب اطراف ذات علاقة مدين ( مستحق من اطراف ذات علاقة ) فالشائع ان يكون مصنف ضمن الاصول المتداولة ولا يتم حسمه
كما ان لائحة الزكاة المعدلة لعام 1445هـ ، اوضحت الحسميات التى يجوز خصمها من وعاء الزكاة ، كما حددت معاملة قروض الشركاء المدينة وفقاً للمادة 31 من لائحة الزكاة
المادة الحادية والثلاثون: قروض الشركاء المدينة
1- لا تحسم قروض الشركاء المدينة وما في حكمها -كالتمويل المساند أو الإضافي- الممنوحة
للشركات المدرجة في السوق المالية من الوعاء الزكوي.
2- لا تحسم قروض الشركاء المدينة وما في حكمها من الوعاء الزكوي؛ إذا كان المدين غير خاضع
لجباية الزكاة لدى الهيئة.
3- تحسم قروض الشركاء المدينة وما في حكمها من الوعاء الزكوي الممنوحة لشركات الأموال -
عدا الشركات المدرجة في السوق المالية- وشركات الأشخاص عند تحقق الشروط الآتية:
أ- وجود قوائم مالية للشركة الممنوحة.
ب- أن تكون مدة السداد غير محددة في عقد التمويل.
ج- أن يكون عائد التمويل غير متوافق مع سعر السوق.
د- أن تكون ملكية المنشأة الممنوحة قد آلت إلى سيطرة تامة من جهة المكلف:
كمؤسسة فردية، أو شركة شخص واحد.
4- تحسم قروض الملاك المدينة في شركات الشخص الواحد والمؤسسات الفردية إذا كان
الممنوح مسجلًا لدى الهيئة، ويخضع لجباية الزكاة بموجب اللائحة.