- 36
- 23 749
Mohamed Abdella
เข้าร่วมเมื่อ 3 พ.ย. 2024
دكتور القانون
วีดีโอ
ازاى تطرد المستأجر لو هدم جزء من وحدته السكنيه أو تأخر فى سداد الاجره فى عقد الإيجار القديم
มุมมอง 742 วันที่ผ่านมา
كفايه تسهيلات لامتلاك الأجانب فى مصر للاراضى والعقارات
มุมมอง 8121 วันที่ผ่านมา
البرلمان ملزم بزياده ايجار العقود القديمه وليس انهاؤها وفقا للدستوريه
มุมมอง 14923 วันที่ผ่านมา
البرلمان ملزم بزيادة ايجار العقود القديمة وليس انهائها وفقا للدستورية
มุมมอง 46124 วันที่ผ่านมา
كارثة اكتساب الجنسية المصرية فى قرارات رئيس الوزراء
มุมมอง 499หลายเดือนก่อน
مستندات وإجراءات طلب التصالح فى المبانى المخالفه وفقا لقانون التصالح الجديد
มุมมอง 160หลายเดือนก่อน
١ ديسمبر ٢٠٢٤
มุมมอง 122หลายเดือนก่อน
محدش يخدعك ويقولك عقد ايجارك القديم هاينتهى فى حكم الدستوريه الجديد
มุมมอง 680หลายเดือนก่อน
مش هايتعملك مخالفة مبانى بدون ترخيص حتى 23/4/2025
มุมมอง 101หลายเดือนก่อน
ازاى تتصالح فى مخالفاتك للبناء؟؟!قانون التصالح الجديد
มุมมอง 1.5Kหลายเดือนก่อน
انهاء ايجارك القديم لو مفروش أو شخص اعتبارى
มุมมอง 346หลายเดือนก่อน
انهاء ايجارك القديم لو مفروش أو شخص اعتبارى
มุมมอง 178หลายเดือนก่อน
هل حكم الدستورية يخليك من محلك الايجار القديم؟؟
มุมมอง 621หลายเดือนก่อน
هل ينطبق الإمتداد وزيادة القيمه الإيجارية على المحلات التجاريه لعقود الإيجار القديم؟؟..
มุมมอง 919หลายเดือนก่อน
هل ينفع اتصالح دور تالت خارج الحايز العمراني
@@ابراهيمالصاوي-د6ك كل الطلبات صالحه تقدم قبل تاريخ 24/5(2025طالما باب التصالح مفتوح ثم ماالوضع بالنسبه للدورين اللي تم بناءهما ما الوضع القانوني لهما هل لهم ترخيص من عدمه ....علي هذا الأساس تقدم طلب للدور الثالث
@دكتور-القانون بالنسبه للدورين معمول لهم تصالح
@@ابراهيمالصاوي-د6ك تمام كده تقدم بطلب للتصالح للدور الثالث وحيصدر به تصالح ونموذج 8علي أساس الدورين السابق اصدار لهم النموذج ...وراعي زي ماقلت لحضرتك مواعيد التقدم اللي حينتهي في نهايه مايو 2025وان تجديد القانون الخاص بالتصالحات بيكون فيه رسوم اضافيه ....بالتوفيق وتحياتي
@@دكتور-القانون انا عامل تصالح من خمس شهور ومافيش حاجه لحد الأن وماشي مع مهندس
@ابراهيمالصاوي-د6ك لازم تروح تشوف وتسأل في الاداره الهندسيه لانه علي كلام حضرتك يكون طلبك سقط باعتبار انك دافع الرسوم سواء الخاصه بالطلب أو جديه التصالح
استاذ محمد انا تصالحت على دور ارضي ومتشطب خارج الحيز العمراني وحصلت على نموذج ٨ هل يجوز لى ان ابني الدور التاني للعلم انا الحيز العمراني واعمل ايه هل يوجد اجراءات ارجو الافادة
والله القانون بيقول أن النموذج ده بيكون وبياخذ صفه الترخيص القانوني فتوكل علي الله ابني ولو حيتعمل لك محضر وقتها تباشر انك حسن النيه باعتبارك صادر لك ترخيص بالدور الاول ....أو تتقدم عادي بطلب لتعليه الدور الثاني لجهه التنظيم الاداره الهندسيه باعتبار زي ماقلت لحضرتك انك صدر لك ترخيص بالدور الاول وحضرتك بناء عليه بتتقدم بالتعليه ...بالتوفيق ...وتحياتي
سيادتكم قيمة وقامة انافهمت من حضرتك القانون الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ ٩/١١بكل سهولة ويسر بدون آى تعقيد فى الألفاظ لسيادتكم جزيل الشكر والتقدير والاحترام
@@MohamedKshaf اشكرك لرقي حضرتك ....تحياتي
يسلم لسان حضرتك ربنا يجازيك خير فعلا فهمنا منك للأسف فية حد اسمة الفيومي فى مجلس الشعب عامل قلق للناس ولا حد بيحاسبة
@@مدحتعبدالرحمن-خ4ع وان شاء الله حتتاكد لما يصدر التشريع في أهذه الدوره البرلمانيه الحاليه يعني قبل شهر 7لسنه 2025القادمه باذن الله بالزياده للقيمه الايجاريه ولن يتعرض لموضوع الامتداد لا من قريب ولا بعيد اتساقا مع حكم الدستوريه العليا سواء اللي صدر 2002بخصوص موضوع امتداد العقود أو الذي صدر 2024بخصوص الزياده القانونيه للايجارات العقود القديمه اي اللي تاريخ تحرير عقودها قبل تاريخ 31/1/1996......اعمل اشتراك في القناه ليصل حضرتك كل جديد....تحياتي
لو سمحت انا اتخصم من معاش الحجه في التأمينات 3000ج مجزء علي 3 شهور ولما استفسرت في الوحدة المحله عرفت ان في محضر معمول من شهر 4 سنة 2024 يبقي هل هو راح المحكمة او لا ، مع العلم مفيش محُضر جه عرفنا بهذا ولا استلمنا ورقه تثبت هذا ولا انا استلمت المحضر من الوحدة المحلية برضه الي الان ، ايه وضعي وازاي اتصرف ، مع العلم ايضا معايا مكلفه تثبت اني كنت بجري في اوراق تصالح شهر 4 سنة 2022
وكمان انا داخل حيز ليس علي ارض زراعيه او في شارع رئيسي ، وباني دورين علوي علي بيت ارضي مرخص
@@abdobody1996 قبل اي حاجه لازم تطلع علي هذا المحضر في النيابه التابع لها حضرتك وبعدكده اقول لحضرتك تعمل ايه وايه الإجراء القانوني لحاله حضرتك لانه لاتعلم مين اللي عامل المحضر وهل هو حجز ولا محضر مطاله بقسط أو مستحقات ....تحياتي
@@abdobody1996 نفس الرد استاذ عبدهالسابق اقصد الاطلاع علي المحضر والحجز علي المعاش علشان اقول لحضرتك تعمل تظلم أمام اللجنه القضائيه في الوحده المحليه أو طعن أمام مجلس الدوله إذا كنت حضرتك فوت المواعيد وان كنت أعتقد أنه لم يتم اعلانك ففي هذه الحالة يجوز لك التظلم أمام اللجنه من تاريخ علمك اللي هو خاص بالمحضر والاجراء القانوني الواجب عمله تجاه ذلك
تمام حضرتك هستعلم وهستفسر اكتر من حضرتك@@دكتور-القانون
صدق او لا تصدق حل سحرى لزيادة ايجار القانون القديم. - بدون اقرارات ذمة مالية . - بدون تحديد المغلق والمشغول. - بدون تحديد مدة لانتهاء العقد . - بزيادة عادلة تدريجية . - بدون تحديد حد ادنى اواعلا للايجار. - بدون تدخل احد فى تقدير قيمة الزيادة فى الايجار. *اقتراح كيفية تحديد القيمة الايجارية* بناء على ما تم من حوار خاص مع بعض المهتمين بهذا الشأن ، تم التوصل الى ابسط صيغة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية على النحو الاتى:- لحسم الخلاف الدائر بين مطالب الملاك ومطالب المستأجرين ولكل وجهة نظرة التى لم بتقبلها الطرف الاخر متناسيين ما تضمنةحكم المحكمة الدستورية فى٢٠٢٤/١١/٩ بضرورة ان يراعى المشرع التوازن بين الطرفين عند تنفيذ الحكم ، ولتسهيل الامر على متخذى القرار. قد بادر بعض السادة المهتمين بالقضية من الملاك وايضا من المستأجرين بتقديم عدة اقتراحات لتتخذ اساسا لتقدير القيمة الايجارية للوحدات الخاضعة لقانون الايجار القديم . والحقيقة باننى عكفت على دراسة هذة المقترحات بعناية شديدة لاختيار انسبها وبأكبر قدر من الحيادية قدر المستطاع للمساعدة فى طرح حل مناسب لهذة المشكلة ، وللانصاف بتجربة التطبيق العملي لهذة المقترحات على الواقع الفعلى كانت النتائج غير مرضية اما انحيازا لصالح الملاك احيانا او انحيازا لصالح المستأجرين احيانا ، وهو ما لم يفى بالغرض المطلوب وهو التوازن بين الطرفين. ولأن المقارنة بين عناصر مختلفة غالبا لا يعطى مؤشرا عادلا وذلك لان معدل التضخم عبر هذة السنوات الطويلة بالتأكيد يختلف بين العناصر وبعضها ، وعلى سبيل المثال لو اتخذنا الذهب اساسا على سبيل التجربة كمعيار للتقييم فقد اعطى نتيجة مبالغ فيها تميل لصالح الملاك، فمثلا الاجرة عندى سنة ١٩٧٤طبقا للعقد وقبل تدخل لجنة تقدير الايجارات بتخفيض ٣٠% فى حينة ١٢،٥ج وكان سعر جرام الذهب وقتها ٤،٥ج تقريبا اى ان الايجار بقيمة ٢،٥ جرام ذهب تقريبا وهو ما يساوى بسعر اليوم ١٠٠٠٠ج وهذة قيمة مغالى فيها بالنسبة لاسعار ايجار الوحدات بالمثل. ومن جهة اخرى اقتراح آخر بأن تكون الزيادة ٥ اضعاف الايجار الحالى اسوة بالاعتبارى اى يصبح الايجار بعد الزيادة ٦٢،٥ج وهذا ايضا ظلم كبير للملاك ، وهكذا باقى الاقتراحات وذلك لاختلاف نسب التضخم بين عناصر المقارنة وبعضها . ولذا فأن افضل العناصر التى يمكن ان تتخذ كأساس للقياس عليها وبحيادة تامة هى ان تكون من ذات العنصر وهو ما يعنى ان تكون المقارنة بين القيمة الايجارية المثبتة بالعقد والقيمة الايجارية الحالية للمثل. [ الايجار السوقى] حيث انها قيمة حقيقة ملموسة ولا دخل فى تقديرها لا من الملاك ولا من المستأجرين. فضلا على ان تطبيقها يراعى تلقائيا تجنب كل الاختلافات بين الوحدات المراد تحديد قيمة ايجارية عادلة لها من حيث وضع المنطقة ووضع العقار كذلك مواصفات العين ذاتها كالمساحة ومستوى التشطيب والموقع والتميز حتى وان كانت فى ذات العقار ، وعلية تكون النتائج المترتبة على اتخاذ هذا المؤشر تحديدا هو انسب المؤشرات وافضلها . وبناء على ذلك ارى ان هذا الاقتراح هو الافضل لحل المشكلة بكل حيادية. واقترح ان يكون التنفيذ لتحديد قيمة ايجارية متوازنة على النحو الاتى:- اولا: - السكنى السنة الاولى يحسب الايجار بنسبة ٥٠% من قيمة المثل. السنة الثانية يحسب الايجار بنسبة ٦٥%من قيمة المثل. السنة الثالثة يحسب الايجار بنسبة ٨٠%من قيمة المثل. السنة الرابعة يحسب الايجار بنسبة ١٠٠%من قيمة المثل *ثم تضاف نسبة سنوية ١٥% من قيمة اخر ايجار. حيث انها نفس نسبة الزيادة السنوية التى تقررها الدولة للمرتبات والمعاشات. ثانيا:- غير السكنى السنة الاولى يحسب الايجار بنسبة٧٥% من قيمة المثل. السنة الثانية يحسب الايجار بنسبة ١٠٠%من قيمة المثل. حيث انها مشروعات تجارية تتعامل بالاسعار الحالية . * ثم تضاف نسبة سنوية ٢٠% من قيمة اخر ايجار . وارحب باستمرار الحوار وفتح باب المناقشة مع كافة الاطراف ملاك او مستأجرين من المعنيين بالامر والاستماع لجميع وجهات النظر سلبا او ايجابا لاسراء الحوار حتى نصل الى عرض صيغة توافقية عادلة ومتحضرة وبدون تعقيد او فرض رأى من احد بغرض تسهيل الامر على اصحاب القرار. ولا نبتغى من عملنا هذا الا رد الحقوق ومرضاة وجة الله. نرجوا المشاركة فى الحوار وليس مجرد تفاعل او اعجاب. والله الموفق والمستعان & للتواصل الشخصى كما يحب البعض ٠١٠٠٢٣٩٧٨٩٦
❤
انت قانوني ممتاز
شكرا لحضرتك مازال المرء عالما حتي ظن أنه قد علم فقد جهل ....تحياتي
احنا من سنة 75 ماجرين هل كده ده هيتلغي ولا ايه ولا ممكن يقعد فتره انتقالليه
@ريمعبدالله-ج9ظ لا ينتهي العقد الابقواعد الامتداد وفقا لحكم المحكمه الدستوريه العليا الصادر 3/11/2002وانا شارح هذا الكلام علي كامل التفصيل علي نفس القناه في قواعد امتداد العقد .....ولكن حينطبق الزياده القانونيه للقيمه الإيجارية السنويه وفقا لحكم الدستوريه اللي صدر 2/11/2024والمنتظر صدور قانون بتلك الزياده قبل شهر 7السنه القادمه ونحن في انتظاره ....ارجعي الي ذلك الفيديو وطبقيه علي وضع وعقد حضرتك علي نفس هذه القناه ....الي حين صدور هذا القانون ....تحياتي
ليه هو إلمستاجر هيورث المالك ولا ايه كفايه ظلم للملاك احنا عاوزين العدل
أنا أتكلم من الناحيه القانونيه البحته سيدي أما من ناحيه العداله والعلاقه لصالح المستأجر اولصالح المالك فهذا شأن آخر ....تحياتي
الملاك لا يقبلون الا بالقيمه السوقيه او بالاخلا الفوري للشقق ويكفي ما استفاده إلمستاجر الفتره الماضيه هو استفاد وبني عماره من ورا محلي والمالك انا محلك سر فهل هذا عدل ان يستمر مستأجر
الموضوع في فحوي الحكم الصادر من المحكمه الدستوريه ومدي الزاميته للبرلمان فهو يلزمه بزياده القيمه الإيجارية السنويه لتلك العقود وليس لتحديد مدتها ....فإذا تناول البرلمان الموضوع من الناحيه مدد تلك العقود وتحديدها أصبح تشريع مخالف لأحكام المحكمه الدستوريه مما يعرضه لشبهه عدم دستورية ذلك القانون والغاوه ونرجع مره اخري لنقطقه البدايه اي زياده للايجار دون تحديد مدد العقود وانهاوها لفصل الدستوريه في هذا الموضوع من ذي قبل 2002.....تحياتي
استاذي انا واخده شقه حجرتين علي الطوبه دفعت خلو 5000سنه 95وايجار 50ج وشطبت الشقه علي حسابي من الالف الي الياء واتفقنا اني ادفع نصف الاجره عشان حشطب الشقه من واحد عشره سنه 95الي شهر سبعه سنه 97وادفع الاجره كامله 50ايه موقفي من القانون انا كده قانون قديم ويطبق عل الذياده ويمتد لابني ام انا قانون جديد
@@amergamal7726 اولا أنه طالما عقد ايجار حضرتك قبل 31/1/1996فانه يعتبر عقد قانون قديم ينطبق عليه القانون 136لسنه 1981الخاص بايجارات الاماكن السكنيه وبالنسبه للتشطيبات فحضرتك ووفقا لقواعد القانون المدني تعتبر التشطيبات من حق المالك ولا يجوز للمستاجر اللي هي حضرتك أن تطالب بتلك القيمه للتشطيبان ......وبالنسبه للمقدم اللي حضرتك دفعتيه عند إبرام العقد فإنه تم خصمه من القيمه الإيجارية الشهريه فلذلك لايحق لكي مطالبه المالك به وإن كان لا يجوز للمالك تقاضي خلو رجل كمقدم للعقد ويجوز توجيه جنحه ضد المالك ولكن بما أن الجنحه بتسقط بعد ثلاث سنوات وحضرتك دفعتي خلو الرجل ده في 1995فلا يحق لك توجيه تلك الجنحه .......وبما أن عقدك عقد قديم فإنه ينطبق عليه قواعد الامتداد يعني بعد عمر طويل ينتقل العقد لاي ابن اوالدايك مقيمين مع حضرتك قبل وفاتك وبعد بعد عمر طويل لولدك ينتقل وتعود الشقه الموجره للمالك صاحبها ....وبالنسبه للزياده المنتظره للايجارات طبيعي أنه حينطبق علي العقد الخاص بك وفي انتظاره شهر 7القادم باذن الله .....ارجو اني اكون وضحت لحضرتك كل التفاصيل ....ارجو الاشتراك في القناه ليصل لحضرتك كل جديد بخصوص تلك الزيادات المنتظره ....تحياتي
اداره فاشله اداره قانون التصالح اداره فاشله حسبي الله ونعم الوكيل فيهم خدوا فلوسنا وضحكوا علينا
@@Qwertyuiop-cu5jf عندك حضرتك طريق التظلم ومن بعدها المحكمه إذا كان لك حق
مع احترامنا للجميع الشعب المصري المحترم لكن ما هي مميزات جنسيه المصريه مقابل جنسية إماراتيه او او يعني بدون مؤاخذه مصري جنسيته لا تدخلو راس حكمه
@@samesameh8338 كل صاحب جنسيه يحترمها لأنها تعبير عن وطنيته وسياده دوله والمميزات تحسب بحبك لوطنك اللي يعني اشياء ثمينه جدا اعتقد انها معنويه أكثر منها ماديات ....تحياتي
رسمياً .. الورقة النقدية فئة الـ 50 جنيه هي أول ورقة نقدية مصرية تعادل الورقة النقدية فئة 1 دولار . وهذا يعني أن من كان يتقاضي 1000 جنيه في 2014 يجب أن يتقاضي حالياً 500 ورقة نقدية من فئة 50 جنيه حتي يعادل القيمة الشرائية لمرتبه في 2014 رغم مرور 10 سنوات !! ببساطة إذا كان مرتبك في 2014 = 1000 جنيه يجب أن تعرف أن مرتبك في 2024 = 25000 جنيه. *هو ده السبب*
ده طبعا علي المالك والمستاجر
كلامك سيادتك صح والتجاري صادر له احكام دستورية من قبل بالزياده و لا يمكن تجاوزها
مبروك لكل الملاك سنه جديده وقانون جديييييييييد
و لو طلع عكس ما بتقول الناس هتعمل فيك ايه
مش حيتعمل في حاجه مصطفي بيه ....في القوانيين الوضعيه يعني اللي الإنسان يضعها معالي الباشا تحتمل الصواب والخطا وعلشان كده معالي الباشا المحاكم العليا في دوائرها يوجد دائره تسمي دائره توحيد المبادئ لوضع حد لخلافات المحاكم فيما بينها وتضع الحكم المختلف فيما بينهم وهذه المحاكم مصطفى بيه مكونه من سبعه مستشارين كل دائره فيها والداءره التي توحد المبدأ المختلف بتتكون من عدد 11مستشار ....فمش مشكله أن رأيي يحتمل الصواب والخطا ....ارجو ان تكون وضحت الفكره .....تحياتي لحضرتك
توضيح ممتاز
شكرا لحضرتك اجتهاد من باحث متواضع نرجو به الافاده والتوضيح لعموم الناس ....تحياتي لحضرتك
قلت كلمة حق؟؟؟ كله حيقوم علي حضرتك😂 الحل في ايد الاكثرية المتضررة
والله معالي الباشا أي رأي في أي قانون وضعي اي وضعه مجموعه من البشر يحتمل الصواب والخطا وذلك في الدول المحترمه دستوريا وقانونيا فما بالك في الدول التي يوضع ويشرع فيها القوانيين حسب الأهواء والمصالح الشخصيه الفرديه البحته اعتقد في هذه الحاله نقول ربنا الستار علي مستقبل اولادنا بصرف النظر رأيي مع طائفه علي حساب اخري.....اقول لمعاليك تحيا مصر ثلاث مرات
اطمنو عيشو فى ملك الناس ببلاش وعند الله تجتمع الخصوم 😊
خدتم اكتر من حقوقكم في بداية العشرين سنة الأولي من تاريخ العقد😂
@@PpauloPpapi2-n1i ده ايجار حضرتك مش ملك 😂
@@PpauloPpapi2-n1i وبعد العشرين سنة تتحول إلى تمليك😂😂😂😂
كلها مصالح شخصية …
انت مش عارف حاجه بتتكلم وخلاص احنا عايزين املاكنا يا باشا
@@Nabil-wy4sd أنا بشرح من ناحيه القوانيين والمحكمه الدستوريه وقوه أحكامها وآثارها القانونيه باعتباري دارس لتلك الأمور ....ولكن ماذا يريد المشرع اللي هو البرلمان اويريده المستاجرين أو حتى الملاك فلهذه الأمور اعتبارات اخري .....تحياتي معالي الباشا
@@Nabil-wy4sd معالي الباشا أنا بشرح الموضوع من الناحيه القانونيه البحته يعني ايه قوه والاثار القانونيه لأحكام المحكمه الدستوريه العليا وكذلك يعني ايه تشريع يصدر نتيجه حكم صادر عن تلك المحكمه باعتباري دارس لتلك الأمور .....أما اغراض الملاك اوالمستاجرين اوحتي المشرع اللي هو البرلمان فتلك أمور لها اتجاهات اخري ونواحي اخري لا اتدخل فيها ....تحياتي ياباشا
واحنا عاوزين ايجارتنا 😂 بس قول للزمان ارجع يازمان😂
ارجو الرد
انا معايا نموزج ٨ومنعني من صب السقف ايه الحل
حضرتك المفروض تطعن في قرار الجهه المختصه أمام اللجنه المشكله برئاسه مشتشار خلال ثلاثين يوم من تاريخ اخطارك بالقرار أو تسلمك النموذج فعليا وتبدي اسباب اعتراضك علي قرار الرفض اعطاءك التصالح ثم في حاله تأييد ماجاء في نموذج 8عليك الطعن في هذا القرار أمام محكمه مجلس الدوله وتطلب تعيين خبير هندسي يقول عكس ماجاء بذلك النموذج وتلغيه وفي هذه الحاله تقوم بصب السقف إذا كان ذلك مبرر قانونا وواقعا
مجلس النواب صرح بأنه هيعمل قانون جديد و هيدخل فيه التجارى طبعا
اثلجت صدورنا
اطمن عيش فى ملك الناس ببلاش 😂
عاوزين كتاب دوري بصب السقف للحاصلين على نموزج ٨ النهائي لحين تعديل القانون ١٨٧ لسنه ٢٠٢٣ الذي أصبح بلا جدوي وعار على دوله ٧٠٠٠ سنه
هو المفترض أنه في الدول القانونيه يكون القانون يخاطب عامه الناس وتكون قواعده مجرده اي ليست فيها تخصيص اوتفضيل أحد عل اخر وطالما أن القوانين في البلاد الغير قانونيه لا تكون فيها القوانيين كذلك سنظل كذلك إلي أن يشاء الله أمرا كان مفعولا
طيب لو المستأجر الأصلي كان له الحق التأجير من الباطن كتابة و كان مأجر لشخص تانى .. و توفى المستأجر الأصلي.. الوضع ايه ؟ ( غير سكنى) و الابن نفس المهنة لكن اللى موجود فى العين دلوقتى هو المستأجر من الباطن
@@dr.n3246 يستفيد المستأجر من الباطن من العقد لانه مرخص له ذلك وفقا لارادتيين وهي اراده المالك الموافق مسبقا على التأجير من الباطن والمستاجر الأصلي الذي حرر بالفعل عقد ايجار ...وليس للابن المستأجر الأصلي من حق له في امتداد العقد ....لأن والده بهذا الإيجار تنازل بالفعل عن ايجارها وعقده للمستاجر من الباطن ويتحول الاخير الي مستأجر أصلي يسري عليه قواعد الامتدادالعاديه
هل يدخل مجلس الشعب التجاري في التعديل
@@محمودقنديل-ز6س المحلات حضرتك لها نص تشريعي بالزيادات صادر سنه 1997ارجع علي نفس الرابط أنا مخصص حلقه عن هذا الموضوع .....تحياتي
وناس اللي دفعه متين الف ريحين والاجار٨٠ج يعملوايه
@@AliaMahgoub-b1p هذه الفئه تحسب علي انها عقود تخضع للقانون 4لسنه 1996اي حسب ماهو متفق عليه فالمبلغ اللي مدفوع حسب ماهو متفق عليه في العقد يكون مثلا متفق أنه يخصم من القيمه الإيجارية علي كام شهر وإذا لم يكن متفق علي ذلك فيرجع علي مده العقد وماهو متفق عليه فلو المبلغ مكتوبه مشاهره مثلا والمبلغ غير ثابت في العقد فيحق للمالك طردك فلا يجوز إثبات ذلك المبلغ الا بسند كتابي ومينفعش نثبتها بشهاده الشهود مثلا الا إذا كنتم أقرباء حتي الدرجه الثانيه ولذلك مهم جدا حضرتك ضروره اللي يكتب عقدك محامي علشان تعرف تصون حقوقك
المغلقه دي مسكن حاضنه واغلبيه المطلقات اعدين بولادهم عند امها لكثره المصاريف
@@AliaMahgoub-b1p لازم المغلقه تكون بنيه التخلي نهائيا عن الوحده الموجره وده لازم يثبتها المالك امام المحكمه في حاله لو رفع دعوي بالاخلاء لكن ترك الشقه لمدد موقته وليس هناك نيه للتخلي زي حاله حضرتك مفيش اخلاء
دي طريقة كلام يا جر يا غبي!!!!!!!!!!!!بلا ش كلمة طرد بلاش الحرب النفسية دي،اذا كنت محامي وشكلك يغني عنك.فقم بجمع اوراقك ومع السلامة؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛ ةةة
لو صب البلكونه وضمها للشقه والمفروض أنها غرفتين بس عملها تلاته اعمل اروح الحي
لو شكل ذلك اضرار بسلامه العقار وادي الي هدم جزءي اوهدم كلي في العقار وثبت ذلك بموجب حكم نهائي من الجهه المختصه بذلك يحق للمالك في هذه الحاله يجوز رفع دعوي الاء لذلك الميتاجر
من سنه ١٩٥٩ أو ١٩٦٠ تنطبق عليها ايه
انا موش فهم هل العقود اللي من سنه ١٩٩٥ ،او ١٩٦٦٠ ينطبق عليهم ايه
ينطبق عليه أن اللي كاتب عقد الإيجار يعتبر مستأجر أصلي إذا ما توفي قبل تاريخ 3/11/2002تاريخ صدور حكم المحكمه الدستوريه فان الزوجه اوالزوج والابناء والوالدين من كان يقيم معه قبل وفاته يعتبر مستأجر أصلي يعني كأنه هو اللي كاتب العقد ويجوز أن ينتقل العقد الي من يليه من هولاء بعد وفاته ....ولكن إذا كان المستأجر الأصلي توفي بعد تاريخ 3/11/2002انتقل العقد الي من كان يقيم معه قبل وفاته ثم بعد وفاه هذا الأخير تعود الشقه السكنيه الي مالكها ....ارجو ان تكون المعلومه وصلت
وبخصوص ذلك العقد أيضا سينطبق عليه زياده قانونيه للاجره خلال سته وسبه شهور منتظرين القانون بزياده الإيجارات خلال الشهور السبعه القادمه باذن الله
ممكن رقم الهاتف
استأذن حضرتك بتليفونك وحاتواصل معك واتس اب
٠١١٤٢٤١٩٩٩٦
وهل القانون هيتكلم في حاجه زي كدا وشكرا لمعاليك يا فندم
@@AhmedFawzy-w6v أنا زي مارديت علي حضرتك وشرحت لك الحاله موجوده في القانون 136لسنه 1981في الماده 22الفقره الثانيه....وبالتالي القانون المنتظر يحدد زياده القيمه الإيجارية وربما ولس اكيد يحدد مدد للامتداد ولو أن ده غير متوقع لانه حيعمل مشاكل بالجمله وسبق للمحكمه الدستوريه أنها فصلت في مساله الامتداد القانوني لعقود الايجار
بعد اذنك حضرتك لو في مستأجر قانون قديم ويمتلك منزل وماجره كلو مده وساكن عند الناس قانون قديم ينطبق عليه القانون انو يمشي
@@AhmedFawzy-w6v طبعا تتوافر في حقه نص الفقره الثانيه من الماده 22من القانون 136لسنه 1936وهو اذاكان يمتلك أكثر من ثلاث شقق سكنيه باسمه أن يخيره مالك الوحده المستاجره بين أن يوفر له أو أحد قاربه حتي الدرجه الثانيه باجره قدرها ضعف مايدفعه من قيه ايجاريه في عقد السكن القديم وإذا رفض المستأجر ذلك للمالك الحق في طلب اخلاءه من العين الموجره ....ارجع حضرتك علي نفس رابط هذه القناه في شرح 6حالات لطردك من سكنك العقد القديم ....تحياتي
@دكتور-القانون بآرك الله فيك
معلش في جزء مش واضح الاب كتب العقد وويعيش معه الزوجة الابن الاب توفي 2010 مثلا و ترك الزوجة و الابن الشقة تمتد للزوجة فقط ؟
وفقا لحكم الدستوريه يمتد العقد لآخر المقيمين مع المستأجر الأصلي وهم الزوجه والابناء والوالدين ....بمعني أن هنا حق الابن يتساوي مع حق الزوجه في الامتداد وينتهي باخر المقيمين مع المستأجر الأصلي وهو في هذه الحاله الابن مما لاينتهي العقد الابوفاه الابن الذي ثبت إقامته مع والده قبل وفاته أو تركه للعين
لو الشقه مغلقه من سنين وفجاه الابن جاي يوضب في الشقه عايز يتجوز فيها ايه الحكم حيث أن والده المستأجر الأصلي وعايش بس غالق الشقه ومقيم في مكان آخر محافظة تانيه ايه الحكم
@@AzzaKelany-l5r شرط الامتداد للابن أن يكون مقيم مع الأب في حاله وفاه الاخير اوتركه للشقه فإذا كان الاصيل تارك الشقه ويجوز إثبات نيته في ذلك فيجوز طرد الأب لعدم الاقامه وترك العين بنيه التخلي فإنه بالتبعيه لا يجوز ذلك لابنه
و لا فهمت اي حاجه
ايه اللي مش فهمه حضرتك ....الموضوع بمنتهي البساطه المستأجر الأصلي يعني اللي العقد مكتوب باسمه لوتوفي قبل تاريخ 3/11(2002يعتبر من يمتد إليه العقد من الزوجه والابناء والوالدين مستأجر أصلي ينتقل إليه العقد للزوجه وتعتبر مستاجره اصليه بحيث يحق لها أن ينتقل العقد بكافه اثاره الي أبناء وها من بعدها ولكن لوحدث وتوفي المستأجر الأصلي بعد التاريخ سالف الذكر لا ينتقل العقد الا للزوجه وينتهي العقد تسلم الوحده الموجره للمالك بموتها ......وفي حاله امتداد الحفيد لا ينتقل العقد إليه إلا إذا توفي مورثه ايا كان الأب اوالجد قبل تاريخ 3/11/2002.....بس هو الموضوع بكل بساطه ....ارجوان تكون قدرت اوصل الفكره لحضرتك ....تحياتي
@ يعني عشان اكون بس فهمت صح العقد بيتنقل من شخص لشخص طالما المستأجر الحالي مات لكن قبل ٢٠٠٢ المستأجر اما لو المستأجر الحالي مات بعد ٢٠٠٢ يبقي خلاص كده العقد يورث مرة و يتفسخ !! كده انا فاهم صح ؟؟
بالتوفيق ياحبيبي
@@Moustafa-j3q تسلم يا تيفا
سياده المستشار المستأجر الأصلي مات قبل ١٩٩٤ قبل ٢٠٠٢ والابن مات بعد ٢٠٠٢ سنه ٢٠٢٢ والحفيده مولوده بعد ١٩٩٤ هل يحق لها الامتداد
@@michelnakla5546 العبره يافندم للحفيد والامتداد له يجب أن يكون من يمتد منه العقد اي والداه توفي قبل 2002ولما كان والد الحفيد في حاله حضرتك توفي بعد 2002فانه لا يمتد له العقد باعتبار أن الوالد هو من امتد للحفيد العقد له ....ولذلك لزم أن يمتد للحفيد طالما من امتد منه العقد توفي قبل 2002
لو المالك الى عامل الشقق كلها٠ زبالة ورائحة كريهة المستأجر يعمل ايه
في هذه الحاله يبلغ عليه بمحضر رسمي بذلك والقسم التابع لدائره الشقه السكنيه البيئه وهذه محاضرها مكلفه جدا طالما تضر بالصحه العامه
عندنا ساكن ايجار قديم من عام ٧٨ ومن حوالي اكتر من ١٥ سنه قافل الشقه وامتلك شقه وعاش فيها هو واسرته بس كل شهر يرسل القيمه الايجاريه ويأخذ ايصال ومن شهور عرفنا من زوجته ان زوجها توفا من ٦ سنوات وهيه مازالت تدفع الايجار والشقه مغلقه نعمل ايه مع هذه السيده اللي قافله الشقه
هذه السيده اللي هي زوجته إذا لم يثبت إقامتها مع زوجها اللي هو المستأجر الأصلي قبل وفاته والذي لم يقيم فيها اصلا منذ حوالى خمسه عشر سنه فيحق لحضرتك طردها لعدم امتداد عقد الإيجار إليها لعدم وجود من يمتد إليه العقد
لو سمحت قبل وفاه والدي ف ٢٠٠٨بسنتين انتقلت للمعيشه معه وانفصلت عن زوجي ٢٠٠٧ والدتي غير مقيمه معنا ف الشقه انا فقط اللي مقيمه من ٢٠٠٦قبل الوفاه وبعدها حتي اليوم ..هل هينتقل العقد لي ؟ مع العلم ان والدتي موجوده ف مكان اخر ملكها من زمن بعييد قبل الوفاه بفتره طويله...انا ايه موقفي
@@GghadaHesham ينتقل العقد ويمتد اليك ولكن بشرط إقامتك معه قبل وفاته ولا يشترط مده معينه للاقامه طالما ثبت منه نيه الاقامه الدائمه والمستمره....وبالتالي يمتد اليك العقد بذات الشروط الموجوده في أصل العقد
@دكتور-القانون مقيمه معه قبل وفاته بسنتين
هل هتكون فيه زياده ف الايجار؟؟
المحلات التجارية عتزيد ولا ايه بالظبط
لا لن تزيد والزياده المنتظره للايجارات تقتصر علي الاماكن المخصصه للسكن فقط
طيب هو مكتوب فى العقد أنه مش من حقه يزود الايجار هلى فى حال الدوله طبقت هذا القانون كدة العقد لغة ولا ايه
@@نجلاءخضر-ل9ع إذا كان العقد مكتوب قبل 31/1/1996من حقه المالك أن يزود وفقا للقانون اللي سيصدر ويكون هذا الشرط بعدم الزياده لاغي وباطل ......ولكن في حاله إذا ماكان تاريخ العقد بعد تاريخ 31/1/1996فلا يطبق عليه تلك الزيادات وفقا لقانون تطبيقه ولاتنطبق علي تللك العقود بعد هذا التاريخ
عندى ساكن بعد 1996 وايجاره ثابت 180 جنيه هل سينطبق عليه زيادة الايجار
@@magdakhalaf2488 الإيجار طالما بعد تاريخ 31/1/1996لن تنطبق علي عقدك ايجارك تللك الزيادات المنتظره
العقود محددة المده هل بعد ٩٦...والايجار ثابت ...هل تطبق عليها الزياده
لاتطبق عليها أي زيادات وحسب الاتفاق في العقد.....فإذا لم تكن هناك زياده في العقد أخذ بما اتفق عليه طرفي العقد
طب مش دة زي الايجار القديم الاجرة مثبتة في العقد@@دكتور-القانون