- 3 115
- 1 870 878
إذاعة القرآن الكريم المرئية (قناة المحظرة)
เข้าร่วมเมื่อ 29 ม.ค. 2021
قناة المحظرة هي امتداد للإشعاع المحظرة الموريتانية، بمختلف علومها وفنونها وآدابها، وهي استثمار لإرث زاخر من التعلم والتعليم، بجد ودأب..
تقدم هذه القناة علوم الوحيين والعلوم الخادمة لهما في حلة إعلامة معينة على التعلم والمتابعة.
تقدم هذه القناة علوم الوحيين والعلوم الخادمة لهما في حلة إعلامة معينة على التعلم والمتابعة.
إعلان المسابقة الكبرى لحفظ وتلاوة القرآن الكريم (النسخة 12)
برعاية سامية من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني تفتتح شبكة إذاعة موريتانيا أبواب التسجيل في المسابقة الكبرى لحفظ وتلاوة القرآن الكريم (النسخة 12).
للمزيد من المعلومات تابعوا الفيديو التالي 👇🏽
#إذاعة_موريتانيا
#إذاعة_القرآن_الكريم
#قناة_المحظرة
للمزيد من المعلومات تابعوا الفيديو التالي 👇🏽
#إذاعة_موريتانيا
#إذاعة_القرآن_الكريم
#قناة_المحظرة
มุมมอง: 772
วีดีโอ
الإسلام والمجتمع (البولارية ) || ح 04 || الشيخ: أحمد التجاني داوود جا
มุมมอง 53หลายเดือนก่อน
إذاعة موريتانيا || قناة المحظرة || الإسلام والمجتمع (البولارية)
الإسلام والمجتمع (البولارية ) || ح 03 || الشيخ: أحمد التجاني داوود جا
มุมมอง 36หลายเดือนก่อน
إذاعة موريتانيا || قناة المحظرة || الإسلام والمجتمع (البولارية)
محظرة وطلاب || الحلقة: 13 || محظرة الإحكام النموذجية - دار النعيم - انواكشوط
มุมมอง 276หลายเดือนก่อน
إذاعة موريتانيا || قناة المحظرة || محظرة وطلاب || الحلقة: 13 || محظرة الإحكام النموذجية - دار النعيم - انواكشوط
محظرة وطلاب || الحلقة: 12 || معهد الفرقان - كرفور (سوق مكة) - انواكشوط
มุมมอง 197หลายเดือนก่อน
إذاعة موريتانيا || قناة المحظرة || محظرة وطلاب || الحلقة: 12 || معهد الفرقان - كرفور (سوق مكة) - انواكشوط
محظرة وطلاب || الحلقة: 11 || محظرة دار الحصري - تيارت - انواكشوط
มุมมอง 179หลายเดือนก่อน
إذاعة موريتانيا || قناة المحظرة || محظرة وطلاب || الحلقة: 11 || محظرة دار الحصري - انواكشوط
الإسلام والمجتمع (البولارية ) || ح 02 || الشيخ: أحمد التجاني داوود جا
มุมมอง 372หลายเดือนก่อน
إذاعة موريتانيا || قناة المحظرة || الإسلام والمجتمع (البولارية)
الإسلام والمجتمع (البولارية ) || ح 01 || الشيخ: أحمد التجاني داوود جا
มุมมอง 295หลายเดือนก่อน
إذاعة موريتانيا || قناة المحظرة || الإسلام والمجتمع (البولارية)
إذاعة موريتانيا|| قناة المحظرة || مجالس المحظرة || مجلس القراءات || المجلس السابع
มุมมอง 2022 หลายเดือนก่อน
إذاعة موريتانيا|| قناة المحظرة || مجالس المحظرة || مجلس القراءات
ختمة قرآنية برواية قالون عن نافع || الحزب 01 || القارئ: محمد عمار السالك
มุมมอง 2292 หลายเดือนก่อน
إذاعة موريتانيا || قناة المحظرة || ختمة قرآنية برواية قالون عن نافع || الحزب 01 || القارئ: محمد عمار السالك
خاتمة وأبيات للشيخ: محمدن ولد يحظيه || مجالس المحظرة || مجلس السيرة النبوية
มุมมอง 2542 หลายเดือนก่อน
إذاعة موريتانيا || قناة المحظرة || مجالس المحظرة || مجلس السيرة النبوية
لامية الأفعال || الحلقة: 10 || الشيخ: التاه ولد اليدالي
มุมมอง 3682 หลายเดือนก่อน
إذاعة موريتانيا || قناة المحظرة || لامية الأفعال
لامية الأفعال || الحلقة: 09 || الشيخ: التاه ولد اليدالي
มุมมอง 1242 หลายเดือนก่อน
إذاعة موريتانيا || قناة المحظرة || لامية الأفعال
ختمة قرآنية برواية ورش عن نافع || الحزب 01 || القارئ: الطالب أحمد ولد الصوفي
มุมมอง 6362 หลายเดือนก่อน
إذاعة موريتانيا || قناة المحظرة || ختمة قرآنية برواية ورش عن نافع || الحزب 01 || القارئ: الطالب أحمد ولد الصوفي
برنامج: فتيات القرآن || ح 15
มุมมอง 1472 หลายเดือนก่อน
برنامج فتيات القرآن يأتيكم على قناة المحظرة بالتعاون مع إذاعة الشباب وإذاعة القرآن الكريم
كتاب الكافية الشافية || ح16 || الشيخ: محمد عبد الله محمد سعيد (السفير)
มุมมอง 1.1K2 หลายเดือนก่อน
كتاب الكافية الشافية || ح16 || الشيخ: محمد عبد الله محمد سعيد (السفير)
كتاب الكافية الشافية || ح15 || الشيخ: محمد عبد الله محمد سعيد (السفير)
มุมมอง 3062 หลายเดือนก่อน
كتاب الكافية الشافية || ح15 || الشيخ: محمد عبد الله محمد سعيد (السفير)
كتاب الكافية الشافية || ح14 || الشيخ: محمد عبد الله محمد سعيد (السفير)
มุมมอง 2272 หลายเดือนก่อน
كتاب الكافية الشافية || ح14 || الشيخ: محمد عبد الله محمد سعيد (السفير)
كتاب الكافية الشافية || ح13 || الشيخ: محمد عبد الله محمد سعيد (السفير)
มุมมอง 6132 หลายเดือนก่อน
كتاب الكافية الشافية || ح13 || الشيخ: محمد عبد الله محمد سعيد (السفير)
محظرة وطلاب || الحلقة: 10 || محظرة الأيادي البيضاء - حي دبي بتوجنين - انواكشوط
มุมมอง 3012 หลายเดือนก่อน
محظرة وطلاب || الحلقة: 10 || محظرة الأيادي البيضاء - حي دبي بتوجنين - انواكشوط
نظم نوازل العلامة سيد عبد الله الحاج إبراهيم للعلامة محمد العاقب ميابى||ح: 09 ||الشيخ: لمرابط ابحيده
มุมมอง 1532 หลายเดือนก่อน
نظم نوازل العلامة سيد عبد الله الحاج إبراهيم للعلامة محمد العاقب ميابى||ح: 09 ||الشيخ: لمرابط ابحيده
نظم نوازل العلامة سيد عبد الله الحاج إبراهيم للعلامة محمد العاقب ميابى||ح: 08 ||الشيخ: لمرابط ابحيده
มุมมอง 982 หลายเดือนก่อน
نظم نوازل العلامة سيد عبد الله الحاج إبراهيم للعلامة محمد العاقب ميابى||ح: 08 ||الشيخ: لمرابط ابحيده
نظم نوازل العلامة سيد عبد الله الحاج إبراهيم للعلامة محمد العاقب ميابى||ح: 07 ||الشيخ: لمرابط ابحيده
มุมมอง 1072 หลายเดือนก่อน
نظم نوازل العلامة سيد عبد الله الحاج إبراهيم للعلامة محمد العاقب ميابى||ح: 07 ||الشيخ: لمرابط ابحيده
نظم نوازل العلامة سيد عبد الله الحاج إبراهيم للعلامة محمد العاقب ميابى||ح: 06 ||الشيخ: لمرابط ابحيده
มุมมอง 662 หลายเดือนก่อน
نظم نوازل العلامة سيد عبد الله الحاج إبراهيم للعلامة محمد العاقب ميابى||ح: 06 ||الشيخ: لمرابط ابحيده
إذاعة موريتانيا|| قناة المحظرة || مجالس المحظرة || مجلس التفسير || المجلس السابع
มุมมอง 1342 หลายเดือนก่อน
إذاعة موريتانيا|| قناة المحظرة || مجالس المحظرة || مجلس التفسير || المجلس السابع
نظم نوازل العلامة سيد عبد الله الحاج إبراهيم للعلامة محمد العاقب ميابى||ح: 05 ||الشيخ: لمرابط ابحيده
มุมมอง 1032 หลายเดือนก่อน
نظم نوازل العلامة سيد عبد الله الحاج إبراهيم للعلامة محمد العاقب ميابى||ح: 05 ||الشيخ: لمرابط ابحيده
نظم نوازل العلامة سيد عبد الله الحاج إبراهيم للعلامة محمد العاقب ميابى||ح: 04 ||الشيخ: لمرابط ابحيده
มุมมอง 1832 หลายเดือนก่อน
نظم نوازل العلامة سيد عبد الله الحاج إبراهيم للعلامة محمد العاقب ميابى||ح: 04 ||الشيخ: لمرابط ابحيده
نظم نوازل العلامة سيد عبد الله الحاج إبراهيم للعلامة محمد العاقب ميابى||ح: 03 ||الشيخ: لمرابط ابحيده
มุมมอง 1312 หลายเดือนก่อน
نظم نوازل العلامة سيد عبد الله الحاج إبراهيم للعلامة محمد العاقب ميابى||ح: 03 ||الشيخ: لمرابط ابحيده
نظم نوازل العلامة سيد عبد الله الحاج إبراهيم للعلامة محمد العاقب ميابى||ح: 02 ||الشيخ: لمرابط ابحيده
มุมมอง 1372 หลายเดือนก่อน
نظم نوازل العلامة سيد عبد الله الحاج إبراهيم للعلامة محمد العاقب ميابى||ح: 02 ||الشيخ: لمرابط ابحيده
توفيق
وخيرت آكبيره حفظ الله القارء الشيخ داهن
حفظ الله شيخنا: محمد المختار محبوبي ورعاه
اسكي سبه 😢😢😢😢😢😂😂❤❤❤
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ
ءطالل 5:34
اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم يجعلنا مثلك نمثل موريتانيا
هل يمكن التسجيل فى فرعَيْ الكبار ومن دونهم
جزاكم الله خيرا
اللهم ءامين
جزاكم الله خبرا يا شيخنا الفاضل .
صدق الله العظيم
نعم الشيخ سيبويه زمانه
الله يَحفظنا ويحفظكم
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم استغفرالله العظيم واتوب إليه استغفرالله العظيم واتوب إليه استغفر الله العظيم واتوب إليه
هل التصفيات الاولية فى جميع الولايات أم فى نواكشوط فقط
جزاكي الله خيرا وبارك فيك يا فضيله
جزاكم الله خيرا
السلام عليكم لا يجوز ظهور النساء .. و لا يجوز ظهورهن سافرات الوجوه.. ازيلو المحتوى المخالف هداكم الله
جميل جدا جدا
الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على وجود القرآن ❤❤❤❤ بارك الله فيكم شيوخنا
❤❤❤❤❤
❤❤❤❤❤❤
❤❤❤❤❤
صلى الله عليه وسلم حكاية جميلة
ماشاء الله
صلى الله عليه وسلم
بارك الله فيك
ماشا الله تبارك الله تلاوه جيد❤
ما شاء الله
حفظكم الله شيخنا
وخيرت
أهم شبهات شرح الفقه المتأخرين من أهل التبرج والسفور كالمواق وزروق والنفراوي واصحاب المدرسة العقلية كالافغاني ومحمد عبده ورشيد رضا والالباني ١.شبهة استدلالهم بآيات الرخص والضرورات المتمثلة في أدلة الجمهور على(أن الوجه والكفين ليسا عورة)لتكشف المرأة في الصلاة وفي الضرورات للأجنبي ردا على التابعي أبي بكر بن عبد الرحمن وروايةعند أحمد فاستدل الجمهور عليه بآية الرخص والضرورات (إلا ما ظهر منها)وبأقوال الصحابة فيها وبحديث أسماء(إلا هذا وهذا)الذي في الرخص لأن كشفها لرسول الله كان رخصة لخصوصية جواز كشف النساء له ونظره لهن لمكان العصمة كما قال الحافظ ابن حجر والسيوطي وآخرون ولكن لما كشفت ما زاد عن الوجه والكفين علمها ص أنه في رخصة كشفها له أو لغيره في رخص الضروات فلا تكشف المرأة(إلا الوجه والكفين)فظن أهل السفور أن خلاف الجمهور مع أحمد ومقولتهم(إلا الوجه والكفين ليسا عورة)وأدلتهم تلك وكأنها كانت قيلت في الاحوال العادية في فريضة الحجاب والحقيقة أن خلافهم ومقولتهم وأدلتهم كلها لا علاقة لها بفريضة الحجاب فهي من خارج محكمات فريضة الحجاب بل عكس وضد ونقيض فريضة الحجاب الذي يفرض تغطية وجهها وأدلة الجمهور لتكشف وجهها في الرخص والضرورات في موضعين الاول في ضرورة الصلاة والثاني في ضرورةتعاملاتها للأجنبي.٢.شبهة استدلالهم بأحاديث جاءت في أحكام الحج كحديث الخثعمية فهو من خارج محكمات فريضة الحجاب في حجة الوداع سنة عشر ومحكمات اول آيات وأحاديث تتشريع فريضة الحجاب نزلت سنة خمس ومع ذلك جاء في الحديث أنها سألته ص عندما(مر الظعن) والظعن الهودج أي وهي داخل هودجها فلم تكن كاشفة لعموم الناس.٣شبهة استدلالهم بحديث سفعاء الخدين في أحكام صلاةخطبة العيد فهو خارج محكمات الحجاب فلا يعتد به ومع ذلك فهو مجرد خبر من الراوي جابر كما نروي اليوم الحديث (قامت سفعاء الخدين) ونحن لم نرها. ٤.شبهة استدلالهم بقول الفقهاء في(أحكام المظاهر والمطلق الرجعي والسيد مع أمته) وأنهم يجوزون ألنظر لوجوههن(بغير عذر ولا ضرورة) لكن بقي شرط ثان لينظروا لوجوههن وهو عدم خشية الفتنة منه والشهوة حتى لا يواقعها المظاهر قبل الكفارة والمطلق الرجعي قبل نية العزم على الرجوع والسيد قبل استبراء أمته بحيضة فهؤلاء لأنهم أزواج وملك يمين محارم حلال فلا يحتاجون كالأجنبي لشرط العذر والضرورة إنما يحتاجون لشرط أمن الفتنة والشهوة ومن جهل وتسرع أهل التبرج جعلوا عبارة الفقهاء ينظر بغير عذر ولا ضرورةفي الاجنبي وكأنه الزوج المظاهر والمطلق الرجعي والسيد. ٥.شبهةافترائهم على مالك في أحكام(باب جامع في الطعام والشراب) حين سئل عن غلام المرأة هل يأكل معها؟ لأن هناك من العلماء فعلا من لم يجز للسيدة كشف وجهها لعبدها بل ومنعوا كشف المسلمة وجهها للكافرة والفاسقة والأعمى وأخيها وعمها وخالها احتياطا لا يصفانها لأبنائهما ومنعو كشف القواعد والاماء وغير ذلك مما هو اقل شانا وأشد فكيف بسترها من الأجنبي. ٦شبهةاستدلالهم بقول القاضي عياض يشرح أحكام حديث(باب نظر الفجأة) وأن المرأة لو سترت وجهها في طريقها الخاليةاحتياطا من نظر الفجأة(فسنة ومستحب لها)٧.شبهة استدلالهم بقول عائشة في أحكام الحج(إن شاءت)أي للمحرمة أن تغطي وجهها لحر أو برد أو هوام أو نوم ونحوها خلافا للجمهور الذين منعوا تغطية وجهها بتلك الأحوال وعليها الفدية إلا إذا غطته من الرجال فبالإجماع لا فدية لأن فرض الحجاب أعظم من أحكام نسكها. ٨.شبهة استدلالهم بعبارة المذاهب الأربعة بأحكام الرخص والضرورات(إذا أمنت منه فتنة وشهوة) التي يذكروها في الخاطب والشاهد والطبيب والمتبايع ونحوهم كشرط زائد مع الضرورة فاحتاطوا فلا ينظر إلا بعد تأكد القاضي ونحوه من عدالته كمن كان معروفا بالفسق والنميمة أو من يتأثر لعزوبيته.وكذلك احتاطو في جانب المرأة فمنعوا في الرخص والضرورات، كشف من بها دلائل جمال كالشابة فظن المتأخرون من أهل التبرج أن عبارة المذاهب الأربعة قيلت في أحوال المراة العادية في فريضة الحجاب، فتختار وتعرف لما تخرج للشارع من ينظر لها بفتنةوشهوة فتغطي وجهها ومن لا فتكشف له وهذا كلام بدعي ما قيل ابدا.وغير ذلك من شبهاتهم التافهةلاسباب منها:أنها من خارج المحكمات. ولانها بعد وفاته ص. ولانهم جهّلوا الصحابة بفريضة الحجاب واتهموهم اختلفوا فيها والصحابة في آيات فريضة الحجاب لم يختلفوا بل نقل إجماعهم المفسرون في آية(يدنين)على(يغطين وجوههن)ولم يقل واحد فيها تكشف الوجه وكذلك في آية(إلا ما ظهر منها)، لم يختلفوا وأجمعوا أنها في الرخص والضرورات بحسب طريقتهم في التفسير بالأمثلة المختلفة فكل واحد أيد صاحبه بذكر زينة مما يجوز كشفه في الضرورات بدليل أنهم ذكروا معا(الوجه والثياب)مما ينفي وجود خلاف تضاد بينهم قال الطبري(قال آخرون عنى به الوجه والثياب ذكرُ مَن قال ذلك)وروي عن ابن مسعود وغيره(الوجه والثياب) وروي عنه(الوجه) فشبهاتهم لو كانت من الكتاب والسنةولكن من خارج أول ما نزل خصيصا من الآيات والأحاديث المحكمات في موضوع شان تشريع فريضة الحجاب لكانت من المتشابهات التي يحرم ولا يصح الاستدلال بها في مواطن النزاع. فكيف وهي من خارج الكتاب والسنة اصلا؟ فلا يعتد بها. بل كل شبهاتهم لم يرد فيها كلمة(الحجاب)بتاتا ولا حروفه(الحاء والجيم والباء) فكيف يجوز استدلالهم بأدلة لم يذكر فيها كلمة واحدة ولا حرف عن محل النزاع؟
أهم شبهات شرح الفقه المتأخرين من أهل التبرج والسفور كالمواق وزروق والنفراوي واصحاب المدرسة العقلية كالافغاني ومحمد عبده ورشيد رضا والالباني ١.شبهة استدلالهم بآيات الرخص والضرورات المتمثلة في أدلة الجمهور على(أن الوجه والكفين ليسا عورة)لتكشف المرأة في الصلاة وفي الضرورات للأجنبي ردا على التابعي أبي بكر بن عبد الرحمن وروايةعند أحمد فاستدل الجمهور عليه بآية الرخص والضرورات (إلا ما ظهر منها)وبأقوال الصحابة فيها وبحديث أسماء(إلا هذا وهذا)الذي في الرخص لأن كشفها لرسول الله كان رخصة لخصوصية جواز كشف النساء له ونظره لهن لمكان العصمة كما قال الحافظ ابن حجر والسيوطي وآخرون ولكن لما كشفت ما زاد عن الوجه والكفين علمها ص أنه في رخصة كشفها له أو لغيره في رخص الضروات فلا تكشف المرأة(إلا الوجه والكفين)فظن أهل السفور أن خلاف الجمهور مع أحمد ومقولتهم(إلا الوجه والكفين ليسا عورة)وأدلتهم تلك وكأنها كانت قيلت في الاحوال العادية في فريضة الحجاب والحقيقة أن خلافهم ومقولتهم وأدلتهم كلها لا علاقة لها بفريضة الحجاب فهي من خارج محكمات فريضة الحجاب بل عكس وضد ونقيض فريضة الحجاب الذي يفرض تغطية وجهها وأدلة الجمهور لتكشف وجهها في الرخص والضرورات في موضعين الاول في ضرورة الصلاة والثاني في ضرورةتعاملاتها للأجنبي.٢.شبهة استدلالهم بأحاديث جاءت في أحكام الحج كحديث الخثعمية فهو من خارج محكمات فريضة الحجاب في حجة الوداع سنة عشر ومحكمات اول آيات وأحاديث تتشريع فريضة الحجاب نزلت سنة خمس ومع ذلك جاء في الحديث أنها سألته ص عندما(مر الظعن) والظعن الهودج أي وهي داخل هودجها فلم تكن كاشفة لعموم الناس.٣شبهة استدلالهم بحديث سفعاء الخدين في أحكام صلاةخطبة العيد فهو خارج محكمات الحجاب فلا يعتد به ومع ذلك فهو مجرد خبر من الراوي جابر كما نروي اليوم الحديث (قامت سفعاء الخدين) ونحن لم نرها. ٤.شبهة استدلالهم بقول الفقهاء في(أحكام المظاهر والمطلق الرجعي والسيد مع أمته) وأنهم يجوزون ألنظر لوجوههن(بغير عذر ولا ضرورة) لكن بقي شرط ثان لينظروا لوجوههن وهو عدم خشية الفتنة منه والشهوة حتى لا يواقعها المظاهر قبل الكفارة والمطلق الرجعي قبل نية العزم على الرجوع والسيد قبل استبراء أمته بحيضة فهؤلاء لأنهم أزواج وملك يمين محارم حلال فلا يحتاجون كالأجنبي لشرط العذر والضرورة إنما يحتاجون لشرط أمن الفتنة والشهوة ومن جهل وتسرع أهل التبرج جعلوا عبارة الفقهاء ينظر بغير عذر ولا ضرورةفي الاجنبي وكأنه الزوج المظاهر والمطلق الرجعي والسيد. ٥.شبهةافترائهم على مالك في أحكام(باب جامع في الطعام والشراب) حين سئل عن غلام المرأة هل يأكل معها؟ لأن هناك من العلماء فعلا من لم يجز للسيدة كشف وجهها لعبدها بل ومنعوا كشف المسلمة وجهها للكافرة والفاسقة والأعمى وأخيها وعمها وخالها احتياطا لا يصفانها لأبنائهما ومنعو كشف القواعد والاماء وغير ذلك مما هو اقل شانا وأشد فكيف بسترها من الأجنبي. ٦شبهةاستدلالهم بقول القاضي عياض يشرح أحكام حديث(باب نظر الفجأة) وأن المرأة لو سترت وجهها في طريقها الخاليةاحتياطا من نظر الفجأة(فسنة ومستحب لها)٧.شبهة استدلالهم بقول عائشة في أحكام الحج(إن شاءت)أي للمحرمة أن تغطي وجهها لحر أو برد أو هوام أو نوم ونحوها خلافا للجمهور الذين منعوا تغطية وجهها بتلك الأحوال وعليها الفدية إلا إذا غطته من الرجال فبالإجماع لا فدية لأن فرض الحجاب أعظم من أحكام نسكها. ٨.شبهة استدلالهم بعبارة المذاهب الأربعة بأحكام الرخص والضرورات(إذا أمنت منه فتنة وشهوة) التي يذكروها في الخاطب والشاهد والطبيب والمتبايع ونحوهم كشرط زائد مع الضرورة فاحتاطوا فلا ينظر إلا بعد تأكد القاضي ونحوه من عدالته كمن كان معروفا بالفسق والنميمة أو من يتأثر لعزوبيته.وكذلك احتاطو في جانب المرأة فمنعوا في الرخص والضرورات، كشف من بها دلائل جمال كالشابة فظن المتأخرون من أهل التبرج أن عبارة المذاهب الأربعة قيلت في أحوال المراة العادية في فريضة الحجاب، فتختار وتعرف لما تخرج للشارع من ينظر لها بفتنةوشهوة فتغطي وجهها ومن لا فتكشف له وهذا كلام بدعي ما قيل ابدا.وغير ذلك من شبهاتهم التافهةلاسباب منها:أنها من خارج المحكمات. ولانها بعد وفاته ص. ولانهم جهّلوا الصحابة بفريضة الحجاب واتهموهم اختلفوا فيها والصحابة في آيات فريضة الحجاب لم يختلفوا بل نقل إجماعهم المفسرون في آية(يدنين)على(يغطين وجوههن)ولم يقل واحد فيها تكشف الوجه وكذلك في آية(إلا ما ظهر منها)، لم يختلفوا وأجمعوا أنها في الرخص والضرورات بحسب طريقتهم في التفسير بالأمثلة المختلفة فكل واحد أيد صاحبه بذكر زينة مما يجوز كشفه في الضرورات بدليل أنهم ذكروا معا(الوجه والثياب)مما ينفي وجود خلاف تضاد بينهم قال الطبري(قال آخرون عنى به الوجه والثياب ذكرُ مَن قال ذلك)وروي عن ابن مسعود وغيره(الوجه والثياب) وروي عنه(الوجه) فشبهاتهم لو كانت من الكتاب والسنةولكن من خارج أول ما نزل خصيصا من الآيات والأحاديث المحكمات في موضوع شان تشريع فريضة الحجاب لكانت من المتشابهات التي يحرم ولا يصح الاستدلال بها في مواطن النزاع. فكيف وهي من خارج الكتاب والسنة اصلا؟ فلا يعتد بها. بل كل شبهاتهم لم يرد فيها كلمة(الحجاب)بتاتا ولا حروفه(الحاء والجيم والباء) فكيف يجوز استدلالهم بأدلة لم يذكر فيها كلمة واحدة ولا حرف عن محل النزاع؟
أهم شبهات شرح الفقه المتأخرين من أهل التبرج والسفور كالمواق وزروق والنفراوي واصحاب المدرسة العقلية كالافغاني ومحمد عبده ورشيد رضا والالباني ١.شبهة استدلالهم بآيات الرخص والضرورات المتمثلة في أدلة الجمهور على(أن الوجه والكفين ليسا عورة)لتكشف المرأة في الصلاة وفي الضرورات للأجنبي ردا على التابعي أبي بكر بن عبد الرحمن وروايةعند أحمد فاستدل الجمهور عليه بآية الرخص والضرورات (إلا ما ظهر منها)وبأقوال الصحابة فيها وبحديث أسماء(إلا هذا وهذا)الذي في الرخص لأن كشفها لرسول الله كان رخصة لخصوصية جواز كشف النساء له ونظره لهن لمكان العصمة كما قال الحافظ ابن حجر والسيوطي وآخرون ولكن لما كشفت ما زاد عن الوجه والكفين علمها ص أنه في رخصة كشفها له أو لغيره في رخص الضروات فلا تكشف المرأة(إلا الوجه والكفين)فظن أهل السفور أن خلاف الجمهور مع أحمد ومقولتهم(إلا الوجه والكفين ليسا عورة)وأدلتهم تلك وكأنها كانت قيلت في الاحوال العادية في فريضة الحجاب والحقيقة أن خلافهم ومقولتهم وأدلتهم كلها لا علاقة لها بفريضة الحجاب فهي من خارج محكمات فريضة الحجاب بل عكس وضد ونقيض فريضة الحجاب الذي يفرض تغطية وجهها وأدلة الجمهور لتكشف وجهها في الرخص والضرورات في موضعين الاول في ضرورة الصلاة والثاني في ضرورةتعاملاتها للأجنبي.٢.شبهة استدلالهم بأحاديث جاءت في أحكام الحج كحديث الخثعمية فهو من خارج محكمات فريضة الحجاب في حجة الوداع سنة عشر ومحكمات اول آيات وأحاديث تتشريع فريضة الحجاب نزلت سنة خمس ومع ذلك جاء في الحديث أنها سألته ص عندما(مر الظعن) والظعن الهودج أي وهي داخل هودجها فلم تكن كاشفة لعموم الناس.٣شبهة استدلالهم بحديث سفعاء الخدين في أحكام صلاةخطبة العيد فهو خارج محكمات الحجاب فلا يعتد به ومع ذلك فهو مجرد خبر من الراوي جابر كما نروي اليوم الحديث (قامت سفعاء الخدين) ونحن لم نرها. ٤.شبهة استدلالهم بقول الفقهاء في(أحكام المظاهر والمطلق الرجعي والسيد مع أمته) وأنهم يجوزون ألنظر لوجوههن(بغير عذر ولا ضرورة) لكن بقي شرط ثان لينظروا لوجوههن وهو عدم خشية الفتنة منه والشهوة حتى لا يواقعها المظاهر قبل الكفارة والمطلق الرجعي قبل نية العزم على الرجوع والسيد قبل استبراء أمته بحيضة فهؤلاء لأنهم أزواج وملك يمين محارم حلال فلا يحتاجون كالأجنبي لشرط العذر والضرورة إنما يحتاجون لشرط أمن الفتنة والشهوة ومن جهل وتسرع أهل التبرج جعلوا عبارة الفقهاء ينظر بغير عذر ولا ضرورةفي الاجنبي وكأنه الزوج المظاهر والمطلق الرجعي والسيد. ٥.شبهةافترائهم على مالك في أحكام(باب جامع في الطعام والشراب) حين سئل عن غلام المرأة هل يأكل معها؟ لأن هناك من العلماء فعلا من لم يجز للسيدة كشف وجهها لعبدها بل ومنعوا كشف المسلمة وجهها للكافرة والفاسقة والأعمى وأخيها وعمها وخالها احتياطا لا يصفانها لأبنائهما ومنعو كشف القواعد والاماء وغير ذلك مما هو اقل شانا وأشد فكيف بسترها من الأجنبي. ٦شبهةاستدلالهم بقول القاضي عياض يشرح أحكام حديث(باب نظر الفجأة) وأن المرأة لو سترت وجهها في طريقها الخاليةاحتياطا من نظر الفجأة(فسنة ومستحب لها)٧.شبهة استدلالهم بقول عائشة في أحكام الحج(إن شاءت)أي للمحرمة أن تغطي وجهها لحر أو برد أو هوام أو نوم ونحوها خلافا للجمهور الذين منعوا تغطية وجهها بتلك الأحوال وعليها الفدية إلا إذا غطته من الرجال فبالإجماع لا فدية لأن فرض الحجاب أعظم من أحكام نسكها. ٨.شبهة استدلالهم بعبارة المذاهب الأربعة بأحكام الرخص والضرورات(إذا أمنت منه فتنة وشهوة) التي يذكروها في الخاطب والشاهد والطبيب والمتبايع ونحوهم كشرط زائد مع الضرورة فاحتاطوا فلا ينظر إلا بعد تأكد القاضي ونحوه من عدالته كمن كان معروفا بالفسق والنميمة أو من يتأثر لعزوبيته.وكذلك احتاطو في جانب المرأة فمنعوا في الرخص والضرورات، كشف من بها دلائل جمال كالشابة فظن المتأخرون من أهل التبرج أن عبارة المذاهب الأربعة قيلت في أحوال المراة العادية في فريضة الحجاب، فتختار وتعرف لما تخرج للشارع من ينظر لها بفتنةوشهوة فتغطي وجهها ومن لا فتكشف له وهذا كلام بدعي ما قيل ابدا.وغير ذلك من شبهاتهم التافهةلاسباب منها:أنها من خارج المحكمات. ولانها بعد وفاته ص. ولانهم جهّلوا الصحابة بفريضة الحجاب واتهموهم اختلفوا فيها والصحابة في آيات فريضة الحجاب لم يختلفوا بل نقل إجماعهم المفسرون في آية(يدنين)على(يغطين وجوههن)ولم يقل واحد فيها تكشف الوجه وكذلك في آية(إلا ما ظهر منها)، لم يختلفوا وأجمعوا أنها في الرخص والضرورات بحسب طريقتهم في التفسير بالأمثلة المختلفة فكل واحد أيد صاحبه بذكر زينة مما يجوز كشفه في الضرورات بدليل أنهم ذكروا معا(الوجه والثياب)مما ينفي وجود خلاف تضاد بينهم قال الطبري(قال آخرون عنى به الوجه والثياب ذكرُ مَن قال ذلك)وروي عن ابن مسعود وغيره(الوجه والثياب) وروي عنه(الوجه) فشبهاتهم لو كانت من الكتاب والسنةولكن من خارج أول ما نزل خصيصا من الآيات والأحاديث المحكمات في موضوع شان تشريع فريضة الحجاب لكانت من المتشابهات التي يحرم ولا يصح الاستدلال بها في مواطن النزاع. فكيف وهي من خارج الكتاب والسنة اصلا؟ فلا يعتد بها. بل كل شبهاتهم لم يرد فيها كلمة(الحجاب)بتاتا ولا حروفه(الحاء والجيم والباء) فكيف يجوز استدلالهم بأدلة لم يذكر فيها كلمة واحدة ولا حرف عن محل النزاع؟
أهم شبهات شرح الفقه المتأخرين من أهل التبرج والسفور كالمواق وزروق والنفراوي واصحاب المدرسة العقلية كالافغاني ومحمد عبده ورشيد رضا والالباني ١.شبهة استدلالهم بآيات الرخص والضرورات المتمثلة في أدلة الجمهور على(أن الوجه والكفين ليسا عورة)لتكشف المرأة في الصلاة وفي الضرورات للأجنبي ردا على التابعي أبي بكر بن عبد الرحمن وروايةعند أحمد فاستدل الجمهور عليه بآية الرخص والضرورات (إلا ما ظهر منها)وبأقوال الصحابة فيها وبحديث أسماء(إلا هذا وهذا)الذي في الرخص لأن كشفها لرسول الله كان رخصة لخصوصية جواز كشف النساء له ونظره لهن لمكان العصمة كما قال الحافظ ابن حجر والسيوطي وآخرون ولكن لما كشفت ما زاد عن الوجه والكفين علمها ص أنه في رخصة كشفها له أو لغيره في رخص الضروات فلا تكشف المرأة(إلا الوجه والكفين)فظن أهل السفور أن خلاف الجمهور مع أحمد ومقولتهم(إلا الوجه والكفين ليسا عورة)وأدلتهم تلك وكأنها كانت قيلت في الاحوال العادية في فريضة الحجاب والحقيقة أن خلافهم ومقولتهم وأدلتهم كلها لا علاقة لها بفريضة الحجاب فهي من خارج محكمات فريضة الحجاب بل عكس وضد ونقيض فريضة الحجاب الذي يفرض تغطية وجهها وأدلة الجمهور لتكشف وجهها في الرخص والضرورات في موضعين الاول في ضرورة الصلاة والثاني في ضرورةتعاملاتها للأجنبي.٢.شبهة استدلالهم بأحاديث جاءت في أحكام الحج كحديث الخثعمية فهو من خارج محكمات فريضة الحجاب في حجة الوداع سنة عشر ومحكمات اول آيات وأحاديث تتشريع فريضة الحجاب نزلت سنة خمس ومع ذلك جاء في الحديث أنها سألته ص عندما(مر الظعن) والظعن الهودج أي وهي داخل هودجها فلم تكن كاشفة لعموم الناس.٣شبهة استدلالهم بحديث سفعاء الخدين في أحكام صلاةخطبة العيد فهو خارج محكمات الحجاب فلا يعتد به ومع ذلك فهو مجرد خبر من الراوي جابر كما نروي اليوم الحديث (قامت سفعاء الخدين) ونحن لم نرها. ٤.شبهة استدلالهم بقول الفقهاء في(أحكام المظاهر والمطلق الرجعي والسيد مع أمته) وأنهم يجوزون ألنظر لوجوههن(بغير عذر ولا ضرورة) لكن بقي شرط ثان لينظروا لوجوههن وهو عدم خشية الفتنة منه والشهوة حتى لا يواقعها المظاهر قبل الكفارة والمطلق الرجعي قبل نية العزم على الرجوع والسيد قبل استبراء أمته بحيضة فهؤلاء لأنهم أزواج وملك يمين محارم حلال فلا يحتاجون كالأجنبي لشرط العذر والضرورة إنما يحتاجون لشرط أمن الفتنة والشهوة ومن جهل وتسرع أهل التبرج جعلوا عبارة الفقهاء ينظر بغير عذر ولا ضرورةفي الاجنبي وكأنه الزوج المظاهر والمطلق الرجعي والسيد. ٥.شبهةافترائهم على مالك في أحكام(باب جامع في الطعام والشراب) حين سئل عن غلام المرأة هل يأكل معها؟ لأن هناك من العلماء فعلا من لم يجز للسيدة كشف وجهها لعبدها بل ومنعوا كشف المسلمة وجهها للكافرة والفاسقة والأعمى وأخيها وعمها وخالها احتياطا لا يصفانها لأبنائهما ومنعو كشف القواعد والاماء وغير ذلك مما هو اقل شانا وأشد فكيف بسترها من الأجنبي. ٦شبهةاستدلالهم بقول القاضي عياض يشرح أحكام حديث(باب نظر الفجأة) وأن المرأة لو سترت وجهها في طريقها الخاليةاحتياطا من نظر الفجأة(فسنة ومستحب لها)٧.شبهة استدلالهم بقول عائشة في أحكام الحج(إن شاءت)أي للمحرمة أن تغطي وجهها لحر أو برد أو هوام أو نوم ونحوها خلافا للجمهور الذين منعوا تغطية وجهها بتلك الأحوال وعليها الفدية إلا إذا غطته من الرجال فبالإجماع لا فدية لأن فرض الحجاب أعظم من أحكام نسكها. ٨.شبهة استدلالهم بعبارة المذاهب الأربعة بأحكام الرخص والضرورات(إذا أمنت منه فتنة وشهوة) التي يذكروها في الخاطب والشاهد والطبيب والمتبايع ونحوهم كشرط زائد مع الضرورة فاحتاطوا فلا ينظر إلا بعد تأكد القاضي ونحوه من عدالته كمن كان معروفا بالفسق والنميمة أو من يتأثر لعزوبيته.وكذلك احتاطو في جانب المرأة فمنعوا في الرخص والضرورات، كشف من بها دلائل جمال كالشابة فظن المتأخرون من أهل التبرج أن عبارة المذاهب الأربعة قيلت في أحوال المراة العادية في فريضة الحجاب، فتختار وتعرف لما تخرج للشارع من ينظر لها بفتنةوشهوة فتغطي وجهها ومن لا فتكشف له وهذا كلام بدعي ما قيل ابدا.وغير ذلك من شبهاتهم التافهةلاسباب منها:أنها من خارج المحكمات. ولانها بعد وفاته ص. ولانهم جهّلوا الصحابة بفريضة الحجاب واتهموهم اختلفوا فيها والصحابة في آيات فريضة الحجاب لم يختلفوا بل نقل إجماعهم المفسرون في آية(يدنين)على(يغطين وجوههن)ولم يقل واحد فيها تكشف الوجه وكذلك في آية(إلا ما ظهر منها)، لم يختلفوا وأجمعوا أنها في الرخص والضرورات بحسب طريقتهم في التفسير بالأمثلة المختلفة فكل واحد أيد صاحبه بذكر زينة مما يجوز كشفه في الضرورات بدليل أنهم ذكروا معا(الوجه والثياب)مما ينفي وجود خلاف تضاد بينهم قال الطبري(قال آخرون عنى به الوجه والثياب ذكرُ مَن قال ذلك)وروي عن ابن مسعود وغيره(الوجه والثياب) وروي عنه(الوجه) فشبهاتهم لو كانت من الكتاب والسنةولكن من خارج أول ما نزل خصيصا من الآيات والأحاديث المحكمات في موضوع شان تشريع فريضة الحجاب لكانت من المتشابهات التي يحرم ولا يصح الاستدلال بها في مواطن النزاع. فكيف وهي من خارج الكتاب والسنة اصلا؟ فلا يعتد بها. بل كل شبهاتهم لم يرد فيها كلمة(الحجاب)بتاتا ولا حروفه(الحاء والجيم والباء) فكيف يجوز استدلالهم بأدلة لم يذكر فيها كلمة واحدة ولا حرف عن محل النزاع؟
في الطبعة القادمة اهداء كتاب(اجماعات المذاهب الاربعة على فريضة الحجاب ورد قول من يفتري عليهم وجود خلاف بينهم في ستر المسلمة وجهها بالجلابيب السود)وهو تكملة وتأييد للكتاب السابق(كشف الاسرار عن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف) ومضمون كلام المؤلف ما يلي: *كشف المراة وجهها امام الاجانب من كبائر الذنوب باجماع المسلمين* على تفسير اية (من وراء حجاب)[الحزاب:٥٣]. فذكروا بالاجماع مع امهات المؤمنين نساء المسلمين لم ينس واحد منهم ذكر نساء المسلمين مع امهات المؤمنين بتاتا عند تفسيرهم الاية. لانها الحجاب بعدم دخول بيوت الامهات(وازواجه امهاتهم)لهذا ذكرت(بيوت النبي) بالذات لانها كان يدخلها الصحابة لانهم ابنائهن. فلما نزلت بعدها تحجب الامهات عن ابنائهن بقوله تعالى(فسالوهن من وراء حجاب)علم ان الحكم يشمل غيرهن من نساء المسلمين ممن لسن بامهات من باب اولى وافرض واوجب ممن هن لسن بامهات. وهذا معلوم بالاجماع لذلك بالاجماع كلهم ذكروا في تفسيرها نساء المسلمين لم يفرق بينهن في حجاب ستر الوجوه احد بتاتا. *وهذه الخصوصية الاولى متفق عليها بالاجماع* وهي انهن امهات وفرض عليهن الحجاب عن ابنائهن خلافا عن كل امهات العالمين الاتي لا يحتجبن من ابنائهن. وان قال بعض اهل العلم *بخصوصية ثانية مختلف فيها بينهم* وهي ان امهات المؤمنين شدد وغلظ عليهن *فوق وازيد من ستر الوجوه* فلا يراهن الاعمى ولا يكشفن في شهادة ولا يظهرن للرجال بشخوصهن ولو منقبات ولا يكشفن ولو كن قواعد كمما يجوز لغيرهن. *وليس في أي من الخصوصيتين ان غيرهن يكشفن وجوههن كما فهمها وابتدعها اهل السفور اليوم* . *وايضا بالاجماع في اية الحجاب اذا خرجن من بيوتهن فيكون بطريقة(يدنين عليهن من جلابيبهن)[الاحزاب:٥٩]. تسترهن بالكامل عن الرجال كالحجاب داخل البيوت فاذا خرجن فيكون من (وراء حجاب) جلابيبهن. *راجع جميع مفسرين الدنيا لاية(يدنين) بلا استثناء* حيث وصفوا كشف النساء لوجوههن من *تبرج الجاهلية وفعل الاماء وتبذل وعادة العربيات* .وحتى مجمع عليه عند اهل*اللغة والمعاجم ان كشف المراة لوجهها من التبرج والسفور. راجع عندهم كلمة(تبرج)(سفور)انها تقال اذا اظهرت المراة وجهها. و(الحجاب)* معروف في اللغة والمعاجم *والكتاب والسنة يطلق على المستور بالكامل* (وبينهما حجاب)(وما كان لنبي الا ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب). وقال الرسول في اجر الصبر على تربية البنات(حجابا له من النار) *وبالتالي فكشف المراة لوجهها وستر راسها لا يعتبر حجابا لا لغة ولا شرعا وانما صارت كالرجل يستر راسه بعمامته لا فرق بينهما وليس هناك حجاب ولا شيء.فليس كشف الوجه مذهب ابي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا احمد ولا احد بتاتا* فلم يكونوا يعرفون سفور الوجه بتاتا ولم يخطر في بالهم. *ومن قالوا (الوجه ليس عورة) قالوها في موضعين اثنين فقط اخرجو الوجه والكفين من كونه عورة: الموضع الاول في عبادتها من كتاب شروط الصلاة وكذا احرامها تكشفه. ومع ذلك اجمعوا لو مر بها رجال فانها تستره. والموضع الثاني كتاب الضرورات والرخص عند كلامهم في ابواب كالشهادة والخطبة والتقاضي والبيوع والعلاج ونحوها تكشفه.* ولن تجد لهم عبارة (الوجه ليس عورة)ولو سترته سنة ومستحب وفضيلة بتاتا في اي موضع ثالث بتاتا غير هذين الموضعين. وكل ما ينقله اهل التبرج والسفور اليوم من اقوال الجمهور من العلماء(الصحيح ان الوجه ليس عورة) من هذين الموضعين للاستدلال على جواز كشفهما والرد على القليل ممن منعوا كاحمد في احدى الروايتين قال لا تكشف في صلاتها ولو داخل بيتها لوحدها ولا ضروراتها ولو لخاطب ونحول ولا تظهر حتى ظفرها لانها عورة فرد عليه الجمهور. *** ان اية(الا ما ظهر منها)[النور:٣١].جاءت بالاجماع متاخرة سنة ست للهجرة في الرخص والضرورات وما يجوز ويرخص للمراة كشفه وقت الضرورة وقاسوه ايضا بالقدر الذي يظهر وتكشفه المراة في صلاتها.* فهي متاخرة بقرابة السنة عن نزول ايات تشريع فريضة الحجاب التي تقدمت في سورة الاحزاب سنة خمس من الهجرة من قوله تعالي(من وراء حجاب) وقوله تعالى(يدنين).ثم بعدها نزلت الرخص والتوسعة على الناس في سورة النور(الا ما ظهر منها)واية (والقواعد من النساء)كعادة القران رحمة وتوسعة من الله لان يكشفن في حاجة وضرورة كالشهادة والخطبة وتوثيق البيوع والتقاضي والعلاج ونحوها فهي استثناء في وقت معين عن الاصل العام والمقرر سلفا والاستثناءات لا تاتي تشريعا وإنما رخص كقوله تعالى(الا ما اضطررتم اليه)وكقوله(لا يكلف الله نفسا الا وسعها) وكقوله(الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان) وكقوله(إلا المستضعفين من الرجال والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً) وغيرها.كلها بالاجماع ظاهرة كالشمس ضرورات ورخص واستثناء من الحكم والاصل الشرعي العام والمتقدم والمقرر سلفا حكمه وصفته وذلك للحاجة والضرورة. لا تفسر بغير ذلك ابدا من الاحوال العادية وإلا كان تحريفا وتبديلا والادلة كثيره باجماع العلماء وبدليل ذكر الصحابة للخاتم والكحل والخضاب الحناء والسواران مع الوجه والكفان لبيان الرخصة فاذا جاز كشف الزينة الاصلية من الوجه والكفان للضرورة جاز ما كان تابعا وملاصقا معهما من زينتها المكتسبة خاصة انه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير .فلا يمكن ان يكون حجاب المرأة تخرج فيه بكامل الزينة من كحل واسورة وحناء بخضاب وخواتم وثياب. ولا يمكن ايضا بتر اقوال الصحابة كما فعل اهل السفور اليوم. واخذ ما يناسبهم(الوجه والكفان)وترك بقية اقوال السلف في الاية والتي تدل على انهم يقصدون ما كان تابعا معهما وقت الضرورة. فهذا دليل من ابسط الادلة الكثيرة والصريحة المجمع عليها بين اهل العلم قاطبة ان الاية في الضرورات والرخص وقاسوه ايضا فيما يجوز ويرخص لها ايضا ان تظهره وقت صلاتها وهما الوجه والكفان. والادلة مبسوطة بالكتابين.
****لا خلاف بين الائمة الاربعة في فريضة ستر المسلمة لوجهها عن الرجال وهم مجمعون على ان المرة كلها عورة للحديث ولكن اخرجوه من العورة وقالوا الوجة ليس عورة في موضعين اثنين فقط الموضع الاول في عبادتها ككتاب شروط صلاة المراة ومثله في احرامها واجمعوا لو مر بها رجال سترت وجهها عنهم. والموضع الثاني الذي اخرجوا فيه الوجه والكفين من العورة موضع كتاب وابواب الضرورات والحاجة مثل عند خاطب وشهادة وقاضي وبيوع ونحوها لا يكون عورة وكلا الموضعين ليس من كتاب وموضوع الحجاب* من الرجال في احوال المراة العادية وانما في صلاتها وفي ضرورة معاملتها مع الرجال. كما هي مسائل الفقه تتحدث عن العبادات والمعاملات والرخص والضرورات. واما موضوع الفرائض كفريضة الحجاب فناقشوه في تفسير اول ايات الحجاب التي نزلت في سورة الاحزاب ومنها(يدنين عليهن من جلابيبهن) واجمعوا ان معناها (يغطين وجوههن) من اكثر من مائة مفسر عبر ١٤ قرنا. ولا واحد نسي تغطية الوجوه. ولهذا غلط اهل التبرج والسفور اليوم غلطا كبيرا واختلط عليهم الامر بين الرخص والضرورات وبين الحجاب في الاحوال العادية غير الضرورية.حيث انهم ينقلون من كتاب الصلاة وكتاب الضرورات وليس من كتاب الحجاب ويقولون هذه ادلتنا في الحجاب وهذا تحريف وتبديل وتصحيف كمن ياخذ بادلة القصر في الصلاة للمسافر ويقول اكمال الصلاة اربع في الحضر كمال وسنة ومستحب وفضيلة وليست واجبه فلم يعرف الرخصة من الواجب. ولهذا باجماع الفقهاء والمفسرين ان قوله تعالى(الا ما ظهر منها)نزلت متاخرة بسورة النور سنة ست استثناء عند الضرورة والحاجة ككل استثناءات القران في الضرورات(الا من اكره وقلبه مطمئن بالإيمان.. الا من اغترف غرفة بيده...الا ان تتقوا منهم تقاة... لا يكلف الله نفسا الا وسعها...لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا.وغيرها.اجماع بكشفه عند الضرورات. في شهادة وخطبة ونحوها. * والمذاهب الاربعة لهم علتين في ستر زينة المراة ووجهها الاول علة العورة وهذه تستر الاجنبي فقط والعلة الثانية الفتنةوالشهوة المتاصلة بالفطرة التي فطر الله الرجال عليها وهي اشد من علة العورة لانها تستر الاجنبي وغير الاجنبي : مثل * منعوا كشف وجهها امام العم والخال احتياطا من وصفها لابنائهما ولا عورة . * ومنعوا كشف وجهها امام الاعمي لعلة الفتنة والشهوة وهو لا يراها ولا عورة. * ومنعوا كشف الزوجة الشابة وجهها امام الاولاد الشباب لزوجها المتوفى ولا عورة وهم محارم لها ابناء زوجها. ولكن بعلتهم الفتنة والشهوة . * ومنعوا جلوس الامرد مجالس الريبة من الرجال ولا عورة وإنما بعلة الفتنة والشهوة. * ومنعوا كشف المسلمة وجهها امام المراة الكافرة والفاسقة ولا عورة وإنما للفتنة والشهوة ووصفها لرجالهم او تاثرها بهم. * ومنعوا بعضهم كشف المراة وجهها امام بعض المحارم ممن لم يكن بينهما سابق خلطة تؤمن به الفتنة والشهوة بينهما كما منع الرسول سودة من كشف وجهها لرجل حكم انه اخوها فما راها حتى ماتت. ونحو ذلك. * ومنعوا بعضهم كشف الزوجة وجهها امام زوجها الذي طلقها طلاقا رجعيا او ظاهرها حتى يكفر المظاهر وينوي المطلق الرجعة حتى لا يفتتن بها ويشتهيها ويواقعها قبل الكفارة وقبل نية العزم على الرجوع وهو لا يريدها. *ومنعوا النظر من المراة للرجل ولا عورة قالوا لعلة الفتنة والشهوة. * منعوا كشف الاماء المملوكات لوجوههن وقالوا يجب عليهن سترهاةكالحراير * منعوا كشف السيدة وجهها لعبدها مع انه خادمها وملكها ومعةذلك منعه بعضهم *ومنعوا النظر للمراة ولو منقبة وتاملها من خلف جلبابها ولا عورة بعلة الفتنة والشهوة. * منعوا وحرموا رفع صوتها امام الرجال الاجانب بدون حاجة ولا ضرورة فكيف بكشف وجهها * منعوا بعضهم كشف القواعد * منعوا بعضهم كشف الشابات او النساء عموما ولو لضرورة قالوا لفساد الزمان. * منعوا كشف النساء وقت الضرورة الا بشرط معرفة عدالة الناظر ( اذا لم يخش منه فتنة وشهوة) . وبالتالي لا بوجد غير هذين الموضعين التي قال واخرج فيها المتقدمون الوجه من كونه عورة في عبادتها من صلاتها واحرامها وفي الضرورات عند معاملاتها مع الرجال من شهادة وخطبة ومحاكمة وعلاج ونحوها. فليأت لنا اهل التبرج والسفور اليوم بقول للمتقدمين في موضع ثالث قالوا فيه الوجه ليس عورة مطلقا في غير هذين البابين كموضع ثالث ككشفها بين عموم الرجال. لن تجد ذلك بتاتا . راجع كتاب كشف الاسرارعن القول التليد فيما لحق مسالة الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف
*الادلة ان اية(الا ما ظهر منها)رخصةعندالضرورة* -١- انها ككل استثناءات القران وخير التفسير بالقران(الامااضطررتم اليه..الامن اغترف غرفة بيده..الاالمستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا..لا يكلف الله نفسا الا وسعها.. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا..الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان.-٢- تعبير العلماء لها ضرورة..حاجة..العذر.. ما لا بد منه..الحرج البين..الابتلاء بالكشف..وماكشف رغما عنها..او في صلاتها واحرامها..رخص..سومح.. يغتفر ..لا باس.. فجاز الكشف..فحل الكشف..المعفواعنه..ونحوه من عبارات جواز فعل المحظور كما يقال(لاباس ولاحرج ويعفي وجاز وحل وسومح وعفي ورخص للضرورة الحاجة ما لابد منه فحل الفطر في رمضان للمسافر)-٣-تعبير العلماء بعبارات واضحة للضرورة ولحالات الضرورة والحاجة التي تكون نادرة للمراة مرةبحياتها او لا تمر ولا مرة. مثل الشهادة وخاطب والمحاكم وتوثيق بيوع.وانقاذ غرق اوحرق اوسقوط او شهادة الزناة او شهادة الولاد والرضاع او نظر لشراء جارية او للعلاج وانواع الظرورات لوقيل نلتزم بما ذكره الفقهاء فلن تكشف الا ٩٨%من حياتها للاجانب عنها -٤- تعبير العلماء بامثلة لاشخاص محددين خاطب شاهد طبيب جرايحي منقذ توثيق مع متبايع قاضي وكل هولاء ليسوا بالشوارع والطرقات فلا يوجد قاضي بالشارع لتكشف له ولا طبيب ولا خاطب ولا توثيق المبايعات ولا شهود ولادةورضاعة وزنا بالشوارع حتى تكشف طول وقتها بالشواع فلو كان كشف الوجه جائزا مباح ما ذكروا امثلة نادرة كهذه الا اذا كنا مجانين ما نفهم. -٥- يعبر العلماء عند تفسير اية(الا ما ظهر منها) بالمفرد يعني اشخاص محددين ينظرون ومنظور لها ليس كاية يدنين بالجمع(امرن يغطين وجوههن من الرجال)فهنا في الاما ظهر مختلف (يجوز للاجنبي..النظر للمراة الاجنبية وان يرى وينظر لها..اذا لم يخش..او يخاف منه.. هو.. فتنة وشهوة..واذا امن عليه..وعليها..هي..الفتنة والشهوة من نظر الاجنبي..لها.. وشاهد وخاطب قاضي ومتبايع وطبيب جرايحي كلها بالمفرد لاصناف معينين محددين تدل على الضرورة ممن يجوز نظره لها ويمكن السؤال عن عدالتهم قبل ان تكشف لهم وليس خشية الفتنةوالشهوة بالشوارع لعموم الناس حولها كيف تعرف ومافي نفوسهم هذا مستحل يقوله علماء لاستحالة تطبيقه فالفقهاء يقولوها في ابواب الضرورات شهادة وطبيب وخطبة وقاضي ومتبايع -٦- انها نزلت متاخرة سنة ٦وقد انتهى فرض الحجاب من سنة ٥وكعادة القران تنزل الرخص بعدفترة من ثبات الفرائض رحمة وتوسعة وكي لا تختلط الفريضة بالرخصة فيكون الناس على بينة باختلاف السورة والزمان والايات ونحوها -٧- باجماع ما احد قال ان اية (الا ما ظهر) اية حجاب بعكس اية يدنين قالو اية حجاب ووصفوا الحجاب بتغطية وجوههن. -٨- باجماع ذكر المذاهب الاربعة اية(الا ما ظهر)في كتاب صلاتها وفي كتاب ضرورة تعاملاتها مع الرجال لتكشف وجهها في الموضعين ولم يذكروا الاية في يدنين في الحجاب بتاتا ولا العكس فلم يذكر واحد يدنين مع الا ما ظهر دليل الاختلاف والتضاد والتعاكس بينهما وانه ما يصح نجمع بينهما في حكم واحدوانما تفسر كل واحدة في السورة التي نزلت فيها حكمها فيدنين في تغطية وجوههن والا ما ظهر لتكشف وجهها في صلاتها وضروراتها -٩- ذكر الصحابة مع الوجه والكفين(الكحل والخاتم والحناء اي الخضاب والسواران والثياب الفساتين غير الجلباب السود)وهذه كلها زينات وباتفاق حتى اهل السفورانها ليست داخله مع الوجه والكفين لانها فتنة وشهوة لا بمكن تخرج بالحناء والخواتم والاساور والكحل وما شابهها من الزينات ولهذا اخذوا الوجه والكفين وتركوا بقية اقوالهم. وهذا غلط فلا يجوز اخذ بعض كلامهم الوجه والكفان وترك البقية دليل عدم فهمهم لكلام الصحابة والسلف وكذلك اخطاء مثلهم من يقولون بالنقاب عندما اخذوا قول ابن مسعود الثياب وتركوا بقية اقوالهم وكلا الفريقين غلطانين لعدم علمهم ان الاية رخصة للضرورة واعتبروها في الحجاب وجعلوالصحابة مختلفين اختلاف تضاد وهم متفقون كل اقوالهم صحيحة ان الاية رخصة وضرورة ويؤيدصاحبه بمثال بل قدجمع كثير منهم كابن مسعود ومجاهد والحسن البصري وعكرمةمولى ابن عباس والشعبي الوجه والثياب بتفاسيرهم فذكره ابن جرير الطبري فقال(قال اخرون عني به الوجه والثياب )اي من قالوا بالقولين معا دليل انه لا خلاف بينهما فلم يرد احدعلى احد وانما زيادة علم وتفسير بانواع وامثلة وان اختلافهم من اختلاف التنوع بضرب الامثلة لما يجوز كشفه من زينتها الخلقية كالوجه والكفان ومثله جسدها للعلاج وقولهم خضاب وسوار وخاتم وكحل لانه اذا جاز كشف اصل زينتها الخلقية جاز ما كان تابعا لها من زينتها المكتسبة لانه يشق نزعها ووقت الضرورة قصير وطاري. كمن لبست النقاب لتبصر الطريق وفيها كحل اوكشفت وجهها لضرورة وفيه كحل او مساحق اوكشفت يدها من قفاز لتفحص الحبوب والقماش اوالوضوء في زحام وبيدهاخضاب اوخاتم اوسواران او تقدم خاطب وقد خضبت حناء لا يقال تنزعة بشدة فاذا جاز الاعظم فالاقل اولى وبهذا نفهم اقوالهم ولا نترك بعضها -١٠-ان اية الا ما ظهر ليست اية حجاب لان اية عقوبة الزنا نزلت قبلها بسورة النور الاية الثانيةواية الاما ظهر نزلت بنفس النور اية٣١فليس معقول يعاقب قبل الحجاب الذي نزل قبلهابنحو سنة بالاحزاب والعقوبة جاءت بعد فترة استعد الناس لعقوبتها فجاءت لمستحقها. -١١-اننا لانجد في اية يدنين ولاحتى اية الا ما ظهر ان الحجاب سنة ومستحب ولا كل ادلة اهل السفور فلم يذكروا حديث الخثعمية ولاسفعاء ولااسماء ولاعائشة بالحج ولاالقاضي عياض في الطريق الفجاة ولاشي من تحريف ادلة اهل السفوراليوم دليل بدعتهم وانهم في وادي السفور والمتقدمون في وادي الضرورة -١٢- قال تعالى(ولا يبدين زينتهن إلاما ظهر...ولا يبيدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن)فمن فسرها بالوجه والكفين فقط غلط لانه رجع وقال(ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن)فهل رجع ومنع كشف الوجه الا للبعولة والاباء وبقية الاصناف لكن على قول انها رخصة لم تحدد بالوجه والكفين جاز عند الضرورة كشف ما تضطر له فممكن العينين من خلف النقاب وممكن جسدها اي ضرورة مثل(الا مااضطررتم اليه)لم يحدد فمايجدوه ياكلوه لهذا لما انتهت الضرورة ورجع لاحوالها العادية في فريضة الحجاب بين من يسمح لها بكشف زينتها لهم(ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن او ابائهن..)فتعبير القران بالاستثناء المفتوح ناسب ان تكشف لكل واحد بحسب مكانته عندها وليس فقط الوجه والكفين. -١٣- كرر الزينة (ولايضربن بارجلهن ليعلم مايخفين من زينتهن)لو الوجه والكفين فقط للزم ان يكونا بالخلخال باقدامهن وهذاغلط والصحيح ماقاله الصحابة غير محددة بشي وانما ذكروا امثلة للزينة الضرورية
أهم شبهات شرح الفقه المتأخرين من أهل التبرج والسفور كالمواق وزروق والنفراوي واصحاب المدرسة العقلية كالافغاني ومحمد عبده ورشيد رضا والالباني ١.شبهة استدلالهم بآيات الرخص والضرورات المتمثلة في أدلة الجمهور على(أن الوجه والكفين ليسا عورة)لتكشف المرأة في الصلاة وفي الضرورات للأجنبي ردا على التابعي أبي بكر بن عبد الرحمن وروايةعند أحمد فاستدل الجمهور عليه بآية الرخص والضرورات (إلا ما ظهر منها)وبأقوال الصحابة فيها وبحديث أسماء(إلا هذا وهذا)الذي في الرخص لأن كشفها لرسول الله كان رخصة لخصوصية جواز كشف النساء له ونظره لهن لمكان العصمة كما قال الحافظ ابن حجر والسيوطي وآخرون ولكن لما كشفت ما زاد عن الوجه والكفين علمها ص أنه في رخصة كشفها له أو لغيره في رخص الضروات فلا تكشف المرأة(إلا الوجه والكفين)فظن أهل السفور أن خلاف الجمهور مع أحمد ومقولتهم(إلا الوجه والكفين ليسا عورة)وأدلتهم تلك وكأنها كانت قيلت في الاحوال العادية في فريضة الحجاب والحقيقة أن خلافهم ومقولتهم وأدلتهم كلها لا علاقة لها بفريضة الحجاب فهي من خارج محكمات فريضة الحجاب بل عكس وضد ونقيض فريضة الحجاب الذي يفرض تغطية وجهها وأدلة الجمهور لتكشف وجهها في الرخص والضرورات في موضعين الاول في ضرورة الصلاة والثاني في ضرورةتعاملاتها للأجنبي.٢.شبهة استدلالهم بأحاديث جاءت في أحكام الحج كحديث الخثعمية فهو من خارج محكمات فريضة الحجاب في حجة الوداع سنة عشر ومحكمات اول آيات وأحاديث تتشريع فريضة الحجاب نزلت سنة خمس ومع ذلك جاء في الحديث أنها سألته ص عندما(مر الظعن) والظعن الهودج أي وهي داخل هودجها فلم تكن كاشفة لعموم الناس.٣شبهة استدلالهم بحديث سفعاء الخدين في أحكام صلاةخطبة العيد فهو خارج محكمات الحجاب فلا يعتد به ومع ذلك فهو مجرد خبر من الراوي جابر كما نروي اليوم الحديث (قامت سفعاء الخدين) ونحن لم نرها. ٤.شبهة استدلالهم بقول الفقهاء في(أحكام المظاهر والمطلق الرجعي والسيد مع أمته) وأنهم يجوزون ألنظر لوجوههن(بغير عذر ولا ضرورة) لكن بقي شرط ثان لينظروا لوجوههن وهو عدم خشية الفتنة منه والشهوة حتى لا يواقعها المظاهر قبل الكفارة والمطلق الرجعي قبل نية العزم على الرجوع والسيد قبل استبراء أمته بحيضة فهؤلاء لأنهم أزواج وملك يمين محارم حلال فلا يحتاجون كالأجنبي لشرط العذر والضرورة إنما يحتاجون لشرط أمن الفتنة والشهوة ومن جهل وتسرع أهل التبرج جعلوا عبارة الفقهاء ينظر بغير عذر ولا ضرورةفي الاجنبي وكأنه الزوج المظاهر والمطلق الرجعي والسيد. ٥.شبهةافترائهم على مالك في أحكام(باب جامع في الطعام والشراب) حين سئل عن غلام المرأة هل يأكل معها؟ لأن هناك من العلماء فعلا من لم يجز للسيدة كشف وجهها لعبدها بل ومنعوا كشف المسلمة وجهها للكافرة والفاسقة والأعمى وأخيها وعمها وخالها احتياطا لا يصفانها لأبنائهما ومنعو كشف القواعد والاماء وغير ذلك مما هو اقل شانا وأشد فكيف بسترها من الأجنبي. ٦شبهةاستدلالهم بقول القاضي عياض يشرح أحكام حديث(باب نظر الفجأة) وأن المرأة لو سترت وجهها في طريقها الخاليةاحتياطا من نظر الفجأة(فسنة ومستحب لها)٧.شبهة استدلالهم بقول عائشة في أحكام الحج(إن شاءت)أي للمحرمة أن تغطي وجهها لحر أو برد أو هوام أو نوم ونحوها خلافا للجمهور الذين منعوا تغطية وجهها بتلك الأحوال وعليها الفدية إلا إذا غطته من الرجال فبالإجماع لا فدية لأن فرض الحجاب أعظم من أحكام نسكها. ٨.شبهة استدلالهم بعبارة المذاهب الأربعة بأحكام الرخص والضرورات(إذا أمنت منه فتنة وشهوة) التي يذكروها في الخاطب والشاهد والطبيب والمتبايع ونحوهم كشرط زائد مع الضرورة فاحتاطوا فلا ينظر إلا بعد تأكد القاضي ونحوه من عدالته كمن كان معروفا بالفسق والنميمة أو من يتأثر لعزوبيته.وكذلك احتاطو في جانب المرأة فمنعوا في الرخص والضرورات، كشف من بها دلائل جمال كالشابة فظن المتأخرون من أهل التبرج أن عبارة المذاهب الأربعة قيلت في أحوال المراة العادية في فريضة الحجاب، فتختار وتعرف لما تخرج للشارع من ينظر لها بفتنةوشهوة فتغطي وجهها ومن لا فتكشف له وهذا كلام بدعي ما قيل ابدا.وغير ذلك من شبهاتهم التافهةلاسباب منها:أنها من خارج المحكمات. ولانها بعد وفاته ص. ولانهم جهّلوا الصحابة بفريضة الحجاب واتهموهم اختلفوا فيها والصحابة في آيات فريضة الحجاب لم يختلفوا بل نقل إجماعهم المفسرون في آية(يدنين)على(يغطين وجوههن)ولم يقل واحد فيها تكشف الوجه وكذلك في آية(إلا ما ظهر منها)، لم يختلفوا وأجمعوا أنها في الرخص والضرورات بحسب طريقتهم في التفسير بالأمثلة المختلفة فكل واحد أيد صاحبه بذكر زينة مما يجوز كشفه في الضرورات بدليل أنهم ذكروا معا(الوجه والثياب)مما ينفي وجود خلاف تضاد بينهم قال الطبري(قال آخرون عنى به الوجه والثياب ذكرُ مَن قال ذلك)وروي عن ابن مسعود وغيره(الوجه والثياب) وروي عنه(الوجه) فشبهاتهم لو كانت من الكتاب والسنةولكن من خارج أول ما نزل خصيصا من الآيات والأحاديث المحكمات في موضوع شان تشريع فريضة الحجاب لكانت من المتشابهات التي يحرم ولا يصح الاستدلال بها في مواطن النزاع. فكيف وهي من خارج الكتاب والسنة اصلا؟ فلا يعتد بها. بل كل شبهاتهم لم يرد فيها كلمة(الحجاب)بتاتا ولا حروفه(الحاء والجيم والباء) فكيف يجوز استدلالهم بأدلة لم يذكر فيها كلمة واحدة ولا حرف عن محل النزاع؟
أهم شبهات شرح الفقه المتأخرين من أهل التبرج والسفور كالمواق وزروق والنفراوي واصحاب المدرسة العقلية كالافغاني ومحمد عبده ورشيد رضا والالباني ١.شبهة استدلالهم بآيات الرخص والضرورات المتمثلة في أدلة الجمهور على(أن الوجه والكفين ليسا عورة)لتكشف المرأة في الصلاة وفي الضرورات للأجنبي ردا على التابعي أبي بكر بن عبد الرحمن وروايةعند أحمد فاستدل الجمهور عليه بآية الرخص والضرورات (إلا ما ظهر منها)وبأقوال الصحابة فيها وبحديث أسماء(إلا هذا وهذا)الذي في الرخص لأن كشفها لرسول الله كان رخصة لخصوصية جواز كشف النساء له ونظره لهن لمكان العصمة كما قال الحافظ ابن حجر والسيوطي وآخرون ولكن لما كشفت ما زاد عن الوجه والكفين علمها ص أنه في رخصة كشفها له أو لغيره في رخص الضروات فلا تكشف المرأة(إلا الوجه والكفين)فظن أهل السفور أن خلاف الجمهور مع أحمد ومقولتهم(إلا الوجه والكفين ليسا عورة)وأدلتهم تلك وكأنها كانت قيلت في الاحوال العادية في فريضة الحجاب والحقيقة أن خلافهم ومقولتهم وأدلتهم كلها لا علاقة لها بفريضة الحجاب فهي من خارج محكمات فريضة الحجاب بل عكس وضد ونقيض فريضة الحجاب الذي يفرض تغطية وجهها وأدلة الجمهور لتكشف وجهها في الرخص والضرورات في موضعين الاول في ضرورة الصلاة والثاني في ضرورةتعاملاتها للأجنبي.٢.شبهة استدلالهم بأحاديث جاءت في أحكام الحج كحديث الخثعمية فهو من خارج محكمات فريضة الحجاب في حجة الوداع سنة عشر ومحكمات اول آيات وأحاديث تشريع فريضة الحجاب نزلت سنة خمس ومع ذلك جاء في الحديث أنها سألته ص عندما(مر الظعن) والظعن الهودج أي وهي داخل هودجها فلم تكن كاشفة لعموم الناس.٣شبهة استدلالهم بحديث سفعاء الخدين في أحكام صلاةخطبة العيد فهو خارج محكمات الحجاب فلا يعتد به ومع ذلك فهو مجرد خبر من الراوي جابر كما نروي اليوم الحديث (قامت سفعاء الخدين) ونحن لم نرها. ٤.شبهة استدلالهم بقول الفقهاء في(أحكام المظاهر والمطلق الرجعي والسيد مع أمته) وأنهم يجوزون ألنظر لوجوههن(بغير عذر ولا ضرورة) لكن بقي شرط ثان لينظروا لوجوههن وهو عدم خشية الفتنة منه والشهوة حتى لا يواقعها المظاهر قبل الكفارة والمطلق الرجعي قبل نية العزم على الرجوع والسيد قبل استبراء أمته بحيضة فهؤلاء لأنهم أزواج وملك يمين محارم حلال فلا يحتاجون كالأجنبي لشرط العذر والضرورة إنما يحتاجون لشرط أمن الفتنة والشهوة ومن جهل وتسرع أهل التبرج جعلوا عبارة الفقهاء ينظر بغير عذر ولا ضرورةفي الاجنبي وكأنه الزوج المظاهر والمطلق الرجعي والسيد. ٥.شبهةافترائهم على مالك من خارج محكمات الحجاب من أحكام (باب جامع في الطعام والشراب) حين سئل عن غلام المرأة هل يأكل معها؟ لأن هناك من العلماء فعلا من لم يجز للسيدة كشف وجهها لعبدها بل ومنعوا كشف المسلمة وجهها للكافرة والفاسقة والأعمى وأخيها وعمها وخالها احتياطا لا يصفانها لأبنائهما ومنعو كشف القواعد والاماء وغير ذلك مما هو اقل شانا وأشد من سترها من الأجنبي. ٦شبهةاستدلالهم من خارج المحكمات بقول القاضي عياض يشرح أحكام حديث(باب نظر الفجأة) وأن المرأة لو سترت وجهها في طريقها الخاليةاحتياطا من نظر الفجأة(فسنة ومستحب لها)٧.شبهة استدلالهم بقول عائشة في أحكام الحج(إن شاءت)أي للمحرمة أن تغطي وجهها لحر أو برد أو هوام أو نوم ونحوها خلافا للجمهور الذين منعوا تغطية وجهها بتلك الأحوال وعليها الفدية إلا إذا غطته من الرجال فبالإجماع لا فدية لأن فرض الحجاب أعظم من أحكام نسكها. ٨.شبهة استدلالهم بعبارة المذاهب الأربعة في الرخص والضرورات(إذا أمنت منه فتنة وشهوة) التي تقال في الخاطب والشاهد والطبيب والمتبايع ونحوهم كشرط زائد مع الضرورة فاحتاطوا فلا ينظر إلا بعد تأكد القاضي ونحوه من عدالته كمن كان معروفا بالفسق والنميمة أو من يتأثر لعزوبيته.واحتاطو في جانب المرأة فمنعوا في الرخص والضرورات كشف من بها دلائل جمال والشابة فظن أهل التبرج أن عبارة المذاهب الأربعة قيلت في أحوال المراة العادية في فريضة الحجاب فتختار وتعرف لما تخرج للشارع من ينظر لها بفتنةوشهوة فتغطي وجهها ومن لا فتكشف له وهذا كلام بدعي ما قيل ابدا.وغير ذلك من شبهاتهم التافهة لانها من خارج المحكمات. ولانها بعد وفاته ص. ولانهم جهّلوا الصحابة بفريضة الحجاب واتهموهم اختلفوا فيها والصحابة في آيات فريضة الحجاب لم يختلفوا بل نقل إجماعهم المفسرون في آية(يدنين)على(يغطين وجوههن)ولم يقل واحد فيها تكشف الوجه وكذلك في آية(إلا ما ظهر منها)، لم يختلفوا وأجمعوا أنها في الرخص والضرورات بحسب طريقتهم في التفسير بالأمثلة المختلفة فكل واحد أيد صاحبه بذكر زينة مما يجوز كشفه في الضرورات بدليل أنهم ذكروا معا(الوجه والثياب)مما ينفي وجود خلاف تضاد بينهم قال الطبري(قال آخرون عنى به الوجه والثياب ذكرُ مَن قال ذلك)وروي عن ابن مسعود وغيره(الوجه والثياب) وروي عنه(الوجه) فشبهاتهم لو كانت من الكتاب والسنةولكن من خارج أول ما نزل خصيصا من الآيات والأحاديث المحكمات في شان تشريع فريضة الحجاب لكانت من المتشابهات التي يحرم ولا يصح الاستدلال بها في مواطن النزاع. فكيف وهي من خارج الكتاب والسنة اصلا؟ فلا يعتد بها. بل كل شبهاتهم لم يرد فيها كلمة(الحجاب)بتاتا ولا حروفه(الحاء والجيم والباء) فكيف يجوز استدلالهم بأدلة لم يذكر فيها كلمة واحدة ولا حرف عن محل النزاع؟
أهم شبهات شرح الفقه المتأخرين من أهل التبرج والسفور كالمواق وزروق والنفراوي واصحاب المدرسة العقلية كالافغاني ومحمد عبده ورشيد رضا والالباني ١.شبهة استدلالهم بآيات الرخص والضرورات المتمثلة في أدلة الجمهور على(أن الوجه والكفين ليسا عورة)لتكشف المرأة في الصلاة وفي الضرورات للأجنبي ردا على التابعي أبي بكر بن عبد الرحمن وروايةعند أحمد فاستدل الجمهور عليه بآية الرخص والضرورات (إلا ما ظهر منها)وبأقوال الصحابة فيها وبحديث أسماء(إلا هذا وهذا)الذي في الرخص لأن كشفها لرسول الله كان رخصة لخصوصية جواز كشف النساء له ونظره لهن لمكان العصمة كما قال الحافظ ابن حجر والسيوطي وآخرون ولكن لما كشفت ما زاد عن الوجه والكفين علمها ص أنه في رخصة كشفها له أو لغيره في رخص الضروات فلا تكشف المرأة(إلا الوجه والكفين)فظن أهل السفور أن خلاف الجمهور مع أحمد ومقولتهم(إلا الوجه والكفين ليسا عورة)وأدلتهم تلك وكأنها كانت قيلت في الاحوال العادية في فريضة الحجاب والحقيقة أن خلافهم ومقولتهم وأدلتهم كلها لا علاقة لها بفريضة الحجاب فهي من خارج محكمات فريضة الحجاب بل عكس وضد ونقيض فريضة الحجاب الذي يفرض تغطية وجهها وأدلة الجمهور لتكشف وجهها في الرخص والضرورات في موضعين الاول في ضرورة الصلاة والثاني في ضرورةتعاملاتها للأجنبي.٢.شبهة استدلالهم بأحاديث جاءت في أحكام الحج كحديث الخثعمية فهو من خارج محكمات فريضة الحجاب في حجة الوداع سنة عشر ومحكمات اول آيات وأحاديث تشريع فريضة الحجاب نزلت سنة خمس ومع ذلك جاء في الحديث أنها سألته ص عندما(مر الظعن) والظعن الهودج أي وهي داخل هودجها فلم تكن كاشفة لعموم الناس.٣شبهة استدلالهم بحديث سفعاء الخدين في أحكام صلاةخطبة العيد فهو خارج محكمات الحجاب فلا يعتد به ومع ذلك فهو مجرد خبر من الراوي جابر كما نروي اليوم الحديث (قامت سفعاء الخدين) ونحن لم نرها. ٤.شبهة استدلالهم بقول الفقهاء في(أحكام المظاهر والمطلق الرجعي والسيد مع أمته) وأنهم يجوزون ألنظر لوجوههن(بغير عذر ولا ضرورة) لكن بقي شرط ثان لينظروا لوجوههن وهو عدم خشية الفتنة منه والشهوة حتى لا يواقعها المظاهر قبل الكفارة والمطلق الرجعي قبل نية العزم على الرجوع والسيد قبل استبراء أمته بحيضة فهؤلاء لأنهم أزواج وملك يمين محارم حلال فلا يحتاجون كالأجنبي لشرط العذر والضرورة إنما يحتاجون لشرط أمن الفتنة والشهوة ومن جهل وتسرع أهل التبرج جعلوا عبارة الفقهاء ينظر بغير عذر ولا ضرورةفي الاجنبي وكأنه الزوج المظاهر والمطلق الرجعي والسيد. ٥.شبهةافترائهم على مالك من خارج محكمات الحجاب من أحكام (باب جامع في الطعام والشراب) حين سئل عن غلام المرأة هل يأكل معها؟ لأن هناك من العلماء فعلا من لم يجز للسيدة كشف وجهها لعبدها بل ومنعوا كشف المسلمة وجهها للكافرة والفاسقة والأعمى وأخيها وعمها وخالها احتياطا لا يصفانها لأبنائهما ومنعو كشف القواعد والاماء وغير ذلك مما هو اقل شانا وأشد من سترها من الأجنبي. ٦شبهةاستدلالهم من خارج المحكمات بقول القاضي عياض يشرح أحكام حديث(باب نظر الفجأة) وأن المرأة لو سترت وجهها في طريقها الخاليةاحتياطا من نظر الفجأة(فسنة ومستحب لها)٧.شبهة استدلالهم بقول عائشة في أحكام الحج(إن شاءت)أي للمحرمة أن تغطي وجهها لحر أو برد أو هوام أو نوم ونحوها خلافا للجمهور الذين منعوا تغطية وجهها بتلك الأحوال وعليها الفدية إلا إذا غطته من الرجال فبالإجماع لا فدية لأن فرض الحجاب أعظم من أحكام نسكها. ٨.شبهة استدلالهم بعبارة المذاهب الأربعة في الرخص والضرورات(إذا أمنت منه فتنة وشهوة) التي تقال في الخاطب والشاهد والطبيب والمتبايع ونحوهم كشرط زائد مع الضرورة فاحتاطوا فلا ينظر إلا بعد تأكد القاضي ونحوه من عدالته كمن كان معروفا بالفسق والنميمة أو من يتأثر لعزوبيته.واحتاطو في جانب المرأة فمنعوا في الرخص والضرورات كشف من بها دلائل جمال والشابة فظن أهل التبرج أن عبارة المذاهب الأربعة قيلت في أحوال المراة العادية في فريضة الحجاب فتختار وتعرف لما تخرج للشارع من ينظر لها بفتنةوشهوة فتغطي وجهها ومن لا فتكشف له وهذا كلام بدعي ما قيل ابدا.وغير ذلك من شبهاتهم التافهة لانها من خارج المحكمات. ولانها بعد وفاته ص. ولانهم جهّلوا الصحابة بفريضة الحجاب واتهموهم اختلفوا فيها والصحابة في آيات فريضة الحجاب لم يختلفوا بل نقل إجماعهم المفسرون في آية(يدنين)على(يغطين وجوههن)ولم يقل واحد فيها تكشف الوجه وكذلك في آية(إلا ما ظهر منها)، لم يختلفوا وأجمعوا أنها في الرخص والضرورات بحسب طريقتهم في التفسير بالأمثلة المختلفة فكل واحد أيد صاحبه بذكر زينة مما يجوز كشفه في الضرورات بدليل أنهم ذكروا معا(الوجه والثياب)مما ينفي وجود خلاف تضاد بينهم قال الطبري(قال آخرون عنى به الوجه والثياب ذكرُ مَن قال ذلك)وروي عن ابن مسعود وغيره(الوجه والثياب) وروي عنه(الوجه) فشبهاتهم لو كانت من الكتاب والسنةولكن من خارج أول ما نزل خصيصا من الآيات والأحاديث المحكمات في شان تشريع فريضة الحجاب لكانت من المتشابهات التي يحرم ولا يصح الاستدلال بها في مواطن النزاع. فكيف وهي من خارج الكتاب والسنة اصلا؟ فلا يعتد بها. بل كل شبهاتهم لم يرد فيها كلمة(الحجاب)بتاتا ولا حروفه(الحاء والجيم والباء) فكيف يجوز استدلالهم بأدلة لم يذكر فيها كلمة واحدة ولا حرف عن محل النزاع؟
حفظكم الله
استاذ سابق😢😢
بوركتم
سبحان الله والصوت والسيكينة مع الشيخ ابراهيم ❤
ماشاءالله
جزاكم الله خيرا
تبارك الله أحسن الخالقين 🤍
جزالله لقراء و بارك الله فينا و فيهم
مشاالله
بارك الله فيك
ما شاء الله
أحبهم في الله وشيوخي هم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته يارب لاتحرمني يوما أصلي وراءهم
جزاكم الله خيرا ونفعنا بعلومكم في الدارين